Le caractère indemnitaire des intérêts légaux fait obstacle à leur cumul avec une clause pénale sanctionnant le même retard de paiement (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 55165

Identification

Réf

55165

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2780

Date de décision

21/05/2024

N° de dossier

2024/8221/2195

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur la possibilité de cumuler les intérêts légaux et l'indemnité contractuelle stipulée dans un contrat de prêt pour sanctionner un retard de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du principal majoré des intérêts légaux, mais avait rejeté la demande formée au titre de la clause pénale.

L'établissement bancaire appelant contestait ce rejet, arguant de la distinction des fondements juridiques entre les intérêts moratoires et la clause pénale, cette dernière relevant de la liberté contractuelle consacrée par les articles 230 et 264 du code des obligations et des contrats. La cour écarte cette argumentation et retient que, nonobstant la différence de leurs fondements, les intérêts légaux et l'indemnité contractuelle partagent une même finalité réparatrice du préjudice né du retard d'exécution.

S'appuyant sur la jurisprudence de la Cour de cassation, elle juge que l'allocation des intérêts légaux suffit à réparer ce préjudice, en l'absence de preuve d'un dommage distinct et exceptionnel. Dès lors, le cumul des deux constituerait une double indemnisation pour un même fait dommageable.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم [ق.ف.ل.] بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 27/03/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 7354 بتاريخ 15/12/2020 في الملف عدد 7745/8203/2020 و القاضي بأداء المستانف عليها لفائدته مبلغ 385470.06 مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى يوم التنفيذ وبتحميلها الصائر و برفض باقي الطلبات

في الشكل :

حيث لا دليل على تبليغ الحكم المطعون فيه للطاعنة مما يكون معه استئنافها قد وقع داخل الأجل القانوني وما دام أن الطعن استوفى كذلك باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فإنه يكون حريا التصريح بقبول الاستئناف من هذه الناحية.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن [ق.ف.ل.] تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه يعرض فيه أنه دائن للمدعى عليها بمبلغ 385.470,06 درهم الناتج عن عدم تسديدها لرصيد حساباتها السلبية حسب الثابت من كشفي حساب مشهود بمطابقتهما لدفاتره التجارية الممسوكة بانتظام ذلك انه سبق لهذه الاخيرة ان استفادت من عقد السكن الاخضر و ان الفصل 11 منه نص على انه اذا لم يتم تسديد الاستحقاقات الحالة في اجلها بموجب هذا العقد او أي سلف اخر فان ديون البنك تصبح حالة برمتها اصلا و فوائد و مصاريف، و انه رغم جميع المحاولات الحبية المبذولة معها قصد حثها على الاداء باءت بالفشل بما في ذلك الانذار الموجه اليها، لذلك يلتمس الحكم على المدعى عليه بادائه لفائدته مبلغ 385.470,06 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى غاية الاداء الفعلي و كذا مبلغ 38.547,00 درهم كتعويض تعاقدي مع النفاذ المعجل و الصائر و الاكراه البدني في الاقصى، و عزز المقال بعقد قرض، كشف حساب اقساط قرض، كشف حساب رصيد الحساب السلبي، سند لامر و طلب تبليغ انذار مع محضر تبليغه.

وبعد مناقشة القضية صدر الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه الذي استأنفه [ق.ف.ل.].

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف أن فساد تعليل الحكم القطعي المستأنف يتجلى من اعتباره ان الفوائد القانونية تقوم مقام التعويض. ثم ان ما يثبت فساد تعليل الحكم المستأنف هو اعتبار ان الفوائد والتعويض التعاقدي كل واحد منهما له نظام قانوني مستقل عن الاخر، ذلك ان الفوائد مستحقة للبنك عملا بالمادة 495 من مدونة التجارة، كما انها مستحقة لأي دائن عملا بالفصل 871 من ق ل ع اما التعويض التعاقدي أساسه اتفاق الطرفين عليه في السند العقدي المنشئ للالتزام والاتفاق على تحديد نسبته في 10 بالمائة من اصل الدين . وبالتالي يكون اطاره هو الفصل 230 من ق ل ع الذي يعتبر ان العقد شريعة المتعاقدين ومن التزم بشيء لزمه. وأن سنده أيضا الفقرة 2 من الفصل 264 من ق ل ع التي تجيز للطرفين ان يتفقا على تعويض تعاقدي وهو ما تم في هذه النازلة. وأن محكمة الدرجة الأولى لما قضت برفض التعويض التعاقدي معتبرة في تعليل فاسد يوازي انعدامه ان الفوائد القانونية تقوم مقامه تكون علاوة على فساد عليل الحكم القطعي المستأنف، فانه خرق أيضا الفصل 230 من ق ل ع لأنه لم يأخذ بعين الاعتبار ان العقد شريعة المتعاقدين وان من التزم بشيء لزمه هذا علاوة على خرقه الفقرة 2 من الفصل 264 من ق ل ع التي تجيز للطرفين الاتفاق على التعويض التعاقدي وهو أيضا نص ينطبق عليه ان العقد شريعة المتعاقدين لتكامله الواضح وارتباطه الوثيق مع الفصل 230 من ق ل ع. والتمس لاجل ما ذكر تعديل الحكم المستأنف جزئيا وذلك بخصوص النقطة التي انصب عليها الاستئناف وهي التعويض التعاقدي. والحكم من جديد على المستأنف عليها بأدائها لفائدة البنك مبلغ 38.547,00 درهم تعويض تعاقدي. وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك. وشمول القرار المنتظر صدوره بالنفاذ المعجل عملا بالفصل 347 من ق م م الذي يحيل على الفصل 147 من نفس القانون لتوفر شروطه. وترك الصوائر الابتدائية والاستئنافية على عاتق المستأنف عليها. وارفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف.

وبناء على ادراج القضية بجلسة 14/05/2024 حضرتها الأستاذة العمراني عن المستأنف، وتخلفت المستأنف عليها رغم الاستدعاء عدة مرات، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 21/05/2024.

محكمة الاستئناف

حيث عابت المستانفة على الحكم المطعون فيه مجانبته للصواب من حيث رفضه للتعويض التعاقدي ملتمسة تعديله جزئيا والحكم بالتعويض المذكور المحدد في 38.547,00 درهم مع جعل الصائر على عاتق المستأنف عليها.

وحيث خلافا لما تمسكت به الطاعنة فإن الثابت من الحكم المستأنف أنه قضى برفض التعويض المذكور استنادا لأن الحكم بالفوائد القانونية يعتبر كافيا لجبر الضرر الناجم عن التأخير في الأداء.

وحيث حقا فقد صح ما خلصت اليه المحكمة المطعون في حكمها استنادا لما استقر عليه قضاء محكمة النقض بهذا الخصوص.

" لما كان السند القانوني للحكم بالفوائد القانونية يختلف عن السند المبرر للحكم بالتعويض فإن غايتهما معا ترمي للتعويض عن الضرر، والمحكمة لما ثبت لها أن الفوائد القانونية كافية لجبر الضرر اللاحق بالطالب، وفي غياب وجود ضرر استثنائي يبرر الحكم بتعويض آخر وقضت برد الاستئناف الفرعي الهادف إلى الحكم بالتعويض عن المطل لم يخرق قرارها اي مقتضى وجاء معللا بشكل سليم ومرتكز على اساس والوسيلة على غير اساس".

قرار عدد 759 مؤرخ في 26 مارس 2011 في الملف التجاري عد 187/3/1/2010 و 204 / 2010 و 205/2010 غير منشور.

وحيث ترتيبا على ما ذكر فإنه ولما كان أساس المطالبة بالتعويض التعاقدي هو الامتناع التعسفي عن الأداء أي المماطلة في الأداء فإن الحكم بالفوائد القانونية التي تعد بدورها ذات صبغة تعويضية يعد كافيا لجبر الضرر، مما كان معه الحكم المطعون فيه لما قضى بالاكتفاء بالفوائد القانونية ورفض طلب التعويض التعاقدي قد بني على اساس سليم تفاديا للحكم بتعويضين عن نفس الضرر، مما يكون معه حريا القول بتاييد الحكم المستأنف ورد ما دفعت به الطاعنة لعدم وجاهته مع تحميلها صائر طعنها.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا:

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Civil