Résiliation du contrat pour inexécution : La restitution des sommes versées est la conséquence de la remise des parties en l’état antérieur (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 56511

Identification

Réf

56511

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4142

Date de décision

25/07/2024

N° de dossier

2024/8202/3301

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution d'acomptes versés en exécution d'un contrat de prestation de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une décision de résolution judiciaire antérieure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution, considérant la résolution du contrat acquise par un précédent jugement.

L'appelant contestait la force probante de ce jugement de résolution, arguant qu'il n'était pas devenu définitif, et niait par ailleurs la preuve des paiements dont la restitution était demandée. La cour écarte le premier moyen en retenant que le jugement prononçant la résolution, bien qu'initialement rendu en premier ressort, a été régulièrement notifié à l'appelant.

Dès lors, faute pour ce dernier de justifier avoir exercé une voie de recours, la résolution du contrat est considérée comme un fait juridique établi opposable aux parties. Sur la preuve du paiement, la cour la juge rapportée tant par les motifs d'une précédente décision condamnant l'appelant à l'exécution forcée que par la production en appel de relevés bancaires.

La résolution emportant l'obligation de restituer les prestations reçues, le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة إ.ت.م. بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 04/06/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 2127 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/02/2024 في الملف عدد 13545/8202/2023 القاضي بإرجاع المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ قدره 48.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية تاريخ التنفيذ مع تحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث إن الطاعنة لم تبلغ بالحكم موضوع الطعن الحالي إلا بتاريخ 20/05/2024 كما هو ثابت من خلال طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي، وبادرت إلى استئنافه بتاريخ 04/06/2024 أي داخل الأجل القانوني، واعتبارا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا من صفة وأداء، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المدعية شركة ج.ج.د.م. تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي للدعوى لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنه بموجب بيان التسعير (DEVIS) رقم 01/05/2021-06 المؤرخ في 24/06/2021 اقترحت المدعى عليها على العارضة مقابل الخدمة التي طلبتها منها أداء مبلغ 120.000,00 درهم شامل للضريب على القيمة المضافة يتم أداؤه على النحو التالي :

40 % عند تقديم الطلبية.

30 % عند تركيب الموجهات والأبواب.

20 % عند تركيب المحرك والمقصورة.

10% عند انتهاء الأشغال.

وقد تم الاتفاق بين الطرفين على منح المدعى عليها مهلة شهر للشروع في بداية الأشغال وشهر آخر إضافي للشروع في التركيب شريطة تواجد التيار الكهربائي، وأدت العارضة للمدعى عليها مبلغ 10.000.000 درهم بتاريخ 24/06/2021 لتأكيد المقترح عليها من طرفها وتأكيد المعاملة بينهما، كما أدت لها مبلغا إضافيا قدره 38.000,000 درهم بتاريخ 01/07/2021 تنفيذا للاتفاق الذي تم بينهما وأن المدعى عليها رغم توصلها بالمبالغ المذكورة ورغم انصرام الأجل المنصوص عليه في بيان التسعير المشار إليه أعلاه فإنها لم تقم بتنفيذ التزامها وفق ما تم الاتفاق عليه بينها وبين العارضة، فوجهت هذه الأخيرة إليها إنذارا على يد المفوض القضائي جلال (ك.) توصلت به بصفة قانونية بتاريخ 31/08/2021 في شخص مديرها السيد عبد الرحمان (ف.) ولم تبادر رغم ذلك لتنفيذ ما التزمت به تجاه العارضة، مما جعلها تتقدم في مواجهتها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بالدعوى موضوع الملف عدد 9134/8236/2021 التي أسفرت بتاريخ 02/11/2021 عن صدور الحكم عدد 10126 قضى بالحكم عليها بتنفيذ الأشغال موضوع بيان التسعير المذكورة أعلاه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000 درهم كل يوم تأخير عن التنفيذ ابتداء من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائيا وبأدائها لفائدة العارضة تعويضا عن التماطل قدره 5.000 درهم وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات وهو الحكم الذي تم تأييده استئنافيا بمقتضى القرار عدد 1754 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07/04/2022 في الملف عدد 323/8202/2022 والذي باشرت بشأنه العارضة إجراءات التبليغ والتنفيذ وامتنعت المدعى عليها صراحة عن تنفيذ مقتضياته حسبما هو ثابت من محضر الامتناع المنجز من طرف المفوض القضائي المصطفي (ب.)، مما جعل العارضة تتقدم في مواجهتها بدعوى جديدة رامية إلى فسخ العقد الرابط بينهما فتح لها الملف عدد 8154/8236/2022 والذي أسفر بتاريخ 17/10/2022 عن صدور الحكم عدد 9785 قضى بفسخ العقد الرابط بين الطرفين المتعلق بالأشغال موضوع بيان التسعيرة رقم 01/05/2021-06 المؤرخ في 24/06/2021، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بإرجاعها لها المبالغ التي تسلمتها منها لأجل القيام بالأشغال موضوع بيان التسعيرة والبالغ قدرها 48.000,00 درهم مع فوائدها القانونية من تاريخ التسليم مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية وفي كل الأحوال الأمر بالنفاذ المعجل رغم كل طعن ودون كفالة وتحميل المدعى عليها الصائر.

وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليها بجلسة 19/02/2024 جاء فيها أن المدعية لم تدل بما يثبت الأداءات، علما إثبات الالتزام على مدعيه طبقا للفصل 399 من ق.ل..ع. الشيء الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول طلب المدعية ورفضه.

واحتياطيا في الموضوع، فان المدعية استندت في دعواها الحالية على الحكم عدد 9785 الصادر بتاريخ 17/10/2022 ملف عدد 8154/8236/2022 والقاضي بفسخ العقد الرابط بين الطرفين والمتعلق بالأشغال موضوع بيان التسعيرة رقم 06-2021/05/01 وهذا الحكم حكم ابتدائي صدر في غياب العارضة ولم يقع تبليغه إليها ولا علم لها به وحيث، كما أنه لم يكتسب بعد قوة الشيء المقضي به، وبالتالي تكون الدعوى الحالية سابقة لأوانها، الشيء الذي يتعين معه القول برد طلب المدعية لهذا السبب أيضا.

وفيما يتعلق بدعوى الفسخ، فان الحكم عدد 9785 الصادر بتاريخ 17/10/2022 ملف عدد 8154/8236/2022 والقاضي بفسخ العقد الرابط بين الطرفين والمتعلق بالأشغال موضوع بيان التسعيرة رقم 06-2021/05/01 صدر غيابيا في حق العارضة، وقد غاب على المحكمة عند إصدار للحكم أن المدعية استصدرت في حق العارضة حكما سابقا تحت 10126 بتاريخ 02/11/2021 ملف عدد 9134/8236/2021 قضى بإلزام العارضة بتنفيذ الأشغال موضوع بيان التسعيرة المذكورة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500,00 درهم، وبذلك تكون المدعية قد اختارت تنفيذ العقد بدل المطالبة بفسخه وأن الفصل 259 من ق.ل.ع يمنح الخيار للدائن في المطالبة إما بإجبار المدين على تنفيذ الالتزام مادام تنفيذه ممكنا أو المطالبة بفسخ العقد إن لم يكن تنفيذه ممكنا، علما أن الفصل المذكور لا يجيز للدائن الجمع بين الدعويين.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه وهو الحكم المستأنف.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف أن المستأنف عليها تمسكت بالحكم الصادر في الملف عدد 8154/8236/2022 القاضي بفسخ العقد الرابط بين الطرفين لترتب عليه آثار قانونية أهمها استرجاع ما تم أداؤه، واستدلت بقوة الشيء المقضي به طبقا للفصل 451 من ق.ل.ع وبمنطوق الحكم المذكور، والحال أن قوة الشيء المقضي به لا تثبت إلا للأحكام النهائية، في حين أن الحكم المستدل به هو حكم ابتدائي لم يبلغ إليها بعد ولم تسلك الطاعنة بخصوصه طرق الطعن المخولة لها قانونا. كما أن دفع الطاعنة خلال المرحلة الابتدائية تركز على عدم توفر الحكم المحتج به والقاضي بفسخ العقد على قوة الشيء المقضي به والملزمة للمحكمة.

فضلا عن أن النقاش خلال المرحلة الابتدائية لم ينصب قط على حجية الأحكام طبقا للفصول 417 وما بعدها من ق.ل.ع، وأن فسخ العقد ليس واقعة مادية وقع إثباتها بمقتضى حكم ولكنه نتيجة قانونية خلص إليها الحكم المذكور ويترتب تبعا لذلك آثار قانونية ومراكز قانونية لكلا الطرفين. وأن نفاذ هذه الآثار القانونية اتجاه الطاعنة والمستأنف عليها رهين بإقرار هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف ذات الاختصاص، وعليه فإن إلغاء هذا الحكم من طرف المحكمة سيجعل فسخ العقد أمرا منتهيا ويكون معه الحكم القاضي بإرجاع ما تم أداؤه تنفيذا للعقد حكما سابقا لأوانه غير ذي موضوع. وأن المحكمة التي استجابت لطلب المستأنف عليها رغم ما تمسكت به الطاعنة تكون قد أساءت تطبيق الفصل 451 من ق.ل.ع ويتعين لذلك إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم برفض الطلب.

ومن جهة أخرى، فإن إثبات الالتزام على مدعيه طبقا للفصل 399 من ق.ل.ع. وأن المستأنف عليها عجزت عن إثبات المبالغ المطلوب استرجاعها، والحكم المستدل والقاضي على الطاعنة بتنفيذ الأشغال المتفق عليها لم يقضي بأداء أية مبالغ، وبالتالي فإن الحيثيات المعتمدة في الحكم المذكور لا تقوم حجة على ما ادعته المستأنف عليها خلافا لما خلصت إليه المحكمة.

كما أن إثبات الدين يتعين أن يستجيب لمقتضيات الفصول 404 وما بعده من ق.ل.ع. الشيء الذي يجعل الحكم الصادر في هذا الصدد مجانب للصواب ويتعين إلغاؤه وبعد التصدي الحكم برفض الطلب.

وبجلسة 11/07/2024 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة جوابية جاء فيها أن الاستئناف لا يرتكز على أي أساس واقعي أو قانوني سليمين، ولم يأت بأي شيء جديد يذكر في نازلة الحال، وأن المستأنفة قد أعادت تكرار نفس الدفوع التي أثارتها خلال المرحلة الابتدائية والتي أجاب عنها الحكم المستأنف جوابا شافيا كافيا وجاء معللا تعليلا صحيحا وسليما من الناحيتين الواقعية والقانونية، وتتبنى بشأن الجواب عن موجبات الاستئناف الحالي حيثيات الحكم المستأنف، مضيفا أن المستأنفة تتقاضى بسوء نية خلافا لمقتضى الفصل (05) من ق.م.م وأن استئنافها الحالي لا ترمي من ورائه سوى التسويف والمماطلة.

وأن ما يدل على تقاضي المستأنفة بسوء نية هو أنها تزعم أن الحكم القاضي بالفسخ صدر غيابيا في حقها، وأنه لا زال بإمكانها الطعن فيه بالاستئناف وأن من شأن إلغاء الحكم المذكور من طرف محكمة الاستئناف أن يجعل فسخ العقد أمرا منتهيا ويكون معه الحكم القاضي بإرجاع ما تم أداؤه تنفيذا للعقد سابقا لأوانه وغير ذي موضوع، والحال أنها بلغت بالحكم القاضي بالفسخ منذ 04/01/2024 ولم تطعن فيه بالاستئناف حسبما هو ثابت من الصورة المطابقة لشهادة التسليم المدلى بها، مما يبقى معه هذا الموجب من موجبات الاستئناف غير مرتكز على أساس ويتعين رده والحكم تبعا لذلك تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به جملة وتفصيلا مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.

كما أن المستأنفة تزعم أن العارضة لم تثبت أداءها للمبالغ المطلوب استرجاعها رغم أنها تعلم علم اليقين أنها قد توصلت منها بالمبالغ المحكوم عليها بإرجاعها لها، وأنه درءا لأي نقاش عقيم بهذا الخصوص، فإنها تدلي بصورة من كشف حسابها البنكي الذي يفيد توصل المستأنفة منها بمبلغ 10,000,00 درهم بتاريخ 28/06/2021 ومبلغ 38.000,00 درهم بتاريخ 01/07/2021، مما يستوجب رد هذا الموجب من موجبات الاستئناف لعدم ارتكازه بدوره على أي أساس والحكم تبعا لذلك برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به جملة وتفصيلا مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 18/07/2024 حضر نائبا الطرفين وأكد الأستاذ حلال ما سبق، فتقرر اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 25/07/2024.

محكمة الاستئناف

حيث نعت الطاعنة على الحكم المستأنف مجانبته الصواب فيما قضى به من إرجاع مبلغ 48.000 درهم استنادا إلى حكم قضى بالفسخ صدر غيابيا في حقها ولم يصبح بعد نهائيا في حقها، كما أنها لم تثبت الأداءات المطلوب استرجاعها.

لكن حيث إنه وخلاف ما تمسكت به الطاعنة، فإنه وإن كان الحكم القاضي بفسخ العقد الرابط بين الطرفين حكم ابتدائي، فقد أدلت المستأنف عليها بشهادة تسليم تفيد تبليغ الحكم المذكور للطاعنة بتاريخ 04/01/2024 وان هذه الأخيرة لم تدل بما يفيد الطعن فيه أو يفيد إلغاؤه من طرف محكمة أعلى درجة وهي الملزمة بالإثبات وبالتالي تبقى واقعة الفسخ قائمة.

وحيث إن فسخ العقد يعيد الأطراف إلى الحالة التي كانا عليها قبل إبرام العقد ويلزم كل طرف بإرجاع للطرف الآخر ما أخذه تنفيذا لهذا العقد، وأن الثابت من الحكم عدد 10126 الصادر بتاريخ 02/11/2021 في الملف عدد 9134/8236/2021 والقاضي على المستأنف عليها بتنفيذ الأشغال موضوع بيان التسعير 2021/05/01-06 انه قضى ضمن حيثياته بكون الطاعنة تسلمت من المستأنف عليها مبلغ 48.000 درهم وهو الثابت كذلك من كشف الحساب البنكي المدلى به من طرف المستأنف عليها خلال هذه المرحلة وما دامت المحكمة قد قضت بفسخ العقد فان المستأنف عليها تبقى محقة في استرجاع المبالغ التي سبق أن أدتها للمستأنفة بمناسبة العقد المفسوخ، وأن الحكم المستأنف عليه لما قضى بالإرجاع يكون قد صادف الصواب ويتعين تأييده.

وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Civil