CCass,20/03/2006,888

Réf : 17115

Identification

Réf

17115

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

888

Date de décision

20/03/2006

N° de dossier

168/1/2/2005

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 230 -

Source

Revue : Arrêts de la Cour Suprême, Deux chambres ou toutes chambres réunies قرارات المجلس الأعلى بغرفتين أو بجميع الغرف

Résumé en français

Est admise la rétractation portant sur l’arrêt qui a modifié la description de l’acte établi entre le demandeur et la caisse de garantie, et qui a modifié sa nature juridique, d’un acte civil soumis aux dispositions de l’article 230 du DOC en un acte de louage de services soumis aux dispositions de l’article 730 du même code, sans fournir les motifs qui l’ont poussé à le faire notamment quant à l’éclaircissement des critères essentiels qui distinguent l’acte de louage de services des autres contrats similaires notamment le lien de subordination légale de supervision, de direction et de contrôle de l’employeur sur l’employé.

Résumé en arabe

اتفاق ـ وصف العقد ـ عقد مدني أم عقد إجارة الخدمة ـ عدم تبرير الطبيعة القانونية للعقد ـ قبول إعادة النظر (نعم).
يكون القرار المطعون فيه بإعادة النظر منعدم التعليل خاضعا لإعادة النظر عندما غير وصف العقد المبرم بين الطاعن وصندوق الضمان وكذا طبيعته القانونية، من عقد مدني خاضع لمقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود كما قضت بذلك محكمة الاستئناف إلى عقد إجارة خدمة يخضع لمقتضيات الفصل 730 من نفس القانون ورتب الآثار القانونية عن ذلك، دون أن يبرر الأسباب الداعية لذلك، ومنها على الخصوص توضيح العناصر الأساسية التي تميز عقد إجارة الخدمة عن غيره من العقود المتمثلة على الخصوص في عنصر التبعية القانونية من إشراف المشغل وتوجيهه ورقابته للأجير.

Texte intégral

القرار المدني عدد: 888، الصادر بجميع الغرف بتاريخ: 20/03/2006، الملف المدني عدد: 168/1/2/2005
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى بجميع غرفه
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث إن مقال إعادة النظر أديت عنه الرسوم القضائية حسب التوصيل عدد 55299 والغرامة المالية كما هو ثابت من الوصل رقم 11 المؤرخ في 20 يناير 2005 طبقا للفصل 403 من ق.م.م. فيكون متوفرا على شروط قبوله.
في الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطلوب إعادة النظر فيه الصادر عن المجلس الأعلى تحت عدد 1354 بتاريخ 28/04/2004 في الملف عدد 223/03 أن الطالب عبد الهادي غلاب تقدم بدعوى لدى ابتدائية الدار البيضاء بتاريخ 18/03/1998 عرض فيها أنه كان يعمل لدى المدعى عليه صندوق الضمان لفائدة بعض المصابين في حوادث السيارات (المطلوب ضده) منذ سنة 1966 إلى أن أصبح كاتبا عاما لدى هذه المؤسسة منذ سنة 1974، وحين بلوغه سن التقاعد قررت المؤسسة المدعى عليها أن تتعامل معه في إطار غير عقد الشغل الذي لم يبق متاحا وعينته مستشارا حرا لرئيس المؤسسة ولمفوض الحكومة بها بمقتضى الكتاب الصادر عنها بتاريخ 28/12/1993 وذلك لمدة ثلاث سنوات ابتداء من فاتح يناير 1994 تتجدد تلقائيا إذا لم تعرب المؤسسة عن رغبتها في عدم التجديد سنة قبل انتهاء المدة وعلى أساس أتعاب تبلغ 33000 درهما في الشهر، وأن فترة الثلاث سنوات انقضت في 31/12/1996، وبما أن الطالب لم يتلق أي إشعار سنة قبل ذلك، فإن العقد تجدد بقوة القانون لمدة ثلاث سنوات جديدة تبتدئ من فاتح يناير 1997 وتنتهي في 31/12/1999، وأنه استمر في أداء مهامه إلى أن فوجئ بكتاب مؤرخ في 14/10/1997 يشعره فيه صندوق الضمان بأنه قرر إنهاء العقد الرابط بينهما في متم دجنبر 1997، وفعلا أنهى صندوق الضمان العقد في ذلك التاريخ وتوقف عن أدائه للطالب الأتعاب المستحقة، وأن ذلك يشكل خرقا لنصوص القانون ولمقتضيات العقد، وأن من المبادئ العامة أنه في العقود الملزمة للجانبين لا يحق لطرف أن ينهي العقد بإرادته المنفردة، وأن الاتفاقية المبرمة بين الطرفين صريحة فهي تنص على أنها أبرمت اعتبارا من 01/01/1994 لثلاث سنوات أي إلى غاية 31/12/96 تتجدد إذا لم يتم توجيه إشعار بانتهاء سنة قبل انقضاء المدة، وأن المدعى عليه ادعى في كتابه المؤرخ في 14/10/97 أن العقد تجدد لمدة سنة واحدة فقط لا ثلاث سنوات.
وتبعا لكل ما سلف يلتمس المدعي الحكم باعتبار العقد الرابط بين الطرفين قد تم إنهاؤه على نحو غير مشروع والحكم تبعا لذلك على المدعى عليه بأدائه له تعويضا قدره 1.023.000 درهم عن الأتعاب المستحقة له عن المدة المتبقية من العقد وهي سنتان وكذا مقابل سيارة الخدمة بجميع تحملاتها وما لحق به من ضرر مادي ومعنوي مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب.
وعند جواب المدعى عليه عن المقال تمسك بعدم الاختصاص النوعي. فقضت المحكمة الابتدائية بعدم الاختصاص النوعي واعتبار المحكمة الإدارية هي المختصة بالنظر في النزاع، وبعد طلب النقض أصدر المجلس الأعلى بتاريخ 09/03/2000 قرارا قضى بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص المحكمة المطعون في حكمها للبث في النزاع وبإرجاع الملف إليها لمتابعة الإجراءات، وبعد تقديم الطرفين لدفوعهما أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 22 يناير 2001 حكما قضى على المدعى عليه بأدائه للمدعى تعويضا إجماليا قدره 800.000 درهما مع احتساب الفوائد القانون القانونية من تاريخ النطق بالحكم. استأنفه المحكوم عليه مبرزا أنه تمسك بمقتضيات الفصل 753 من ق.ل.ع، والتي تقضي بأن العقدة التي تبرم لمدة تفوق سنة واحدة لا يمكن أن تتجدد بصفة تلقائية إلا لمدة سنة واحدة، كما استأنفه المدعي مؤكدا أن تتجدد بصفة تلقائية إلا لمدة سنة واحدة، كما استأنفه المدعي مؤكدا أن العلاقة التي كانت قائمة بينه وبين صندوق الضمان والتي نظمها عقد 28/12/1993 لم تكن علاقة إجارة الخدمة أي عقد شغل بل كانت علاقة مهني متعاطي لنشاط حر، وأن مثل هذا العقد لا يخضع لأي استثناء بالنسبة للقواعد العامة للقانون التي من ضمنها القاعدة الواردة في الفصل 230 من ق.ل.ع، طالبا رد الاستئناف الأصلي وتأييد الحكم المستأنف مع تعديله برفض مبلغ التعويض المستحق إلى القدر المطلوب ابتدائيا. فأصدرت محكمة الاستئناف بتاريخ 27/06/2002 قرارا قضى بتأييد الحكم المستأنف، بعلة أن التكييف القانوني الصحيح هو أن العقد موضوع الدعوى هو عقد مدني صرف يجد سنده القانوني في مقتضيات الفصل 230 من ق.ل.ع. وأن المستأنف لم يحترم بنود العقد التي تلزمه بأن لا يضع حدا له إلا بالطريقة المتفق عليها. فتقدم صندوق الضمان بطلب نقض القرار الاستئنافي ونقضه المجلس الأعلى بناء على الجزء الأول من الوسيلة الأولى من خرق الفصل 753 من ق.ل.ع. بعلة « أن العقد الرابط بين الطرفين الذي هو عقد عمل بعد انقضاء أمده المحدد بمحض إرادتهما لا يمكن تجديده إلا لمدة سنة واحدة طبقا لما نصت عليه الفقرة الثانية من الفصل 753 من ق.ل.ع. التي جاء فيها: » إذا ارتضى المتعاقدان صراحة عند إبرام عقد محدد المدة إمكانية تجديده وحددا عدة مرات التجديد لم يسع لهما أن يحددا لكل من هذه المرات مدة تتجاوز المدة التي حددت للعقد ومن غير أن تزيد في أية حالة على سنة » ـ والمحكمة المطعون في قرارها لما اعتبرت العقد المحدد المدة مثار النزاع بين الطرفين يتجدد لنفس المدة التي تضمنها العقد بداية تكون قد خرقت الفقرة الثانية من الفصل 753 من ق.ل.ع. ولم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وعرضت قرارها للنقض وهو القرار المطلوب إعادة النظر فيه ».
فيما يخص الوسيلة المستدل بها لطلب إعادة النظر المبنية على خرق مقتضيات الفصل 379 من ق.م.م.
ذلك أن القرار المطعون فيه بإعادة النظر عندما غير وصف العقد المبرم بين الطاعن وصندوق الضمان وكذا طبيعته القانونية من عقد مدني خاضع لمقتضيات الفصل 230 ق.ل.ع. كما قضت بذلك محكمة الاستئناف إلى عقد إجارة خدمة يخضع لمقتضيات الفصل 753 من ق.ل.ع. ورتب الآثار القانونية عن ذلك، كان يجب عليه أن يبرر الأسباب الداعية لذلك ومنها على الخصوص توضيح العناصر الأساسية التي تميز عقد إجارة الخدمة عن غيره من العقود، والمتمثلة على الخصوص في عنصر التبعية القانونية من إشراف المشغل وتوجيهه ورقابته للأجير.
وحيث إن هذا القرار جاء خاليا من كل ذلك مما يجعله منعدم التعليل خاضعا لإعادة النظر فيه طبق مقتضيات الفصل 375 من ق.م.م. الذي أحال عليه الفصل 379 من ق.م.م. والذي يوجب أن تكون القرارات معللة، مما يعتبر معه الطعن المقدم ضد القرار في محله ويقضي بقبول إعادة النظر فيه.
وحيث إنه بعد قبول الطلب والرجوع في القرار المطلوب إعادة النظر فيه ومراجعة وثائق الملف تبين أن ملف النقض جاهز للنظر فيه لأن الطرفين استوفيا مرافعتهما في القضية ولا حاجة لتأخير النظر.
في شأن الوسيلة الأولى المتخذة من خرق مقتضيات الفصل 753 من ق.ل.ع. من حيث عدم التعليل وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أن محكمة الاستئناف اعتبرت أن العقد تجدد لمدة ثلاث سنوات في الوقت الذي تنص فيه مقتضيات القانون على أن العقدة التي تبرم لمدة تفوق سنة واحدة لا يمكن تجديدها بصفة تلقائية إلا لمدة سنة واحدة طبقا للفصل 753 من ق.ل.ع. كما أنها لم تعتبر العرف الذي يحدد الإشعار في مدة لا تتعدى ثلاث أشهر، وخاصة أن الأمر يتعلق بعقدة أبرمت بعد إحالة المدعى عليه في النقض على التقاعد بصفة جد استثنائية.
لكن حيث من جهة فإن محكمة الاستئناف لما ثبت لها أن العلاقة التي نظمها عقد 28/12/1993 لا تدخل ضمن علاقة الشغل لانتفاء عناصره خاصة عنصر التبعية القانونية بناء على أن التكييف القانوني الصحيح هو أن العقد موضوع الدعوى هو عقد مدني صرف يجد سنده القانوني في مقتضيات الفصل 230 من ق.ل.ع، لم تكن بحاجة إلى تطبيق الفصل المحتج به الذي يدخل في باب أحكام إجارة الخدمة أو العمل.
ومن جهة أخرى فإن تطبيق ما يقتضيه العرف يستوجب عدم وجود نص قانوني يطبق على النازلة، ومحكمة الاستئناف لما اعتبرت أن الإشعار لم يتم وفق ما جاء بعقد 28/12/1993، تكون قد طبقت الفصل 230 من ق.ل.ع. الواجب التطبيق تطبيقا سليما، مما يجعل ما ورد بالوسيلة في جزئيها بدون أساس.
في شأن الوسيلة الثانية المتخذة من عدم التعليل، ذلك أن محكمة الاستئناف لم تبرر قرارها فيما يتعلق بعدم إجراء بحث بمكتب المستشار المقرر لكي يثبت الطاعن الوقائع المفصلة في مذكراته، وردت على ما تمسك به بأنه لم يدل بالحجة الكافية بالرغم من أنها ملزمة بالرد على عرض الطاعن المتعلق بثبوت جميع الوقائع خلال بحث عادي بمكتب المستشار المقرر.
لكن حيث فضلا على أن الوسيلة لم تبين ما هي الوقائع التي من أجلها التمس الطاعن إجراء بحث، فإن محكمة الاستئناف غير ملزمة بإجراء البحث متى توفرت لديها من العناصر المعروضة عليها ما يكفي للبث في النازلة، مما جعل الوسيلة غير مقبولة.
في شأن الوسيلة الثالثة المتخذة من انعدام التعليل، باعتبار أن محكمة الاستئناف أقرت بأن العقد لا يعتبر عقد إجارة خدمة في الوقت الذي يلاحظ فيه بأن الطاعن لم يسبق أن تمسك بكونه كذلك.
وعوض الجواب على الدفوع التي تمسك بها الطاعن فإن قرار محكمة الاستئناف استمر في مناقشة النزاع على أساس كون الطاعن يتمسك بكون العقد هو عقد شغل وأنه بذلك لا يوجد ما يبرر هذا التعليل.
لكن حيث من جهة فخلافا لما جاء بالوسيلة فإن تمسك الطاعن بالفصل 753 من ق.ل.ع. الذي يدخل في باب أحكام إجارة الخدمة وطلبه تطبيق مقتضياته على النازلة يفيد تمسكه بكون العقد هو عقد إجارة خدمة. ومن جهة أخرى فإن الطاعن لم يبين في وسيلته ما هي الدفوع التي تمسك بها ولم تجب عنها محكمة الاستئناف، مما يجعل الوسيلة بشقيها غير مقبولة.
في شأن الوسيلة الرابعة المتخذة من انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس، باعتبار أن محكمة الاستئناف أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من استعمال السلطة التقديرية في تحديد التعويض، في حين أن الأمر يتعلق بعقد محدد لا مجال لتطبيق السلطة التقديرية للمحكمة بل يتعين احتساب التعويض المستحق على أساس ما هو محدد في العقد، وعوضا من احتساب التعويض الذي لا يمكن أن يتجاوز ثلاثة أشهر فإن محكمة الاستئناف أيدت الحكم الابتدائي الذي قضى باستعمال السلطة التقديرية.
لكن حيث ردت محكمة الاستئناف على ما تمسك به الطاعن بعلة  » أنه عندما قام الطاعن بوضع حد للعقد أثناء سريانه دون صدور أي إخلال من طرف المستأنف عليه، يكون أي الطاعن قد أخل بالتزامه وفسخ العقد بإرادته منفردة مما يجعل المستأنف عليه محقا في الأجرة الكاملة للمدة الباقية في العقد « وهي تكون قد طبقت الفصل 230 من ق.ل.ع. مما جعل قرارها معللا ومرتكزا على أساس ويجعل ما ورد بالوسيلة بدون أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بجميع غرفه:
في الشكل:
بقبول طلب إعادة النظر وبرد الوديعة إلى صاحبها.
في الموضوع:
1 ـ بالرجوع عن القرار عدد 1354 الصادر بتاريخ 28/04/04 في الملف عدد 223/03.
2 ـ برفض طلب النقض وتحميل الطالب المصاريف.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: إدريس الضحاك الرئيس الأول للمجلس الأعلى رئيسا وعبد العلي العبودي رئيس الغرفة الأولى وإبراهيم بحماني رئيس غرفة الأحوال الشخصية والميراث والباتول الناصري رئيسة الغرفة التجارية وأحمد حنين رئيس الغرفة الإدارية والحبيب بلقصير رئيس الغرفة الاجتماعية والطيب أنجار رئيس الغرفة الجنائية وسعيدة بنموسى مقررة ومحمد العلامي ونور الدين لبريس وأحمد الحضري وعبد الرحيم شكري وعبد الكبير فريد ومحمد بنزهة وعبد الرحمان مزور وزبيدة التكلانتي وجميلة المدور ولطيفة رضا وإبراهيم الزعيم وعائشة بن الراضي وأحمد الصايغ وفاطمة الحجاجي ويوسف الإدريسي ومليكة بنزاهير والزوهرة الطاهري ومحمد سعد جرندي وعبد الرحمان العاقل وجميلة الزعري وعبد السلام بوكراع وحسن الزيرات وبمحضر الوكيل العام للملك السيد محمد عبد المنعم المجبود وبمساعدة كاتب الضبط السيد أحمد ايبورك.

Quelques décisions du même thème : Civil