Contrat d’architecte : le point de départ de la prescription de l’action en paiement des honoraires est l’achèvement de l’ensemble des opérations convenues (Cass. civ. 2006)

Réf : 17166

Identification

Réf

17166

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

3891

Date de décision

20/12/2006

N° de dossier

2949/1/6/2004

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 230 - 388 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Revue : Al Ichâa الإشعاع

Résumé en français

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour déclarer prescrite l'action d'un architecte en paiement de ses honoraires, fixe le point de départ du délai de prescription biennale à la date de dépôt des plans auprès de la municipalité. En effet, il résulte de l'article 388, paragraphe 4, du Dahir des obligations et des contrats que ce délai ne court qu'à compter de l'achèvement de l'ensemble des opérations prévues au contrat, lorsque la mission de l'architecte, portant sur la réalisation d'un projet de construction, ne se limite pas à la simple présentation de plans.

Résumé en arabe

ـ يسري تقادم دعوى المهندسين المعماريين من تاريخ إتمام العمليات المتفق عليها في العقد وليس من تاريخ إيداع التصميم بالمصالح المختصة.

Texte intégral

قرار عدد: 3891، المؤرخ في: 20/12/2006، ملف مدني عدد: 2949/1/6/2004
باسم جلالة الملك
بتاريخ: 20/12/2006 إن الغرفة المدنية: ق 6 من المجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
الساكن: برقم 13 زنقة فاطمة الفهري جليز مراكش
ينوب عنه الأستاذ فكري المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى – الطالب
وبين: سعيد أيت الرامي أصالة عن نفسه
الساكنين: بدوار أولاد باني ـ بلاد أحمد ـ جماعة وقيادة لمزوضية عمالة شيشاوة ولاية مراكش – المطلوبين
بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 16/ يوليوز من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ عباس فكري  والرامي إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بمراكش رقم 4206 الصادر بتاريخ 19/12/2002 في الملف عدد 878/1/2001.
وبناء على تعيين مصطفى الأمي كاتب الضبط بالمجلس الأعلى قيما على المطلوب ضدهم النقض.
بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي وبالإبلاغ الصادر في 07/11/2006.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 20/12/2006.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مصطفى لزرق والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الرحمان الفراسي.
وبعد المداولة طبقا للقانون
 حيث يستفاد من مستندات الملف أن إبراهيم لعبادي قدم بتاريخ 04/05/98 مقالا إلى المحكمة الابتدائية بمراكش عرض فيه أنه اتفق مع المدعى عليهم سعيد أيت الرامي ومن معه من أجل إنجاز تصاميم بناء مشروع فندق اسيف على العقار موضوع الطلب عدد 56741 والعقار موضوع الطلب عدد 37300/04 وشرع في إنجاز مهامه إلا أنه فوجئ من طرفهم يطالبون بتغيير طبيعة المشروع إلى عمارة ذات سفلي وخمس طوابق وأنه واصل مهامه فقام بمراسلة الجهات المختصة في الموضوع وقام بإنجاز التصاميم الهندسية المتعلقة بالعمارة إلا أنهم تراجعوا عن هذا المشروع أيضا ولم يؤدوا له مقابل أتعابه فوجه إليهم إنذارا توصلوا   به دون جدوى طالبا انتداب خبير في الشؤون العقارية لمعاينة الوثائق وتقويم الأشغال والأعمال التي أنجزها لفائدتهم وتحديد مقابل ذلك والحكم بتعويض مسبق قدره 10.000 درهم.
وأجاب المدعى عليهم بأن الدعوى تقادمت بمرور سنتين على إبرام العقد واحتياطيا فإن المدعي تسلم تسبيقا عن المشروع وأخبرهم بأن المشروع قد رفض.
وبتاريخ 3/11/98 أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها في الملف عدد 671/98 برفض الطلب استأنفه المدعي فأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرفه في الفرع الثاني من السبب الفريد بخرق مقتضيات الفصلين 230 و388 من قانون الالتزامات والعقود ذلك أنه بمقتضى الفصل 388 فإن دعوى المهندسين المعماريين تتقادم من تاريخ تقديم المواصفة أو إتمام العمليات وبالتالي فإن التقادم لا يبتدئ إلا من تاريخ الاستحقاق وأن الطاعن أنجز فعلا أرضية للمشروع وأنجز التصاميم المتعلقة به وأدلى بالشهادة رقم 93/1344 التي تثبت المصادقة الأولية على المشروع وأن إدارة الطرفين حسب عقد المعمار انصبت على أداء أتعاب المهندس على دفعات ونسب مئوية حسب مضمن الفقرات من 1 إلى 5 من الفصل الثاني من العقد وبذلك فالأشغال لم تنته بصفة كلية بفعل تراجع المطلوبين عن المشروع وأن القرار خرق مقتضيات التقادم المنصوص عليها في الفصل 388 من قانون الالتزامات والعقود وكذا مقتضيات الفصل 230 من نفس القانون.
حيث صح ما عابه الطاعن على القرار ذلك أنه اعتمد في قضائه على أن « تقادم الحقوق لا يسري إلا من تاريخ اكتسابها وبالتالي فإن دعوى المهندسين عملا بمقتضيات الفصل 388 من قانون الالتزامات والعقود تتقادم بمرور على آخر الموصفات وأن تاريخ إيداع التصاميم الهندسية ببلدية المنارة جليز قد تم بتاريخ 08/03/1995 تحت عدد 320/95 وتاريخ تقديم الدعوى للمطالبة بأتعاب ما تم إنجازه من تصاميم لم يتم إلا بتاريخ 04/05/1998 أي بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على تاريخ استحقاق الحق المطالب به » في حين أنه يتجلى من عقد المعمار المبرم بين الطرفين بتاريخ 14 فبراير 1995 أن المطلوبين اتفقا على قيام الطاعن بصفته مهندسا بمهمة أشغال بناء مشروع عمارة بها خمس طوابق وسفلي بالصف العقاري رقم 65741/م والمطلب رقم 37300/04 وليس بتقديم المواصفات وبالتالي فإن أعمال الطاعن لا تنتهي بوضع التصاميم بالبلدية وإنما بإنجاز المتفقد عليها كلها.
وأنه بمقتضى الفقرة الرابعة من الفصل 388 من قانون الالتزامات والعقود تتقادم بسنتين دعوى المهندسين المعماريين من أجل عملياتهم ابتداء من تاريخ إتمام العمليات.
وأن القرار المطعون فيه لما اعتبر أن الطاعن كلف بتقديم المواصفات فقط وأنها انتهت بوضعها في البلدية فقد خرق المقتضيات المحتج بها مما عرضه للنقض والإبطال.
وحيث أن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وتحميل المطلوبين في النقض الصائر. كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المذكورة أعلاه إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد العيادي رئيس والمستشارين السادة: المصطفى لزوق مقررا ومحمد مخليص  وأحمد بلبكري والحسن أبا كريم أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الرحمان الفراسي وبمساعدة كاتب الضبط السيد بناصر معزوز.
الرئيس                         المستشار المقرر                          كاتب الضبط  

Quelques décisions du même thème : Civil