Acte sous seing privé : la personne aveugle est assimilée à la personne analphabète et son engagement n’est valable que s’il est reçu par un officier public (Cass. civ. 2006)

Réf : 17130

Identification

Réf

17130

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1908

Date de décision

07/06/2006

N° de dossier

1806/1/2/04

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 39 - 52 - 427 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

Viole l'article 427 du Dahir des obligations et des contrats la cour d'appel qui refuse d'annuler un acte de vente sous seing privé au motif que la cécité du vendeur ne constitue pas un vice du consentement et que ce dernier a l'habitude de signer des actes. En effet, une personne aveugle, se trouvant dans l'impossibilité matérielle de connaître le contenu du document qu'elle signe, doit être assimilée à une personne analphabète au sens de ce texte. Par conséquent, l'acte sous seing privé contenant ses engagements n'a de valeur que s'il est reçu par un notaire ou un fonctionnaire public habilité à cet effet.

Résumé en arabe

ورقة عرفية ـ الأمي ـ أعمى
مناط الحماية القانونية المنصوص عليها في الفصل 427 من قانون الالتزامات والعقود هو جهل الشخص الأم لمضمون المحرر ويعتبر الأعمى في حكم الأمي مادام في وضعية يستحيل عليه معها معرفة مضمون الورقة العرفية وحقيقة الالتزامات المنسوبة إليه.

Texte intégral

القرار عدد: 1908، المؤرخ في: 07/06/2006، الملف المدني عدد: 1806/1/2/04
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
في شأن الوسيلة الثانية
بناء على الفصل 427 ق ل ع وبمقتضاه فإن المحررات المتضمنة لالتزامات أشخاص أميين لا تكون لها قيمة إلا إذا تلقاها موثقون أو موظفون عموميون مأذون لهم بذلك.
وحيث إن الأعمى يعتبر في حكم الأمي مادم في وضعية يستحيل عليه معها معرفة مضمون الورقة العرفية وحقيقة الالتزامات المنسوبة عليه.
حيث يؤخذ من أوراق الملف والقرارين المطعون فيهما عدد 39 ـ 5935 الصادرين عن محكمة استئناف البيضاء بتاريخ 03/01/02 ـ 28/11/2 في الملف عدد 2802/00 أن الطاعن ادعى لدى ابتدائية البيضاء أنه يملك العقار ذا الرسم العقاري 3781س. لرغبته في إصلاح طابقه الثاني توجه مع ابنه ـ المطلوب ـ للجماعة الحضرية بتاريخ 14/06/1995 للحصول على رخصة البناء إلا أن ابنه المذكور استغل أميته وفقدانه لبصره، فساقه إلى مصلحة الإمضاءات، وأوهمه بغير الحقيقة، وانتزاع منه التوقيع على عقد بيع سطح العقار المذكور، ولأن تعاقده بمفرده يؤثر على حقوقه لأنه أعمى وأمي، التمس إبطال العقد طبقا للفصلين 427 ـ 52 ق ل ع. وبعدما أجاب المدعى عليه بأنه اشترى السطح من والده بواسطة عقد مصادق على صحة إمضائه بتاريخ 14/06/95 وشيد شقة بالطابق الثاني الذي لم يكن موجودا سنة 1995 وكون المدعي أعمى غير صحيح وهناك شهود عاينوا مراحل الاتفاق. صدر حكم بتاريخ 29/10/99 وبإبطال عقد البيع المصحح الإمضاء بتاريخ 14/6/95، استأنفه المدعى عليه وبعد إجراء بحث صدر قرار بإلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم قبول الطلب بعلة أن الأعمى لا يعد عيبا من عيوب الرضى التي حددها الفصل 39 ق ل ع، والمستأنف عليه ادعى الأمية ولم يثبت أنه أثناء توقيعه للعقد كان أميا، إضافة إلى أن المستأنف أدلى بعقد محرر بالفرنسية في 19/07/61 يتضمن توقيع المستأنف عليه مما يدل على أنه دأب على توقيع أي عقد أبرمه بنفسه. وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
حيث يعيب الطاعن القرار بانعدام وخرق الفصل 427 ق ل ع ذلك أن تعليلات القرار المشار إليها فاسدة وناقصة، لأن الأمية هي الأصل والأمي هو الذي لا يحسن القراءة والكتابة باللغة التي حرر بها العقد ولا يوجد بالملف ما يفيد أنه يحسنها، والفصل 427 ق ل ع لم يضع تعريفا للأمي ومنح بذلك للقضاء سلطات واسعة لتحديد مفهومه حسب خصوصيات الحالات المعروضة عليها، والأعمى يستحيل عليه قراءة حروف العقد فبالأحرى مغرفة مضمونه، ولأن إدراك فحوى العقود هو مناط تمييز القضاء للأمي من عدمه وجهل الطاعن لفحوى العقد أمر بديهي ومؤكد لذلك ل مانع من إدخاله ضمن المفهوم الواسع للأمي كما لا علاقة بين التوقيع على وثائق وإثبات الأمية أو العلم بفحوى عقد معين.
حقا ومن جهة أولى فإن مناط الحماية القانونية المنصوص عليها بالفصل 427 ق ل ع هو جهل الشخص الأمي لمضمون  الورقة، ولما كان الطاعن ينفي معرفته لمضمون الوثيقة ولا دليل على أنها ـ الوثيقة ـ تعر على إدارة الطاعن فإنه ولئن كان عبء إثبات الأمية على مدعيها كأصل، فإن الأعمى في وضعية تمنعه من معرفة مضمون الوثيقة يجعله في حكم الأمي المعني بالفصل 427 ق ل ع، ومن جهة ثانية فإن المحكمة اعتبرت توقيع الطاعن على عقد محرر باللغة الفرنسية بتاريخ 19/07/61 دليلا على أنه دأب على توقيع أي عقد أبرمه بنفسه في حين أن التوقيع على عقد غير العقد موضوع الدعوى لا ينهض دليلا على أن الطاعن على علم بفحوى الورقة المطعون فيها وعلى كونها تعبر عن إرادته مما يعد خرقا للفصل 427 ق ل ع ويعرض القرار للنقض.
من أجله
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون، مع تحميل لمطلوب الصائر.
كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد نور الدين لبريس رئيسا والمستشارين السادة: مليكة بامي مقررة، سعيدة بنموسى، الصافية المزوري والكبير التباع أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد جمال الزنوري وبمساعدة كاب الضبط السيد محمد الإدريسي.
الرئيس                                    المستشار المقرر                         الكاتب

Quelques décisions du même thème : Civil