Exequatur d’un jugement étranger : le défaut de certificat de non-appel n’exonère pas le juge d’examiner les autres éléments prouvant le caractère définitif de la décision (Cass. sps. 2007)

Réf : 17170

Identification

Réf

17170

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

18

Date de décision

10/01/2007

N° de dossier

49/2/1/2006

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 430 - 431 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Revue : Al Ichâa الإشعاع

Résumé en français

Encourt la cassation pour insuffisance de motivation confinant à son absence, l'arrêt qui, pour statuer sur une demande d'exequatur, s'abstient d'examiner si le caractère définitif d'un jugement étranger peut être déduit d'éléments de fait tels que son caractère contradictoire et sa transcription à l'état civil, alors même que n'est pas produit le certificat de non-recours expressément prévu par l'article 431 du code de procédure civile.

Résumé en arabe

اشتراط المادة 431 ق م م الإدلاء بشهادة من كتابة الضبط تثبت الصفة النهائية للحكم الأجنبي، لا يمنع المحكمة من استخلاص هذه الصفة من العناصر الواقعية المعروضة أمامها.

Texte intégral

قرار  عدد: 18، بتاريخ: 10/01/2007، ملف مدني عدد: 49/2/1/2006
باسم جلالة الملك
بتاريخ: 10/01/2007 إن غرفة الأحوال الشخصية والميراث من المجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: محمد طحطاح
الساكن:      WOERDEM/PAYS BAS – HAZLLAARSTRAAT 36- 1H/3442.EP                                       
ينوب عنه الأستاذ محمد الداودي المحامي بالحسيمة والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى – الطالب
وبين: مليكة البوسكلاتي
الساكنة بالعنوان التالي:WESTER LEERSTRAAT 1-44- 1062-JC AMSTERDAM-PAYS BAS  
 المطلوبة
بناء على العريضة المودعة بتاريخ 23 ديسمبر 2005 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ محمد علي الداودي والرامية إلى نقض القرار رقم 201 الصادر عن محكمة الاستئناف بالحسيمة بتاريخ 15/03/2005 في الملف عدد 212/04.
وبناء على قانون المسطرة المدينة المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 22/11/2006.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد أحمد الحضري والاستماع إلى ملاحظات المحامية العامة السيدة آسية ولعلو.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار عدد 201 الصادر عن محكمة الاستئناف بالحسيمة بتاريخ 15/03/2005 في القضية عدد 212/7/04 أن الطالب محمد طحطاح تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بتاريخ 20/06/03 يعرض فيه أنه اكن متزوجا بالمطلوبة في النقض مليكة البوسكلاتي غير أن علاقة الزوجية انتهت بينهما بمقتضى حكم صدر بناء على طبلها من طرف المحكمة الابتدائية بأمستردام بهلندا بتاريخ 18/11/98، الذي أصبح نهائيا حسب الشهادة المسلمة من طرف القاضي المكلف بالتوثيق بالقنصلية العامة للمغرب بروتردام والتمس تذييل الحكم المذكور بالصيغة التنفيذية وأرفق مقاله بنسخة من الحكم مع ترجمته إلى اللغة العربية وشهادة القاضي المكلف بالتوثيق المشار إليها أعلاه فأجابت المطلوبة في النقض  بمقال مضاد بأن طلب المدعي يتعارض مع مدونة الأحوال الشخصية وأنه يقصد التهرب من أداء النفقة لها ولولديها منه سناء المزدادة سنة 1996 ومحمد المزداد سنة 1998 بعد أن تركهم بدون نفقة منذ فاتح ماي 1998 والتمس الحكم لها بنفقة يومية قدرها مائة درهم ولابنيها بنفقة خمسين درهما يوميا لكل واحد منهما ابتداء من تاريخ الطلب وبعد انتهاء المناقشة قضت المحكمة الابتدائية بعد قبول الطلب الأصلي وفي الطلب المقابل بأداء الطالب نفقة المطلوبة في النقض بحساب 500 درهم شهريا ابتداء من 01/05/1998 إلى حين سقوط الفرض شرعا وبرفض الطلب في الباقي فاستأنفه الطرفان وأيدته محكمة الاستئناف، وهذا القرار المطعون فيه بوسيلتين لم تجب عنهما المطلوبة في النقض وأفيد عنها أنها رفضت تسلم الاستدعاء.
في شأن وسيلة النقض الأولى.
حيث ينعى الطالب على القرار المطعون فيه خرقه للفصول 48،47،46،44 من مدونة الأحوال الشخصية والفصلين 430،431 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن الحكم المطلوب تذييله بالصيغة التنفيذية صدر بناء على طلب الزوجة المطلوبة في النقض ولم تدع عكس ما أثبته بأن هذا الطلاق أصبح نهائيا، لأنه بصفته المعني بالحكم لم يطعن فيه والمحكمة لما اعتبرت العلاقة الزوجية قائمة وقضت بالنفقة تكون خالفت الفصول المذكورة.
حيث صح ما نعته الوسيلة، ذلك أنه لئن كان الفصل 431 من قانون المسطرة المدينة اشترط لقبول دعوى تذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية بالإدلاء بشهادة من كتابة الضبط بالمحكمة المختصة على أن الحكم أصبح نهائيا فإن الحكم الأجنبي في النازلة صدر حضوريا في مواجهة الطرفين استجابة للطلب الذي تقدمت به المطلوبة في النقض وسجل بدفتر الحالة المدنية للمعني بالأمر والمحكمة لما بتت في النازلة بدون أن تناقش هذه العناصر الواقعية ومدى إمكانية استخلاص الصفة النهائية للحكم الأجنبي منها تكون قد جعلت قضاءها مشوبا بالقصور في التعليل الموازي لانعدامه وعرضت قرارها للنقض.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيأة أخرى طبقا للقانون وإعفاء المطلوبة من الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني والسادة المستشارين: أحمد الحضري مقررا وعبد الكبير فريد وعبد الرحيم شكري وزهور الحر أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة آسية ولعلو وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.
الرئيس                                 المستشار المقرر                      كاتب الضبط

Quelques décisions du même thème : Civil