Extinction de l’obligation par paiement : la preuve du règlement de la dette par expertise en appel justifie l’annulation du jugement de condamnation (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 59479

Identification

Réf

59479

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6083

Date de décision

09/12/2024

N° de dossier

2024/8203/1713

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la réalité de la créance contestée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, le débiteur ayant été jugé par défaut après un refus de réception de l'assignation.

L'appelant soulevait la nullité de la procédure de première instance pour vice de notification et, sur le fond, l'extinction de la créance par paiement partiel avant l'introduction de l'instance. La cour d'appel de commerce ordonne une expertise comptable qui révèle que l'essentiel de la dette avait été réglé antérieurement à l'action et que le solde a été acquitté en cours d'expertise.

La cour prend acte de ce que le créancier lui-même, au vu du rapport, a sollicité l'homologation d'un accord transactionnel après avoir reçu le paiement du reliquat. Elle en déduit que l'obligation du débiteur est entièrement éteinte par l'effet du paiement, conformément aux dispositions du code des obligations et des contrats.

Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande initiale rejetée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 01/03/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/12/2023 تحت عدد 12123 ملف عدد 10221/8235/2023 الذي قضى في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع بآداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 1.162.327,28 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية التنفيذ و بتحميلها الصائر و برفض باقي الطلبات.

في الشكل:

وحيث سبق البت في الشكل بقبول الاستئناف بمقتضى القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 06/05/2024

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها و الحكم المطعون فيه أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه تعرض خلاله أن المدعية ابرمت مع المدعى عليها عقد من اجل تزويدها بالمحروقات عبر 11 بطاقة أوتوماتيكية للاستهلاك ، وأن المدعية أصبحت دائنة للمدعى عليها بمبلغ 1.162.327.28 الثابت بموجب الفواتير التالية :

الفاتورة عدد 4006091172 بتاريخ 2022/07/18 بمبلغ 34.468,63 درهم

الفاتورة عدد 4006091169 بتاريخ 2022/07/18 بمبلغ 25.337,34 درهم

الفاتورة عدد 4006091167 بتاريخ 2022/07/18 بمبلغ 8.445,78 درهم

الفاتورة عدد 4006095523 بتاريخ 2022/08/03 بمبلغ 53.940,00 درهم

الفاتورة عدد 4006095522 بتاريخ 2022/08/03 بمبلغ 137.431,10 درهم

الفاتورة عدد 4006097057 بتاريخ 2022/08/10 بمبلغ 134.646,26 درهم

الفاتورة عدد 4006097804 بتاريخ 2022/08/15 بمبلغ 17.788,61 درهم

الفاتورة عدد 4006098358 بتاريخ 2022/08/17 بمبلغ 6.577,34 درهم

الفاتورة عدد 4006099954 بتاريخ 2022/08/24 بمبلغ 38.467,56 درهم

الفاتورة عدد 4006099953 بتاريخ 2022/08/24 بمبلغ 16.891,56 درهم

الفاتورة عدد 4006100927 بتاريخ 2022/08/30 بمبلغ 169.157,16 درهم

الفاتورة عدد 4006103650 بتاريخ 2022/09/07 بمبلغ 25.531,67 درهم

لفاتورة عدد 4006103647 بتاريخ 2022/09/07 بمبلغ 8.608,80 درهم .

الفاتورة عدد 4006104364 بتاريخ 2022/09/12 بمبلغ 110.953.67 درهم .

الفاتورة عدد 4006105296 بتاريخ 2022/09/16 بمبلغ 64.728,00 درهم

الفاتورة عدد 4006106944 بتاريخ 2022/09/23 بمبلغ 25.337,34 درهم

الفاتورة عدد 4006112661 بتاريخ 2022/10/18 بمبلغ 142,534,12 درهم

الفاتورة عدد FA22/333973 بتاريخ 2022/12/31 بمبلغ 49,908,72 درهم

الفاتورة عدد FA23/338552 بتاريخ 2023/01/31 بمبلغ 40.868,48 درهم

الفاتورة عدد FA22/332570 بتاريخ 2022/11/30 بمبلغ 50.705,14 درهم والمقرونة بوصولات التسليم الحاملة لخاتم وتوقيع المدعى عليها، و ان المدعى عليها امتنعت عن الأداء رغم جميع المطالبات وبالرغم من ان المدعية أنذرت المدعى عليها لأداء المبلغ المذكور، إلا أن إنذارها ظل بدوأنه رغم كافة المساعي الودية التي بذلتها المدعية لم تستطع استيفاء دينها وان المدعى عليها امتنعت عن أداء ما بذمتها دون عدر مقبول، لأجل ذلك تلتمس المدعية أداء المدعى عليها مبلغ 1.162.327.28 درهم، مع الفوائد القانونية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحميل المدعى عليها الصائر. وأرفقت المقال بنسخة مطابقة لأصل العقد التجاري الرابط بين الطرفين و20 فواتير وأصل وصولات التسليم الحاملة لخاتم وتوقيع المدعى عليها وأصل كشف حساب المدعية المستخرج من دفاترها التجارية ونسخة من الإنذار الموجه للمدعى عليها، مع محضر المفوض القضائي وصورة لمحضر الجمع العام بتغيير اسم المدعية من ط.م. الى ط.ا.م.م..

وبناء على شهادة تسليم المدعى عليها التي رجعت بملاحظة أن المسؤول بالشركة رفض التوصل .

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:

أسباب الاستئناف

حيث أسست الطاعنة أسباب الاستئناف على خرق القانون وحقوق الدفاع فمن حيث خرق القانون و حقوق الدفاع و إجراءات تبليغ الدعوى ( بطلانها)جاء في طليعة الحكم الابتدائي - الوقائع " و بناء على شهادة تسليم المدعى عليها التي رجعت بملاحظة ان المسؤول بالشركة رفض التوصل "كما جاء من ضمن حيثياته: " وحيث إن المدعى عليها رفضت التوصل " وأن محكمة الابتداء قد أدرجت ملف القضية بجلسة 2023/11/30 و مباشرة للمداولة و النطق بالحكم بتاريخ 2023/12/07 ، لتصدر الحكم المطعون فيه وأن المحكمة لم تتحرى في شهادة التسليم المدلى بها، إذ أن العون المكلف بالتبليغ لم يحدد بالضبط هوية و لا أوصاف الشخص الذي زعم أنه مسؤول في الشركة و رفض التوصلو هو ما يجعل الاستدعاء باطلا ببطلان شهادة التسليم. حيث كان على محكمة الابتداء إعادة التبليغ ليتم بطريقة قانونية سليمة حفاظا على حقوق العارضة ومن جهة أخرى، فأن الحكم المطعون فيه قبل حجز ملف القضية للمداولة لم يحترم مقتضيات الفصل 39 من الفصل 39 من ق م م التي توجب إحترام مرور أجل الرفض و هو 10 أيام من تاريخ رفض التوصل قبل حجز الملف للمداولة أو التأمل بل إن الفصل المذكور يوجب إعادة الاستدعاء للجلسة إلى الطرف المدعى عليه الذي التوصل، و ذلك تأكيدا لإقامة الحجة عليه، و هو ما لم تلتزم به محكمة الدرجة الدنيا وأن المشرع لم يضع هذا المقتضى عبثا، بل توخى منه إعطاء مهلة للمدعى عليه من أجل مراجعة قرار رفضه التوصل و إتاحة الفرصة له عند المراجعة من أجل تدارك و حضور جلسة المحاكمة و اتخاذ جميع الإجراءات القانونية الكفيلة بالدفاع الموقف حقوقه و يتبين من الموجبات أعلاه أن إجراءات تبليغ الدعوى شابها البطلان، و ما استتبع ذلك من عدم صحة الوصف الذي أضفته المحكمة الابتدائية على الحكم المستأنف وما في ذلك من مساس خطير بحقوق العارضة و إضرار بها، و أقل هذه الأضرار حرمانها من درجة من درجات التقاضيو هو ما يتعين معه إرجاع الملف إلى محكمة الدرجة الأولى للبت فيه من جديد و طبقا للقانون. وحول خرق الفصول 404 و 440 من ق ل ع و الفصل 32 من ق م مفإن المحكمة الابتدائية التجارية استجابت لطب المستأنف عليها و وقضت على العارضة بالأداء، و ذلك على الرغم من كون طلب المستأنف عليها عير مقبول شكلا وأن طلب المستأنف عليها جاء خارقا للفصل 32 من ق م م ، و الفصلين 404 و 440 ق ل ،ع، إذ أكتفت المستأنف عليها تعزيزا لطلبها بمجرد صور شمسية للوثائق و هو ما يعتبر مخالفا لقواعد الإثبات و للفصول المبينة أعلاه و من حيث انعدام التعليل فإن انعدام التعليل واضح في النازلة مادام أن العارضة قد حرمت من الدفاع عن مصالحها خلال مرحلة الابتداء، وذلك بعدم استدعائها بوجه قانوني سليم وأن العارضة ما كان ليقضى ضدها بالمبالغ الباهظة لو تم احترام إجراءات تبليغ الدعوى و إجراءات حجز الملف للمداولة، و أتيحت لها الفرصة لدحض إدعاءات المستأنف عليها غير المبنية على أي أساس صحيح و مستوجب للاعتبار. ذلك أن المستأنف عليها - شركة ط.ا. - قد ادعت بأن العارضة لم تؤدي - الفواتير المبينة بمقالها الافتتاحي وأن ما ادعته غير صحيح، و مخالف للحقيقة و مبدأ و مخالف للحقيقة و مبدأ حسن النية في التقاضي، بل يعتبر استمرارا لاستيفاء دين سبق انقضاؤه بالوفاء على الأقل في جزئه الأعظم وأن هذا الحكم قد جانب الصواب فيما قضى به من الاستجابة لطلبها بأداء العارضة مبلغ 1.162.327,28 درهم بعلة عدم الإجابة عن الدعوى خاصة أنه إستدعاء العارضة بشكل قانوني للدفاع عن حقوقها، في حين أن المستأنف عليها قد استغلت غيبة العارضة، و عمدت إلى التدليس و إخفاء ما يفيد الأداءوأن العارضة تعزيزا لدفاعها و تبرئة لذمتها تدلي رفقة مقالها بما يفيد أداء مبلغ المديونية و قدره 724.715,95 درهما على الشكل التالي:

- بخصوص الفاتورة عدد 4006091169 بتاريخ 2022/07/18 بمبلغ 25.337,34 درهم

- بخصوص الفاتورة عدد 4006095522 بتاريخ 2022/08/03 بمبلغ 137.431,1 درهم

- بخصوص الفاتورة عدد 4006095523 بتاريخ 2022/08/03 بمبلغ 53.940,00 درهم

- بخصوص الفاتورة عدد 4006103650 بتاريخ 2022/09/07 بمبلغ 25.531,67 درهم

- بخصوص الفاتورة عدد 4006105296 بتاريخ 2022/09/16 بمبلغ 64.728,00 درهم

- بخصوص الفاتورة عدد 4006106944 بتاريخ 2022/09/23 بمبلغ 25.337,34 درهم

أديت بواسطة شيك رقم 619345 AWC بتاريخ 2023/11/09 مسحوب عن التجاري وفا بنك بمبلغ 332.305,45 درهم

- بخصوص الفاتورة عدد 4006091167 بتاريخ 2022/07/18 بمبلغ 8.445,78 درهم

- بخصوص الفاتورة عدد 4006091172 بتاريخ 2022/07/18 بمبلغ 34.468,63 درهم

- بخصوص الفاتورة عدد 4006097804 بتاريخ 2022/08/15 بمبلغ 17.788,61 درهم

- بخصوص الفاتورة عدد 4006098358 بتاريخ 2022/08/17 بمبلغ 6.577,34 درهم

- بخصوص الفاتورة عدد 4006099953 بتاريخ 2022/08/24 بمبلغ 16.891,56 درهم

- بخصوص الفاتورة عدد 4006099954 بتاريخ 2022/08/24 بمبلغ 38.467,56 درهم

- بخصوص الفاتورة عدد 4006100927 بتاريخ 2022/08/30 بمبلغ 169.157,16 درهم

أديت بواسطة شيك رقم 322762 AVM بتاريخ 2023/02/24 مسحوب عن التجاري ها بنك بمبلغ 291.796,64 درهم

- بخصوص الفاتورة عدد F22/332570 بتاريخ 2022/11/30 بمبلغ 50.70514درهم

أديت بواسطة شيك رقم 322722 AVM بتاريخ 2023/01/19 مسحوب عن التجاري وفا بنك بمبلغ 50.705,14 درهم

- بخصوص الفاتورة عدد FA22/333973 بتاريخ 2022/12/31 بمبلغ 49.90872درهم.

أديت بواسطة شيك رقم 322723 AVM بتاريخ 2023/01/19 مسحوب عن التجاري وفا بنك بمبلغ 49.908,72 درهم

و زعمت المستأنف عليها بأن الفواتير غير المؤدات تقدر قيمتها بمبلغ إجمالي قدره 326.657,66 درهم مفصل على النحو التالي:

1- الفاتورة عدد 4006097057 بتاريخ 2022/08/10 بمبلغ 134.646,26 درهم

2- الفاتورة عدد 4006103647 بتاريخ 2022/09/07 بمبلغ 8.608,80 درهم

3- الفاتورة عدد 4006112661 بتاريخ 2022/10/18 بمبلغ 142.534,1 درهم

4- الفاتورة عدد F23/338552 بتاريخ 2023/01/31 بمبلغ 40.868,48 درهم.

إلا أن زعمها غير صحيح و مخالف للحقيقة، ذلك أن المبالغ المضمنة بالفواتير المبينة أعلاه، غير مطابقة للمبالغ المضمنة بالطلبيات المقدمة من طرفها إلى المستأنف عليها، و المقدر ب 260.517,36 درهما، بل أن الأثمان المضمنة بالفواتير تفوق الأثمان المضمنة بالطلبيات بمبلغ قدره 66.158,30 درهما، وقد أشرت العارضة على بونات التسليم بالاحتجاج و التحفظ على الأثمنة، و هو ما سيتضح على النحو التالي:

- الطلبية رقم 3503/21 بتاريخ 2022/07/07 تتضمن مبلغ 70.068,46 درهما + فيما الفاتورة المقابلة لها رقم 01 أعلاه حاملة لمبلغ 134.646,26 درهما بزيادة قدرها 64.577,80 درهما.

- الطلبية رقم 755/21 بتاريخ 2022/08/25 تتضمن مبلغ 8840,40 درهما + فيما الفاتورة المقابلة لها رقم 02 أعلاه حاملة لمبلغ 8608,80 درهما بنقص قدره 231,60 درهما

الطلبية رقم 43975/21 بتاريخ 2022/10/05 تتضمن مبلغ 140.740,02 درهما + فيما الفاتورة المقابلة لها رقم 03 أعلاه تتضمن مبلغ 142.53412 درهما أي بزيادة قدرها 1794,10 درهما + فيما الفاتورة رقم 04 أعلاه تتضمن مبلغ 40.868,48 درهما، هي الأخرى غير مطابقة للطلبية ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا أساسا بإبطال و إلغاء الحكم المستأنف عليه مع إرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية التجارية للبت فيه من جديد بما يقتضيه القانون و حقوق الدفاع، احتراما لمبدأ التقاضي علىدرجتين واحتياطيا بإلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي بالقول بعدم قبول الطلب شكلا وبرفضهموضوعا واحتياطيا جدا بإلغاء الحكم المستأنف فيما به من أداء العارضة للمستأنف عليها مبلغ 1.162.327,28 درهم غير المستحق وبعد التصدي بالتصريح من جديد بأن مبلغ المديونية العالق بذمة العارضة لمصلحة المستأنف عليها هو : 260.517,36 ( مائتان ستون ألف و خمسمائة و سبعة عشر ) درهما و 36 سنتيما، لا غير، وبعدم ممانعتها في أدائه وبتحميل المستأنف عليها جميع صوائر الدعوى ابتدائيا و إستئنافيا. وأرفقت المقال بنسخة تبليغية من المستأنفو ظرف التبليغ وصور من شيكات و صور لكشوفات حساب وصور فواتير مع طلبيتها و بون تسليمها.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 29/04/2024 عرض فيها أن المستأنفة أسست استئنافها على ادعاء بان الحكم الابتدائي خرق حق الدفاع وحرمها درجة من درجات التقاضي وأنه وخلافا لما زعمته المستأنفة فان الحكم الابتدائي لم يخرق أي مقتضى قانوني وان المستأنفة بلغت بالاستدعاء للحضور الى الجلسة بصفة قانونية ورفضت التوصل به وان المفوض القضائي ضمن في شهادة التسليم جميع البيانات والاوصاف المتعلقة بالشخص الذي رفض التوصل وان الملف حجز للمداولة بعد استيفاء اجل الرفض، وبالتالي فان الحكم الابتدائي لم يخرق أي مقتضى قانوني وجاء سليما وانه من جهة أخرى، فقد دفعت المستأنفة بأداء المديونية واحتجت هكذا ادعت انها تثبت أداء جزء من المديونية وأن الأداءات المحتج بها لا علاقة لها بالمديونية المطالب بها لا من حيث المبالغ ولا منحيث التواريخ وأن نية المستأنفة في اقحام هذه الاداءات في الملف المماطلة والتسويف ومحاولة ربح الوقت وأن ملف المحكمة يظل بالتالي خال مما يفيد أداء الفواتير موضوع المطالبة وحيث يتعين ترتيبا على ذلك رد الاستئناف الحالي لعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم والتصريح والحكم وفق ما جاء في الحكم الابتدائي ، ملتمسة رد الإستئناف الحالي لعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم والتصريح والحكم بتأييد الحكم الإبتدائي في جميع ما قضى به وتحميل المستأنفة الصائر.

وبناء على إدراج القضية بعدة جلسات آخرها الجلسة المنعقدة بتاريخ 29/04/2024 حضرت الأستاذة حرشيش عن الأستاذ بنيس و أدلت بمذكرة جوابية تسلمت الأستاذة الشواش نسخة منها، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 06/05/2024.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة ضمن مقالها الاستئنافي بالأسباب المفصلة أعلاه.

وحيث أجابت المستأنف عليها ببان الآداءات المتمسك بها من الطاعنة لا تتعلق بالفواتير لا من حيث المبالغ و لا التواريخ.

وحيث إنه بالنظر للمنازعة القائمة بين الطرفين في المديونية واستدلال الطاعنة بمجموعة من صور شيكات ووصولات تثبت إنجاز آداءات لفائدة المطعون ضدها فإن المحكمة قررت إجراء خبرة حسابية عهد بها للخبير احمد سحنون الذي بعد استدعاء الطرفين و حضورهما و الإدلاء بالوثائق اتضح له أداء الطاعنة لمبالغ هامة من الدين قبل رفع الدعوى في حدود 724.715,95 درهم، كما أدت ما تبقى من الدين إبان إنجاز الخبرة، و ان المطعون ضدها بعد إيداع تقرير الخبرة التمست الإشهاد على وقوع صلح بعد أداء الطاعنة لمبلغ الدين المتبقي بين يدي الخبير، وأنه بالنظر لوفاء الطاعنة بالتزاماتها وفقا للفصول 319 و 399 و 400 من ق ل ع، فإن ذلك يستوجب إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب وتحميل الطرفين مناصفة بينهما.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت تمهيديا علنيا وحضوريا:

في الشكل: بقبول الاستئناف.

في الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وجعل الصائر مناصفة بين الطرفين.

Quelques décisions du même thème : Civil