Moyen de cassation – Un grief de défaut de réponse à conclusions est irrecevable s’il n’identifie pas précisément les arguments prétendument ignorés par la cour d’appel (Cass. civ. 2007)

Réf : 17187

Identification

Réf

17187

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1161

Date de décision

04/04/2007

N° de dossier

4125/1/2/2005

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 50 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Revue : Al milaf "Le Dossier" مجلة الملف

Résumé en français

Les dispositions de l'article 50 du code de procédure civile, relatives aux mentions obligatoires des jugements, ne s'appliquent qu'aux décisions de première instance et non aux arrêts des cours d'appel. Par conséquent, est irrecevable, en raison de son caractère vague et ambigu, le moyen de cassation qui, reprochant à une cour d'appel un défaut de réponse à conclusions, n'identifie pas les moyens de défense et les pièces dont il est fait grief aux juges du fond de ne pas avoir répondu.

Résumé en arabe

ـ الفصل 50 من ق.م.م ينظم بيانات الأحكام الابتدائية وحدها ولا يطبق على قرارات محاكم الاستئناف. نعم.

Texte intégral

قرار رقم 1161، صدر بتاريخ: 04/04/2007، ملف رقم: 4125/1/2/2005
بتاريخ 4 أبريل 2007 إن الغرفة المدينة القسم الثاني بالمجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: *السيدة ر.ش
السيدة ف.ش
ينوب عنهما الأستاذ عراقي حسيني نور الدين المحامي بهيئة الدار البيضاء
والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى
الطالبين
وبين: السيدة خ.ب
ينوب عنها الأستاذان محمد معزوز وفريدة العدراوي المحاميان بهيئة الجديدة المقبولان للترفع أمام المجلس الأعلى
المطلوبة
بناء على العريضة المودعة بتاريخ 09/12/2005 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهما الأستاذ عراقي حسيني نور الدين والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالجديدة الصادر بتاريخ 26/09/2005 في الملف عدد 04/51/2005.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 01/06/2006 من طرف المطلوب ضدها النقض بواسطة نائبيها الأستاذين محمد معزوز وفريدة العدراوي والرامية إلى رفض الطلب.
بناء على الأوراق المدلى بها في الملف
وبناء على قانون المسطرة المدينة المؤرخ في 28 شنتبر 1974
وبناء على الأمر بالتخلي وبالإبلاغ الصادر بتاريخ 21/02/2007
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 04/04/2007
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الكبير تباع والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد عنبر.
إن المجلس
بعد المداولة طبقا لقانون
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 421 وتاريخ 26/09/05 الصادر عن استئنافية الجديدة في الملف المدني عدد 51/05 أن ر.و ف.ش ادعيتا أنهما وارثتان في أخيهما المرحوم أ.ش الذي توفي في  17/07/2004 وترك ما يورث عنه شرعا واجبه على الشيع في الدار رقم 2 بمدينة سيدي بنور زنقة عبد اله بن الزبير شارع أبي شعيب الدكالي، وجميع الدار رقم 12 ـ 15 بنفس المدينة زنقة المودن شارع الزرقطوني، وأن زوجته المدعى عليها خ.ب حسب الرسم العدلي عدد 350 ص 336، والدار بثمن 80.000 درهم حسب الرسم العدلي عدد 353 ص 338 وتاريخ 04/05/04 إلا أن هذين البيعين صدرا منه وهو في مرض الموت، حسب اللفيف المستفسر عدد 183 ص 13، وبقصد المحاباة لزوجته وبقصد التوليج، بدليل أن ثمن البيع لا يتناسب والثمن الحقيقي للمبيع، والمدعى عليها ربة بيت لا كسب لها والعدلان لم يعاينا  قبض البائع للثمن، ملتمسين إبطال البيعين بسبب المحاباة والتوليج، ولو بعد إجراء خبرة لتحديد ثمن البيع الحقيقي، أجابت المدعى عليها أن البيع صحيح لأن البائع لم يكن في مرض الموت وقت إبرامه، وإنما كان يعاني من هرض في جهازه الهضمي حسب شهادة الدكتورة مهداوي فاطمة المؤرخة في 09/09/04 وشهد العدلان في رسمي البيع بالأتمية به وهو محمد حجة قاطعة على أنه لم يكن مريضا عند البيع، وقد تراجع أحد شهود اللفيف المستدل به وهو محمد الخلفي في شهادته حسب رسم الرجوع عدد 653 ص 492، فصدر بتاريخ 17/01/05 الحكم برفض الطلب، استأنفته المدعيتان، فأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بعلة أن المدعيتين لم يثبتا أن البائع توفي من مرض مخوف متصل بالموت، كما لم تثبتا أن البيع كان بغرض المحاباة والتوليج، إذ أن البيعين كان لهما محل وحدد الثمن بصورة حقيقية.
فيما يخص الوسيلة الوحيدة:
حيث تعيب الطاعنتان على القرار خرق الفصل 50 من ق م م، ونقصان التعليل ذلك أنه لم يشر ضمن تعليلاته للدفوع التي أثارتها إلى مستنتجاتهما وإلى موجز لوسائل دفاعهما، وكذا المستندات المدلى بها ولم يجب عن هذه الدفوع.
لكن فمن جهة أن الفصل 50 من ق م م ينظم بيانات الحكم الابتدائي، وهي ما تنعى الوسيلة على القرار إغفال الإشارة إليها،والفصل المذكور لا يعني قرارات محكمة الاستئناف، مما لا محل معه للاحتجاج على القرار بخرقه، ومن جهة أخرى أن الطاعنتين لم تبينا الدفوع التي أثارتها والمستنتجات ووسائل الدفاع والمستندات المدلى بها ولم يجب عنها القرار، مما يجعل ما أثير بهذا الشأن غامضا ومبهما، والوسيلة من فرعها الأول غير وجيهة ومن الفرع الثاني غير مقبولة.
من أجله
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وعلى الطاعنتين بالمصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة نور الدين لبريس والسادة المستشارين السادة: الكبير التباع مقرا مليكة بامي، سعيدة بنموسى والصافية المزوري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد عنبر وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد الادريسي.

Quelques décisions du même thème : Civil