Réf
57767
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5005
Date de décision
22/10/2024
N° de dossier
2023/8202/4303
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Recouvrement de créances, Preuve du paiement, Infirmation du jugement, Factures, Extinction de la dette, Expertise comptable, Double paiement, Aveu judiciaire, Arrêt de renvoi, Admission du créancier
Source
Non publiée
Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une action en recouvrement de créances commerciales. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de factures.
En appel, le débat portait sur l'existence même de la créance, contestée par le débiteur qui invoquait l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure, la prescription de l'action et le défaut de preuve de la dette. Pour éclairer sa décision, la cour ordonne une expertise judiciaire comptable.
La cour retient les conclusions du rapport d'expertise qui établit non seulement l'inexistence de toute créance, mais également un double paiement partiel effectué par le débiteur. Elle s'appuie en outre sur l'aveu judiciaire du représentant légal du créancier, recueilli par l'expert, qui a reconnu que l'intégralité des sommes dues avait été recouvrée au titre de procédures antérieures.
En conséquence, la cour écarte les contestations du créancier à l'encontre du rapport d'expertise, le jugeant probant. Elle infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande en paiement.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت المستأنفة بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 19/11/2019 تستأنف بموجبه الحكم عدد 8199 الصادر بتاريخ 23/09/2019 في الملف عدد 3586/8202/2019 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء والقاضي عليها بالأداء لفائدة المدعية مبلغ 100.464,88 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى غاية يوم التنفيذ مع الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث سبق البث في الإستئناف بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي عدد 295 الصادر بتاريخ 07/05/2024.
في الموضوع :
حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه، أن شركة ك. تقدمت بواسطة دفاعها بتاريخ 18/03/2019 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيها انها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 100.464,88 درهما اثر معاملة تجارية تمت معها والثابتة بموجب الفواتير وبونات التسليم، وانها امتنعت عن الاداء رغم جميع المحاولات الحبية ، ملتمسة الحكم عليها بأدائها لفادئتها المبلغ المذكور بالاضافة الى التعويض عن التماطل لثبوته مع الفوائد القانونية والصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل ، وتحميل المدعى عليها الصائر.
وبعد دفع المدعى عليها بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية، وصدور حكم عارض بتاريخ 29/04/2019 قضى باختصاصها نوعيا للبت في الدعوى وتخلف المدعى عليها ، صدر بتاريخ 23/09/2019 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تدفع الطاعنة بأن الحكم جانب الصواب حينما قضى عليها بأداء مبلغ 100.464.88 درهما دون التأكد من المديونية والوثائق المدلى بها، ذلك لان الفواتير المطالب بها تم اداءها، فالفاتورة رقم 200495 والفاتورة رقم 200494 تم تسديدها بواسطة الشيك رقم 861.6844 مسحوب على الشركة العامة للأبناك بتاريخ 06/01/2016، والفاتورة رقم 2004951 قيمتها 2587.00 درهما وليس مبلغ 9897.88 درهما وان الفاتورتين تم اداءهما بواسطة الشيك المذكور ويحمل مبلغ 39379.00 درهما تم اداءه بتاريخ 06/1/2012 اذ ان الفاتورتين تم دفع قيمتهما الى شركة ك. كما هو مبين بالحساب البنكي، اما الفاتورة رقم 196597 التي تحمل مبلغ 18585 درهما و الفاتورة رقم 19650 تحمل مبلغ هو 9150.00 درهما تم اداؤها بواسطة الشيك المسحوب على الشركة العامة للأبناك رقم 313089 وتم استخلاصه لفائدة شركة ك. بتاريخ 16/12/2015، وان قيمة الفاتورتين هو مبلغ 47220.00 درهما، اما الفاتورة رقم 196612 فهي لا تحمل المبلغ الحالي الذي قدره 1980.00 درهما بل تحمل مبلغا ماليا قدره 312.00 درهما استخلصها البنك بواسطة الشيك عدد 8616809 وذلك بتاريخ 18/05/2016 كما هو ثابت في بيان الحساب البنك، وعليه فإن المستأنف عليها تحاول استيفاء الدين مرتين، فتكون دعواها غير مبنية على اساس قانوني خاصة وان المحكمة الابتدائية لم تستدع العارضة للجلسة حيث حرمت من حق الدفاع عن نفسها بعد صدور الحكم التمهيدي القاضي باختصاص المحكمة التجارية للبث في النزاع وذلك قصد التقاضي بسوء نية والاثراء على حساب الغير عبر ادعاء مديونية انقضت، مما يتعين معه الغاء الحكم المستأنف، والحكم من جديد اساسا برفض الطلب واحتياطيا باجراء خبرة حسابية وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وبجلسة 16/01/2020، ادلت المستأنف عليها بواسطة دفاعها بمذكرة جوابية، جاء فيها ان المستأنفة تتقاضي بسوء نية في خرق لمقتضيات الفصل 5 من ق.م.م، وان هدفها هو المماطلة في الاداء وربح مزيد من الوقت اضرارا بها، اذ انها خلال المرحلة الابتدائية تقدمت بدفع يتعلق بعدم اختصاص المحاكم التجارية والحال ان الامر يتعلق بمعاملة تجارية صرفة وبين شركتين تجاريتين من جهة، ومن جهة اخرى ومن اجل ربح مزيد من الوقت، فإن المستأنفة ضمنت مقالها الاستئنافي بمجموعة من المغالطات ، اذ أنها أدلت بكشوفات حسابية لا تثبت خلو ذمتها من المديونية المحكوم بها في مواجهتها، كما انها ولجعل بعض المبالغ المسحوبة من حسابها تتلاءم مع الفواتير موضوع الدين، فإنها حاولت تغيير مبالغ الفواتير وتجمعها حسب رغبتها حتى تتطابق مع ما ادلت به، وفي جميع الاحوال، فإن الوثائق المستدل بها غير مطابقة لاثبات براءة ذمة المستأنفة كما انها لا تفيد في معرفة الجهة المتوصل بها، مما يبقى معه طلبها الرامي الى اجراء خبرة في غير محله ويتعين عدم الاستجابة له والقول بتأييد الحكم المتخذ وتحميل المستأنفة الصائر.
وحيث ادلت المستأنفة بواسطة دفاعها بمذكرة تعقيبية تعرض من خلالها ان جواب المستأنف عليها لم يتضمن اي على الفواتير المؤادة لفائدتها ، خاصة المبالغ التي توصلت بها عن طريق الشيكات البنكية والثابتة بمقتضى كشف الحساب المدلى به، واكتفت بمناقشة اختصاص المحكمة التجارية، في حين ان دعواها الابتدائية موضوعها اداء الفواتير المزعومة والتي اثبتت العارضة ابراء ذمتها منها بمقالها الاستئنافي، فيكون المبلغ المحكوم به ابتدائيا غير قائم وان حرمان العارضة من جوابها خلال المرحلة الابتدائية وعدم استدعائها يبقى مبررا لعدم ثبوت المديونية المزعومة، مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف، والحكم وفق ما جاء في مقالها الاستئنافي.
وبتاريخ 13/02/2020، صدر قرار تمهيدي باجراء خبرة خلص بموجبه الخبير المعين محمد الذهبي في تقريره آن المديونية المتخلذة بذمة المستآنفة لفائدة المستأنف عليها تبلغ 100464,88 درهما.
و بعد تعقيب نائبا الطرفين على تقرير الخبرة أصدرت بتاريخ 23/09/2021 محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرارا تحت عدد 4414 في الملف عدد 5676/8202/2019 و القاضي في الشكل: سبق البت في الإستئناف بالقبول و في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.
وحيث طعنت شركة S.f.d.e. في القرار الاستئنافي المذكور بالنقض أمام محكمة النقض.
وحيث انه بتاريخ 14/06/2023 اصدرت محكمة النقض قرارها عدد 191/3 ملف عدد 437/3/1/2022 والقاضي بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى بعلة " حيث اكتفت المحكمة المصدرة القرار المطعون فيه في ردها لدفع الطالبة المؤسس على سبق البث في الطلب بالقول : .... انه وبخصوص ما تدفع به الطاعنة من سبقية البت في الدعوى بمقتضى الحكم 1638 الصادر بتاريخ 2019/02/21 في الملف عدد 2018/8202/1235، فان الفواتير المحكوم بها بمقتضى الحكم المذكور ليست هي المطالب بها بمقتضى الدعوى الماثلة، مما لا محل معه للقول بسبقية البت ، دون أن تبرز السند الذي اعتمدته للقول بان الأمر لا يتعلق بنفس المديونية التي سبق الفصل فيها بعد إجراء خبرة حسابية بين الطرفين أسفرت حسبما يستخلص من الوثائق التي عرضت على قضاة الموضوع على تحديد الدين في مبلغ 116.122,66 درهما الذي تم القضاء به بموجب الحكم رقم 1638 المحتج به ورفض مازاد عليه، علما أن المطلوبة كانت قد التمست الحكم لها بمبلغ 295.515,66 درهما، ودون أن تبين بما يكفي بمقتضى تعليلها سالف الذكر العناصر التي استندت إليها في ردها لدفع الطاعنة المرتكز على أن الفواتير المطلوب قيمتها ووصول التسليم المتعلقة بها غير موقعة من طرفها وانه سبق للطالبة أن رفعت نفس الدعوى وصدر بشأنها الحكم رقم 1638 وان المعاملة التجارية بين الطرفين مر عليها أكثر من خمس سنوات فيكون قد طالها التقادم، ولا يبرر ما خلصت إليه المحكمة من قيام الدين محل الطلب المعروض عليها في غياب تحققها من تاريخ المعاملة المدعى بكونها سب ذلك الدين"، وتتحقق في ضوء ذلك مما إن كان هذا الأخير يشكل جزءا من مبلغ الدين الذي رفض بمقتضى الحكم السابق من عدمه، فجاء بذلك القرار مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، مما يستوجب نقضه........."
و بجلسة 27/02/2024 أدلى دفاع المستأنفة بمستنتجات بعد النقض جاء فيها أولا حول ثبوت سبقية البت طبقا لنص الفصل 451 من ق ل ع وذلك استنادا إلى الحكم رقم 1638 بتاريخ 2019/02/21 في الملف عدد: 2018/8202/1235 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء، حيث لا يحق للمستأنف عليها أن تعاود المطالبة بنفس المديونية موضوع الحكم أعلاه الذي حاز قوة الشيء المقضي به، كما هو ثابت من ملف التنفيذ الملفى به تحث عدد 2019/8511/6389، وللزيادة في التأكيد على كون سبقية ثابتة في نازلة الحال فالعارضة باشرت دعوى رفع الحجز الذي سبق أن أوقعته المستأنف عليها على الأصل التجاري بمقتضى الأمر رقم: 2021/6335 ملف عدد 2021/8107/5923، حيث خلالها أقرت المستأنف عليها بسبقية البت، حيث إن إقرارها هذا يعتبر إقرارا قضائيا طبقا للفصل 405 من ق ل ع ، وذلك من خلال مذكرتها الملفى بها بالملف. منه يكون قد تبث أن محكمة الاستئناف مصدرة القرار المنقوض، لما لم تأخد بسبقية البت طبقا لنص الفصل 451 من ق ل ع قد جاء قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه كما جات به نقطة الإحالة.
و بخصوص ثبوت عدم توقيع الفواتير المعتمدة، وذلك في الدعوى موضوع الإحالة، حيث كان لزاما على محكمة الاستئناف بالأداء استنادا إلى الفواتير المعتمدة من طرف المستأنف عليها، والتي تبقى من صنعها ولا تلزم العارضة في شيء، خاصة وأنها غير موقعة و أن كل وثيقة صنعتها المستأنف عليها لا يمكن الأخد بها أمام عدم توقيعها من طرف العارضة، اعتبارا لكون القاعدة تقول : " لا يجوز للخصم أن يصنع حجة ويلزم بها غيره ، وأيضا "إن من صنع حجة لزمته ولا تلزم غيره " وهوا ما أكده الفصل 426 من ق ل ع الذي ذهب ابعد من ذلك لما اعتبر انه حتى حالة التوقيع لا يمكن اعتبار حجة الخصم إلا بتوقيعها من طرف خصمه ترتيبا عليه فمحكمة الاستئناف غير محقة فيما قضت به لفائدة المستأنف عليها استنادا إلى فواتير غير موقعة من طرفها ، بل غير مقبولة أيضا، وهذا ما جعل قراراها مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه.
و بخصوص ثبوت التقادم انطلاقا من تاريخ المعاملة سنة 2014 وتاريخ التقدم بالدعوى 2019/03/18 أن مرور المدة الموجبة للتصريح بالتقادم طبقا لنص الفصل 5 من مدونة التجارة، خاصة أمام تمسك العارضة بدفعها المتعلق بالتقادم عن ذلك وبالنظر لتاريخ تقدم المستأنف عليها بدعواها بتاريخ 02/02/2018 ، موضوع الحكم رقم: 1638 الصادر بتاريخ 21/02/2019 في الملف عدد : 2018/8202/1235 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء، وذلك بناء على معاملة تجارية خلال يناير 2014، في حين أن تاريخ تقدمها بالدعوى الحالية هو 2019/03/18 أي أنها لم تتقدم بدعواها إلا بعد مرور أكثر من خمس سنوات، وهو ما كان لزاماً على محكمة الاستئناف أن تصرح بسقوط الدعوى للتقادم، بغض النظر عن التاريخ الذي زعمت من خلاله المطلوبة في النقض أنها مدينة، والذي ضمنته للفواتير اعتباراً لكون هذه الأخيرة من صنعها وغير مقبولة من طرف العارضة وغير نظامية، وللزيادة في التأكيد، فالمستأنف عليها وبعدما ادعت أنها مدينة للعارضة بمقتضى الحكم 1638، الصادر بتاريخ: 21/02/2019 في الملف رقم: 2018/8202/1235، عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء، والذي زعمت من خلال دعواه أنها مدينة للعارضة بمبلغ : 295.515,60 درهم، لكن بعدما أمرت المحكمة بإجراء خبرة، تبين أن المديونية محصورة في مبلغ 1,116.12226 درهم، وهو الذي باشرت تنفيذه، حيث تم تنفيذه من طرف العارضة، كما هو ثابت من محضر التنفيذ ووصل الأداء، ورغم ذلك استمر الحجز التحفظي على الأصل التجاري للعارضة، وهو ما دفع بهذه الأخيرة إلى التقدم بدعوى رفع الحجز، فتح لها الملف عدد : 2021/8107/5923، والتي صدر بشأنها الأمر عدد 2021/6355 قضى برفع الحجز، حيث خلال هذه الدعوى، أدلت المطلوبة في النقض بمذكرة أقرت من خلالها بأن المديونية موضوع الحكم رقم 1638 هي نفسها موضوع القرار الإستئنافي المنقوض حاليا ، وهو الثابت من مذكرتها والتي جاء فيها ما يلي: " وحيث إن الطالبة تعلم علم اليقين أن الدين موضوع الحجز لم يتم استيفاؤه بعد، خاصة أنها بعد تقديم مقال الأداء، والذي على إثره تم إجراء الحجز موضوع الطلب الحالي كانت المديونية المطالب بها هو ما قدره: 6295.5156 درهم، وهو ذات المبلغ المقيد بالسجل التجاري، وأنه أثناء إدراج ومناقشة الملف ونظرا لوقوع خطأ في بعض الفواتير، تم حصر المديونية في مبلغ 116.122260 درهم، والذي تم تنفيذه و إنها تبعا لذلك تقدمت بدعوى جديدة من أجل استكمال الدين موضوع الحجز، وهو ما كان موضوع الملف 2019/8202/3856، والذي قضى بأداء المدينة للعارضة مبلغ : 100 درهم، وهو ما يشكل المبلغ الغير مؤدى في الدعوى الأولى. وأن المدينة بادرت إلى استئناف الحكم المذكور والذي كان موضوع الملف عدد :2019/8202/5676 " لذلك تكون المستأنف عليها قد أقرت قضائيا بأنها غير مدينة للعارضة، وأن الدعوى موضوع القرار المنقوض ناتجة خطأ ، حسب رأيها، وقع في فواتيرها موضوع الدعوى الأولى التي صدر بشأنها الحكم رقم : 1638، وبالتالي يتأكد مرور أكثر من خمس سنوات على تاريخ المعاملة التجارية التي كانت موضوع دعوى بتاريخ 2018/02/02، والتي استوفت بناء عليها المستأنف عليها جميع ديونها، لذلك تبقى الدعوى موضوع القرار المنقوض مجرد معاودة للدعوى الأولى، خاصة وأن ذلك كان بإقرار قضائي للمستأنف عليها ، طبقاً لمقتضيات الفصل 405 من ق.ل. ع، وذلك بكون الفواتير موضوع الدعوى الأولى هي نفسها موضوع الدعوى الثانية، و أنها لا تتحمل أخطاء الغير، وعليه تكون محكمة الاستئناف قد خرقت مقتضيات الفصل أعلاه لما اعتبرت أن الفواتير المحكوم بها بمقتضى الحكم رقم ليست هي المطالب بها بمقتضى الدعوى الحالية، مما أتى معه قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدام التعليل وللتأكيد على أن التقادم ،ثابت لمرور أكثر من خمس سنوات ما بين المعاملة التجارية والتقدم بالدعوى، فإن القرار المنقوض تضمن فعلا ما يثبت أن المديونية موضوع الدعوى الحالية لها علاقة بتلك المتعلقة بالحكم رقم: 1638 الصادر بتاريخ: 2019/02/21، في الملف عدد: 2018/8202/1235، وهو الثابت من الصفحة الساسة للقرار المطعون فيه والتي تضمنت ما يلي: " خلص إلى أن المديونية المتخلذة بذمة الطاعنة مبلغ 1,21956341 درهما وأن المستأنف عليها استخلصت مبلغ 116.1226 درهم بمقتضى حكم قضائي "... إذ يبقى استئنافها مبررا ويتعين تبعا الاستجابة له، مع التصريح بتقادم دعوى المستأنف عليها و قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس، الصادر بتاريخ 2005/12/27، في الملف عدد 2004/902 القاعدة الفاتورة تعد مجرد جرد للحساب لا تحوز حجيتها إلا إذا أرفقت بورقة الطلب والتسليم. إن الفواتير المدلى بها، لا تعتبر حجة على المديونية، لأنها خالية من أي شرط يتضمن ويثبت القبول، علما أن الختم والطابع لا يعتبر قبولاً " و قرار محكمة النقض عدد : 398 الصادر بتاريخ 25 يوليوز 2018، في الملف التجاري: 2017/3/3/2260 " يشترط لاعتبار الفاتورة حجة على الخصم أن تحمل ما يفيد شرط القبول، وأن الختم والطابع لا يعتبر قبولا ، والمحكمة التي اعتبرت في تعليلها أن الفواتير المستدل بها تحمل تأشيرة الطاعنة والتوقيع بالقبول، واعتبرتها حجة كتابية تثبت المديونية، وقضت عليها بالأداء رغم أنها لا تحمل جميعها توقيعا بالقبول بل تحمل فقط طابعها، جاء قرارها سيء التعليل المنزل منزلة انعدامه قرار منشور بنشرة قرارات محكمة النقض الغرفة التجارية، العدد 41 ، الصفحة 35 وما يليها ، لذلك يلتمس الحكم وفقاً للمقال الإستئنافي المقدم من طرفها ، وكل مكتوباتها وسائر مطالبها، ووثائقها، أخدا بعين الاعتبار ما فصل ،أعلاه، مع ما يترتب عن ذلك من آثار.
أدلت: مذكرة المستأنف عليها المدلى بها بمناسبة دعوى رفع الحجز ملف عدد 5923/8107/2021 جلسة 25/11/2021 .
و بجلسة 30/04/2024 أدلى دفاع المستأنف عليها بمستنتجات بعد النقض مرفقة بوثيقة جاء فيها حول سبقية البت: أن استطاعت المستأنفة ان تدلس محكمة النقض عندما ادعت انها نفدت المديونية بمقتضى ملف التنفيذ رقم 6389/8511/2019 و حاولت ان تستعمل بطرق تدليسية المساطر التي سلكتها المستأنف عليها لاجبار المنفذ على التنفيذ و ان ملف النقض لم يتم إرسال الخبرتين المنجزتين في الملف و ان محكمة الموضوع و اثناء تمسك الطاعنة بسبقية البت و ادعاء اداء الفاتورات قامت بإجراء خبرة بعدما طالبت بها المستأنفة بمقتضى مذكرة تعقيبها لجلسة 30/01/2020 و بتاريخ 13/02/2021 صدر قرار تمهيدي بإجراء خبرة قصد تحديد المديونية موضوع الفواتير المطالب بها و المبالغ التي تم اداؤها في حالة وجودها بعد الاطلاع على الدفاتير التجارية و ان السيد الخبير محمد الذهبي انجز تقريره في الموضوع و انتهى بعد اطلاعه على الدفاتر التجارية و خاصة دفتر الأستاذ أن مبلغ المعاملات التجارية بين الطرفين محصور في مبلغ 219.56341 درهما بقي منها مبلغ 100.464,88 درهما و هو المبلغ المطالب بها و الذي بقي بذمة المستأنفة و ان هذه المديونية المترتبة عن فاتورات لم يسبق للمستأنف عليها ان تقدمت بشأنها باية دعوى سوى هذه الدعوى موضوع هذا الطعن و اما الحكم السابق و الذي اشارت اليه المستأنفة دون الادلاء به و الذي ينم عن سوء نيتها و استمرار تدليسها على العدالة فلم تدل به مخافة ان تتاكد المحكمة من مقارنة وقائعها وحججها مع وثائق ووقائع هذه الدعوى و التي تختلفان عن بعضهما البعض ، مما يؤكد انتفاء الشروط الثلاث للاخذ بسبقية البت و هي " اختلاف الموضوع مما يتعين معه رد هذا الدفع و أنها لا ترى مانعا في إجراء خبرة اخرى و إدلاء الأطراف بكل الحجج للوصول للحقيقة.
من حيث التقادم : أنه من المعلوم انه لا يجوز الجمع بين الدفع بالتقادم و ادعاء الاداء اذ هما ضدان لا يجتمعان ذلك انهما يعتبران سببين مختلفين للوفاء فلا يجوز التمسك بهما معا، اما القول بانه تم اداء الفواتير موضوع الدعوى او ان الدعوى تقادمت مما يؤكد سوء نية المستأنفة ، لذلك تلتمس التصريح برد الاستئناف و تاييد الحكم الابتدائي و تحميل المستأنفة الصائر .
و بناء على القرار التمهيدي عدد 295 الصادر بتاريخ 07/05/2024 و القاضي بإجراء خبرة حسابية للتحديد المديونية بكل دقة مع بيان أصل الدين و مصدره و المبالغ التي تم أداؤها في حالة وجودها و ذلك بالإعتماد على الدفاتر التجارية لكلا الطرفين و كافة الوثائق التي لها علاقة بالنزاع حيث خلص الخبير السيد محمد علي لحلو أن المستأنفة أدت مبلغ 86599 درهم مرتين المستأنف عليها و تبقى محقة في استرجاعه مشيرا أن الممثل القانوني للمستأنف عليها صرح له في تصريحه أن هذه الأخيرة غير دائنة للمستأنفة بأي مبلغ
و بجلسة 08/10/2024 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة بعد الخبرة جاء فيها أن الواضح والبين من الخبرة المنجزة من طرف الخبير، أنها بريئة الذمة اتجاه المستأنف عليها، وذلك أنها أدت مبلغ 100.464.88 درهم بموجب الحكم الابتدائي عدد: 3199 بتاريخ: 2019/09/23، ملف عدد : 2019/8202/3586، والمؤيد استئنافيا بموجب القرار عدد : 4414 بتاريخ: 2021/09/23 ملف عدد : 2019/8202/5676، كما أن العارضة أيضا أدت عير شيكين عدد : 313087 و 8616844 وبخصوص نفس الفواتير مبلغ إجمالي قدره 47.220 + 39.379 = 86.599 درهم، ومن ثمة تكون العارضة قد أدت مرتين للمستأنف عليها مبلغ 86599 درهم، وبالتبعية تكون العارضة هي الدائنة الأصلية للمستأنف عليها، مادام تقرير الخبرة أثبت أن العارضة أدت مبلغ 86.599 درهم على مرتين وبالتالي تبقى المستأنف عليها ملزمة بإرجاع المبلغ أعلاه للعارضة، كونها تسلمته دون وجه حق وتأكيدا على حسن نيتها في دفوعاتها، فقد أقرت المستأنف عليها بانعدام أي مديونية بينها وبين العارضة، خلال تصريح السيد عادل (ع.) ممثل المستأنف عليها في محضر أقواله بجلسة الخبرة كما هو مضمن بالصفحة 4 من تقرير الخبرة و أن المستأنف عليها غير دائنة لها ، ورغم ذلك عمدت إلى مقاضاتها بسوء نية، وهي تعلم جيدا أنه تم استخلاص جميع المبالغ بموجب أحكام قضائية سابقة، بل إلى درجة أنها استخلصت المبلغ المذكور أعلاه مرتين ومن ثمة لا يعدو أن يكون هذا التصريح الصادر عن الممثل القانوني للمستأنف عليها إلا بمثابة إقرار قضائي يثبت براءة ذمتها ، ويستنتج معه القول والحكم بإلغاء الحكم الابتدائي لانعدام المديونية، مع الإشهاد بأحقيتها في استرجاع ما دفع بغير حق كما جاء في تقرير الخبرة. مع جاء في قرار لمحكمة النقض رقم: 230 صادر بتاريخ 17 مارس 2022، في ملف رقم : 2021/9/1/1406 و كذا قرار آخر لمحكمة النقض رقم 541 الصادر بتاريخ: 2022/07/14، في الملف عدد: 2021/10/1/5549 ما ، لذلك تلتمس التصريح بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجزة من طرف محمد علي لحلو، والحكم تبعا لها، ووفقاً لما جاء بمقالها الإستئنافي، ومذكراتها السابقة والحالية، مع الإشهاد على حفظ حقها في سلوك المساطر اللازمة في مواجهة المستأنف عليها، مع ما يترتب عن ذلك من آثار.
و بجلسة 08/10/2024 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة بعد الخبرة جاء فيها ان الخبير المعين انجز المهمة المسندة اليه دون التقيد بماهية الحكم التمهيدي ذلك و انه بعد استدعاء الأطراف و حضورهم لجلسة الخبرة قدم ممثلها تصريح كتابي مرفق بكافة الوثائق المتعلقة بالنازلة خاصة الدفتر الكبير للزبون و الذي تضمن جميع العمليات وكذا الفواتير و بونات التسليم عکس ما فتئت المستأنفة تتمسك به ، و ان الوثائق المدلى بها تشمل الفترة الى غاية سنة 2023 باعتبار ان العلاقة التجارية بين الطرفين ظلت مستمرة رغم وجود نزاع في المحكمة كون المستأنفة عبرت للعارضة باستعدادها للأداء في حالة استصدار الحكم بذلك و ان السيد الخبير و رغم ان الوثائق المحاسبية لها ممسوكة بانتظام و تشمل كافة العمليات التجارية الا انه استنكف عن اعتبارها دون مبرر و دون الإشارة اليها و اكتفت بالتركيز على وثائق المستأنفة و ان الوثائق المدلى بها من طرف المستأنفة تتعلق بورقة مبتورة اسمتها بالدفتر الكبير و هي لا تتوفر على مقومات الدفتر الكبير بالمعيار المحاسبي و الذي يتبين بشكل جلي لمبتدئ و ليس خبير حيسوبي و ان الوثيقة المستدل بها رغم عيوبها لم تشمل سوى سنتي 2015 و 2016 و انه لا يمكن الركون في الميدان المحاسبي الى مجرد ورقة عبارة عن TABLEAU EXCEL من صنع تضمن مجموعة من العمليات و التي لا قيمة محاسبية بل لابد من الإشارة اليها في الدفتر الكبير هذا الخبير الذي يجب ان يمسك بانتظام و خاضع للمراقبة المحاسبية و ان الخبير باستبعاده للوثائق المحاسبية لها و الممسوكة بانتظام و التي تتضمن جميع السنوات باعتبار ان العلاقة استمرت بين الطرفين رغم وجود دعاوي في المحكمة للأسباب المشار اليها سابق و التي تضمنت جميع العمليات و هو ما اشير اليه في تقرير الخبيرين المعينين سابقا لتحديد المديونية العالقة بذمة المستأنفة السيدين عبد الرحيم حسون و محمد الذهبي و ان الخبير علي بين بشكل فاضح انحيازه للجهة المستأنفة خاصة حينما تم استبعاد الوثائق المحاسبية للعارضة و الممسوكة بانتظام و التي تشمل الى غاية سنة 2023 و اعتمد على مجرد وثائق مقدمة اليه من قبل الجهة المستأنفة و التي لا ترقى ان تكون وسيلة اثبات بالمفهوم المحاسبي المنظم قانونا إضافة الى انها تشمل فقط سنة 2015 و 2016 غير كاملة باعتبار ان السنتين كانت فيهما عمليات لم تتضمنها وثائق الجهة المستأنفة لذلك و استنادا الى التحيز البين من قبل الخبير للجهة المستأنفة و عدم تقيده بماهية الحكم ، خاصة ما تعلق بالاطلاع على الوثائق المحاسبية الممسوكة بانتظام وفق ما يقتضيه القانون وكذا كونه اقتصر على مدة من تحديده دون ان يجعل لها سببا رغم ان الحكم كان واضحا في تحديد المديونية بكل دقة لكل ذلك ومن اجله فانه يكون في محله استبعاد تقرير الخبير محمد علي لحلو ، لذلك تلتمس استبعاد تقرير الخبير محمد علي لحلو و الحكم من جديد بإجراء خبرة أخرى في النازلة تكون اكثر موضوعية على ان يتضمن الامر الذي قد تصدرونه ، الاطلاع على جميع العمليات و الوثائق المحاسبية بين الطرفين منذ سنة 2015 و الى غاية 2023 تفاديا لمحاولات إخفاء الحقائق و تسجيل استعدادها لأداء مصاريف الخبرة و حفظ حقها للتعقيب بعد إنجازها و تحميل المستأنفة الصائر.
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 08/10/2024 حضرها ذ/ أركاك عن ذ/ الغلمي و أدلى بمذكرة بعد الخبرة و حضر ذ/ العبادي عن ذ/ اشمارخ و ألفي له بمذكرة بعد الخبرة تسلم كل واحد منهما نسخة من المذكرة الطرف الأخر فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 22/10/2024
محكمة الإستئناف
بناء على قرار محكمة النقض عدد 191/3 المؤرخ في 14/06/2023 الصادر في الملف التجاري عدد 437/3/1/2022 و القاضي بنقض عدد 4414 الصادر في الملف رقم 5676/8202/2019 بتاريخ 23/09/2021 .
و حيث أن محكمة النقض نقضت القرار أعلاه بعلة .
" حيث اكتفت المحكمة المصدرة القرار المطعون فيه في ردها لدفع الطالبة المؤسس على سبق البث في الطلب بالقول : .... انه وبخصوص ما تدفع به الطاعنة من سبقية البت في الدعوى بمقتضى الحكم 1638 الصادر بتاريخ 2019/02/21 في الملف عدد 2018/8202/1235، فان الفواتير المحكوم بها بمقتضى الحكم المذكور ليست هي المطالب بها بمقتضى الدعوى الماثلة، مما لا محل معه للقول بسبقية البت ، دون أن تبرز السند الذي اعتمدته للقول بان الأمر لا يتعلق بنفس المديونية التي سبق الفصل فيها بعد إجراء خبرة حسابية بين الطرفين أسفرت حسبما يستخلص من الوثائق التي عرضت على قضاة الموضوع على تحديد الدين في مبلغ 116.122,66 درهما الذي تم القضاء به بموجب الحكم رقم 1638 المحتج به ورفض مازاد عليه، علما أن المطلوبة كانت قد التمست الحكم لها بمبلغ 295.515,66 درهما، ودون أن تبين بما يكفي بمقتضى تعليلها سالف الذكر العناصر التي استندت إليها في ردها لدفع الطاعنة المرتكز على أن الفواتير المطلوب قيمتها ووصول التسليم المتعلقة بها غير موقعة من طرفها وانه سبق للطالبة أن رفعت نفس الدعوى وصدر بشأنها الحكم رقم 1638 وان المعاملة التجارية بين الطرفين مر عليها أكثر من خمس سنوات فيكون قد طالها التقادم، ولا يبرر ما خلصت إليه المحكمة من قيام الدين محل الطلب المعروض عليها في غياب تحققها من تاريخ المعاملة المدعى بكونها سيب ذلك الدين"، وتتحقق في ضوء ذلك مما إن كان هذا الأخير يشكل جزءا من مبلغ الدين الذي رفض بمقتضى الحكم السابق من عدمه، فجاء بذلك القرار مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، مما يستوجب نقضه........."
و حيث و تقيدا بالنقطة القانونية التي بتت فيها المحكمة النقض و بعد الإطلاع على وثائق الملف و مناقشتها ارتأث هذه المحكمة الركون إلى إجراء خبرة حسابية لتحديد المديونية بكل دقة مع بيان أصل الدين و مصدره و المبالغ التي تم أداؤها في حالة وجودها و ذلك بالإعتماد على الدفاتر التجارية لكلا الطرفين و كافة الوثائق التي لها علاقة بالنزاع و أن الخبير المعين السيد محمد علي لحلو انجز المهمة المسندة اليه و خلص الى ما هو مضمن صدره .
وحيث نازعت المستأنف عليها في الخبرة المنجزة وفق ما هو مضمن بمذكرتها بعد الخبرة.
وحيث إنه بالاطلاع على الخبرة المنجزة يتبين أنها كانت حضورية و تواجهية و روعيت فيها الضوابط المحاسبتية المعمول بها كما ان الخبير احاط بجميع جوانب الخبرة و أجاب عن النقط الواردة بالقرار التمهيدي المعين له من خلال اطلاعه على الوثائق المدلى له بها من قبل الطرفين و تلقيه تصريحات المدير العام لشركة المستأنفة وكذلك الممثل القانوني للمستأنف عليها هذا الاخير صرح في محضر اقواله (المرفق 4) ان الشركة المستأنف عليها غير دائنة للشركة المستأنفة باي مبلغ حيث تم استخلاص جميع المبالغ بموجب أحكام قضائية سابقة و الذي أدلى بصور شمسية منها (انظر المرفقات) .
و بالرغم من الاقرار المذكور فإن الخبير قام بدراسة الوثائق المدلى بها من كلا الطرفين حيث تبين له من خلال الدفتر الكبير الممسوك من طرف المستأنفة و المتعلق بالمستأنف عليها عن السنتين 2015 و 2016 و من خلال كذلك الكشوفات البنكية للشركة المستأنفة أن هذه الاخيرة أدت مبلغ (100.464,88درهم) بموجب الحكم الابتدائي عدد 3199 بتاريخ 23/09/2019 ملف عدد 3586/8202/2019 و المؤيد استئنافيا بموجب القرار الصادر بتاريخ 23/09/2021 ملف عدد 5676/8202/2019 وأنها أدت كذلك عبر الشيكين عدد 313087 و 8616844 وبخصوص نفس الفواتير بمبلغ اجمالي قدره (47220 درهم + 39.379 = 86.599درهم) وهو ما تم توضيحه بتفصيل في الجداول الواردة بالصفحة 5 من التقرير أما مبلغ 312 درهم موضوع الشيك عدد 8616809 فهو يتعلق بالفاتورة رقم 200046 بتاريخ 05/05/2016 لا علاقة لها بالفواتير موضوع الطلب مما وجب استبعادها كمبلغ مؤدى مرتين .
وحيث يستنتج من التقرير المذكور ان المستأنفة قد أدت مرتين للمستأنف عليها مبلغ (86.599,00درهم) .
وحيث إنه و في غياب إدلاء المستأنف عليها بما يدحض ما جاء في تقرير الخبرة علما ان ممثلها القانوني السيد عادل (ع.) صرح في محضر تصريحه أمام الخبير (المرفق 4 ) ان الشركة المستأنف عليها غير دائنة للشركة المستأنفة باي مبلغ حيث تم استخلاص جميع المبالغ بموجب أحكام قضائية مما تكون معه جميع المآخذ الموجهة الى الخبرة من قبلها غير مرتكزة على أي اساس و يتعين ردها و اعتماد ما ورد بالتقرير وبالتالي التصريح بانعدام المديونية و الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به و الحكم من جديد برفض الطلب مع تحميل المستأنف عليها الصائر .
لهذه الأسباب
إن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
بناء على قرار محكمة النقض عدد 191/3 المؤرخ في 14/06/2023 الصادر في الملف التجاري عدد 437/3/1/2022.
في الشكل : سبق البت في الاستئناف بالقبول .
في الموضوع : باعتباره و الغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب مع تحميل المستأنف عليها الصائر .
66487
Point de départ de la prescription : l’action en indemnisation pour privation de jouissance d’un fonds de commerce ne court qu’à compter de la décision définitive consacrant le droit de la victime (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
66485
La qualification de clause pénale permet au juge de réduire une indemnité de résiliation statutaire jugée excessive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66479
Vente : La forclusion de l’action en garantie des vices cachés ne fait pas obstacle à l’indemnisation du préjudice de jouissance subi par l’acheteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66338
Indivision : Le coindivisaire est fondé à demander la remise en état des lieux et une indemnité d’occupation pour l’annexion et l’usage exclusif d’une partie du bien commun par un autre coindivisaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66332
Promesse de vente : la volonté de l’acquéreur de se rétracter entraîne la résolution de plein droit du contrat en application de la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66254
La clause de franchise stipulée dans un contrat d’assurance est inopposable à la victime tierce en application du principe de l’effet relatif des contrats (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66176
L’indemnité de radiation due par une entreprise à un fonds de pension relève de la prescription de droit commun de quinze ans et non de la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66170
Le reçu de paiement émis par le créancier constitue une preuve littérale de l’extinction de la dette qui ne peut être remise en cause par des allégations contraires non étayées (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66163
Inexécution d’un contrat de fourniture : la faute du transporteur choisi par le fournisseur ne constitue pas un cas de force majeure et engage la responsabilité de ce dernier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025