Le constat d’huissier de justice constitue un acte officiel qui ne peut être contesté que par la voie de l’inscription de faux (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 59425

Identification

Réf

59425

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6046

Date de décision

05/12/2024

N° de dossier

2024/8201/4024

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une entreprise au paiement de dommages-intérêts pour la dégradation d'équipements, la cour d'appel de commerce examine la force probante des constats d'huissier et des factures non acceptées. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en indemnisation, se fondant sur les constats établis et les factures produites par le créancier. L'appelant contestait la qualification d'acte authentique du procès-verbal de constat et soutenait l'inopposabilité des factures de réparation au motif qu'elles n'avaient pas été signées pour acceptation. La cour retient que le procès-verbal dressé par un huissier de justice constitue un acte authentique qui fait foi jusqu'à inscription de faux. Elle juge en outre que les factures extraites d'une comptabilité commerciale régulièrement tenue constituent un moyen de preuve recevable en matière commerciale, conformément à l'article 19 du code de commerce, l'absence de signature d'acceptation par le débiteur étant insuffisante à les écarter en l'absence de preuve contraire. Dès lors, les moyens d'appel étant jugés infondés, le jugement entrepris est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة س. بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 25/06/2024تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 26/02/2024 عدد703في الملف عدد 3602/8228/2023 والقاضي بأداء المدعى عليها شركة س. في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية شركة ر. مبلغ 25282,66 درهم ، وتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات

في الشكل : حيث بلغ الحكم للطاعنة بتاريخ 10/06/2024 و تقدمت باستنافها بتاريخ 25/06/2024 أي داخل الاجل القانوني ، و اعتبارا لكون الاستناف قدم مستوفيا لباقي شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أداء مما يتعين معه الحكم بقبوله .

و في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستانف عليها تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية عرضت من خلاله أنها أبرمت مع مؤسسة ت.ب.ج.ع. -المشكلة من الجماعات التابعة لعمالات الرباط سلا وتمارة اتفاقية للتدبير المفوض لمرافق التطهير السائل وتوزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء ، التي وضعت رهن إشارتها جميع ممتلكات الجهة المفوضة قصد تلبية حاجيات عقد التدبير المفوض ورتبت على عاتقها التزاما دائما بصيانة هذه الممتلكات وتجديدها واستبدالها مع القيام بجميع الاشغال اللازمة للاستغلال الجيد لتكييف وتوسيع المرافق المفوضة ، وأن المدعى عليها عرضت بعض هذه التجهيزات للإتلاف ( صندوق التوزيع وحبل كهربائي وقناتين للماء الصالح للشرب ) حسب محاضر المفوض القضائي المرفقة بالمقال وهي الحوادث التي كلفتها انفاق مبلغ 25282,66 درهم لإصلاح نتائج الفعل الذي ألحق بها الضرر ، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأن تؤدي لها مبلغ 25282,66 درهم قيمة تكاليف الفعل الضار بها مع مبلغ 5000,00 درهم تعويضا عن الضرر والفوائد القانونية والنفاذ المعجل والصائر وأرفقت مقالها بنسخ لفواتير ونسخة لمحضر المفوض القضائي ونسخ لمحاضر الاعتراف بالحوادث .

وبناء على المذكرة الجوابية للمدعى عليها بواسطة نائبها بتاريخ 2023/12/18 أجابت من خلالها بأن المحاضر المدلى بها أنجزت على سبيل المجاملة والمحاباة ، ولا تثبت بأي حال أنها هي المتسببة في الأضرار أمام انعدام معاينة المفوض القضائي المتسبب فيها بل تلي عليه ذلك من طرف ممثلي المدعية ، وأن المعاينة المدلى بها لا يمكن الركون إليها فهي ليست بأوراق رسمية ، ويتعين استبعادها وأنه ما دام أن المدعية لم تتمكن من إثبات أنها هي المتسببة في الأضرار التي لحقتها فإنه لا يمكنها المطالبة بالأداء أمام انتفاء عناصر المسؤولية ، وأن محضر الاعتراف المدلى به تم إنجازه ومن صنع المدعية ولا يوجد بالملف أي إقرار من طرفها أو من يمثلها في التسبب في الأضرار ، وأن الفواتير المحتج بها هي من صنع المدعية ولا تحمل ما يفيد قبولها من قبلها من خاتم وتوقيع وتخالف مقتضيات الفصل 417 من ق ل ع ، ملتمسة القول برد جميع طلبات المدعية والحكم برفضها والبت في الصائر طبقا للقانون .

وبناء على المذكرة التعقيبية للمدعية بواسطة نائبها بتاريخ 2024/01/29 أفادتمن خلالها بأن المحاضر المنجزة من طرف المفوضين القضائيين تعتبر منجزة من طرف جهة خول لها القانون الحق في تحريرها بعد أن أدت اليمين القانونية لهذا الغرض ، وأن الفواتير الصادرة عنها تعتبر مستخرجة من دفاترها التجارية الممسوكة بانتظام بصورة قانونية ومنتظمة ، ملتمسة الحكم بتمتيعها بما ورد في مقالها الافتتاحي .

وبناء على المذكرة التأكيدية للمدعى عليها بواسطة نائبها بتاريخ 2024/02/05 والتي أكدت من خلالها ما سبق ملتمسة القول برد جميع طلبات المدعية والحكم برفض الطلب والبث في الصائر وفق القانون

و بتاريخ 26/02/2024 صدر الحكم المطعون فيه بالاستناف:

أسباب الأستئناف

حيث تنعى الطاعنة على الحكم فساد التعليل الموازي لإنعدامه بدعوى عدم التثبت من المتسبب في الاضرار المدعى بها و اقتصارها على ما ورد بمحضر المفوض القضائي للقول بمسؤوليتها والحال انها أنجزت على سبيل المحاباة و لا تثبت مسؤوليتها عن الاضرار المدعى بها ، إذ أن المحكمة ربطت ثبوت مادية الحادثة ومباشرة المستأنف علها هذه الاشغال بمسؤوليتها في غياب أية علاقة سببية ، فكان على محكمة البداية البحث و التأكد من المتسبب في الأضرار اللاحقة بالمستأنف عليها ، و من رسمية محضر المفوض القضائي من عدمه وكذا من الفواتير المحتج بها ، وإن محكمة الدرجة الأولى عرضت حكمها للطعن بسبب عدم تكليف عنائها البحث عن المتسبب في الأضرار ،

، إذ أنه يستفاد من محضره كون وجود عمال الشركة المستأنف هي قرينة على أنها هي المتسببة في الأضرار المزعومة دون المعاينة الأنية لحدوث الضرر ، و إنه يتعين التذكير إلى أن محاضر المفوضين القضائيين لا ترقى إلى درجة المحررات الرسمية ، وخلافا لما ذهب إليه الحكم الابتدائي في تعليله لا بمفهوم قانون الالتزامات و العقود في إطار الفصل 418و لا بمفهوم القانون الجنائي في الفرع الثالث من الباب السادس و بالضبط في الفصول 352-353 و 354، و إن العارضة تستغرب من تكييف المحكمة لمحضر المفوض القضائي بالمحرر الرسمي، فيحين أن حجية ذلك المحرر لا ترقى إلى حجية المحرر الرسمي ، وإن محكمة النقض سبق أن بثت في حجية محضر المفوض القضائي واستبعدت الأخذ به دونما حاجة إلى الطعن فيه بالزور كما ينص على ذلك الفصل 419 من ق.ل . ع الذي نظم حجية المحررات أو الأوراق الرسمية ،فالمعاينة المنجزة من طرف المفوض القضائي لا يمكن الركون إليها و يتعين استبعادها عملا بمقتضيات الفصل 419 من ق.ل. ع ، ، وانه ما دام أن محكمة الدرجة الأولى اعتمدت في تعليلها فقط على محضر المفوض القضائي ق.ل. للقول بمسؤوليتها و اعتبرته ورقة رسمية خلافا لروح الفصل 419 ق. ل . ع تكون قد بنت حكمها على سوء التعليل الموازي لانعدامه مما يستوجب معه إلغاء الحكم الإبتدائي في جميع ما قضى به و بعد التصدي الحكم برفض الطلب.

كما ان الطاعنة تعيب على الحكم مجانبته للصواب لما قضى بأدائها مبلغ 25.282،66 درهم المحدد بمقتضى فواتير من صنع المستأنف عليها ، وأنه بالرجوع إلى هاته الفواتير يلاحظ انها غير مقبولة ولا تحمل توقيع أو قبولها ، وإنه سبق لها أن نازعت في الفواتير موضوع المطالبة القضائية ما دام أنها غير موقعة بالقبول من قبلها و بالتالي فلا مجال للحديث عن المديونية أمام افتقار الفاتورة للبيانات الإلزامية المنصوص عليها في الفصل 417 و 426 ق.ل.ع، و إن تعليل محكمة الدرجة الأولى جاء ناقصا باستناده فقط على ما جاء في محضر المفوض القضائي الذي لا يعتبر حجة رسمية و الفواتير الغير موقعة بالقبول، ملتمسة قبول الاستئناف الحالي وموضوعا بإلغاء الحكم الابتدائي فيا قضى به و بعد التصدي الحكم برفض الطلب و البث في الصائر .

وارفقت المقال بنسخة حكم تبليغية و طي التبليغ.

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة28/11/2024 حضر دفاع المستانف وتخلفت المستانف عليها رغم التوصل فتقرر اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 05/12/2024.

محكمة الاستئناف

حيث تنعى الطاعنة على الحكم فساد التعليل الموازي لإنعدامه لاستناده فقط على ما جاء في محضر المفوض القضائي الذي لا يعتبر حجة رسمية ، و عدم التثبت من المتسبب في الاضرار المدعى بها و اقتصاره على ما ورد بمحضر المفوض القضائي للقول بمسؤوليتها ، والحال انه أنجزت على سبيل المحاباة و لا يثبت مسؤوليتها عن الاضرار المدعى بها و كذا على الفواتير غير موقعة بالقبول من طرفها .

وحيث انه خلافا لما ادعته الطاعنة فان محضر المفوض القضائي يعد حجة رسمية لا يطعن فيه الا بالزور ، و ان محاضر المعاينة و اثبات الحال المؤسسة عليها الدعوى تثبت وقوف المفوض القضائي على الاوراش المتضررة و معاينته للاضرار اللاحقة بالتجهيزات المدعى بها و التي تسبب فيها عمال الطاعنة اثناء العمل بها ، مما الحق بالمستانف عليها مجموعة من الاضرار تم تقويمها من طرفها استنادا الى الفواتير المستخرجة من محاسبتها الممسوكة بانتظام من طرفها و التي تعتبر وسيلة اثبات في الميدان التجاري زفقا لمقتضيات المادة 19 من مدونة التجارة ، مما يبقى معه الدفع بعدم توقيعها غير كاف لاستبعادها في غياب ما يثبت عكس ما هو مضمن بها .

وحيث انه ترتيبا لما ذكر فان أسباب الاستناف غير مستندة على أساس قانوني سليم مما يتعين معه التصريح بردها و تاييد الحكم المستانف و تحميل المستانفة الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائياو غيابيا في حق المستانفعليها .

في الشكل : قبول الاستناف

في الموضوع :برده و تاييد الحكم المستانف و تحميل المستانفة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Civil