Preuve du habous : le témoignage attestant de la notoriété et de la possession est suffisant, sans qu’il soit nécessaire de prouver la propriété du constituant au jour de l’acte (Cass. civ. 2008)

Réf : 17239

Identification

Réf

17239

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

624

Date de décision

13/02/2008

N° de dossier

3363/1/1/2006

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Source

Revue : Al milaf "Le Dossier" مجلة الملف | Année : ابريل 2010

Résumé en français

Encourt la cassation pour motivation viciée, assimilable à un défaut de motifs, l'arrêt d'appel qui écarte la preuve d'un bien habous au motif qu'il serait nécessaire de prouver la propriété du constituant au jour de la constitution du habous. Pour établir le caractère de bien habous, il suffit que des témoins attestent connaître le bien par son nom, sa situation et ses limites, savoir qu'il est constitué en habous au profit d'une entité déterminée, et qu'il est possédé et respecté comme tel.

Résumé en arabe

– يكفي لإثبات الحبس أن يشهد الشهود بمعرفتهم للملك المحبس اسما وموقعا وحدودا وأنه حبس على جهة معينة ويحاز بما تحاز به الأحباس ويحترم بحرمتها. نعم

Texte intégral

القرار عدد 624، المؤرخ في : 13/02/2008، ملف مدني عدد : 3363/1/1/2006
باسم جلالة الملك
بتاريخ: 13/02/2008 إن المجلس الأعلى – القسم الأول من الغرفة المدنية – في جلسته العلنية، أصدر القرار الأتي نصه:
بين : وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
طالبة من جهة
وبين السيد: ا ف
المطلوبة من جهة أخرى
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 18/08/2006 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ محمد الجندي المحامي بفاس والرامي إلى نقض القرار رقم 243 الصادر بتاريخ 09/06/2004 2005 في الملف عدد 338/03/08.
وبناء على توصل المطلوبة بنسخة من مقال طلب النقض بتاريخ 19/06/2007 وانتصاب نائبها عزيز الأعرج بتاريخ 05/10/2007 وعدم جوابه.
وبناء على الأوراق المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 24/06/2008.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 13/12/2008.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما, وعدم حضورهما.    
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد علي الهلالي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد ولينا الشيخ ماء العينين.
وبعد المداولة وطبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بتاونات بتاريخ 09/12/1991 تحت رقم 814/37 طلبت نظارة أوقاف تاونات نيابة عن مسجد الدمنة بتاونات تحفيظ الملك المسمى عين الغزال الكائن بتاونات المحل المدعو عين الغزال حددت مساحته في 20 أرا و 61 س, لكونه ملكا حبسيا بالحيازة الدائمة والمستمرة فتعرض على الملك المذكور بتاريخ 16/05/1994 كناش 4 عدد 4063 فاطمة اطريشا مطالبة بكافة الملك اتنادا إلى رسم الملكية المؤرخ في 02/07/1992 ورسم عدلي مؤرخ في 01/12/1913, وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بتاونات أوضحت المتعرضة أنها تؤسس تعرضها على الرسم العدلي عدد 527 ص 275 المرفق برسم التسليم عدد 357 ص 357 وأدلت طالبة التحفيظ برسم ثبوت التصرف عدد 414 المؤرخ في 13/12/2002, وبعد إجراء المحكمة المذكورة خبرة بواسطة الخبير محمد لعلج أصدرت حكمها عدد 163/03 بتاريخ 10/07/2002 في الملف رقم 137/2001 بصحة التعرض المذكور استأنفته طالبة التحفيظ في الوسيلة الفريدة بسوء التعليل الموازي لانعدامه ذلك أنها أدلت برسم ثبوت التصرف عدد 414 ص 383 الذي يشهد شهوده بأن الأرض موضوع مطلب التحفيظ هي لجانب حبس مسجد تاونات وفي حوز الأحباس إلا أن القرار المطعون فيه علل بأنه لابد من إثبات الحبس وملك المحمبس يوم التحبيس لاحتمال أن يكون حبس غير ملكه  دون أن تقوم المحكمة مصدرة القرار بإجراء بحث في النازلة.
حيث صح ما عابه الطاعنة على القرار, ذلك أنه استبعد حجتها بما ورد في الوسيلة أعلاه في حين أنه لإثبات الحبس يكفي أن يشهد الشهود بمعرفتهم للملك المحبس اسما وموقعا وحدودا وأنه حبس على جهة معينة ويحاز بما تحاز به الأحباس ويحترم بحرمتها, الأمر الذي يكون معه قرارها فاسد التعليل المنزل منزلة انعدام وعرضه بالتالي للنقض والإبطال.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.
لـهـذه الأسـبـاب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه, وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد بهيئة أخرى, وتحميل المطلوب في النقض الصائر.
كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له, إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط, وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد العلامي رئيسا والمستشارين السادة: علي الهلالي عضو مقررا, العربي العلوي اليوسفي, زهرة المشرفي وحسن مزوزي  أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد ولينا الشيخ ماء العينين, وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نزهة عبد المطلب.

Quelques décisions du même thème : Civil