Indivision : le bail consenti par un seul co-indivisaire est opposable aux autres dès lors qu’il a reçu mandat pour le conclure (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 58781

Identification

Réf

58781

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5631

Date de décision

14/11/2024

N° de dossier

2024/8219/3766

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Civil, Mandat

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce examine l'opposabilité aux cohéritiers d'un bail commercial consenti par l'un des coindivisaires. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande d'expulsion irrecevable au motif que le bail, n'ayant été ni résilié ni annulé, demeurait en vigueur.

L'appel était fondé sur l'inopposabilité de l'acte, au visa de l'article 971 du code des obligations et des contrats, faute pour la coindivisaire signataire de détenir la majorité des trois quarts requise pour les actes d'administration. La cour écarte ce moyen en retenant que la bailleresse n'avait pas agi en sa seule qualité de coindivisaire, mais également en tant que mandataire des autres héritiers.

Elle relève en effet la production de deux procurations antérieures au bail, par lesquelles les appelants lui avaient expressément conféré le pouvoir de louer et de vendre les biens de la succession. Dès lors, le bail est jugé parfaitement opposable à l'ensemble des coindivisaires, le consentement de ces derniers ayant été valablement donné par l'intermédiaire de leur mandataire.

La cour rejette également l'appel incident en dommages et intérêts pour procédure abusive, rappelant que le droit d'agir en justice ne dégénère en abus qu'en cas de malice ou de mauvaise foi caractérisée, non établie. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به المستأنفين بواسطة دفاعهم بتاريخ 31/05/2024 يستأنفون بمقتضاه الحكم رقم 778 الصادر بتاريخ 04/03/2024 عن المحكمة التجارية بالرباط في الملف عدد 3534/8207/2023 والقاضي: أولا في المقال الاصلي: في الشكل: بعدم قبوله وتحميل رافعه الصائر. ثانيا في المقال المقابل: في الشكل: بقبوله. في الموضوع: برفضه وتحميل رافعه الصائر.

في الشكل :

في المقال الاستئنافي:

حيث إنه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف.

وحيث إن الاستئناف قدم مستوفيا للشروط المتطلبة قانونا أجلا و صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.

في الاستئناف الفرعي:

حيث قدم الطلب مستوفيا لكافة الشروط المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله.

و في الموضوع :

ويستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن الجهة المستأنفة تقدمت بمقال افتتاحي لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2023/10/20، يعرضون من خلاله أن مورثهم كان يكرى المقهى الكائنة بالزنقة 21 الرقم 15 عمارة 22 بسيدي قاسم للسيدة خدوج (ب.) بنت التهامي، وأنه بعد وفاته تم فسخ هذا العقد من طرف والدتهم المطلوب حضورها في الدعوى، قبل أن تقوم بإبرام عقد كراء جديد مع المدعى عليها بخصوص ذات المقهى بتاريخ 2017/01/31 ، رغم أن ما نابها شرعا من التركة هو الثمن، وأنهم تفاجؤوا بإبرام العقد الأخير من طرف والدتهم ودون باقي الورثة لكونهم يقطنون بالديار البلجيكية، موضحين ان المطلوب حضورها لاحق لها في إبرام العقد المذكور بمفردها ولا يمكن أن يواجهوا به ملتمسين لأجل ذلك الحكم على المدعى عليه إدريس (ح.) أو من يقوم مقاه أو بإذنه بالإفراغ من المقهى المذكورة أعلاه مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل مرفقين مقالهم بنسخة من عقد كراء بين المطلوب حضورها والمدعى عليه نسخة من عقد كراء بين مورثهم والسيدة خدوج (ب.)، نسخة من رسم ،إراثة شهادة الملكية شهادة إدارية ومحضر معاينة واستجواب.

وبناء على المذكرة الجوابية مع مقال مضاد مؤدى عنه المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 22-01-2024، دفع من خلالها أنه وخلافا لما يدعيه المدعون من كون مورثهم كان يكتري المقهى المذكور أعلاه للسيدة خدوج (ب.) وأن العقد تم فسخه، فإن هذا الأخير تم إبرامه بين مورثهم والسيدة خدوج (ب.) وكذا السيد على (غ.)، وأن هذا الأخير قام بتفويت نصيبه للمدعى عليه مقابل مبلغ 300,000,00 درهما وأن باقي الواجب هو ملك لوالدته المسماة خدوج (ب.) و أنه يعد وكيلا لها وبالتالي فإنه هو من يملك الأصل التجاري منذ سنة 2012 ، مضيفا أن عقد الفسخ ليس له محل و أن الجهة المدعية لم تدل به، كما أنه ومنذ ذلك التاريخ يؤدي ثمن الكراء شخصيا لفائدة مورث المدعين والمدعين بعد وفاته ويعرفون تواجده بالمحل منذ ذلك التاريخ. وبخصوص العقد الرابط بينه وبين المطلوب حضورها في الدعوى، فإنه وبعد وفاة مورث المدعين قدمت والدتهم إليه وطالبته بإنجاز العقد بينهما بصفتها نائبة عن المدعيين، وأنه لم يعارض في ذلك بعدما اطلع على الوكالتين اللتان أنجزهما المدعون لفائدتها بتاريخ 24-11-2014 واللتان تمنحها الحق في الكراء والبيع، وأنهم بإخفائهم لهذين الوكالتين يتقاضون بسوء نية. ومن جهة أخرى، فإنه تضرر ماديا ومعنويا من جراء ما قام به المدعون من تهديد وجوده بالمحل بواسطة هذه الدعوى التي ستؤثر على عنصر الزبناء والسمعة التجارية ملتمسا أساسا الحكم بعدم قبول الدعوى واحتياطيا برفض الطلب، وبخصوص المقال المضاد بقبوله شكلا وفي الموضوع الحكم على المدعى عليهم فرعيا بأدائهم تضامنا لفائدته مبلغ 100,000,00 درهما.

مرفقا مذكرته بنسخة من وكالتين تنازل عن واجب في أصل تجاري، نسخة من عقد كراء، نسخة من رخصة رقم 169-2019 نسخة من عقد بيع أصل تجاري، نسخة من السجل التجاري، وثائق ضريبية، وصولات كراء.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعين بجلسة 12-02-2024، جاء فيها أن المطلوب حضورها أبرمت عقد الكراء أصالة عن نفسها فقط وليس نيابة عن الورثة كما هو مضمن من خلال عقد الكراء، وبخصوص ملكية الأصل التجاري، فإن والدتهم لئن كانت تملك الثمن من التركة، فأنه ليس لها الحق في إبرام عقود الكراء، وأنه لا يمكن مواجهتهم بهذا التصرف، كما لا يوجد في الملف ما يثبت علمهم بعقد الكراء الجديد الذي أبرمته المطلوب حضورها إذ يتواجدون بالديار البلجيكية، وأن الادعاء بكون والدتهم لها وكالة من جميع الورثة للتصرف في التركة فإنه لم يشر إلى ذلك في عقد الكراء موضوع النزاع ملتمسين تأكيد مقالهم من جهة، ورفض الطلب المضاد لعدم ارتكازه على أساس من جهة أخرى.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 26-02-2024، أكد فيها أن جواب المدعين لم يدحض وجود الوكالة التي أبرموها لفائدة والدتهم واعترفوا بصحة الوكالة وأن عدم إقرارهم للعقد لا يجد سنده قانونا؛ موضحا أن ذلك العقد لم ينشئ وضعا جديدا على اعتبار أن الأصل التجاري كان من حقه قبل إبرام العقد بناء على تنازل علي (غ.) للسيدة خدوج (ب.) لفائدته عن الأصل التجاري وأنه كان يؤدي المبلغ المضمن بوصولات الكراء قبل تاريخ إبرام العقد ملتمسا الحكم برفض الطلب، وفي المقال المضاد تمتيعه بأقصى ما جاء في مقاله.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه الطرف الطاعن وجاء في أسباب استئنافه أن المحكمة عللت حكمها بكون عقد الكراء للمحل التجاري يربط بين المطلوب حضورها في الدعوى والمدعى عليه ، ولا يوجد ضمن وثائق الملف ما يفيد انهاءه بالفسخ او بالبطلان مما يبقى معه طلب الافراغ سابق لاوانه ويتعين معه الحكم بعدم قبوله ، في حين اغفلت ان المحل موضوع عقد الكراء هو مملوك على الشياع للمطلوب حضورها مع باقي الورثة المستانفين حاليا يجعل من قيامها بكراء المحل التجاري مع المستانف عليه وقبل اللجوء الى المحكمة لتقرر ما تراه مناسبا للجميع باعتبار ان الورثة لم يقوموا بتوكيل المطلوب حضورها لتدبير المال المشاع ولو ان عقد الكراء صحيحا بين الطرفين فهو لا يلزم بقية الشركاء مما يخول لهم المطالبة بافراغ المستانف عليه من المحل التجاري وان طلبهم لا ينصرف الى المطالبة بالفسخ او البطلان بل الافراغ باعتبار ان اقرار تواجد المستانف عليه بالمحل التجاري فهو ضمنيا يوحي بقيام العلاقة التعاقدية وان رفض المحكمة لطلب العارضين لعلة لا يوجد ما يفيد انهاء العقد بالبطلان او الفسخ تكون قد عللت حكمها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه ومن جهة ثانية انه تم خرق الفصل 971 من قانون الالتزامات والعقود ذلك انهم اسسوا طلبهم بناءا على الفصل المذكور واثبتوا ذلك من خلال عقد كراء بين المطلوب حضورها والمستانف عليه وشهادة الملكية ونسخة من رسم اراثة ومحضر معاينة واستجواب كلها وثائق تفيد ان المحل التجاري على الشياع للورثة وان وريثة منهم فقط قامت بابرام العقد وانها لاتملك الاغلبية من الملك المشاع والمحدد في ثلاثة ارباع مما يجعل قرار ابرامها لعقد الكراء مع المستانف عليه غير ملزم لهم ويحق لهم المطالبة بافراغه من المحل التجاري وهو التوجه الذي اقرته محكمة النقض في قرار لها " لا يجوز للمالك على الشياع الذي لا يملك ثلاثة ارباع الملك المشاع ان يجري أي تصرف في الملك لفائدة الغير الاجنبي دون موافقة صريحة من باقي المالكين وبذلك يكون الكراء الواقع قد نشأ مخالفا للقانون في حق العارضين وان المحكمة المطعون في حكمها قد حورت تعليلها في خرق واضح للفصل 971 من ق ل ع لذلك يلتمس العارضون الغاء الحكم المستانف وبعد التصدي بقبول طلبهم والحكم على المستانف عليه بافراغه هو أو من يقوم مقامه إو بإذنه من المحل التجاري (المقهى) الكائن بالزنقة 21 الرقم 15 عمارة 22 سيدي قاسم.

وأرفق المقال بنسخة من الحكم.

وبناء على المذكرة الجوابية مع استئناف فرعي المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبها بجلسة 19/09/2024 جاء فيها من حيث المذكرة الجوابية أن واقعة كون مورث المدعين كان يكري المقهى الكائنة بالزنقة 21 الرقم 15 عمارة 22 سيدي قاسم للسيدة خدوج (ب.) وان هذا العقد تم فسخه هاتين الواقعتين غير صحيحتين لكون العقد كان بين مورث المدعين والسيدة خدوج (ب.) وكذا السيد علي (غ.) هذا الأخير باع نصيبه للعارض ادريس (ح.) مقابل 300.000,00 درهم ( عقد بيع سبق الادلاء به في المرحلة الابتدائية) كما ان باقي الواجب هو ملك لوالدة العارض خدوج (ب.) وهو وكيل عنها وبالتالي هو من يتصرف ويملك الأصل التجاري منذ سنة 2012 وان واقعة الفسخ ليس لها محل وإن كان هناك عقد فسخ لماذا لم يدلي به المدعون كما أن العارض منذ ذلك التاريخ يؤدي ثمن الكراء شخصيا لفائدة مورث المدعين والمدعين من بعده ويعرفون تواجده بالمحل منذ ذلك التاريخ لكثرة ترددهم على المغرب وهاته هي المغالطة الثالثة في المقال حيث جاء به كونهم قاطنين ببلجيكا ولم يعلموا بتواجد العارض بالمحل هذا التواجد الذي كان أثناء حياة مورثهم وبعد مماته ومن خلال ما سبق فان الاصل التجاري هو ملك للعارض اثناء حياة مورث المدعين أما بخصوص العقد الذي يربط العارض بوالدة المدعين فانه بعد وفاة مورث المدعين قدمت والدتهم لدى العارض وطالبته بانجاز عقدة رابطة بينها وبينه بصفتها نائبة عنهم وهو الأمر الذي لم يعارضه العارض بعدما اطلع على الوكالتين واللتين انجزهما المدعون لفائدة والدتهم وهما الان في هاته الدعوى يخفون هاتين الوكالتين عن المحكمة وهذا يعد تقاضي بسوء نية حيث ان الوكالتين منجزتين بتاريخ 2014/11/24 أي قبل ثلاث سنوات من إبرام عقد كراء بين والدة المدعين والعارض وأنهما يتضمنان حق السيدة الغالية (ر.) في كراء وبيع المحالات التجارية والسكنية بالزنقة 21 رقم 22 الحي الجديد سيدي قاسم وبالتالي إن ما جاء في المقال الافتتاحي من أن السيدة الغالية (ر.) لا تملك سوى الثمن وقامت بكراء واجب المدعين دون علمهم هو قول مغلوط وإنما هذا الكراء بني على وكالات منجزة من المدعين انفسهم للمكرية السيدة الغالية (ر.) وهي وكالات تقر حقها في الكراء والبيع كذلك، وبالتالي إن إقرار المدعين للكراء هو إقرار قبلي بناء على الوكالات المرفقة في المرحلة الابتدائية . وبخصوص الاستئناف الفرعي أنه تم رفض أداء التعويض المطالب به بسبب عدم وجود عناصر المسؤولية المدنية من خطأ و ضرر وعلاقة سببية وان المحكمة الابتدائية قد جانبت الصواب خصوصا وانها لم تكلف نفسها عناء التعليل وانما خلصت الى نتيجة فقط وهذا يجعل من الحكم برفض الطلب غير معلل ذلك ان الضرر ثابت كون العارض ضحية تقاضي بسوء نية من طرف المستانف عليهم كونهم اخفوا حقيقة الوكالتين المؤرختين في 2014/11/24 ويهدفون الى افراغه من خلال الدعوى التي وجهوها ضده كما انه يمس بالاستغلال الهادئ للأصل التجاري الذي يعتبر كمقهى فضلا عن كون المستانف عليهم قاموا بالالتفاف حول حقيقة أنهم منذ سنة 2012 وهم يترددون على المغرب بصفة مستمرة ويعرفون تواجد العارض بشكل جلي ومع ذلك اخفوا كل هاته الحقائق بهدف الإضرار بالعارض وأنه لم يتم فسخ العلاقة الكرائية كما يدعي المتسانف عليهم وان العلاقة السببية بين فعل المستانف عليهم والضرر الذي لحق بالعارض ثابت لذلك يلتمس حول الاستئناف الاصلي تأييد الحكم المستانف وحول الاستئناف الفرعي الغاء الحكم المستانف فيما قضى به من رفض الطلب وبعد التصدي الحكم له بتعويض قدره 10.000,00 درهم جبرا للضرر يؤديه المستانف عليهم على سبيل التضامن مع تحميلهم الصائر.

وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 07/11/2024 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 14/11/2024.

محكمة الاستئناف

حيث عاب الطرف الطاعن على الحكم المستأنف نقصان التعليل باعتبار ان عقد الكراء الذي أبرمته والدتهم باعتبارها أحد المالكين على الشياع ولئن كان صحيحا فهو ليس ملزما لباقي المالكين وان طلبهم ينصرف الى افراغ المحل وليس المطالبة بالفسخ او البطلان.

وحيث انه وبخلاف ما تمسك به الطرف الطاعن فان عقد الكراء باعتباره الاطار المنظم للعلاقة التعاقدية بين والدة الطرف المستانف كمكرية والمكتري والسند القانوني لتواجده بالعين المؤجرة المراد افراغها يظل قائما وصحيحا ومنتجا لكافة آثاره طالما لم يتم الطعن فيه بالبطلان لاختلال اي من اركانه وأن ما اثاره الطرف الطاعن من مقتضيات الفصل 971 من ق.ل.ع يبقى مردودا طالما ان مالكي العقار قد اوكلوا للمتعاقدة حرية التصرف فيه بجميع أنواع التصرف من بيع وايجار وغيرها حسب الثابت من الوكالتين المنجزتين لفائدتها بتاريخ 24/11/2014 وبالتالي يكون ما ذهبت اليه محكمة البداية مصادفا للصواب ولم تخالف اي مقتضى قانوني.

وحيث تمسك المستأنف فرعيا بكون الضرر الذي اصابه ثابت اعتبارا لكونه ضحية التقاضي بسوء نية.

وحيث ان المطالبة بالتعويض عن الضرر تستدعي اثبات عناصر المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية وان ما أسس عليه الطاعن طلبه من تقاضي بسوء نية فلا يمكن التأسيس عليه طالما ان الحق في التقاضي هو من الحقوق المشروعة التي تثبت للكافة ولا يترتب عن استعماله مساءلة من قام به بالتعويض عما يصيب خصمه من ضرر الا اذا كان الغرض منه الاضرار به ودون مصلحة يرجوها وان محكمة البداية كانت على صواب حينما ردت الطلب طالما قد تخلف الطاعن عن اثبات ما ذكر.

وحيث يتعين تحميل كل مستأنف صائر استئنافه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا علينا انتهائيا و حضوريا.

في الشكل: قبول الاستئنافين الاصلي والفرعي.

في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف وابقاء صائر كل استئناف على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Civil