Réf
59907
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6376
Date de décision
23/12/2024
N° de dossier
2023/8220/5266
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Transaction, Responsabilité bancaire, Rejet de la demande, Paiement, Force probante de la transaction, Extinction de l'obligation, Expertise judiciaire, Chèque falsifié, Annulation du jugement, Accord transactionnel
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à restituer des fonds prélevés sur le compte de sa cliente au moyen de chèques falsifiés, la cour d'appel de commerce examine l'effet d'une transaction intervenue après la décision de première instance. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'obligation de paiement était éteinte par l'effet d'un accord transactionnel conclu et exécuté postérieurement au jugement.
Face à la contestation de l'intimée, la cour a ordonné une expertise judiciaire. Celle-ci a établi la réalité d'un accord transactionnel, au sens de l'article 1098 du dahir formant code des obligations et des contrats, par lequel les parties ont mis fin au litige.
La cour retient que le versement effectif de la somme convenue, tel que constaté par l'expert, emporte exécution de la transaction et vaut paiement libératoire au sens de l'article 320 du même code. Dès lors, l'obligation de paiement prononcée en première instance se trouvant éteinte, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande initiale.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 01/12/2023 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/07/2023 تحت عدد 7500 ملف عدد 2921/8220/2023 الذي قضى في الشكل بقبول الطلب في الموضوع بأداء المدعى عليه في شخص ممثله القانوني لفائدة المدعية مبلغ 1.050.000,00 درهم مع تحميله الصائر وبرفض باقي الطلبات.
في الشكل:
حيث سبق البت فيه بالقبول بمقتضى الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 01/04/2024.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه تعرض خلاله أنها لها حساب بنكي لدى ب.م.ت.ص. بوكالة صومعة حسان الرباط تحت عدد 011252011210018494 013810أن العارضة تلقت اتصالا من الوكالة البنكية تطالبها بتوفير المؤونة نظرا لوجود عدةشيكات مسحوبة باسمها؛وان العارضة بمجرد مراجعتها للوكالة البنكية تبين لها أن مجهولا قام بتزوير توقيعها والقيام بسحب مبالغ مهمة تزيد عن 1.050.000.00 درهم وان العارضة و رغم انذارها للمؤسسة البنكية بهذا الخصوص وجدت نفسها مضطرة للتعرض عن هذه الشيكات المزورة ذات المرجع 82047 وأن كل هذه المعطيات تشير الى ان الفاعل هو شخص يضبط المعاملات البنكية وأن العارضة كلما طالبت ببيانات الأشخاص الذين استفادوا من هذه المبالغ المستخلصة من المؤسسة البنكية،تقابلها هذه الأخيرة بالرفض دون مبرر و أن العارضة و بمراجعتها لكشوف الحساب تبين لا وجود اقتطاعات في شكل عمولات غير مبررة؛وأن العارضة لاحظت أيضا وجود عملیات تتطلب حضورها و موافقتها الصريحة بشأنها ،والحال أنها كانت خارج البلاد وأن العارضة قامت باشعار المؤسسة البنكية من اجل ارجاع المبالغ المختلسة وهو الإنذار الذي بقي من دون جدوى وان أخطاء المؤسسة البنكية عديدة و أضرت اضرارا فادحا بالعارضة ذلك ان المؤسسة البنكية باعتبارها وكيلا بأجر ، يقع على عاتقها التزام التأكد من قانونية السند المقدم له للاستخلاص من حساب زبونه ومراقبة التوقيع الوارد به والتأكد من مطابقته الظاهرة مع نموذج توقيع زبونه المودع لديه ورفض أداء قيمته متى تبين من المقارنة بين التوقيعين أنهما مختلفان بشكل ظاهر؛وان الأساس القانوني لكل ذلك هو الفصلان 804 و 807 من قانون الالتزامات والعقود، وكذا المادة 510 من مدونة التجارة؛زد على ذلك أن المؤسسة البنكية قد تعسفت في احتساب عدة مصاريف وعمولات لفائدتها لم يسبق أن علمت المدعية بها أو وافقت عليها،ملتمسة قبول المقال شكلا وفي الموضوع بإرجاع المؤسسة البنكية المدعى عليها مبلغ 1.050.000 درهم لفائدة العارضة وبإجراء خبرتين الاولى خطية والثانية حسابية وحفظ حقها في التعقيب وتحميل المدعى عليها الصائر.
وارفقت المقال بنسخة من كشف حساب المدعية، صورة من بعض الشيكات المزورة ونسخة من رسالة الانذار مع محضر تبليغها.
وبناءا على ادلاء نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية بجلسة 29/05/2023 جاء فيها أنه يستفاد من معطيات و مستندات النازلة ان المدعية لم تعزز طلبها بالوثائق المؤكدة لمزاعمها واكتفائها بالادلاء بصور شمسية تدفع أنها مزورة إلا أن الملف خال مما يفيد سلوكها المدعية أية مسطرة جنحية أو التعرض إزاء مزورالشيكاتوأن الدعوى ينبغي تقديمها مباشرة أمام الطرف الذي قام بإستخلاص قيمة الشيك كما أن المدعية أخلت بعدم احترام الإجراءات الشكلية من أجل تسوية خلافها معالبنك إذ أنه يفرض على زبناء مؤسسات الإئتمان اللجوء إلى تقديم شكاية للمصالح المختصة بمؤسسة الإئتمان موضوع المشكل وعرض النزاع على أنظار المركز المغربي للوساطة البنكية و رفع الأمر إلى بنك المغرب و رفع دعوى قضائية؛وأنه يتعين على المشتكي اللجوء إلى هذه السبل حسب الترتيب المذكور ، معالجة مؤسسات الائتمان لشكايات زبنائها يتعين على مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها التوفر على منظومة داخليةلمعالجة الشكايات تمكن من معالجة الشكايات التي يقدمها الزبناء بطريقة فعالة وشفافةفي هذا الإطار، يشترط بنك المغرب من مؤسسات الائتمان التوفر على تنظيم ملائم يتمثل في وحدة مركزية لمعالجة الشكايات ،وتتبعها ومسارات معالجة محددة، ونظام معلوماتخاص ومساطر تمكنتحديد مجموعالشكاياترقميةويتعين على مؤسسات الائتمان أيضا إخبار الزبناء بانتظام بشأن منظوماتهم الداخلية لمعالجة الشكايات فيما يتعلق بالمخاطبين وقنوات التوصل بالشكاياتسيرعملية معالجة شكاياتهم وتسهيل إيداع الشكايات من طرف الزبناء من خلال مختلف القنوات سواء كانت مادية أورقمية يتعين على مؤسسة الائتمان إعطاء إشعار بالاستلام عن كل شكاية. وتتوفر على أجل عشرة أيام عمل لاتخاذ القرار بشأن عدم قبول شكاية ما بأن ترسل للمشتكي عند الاقتضاء جوابا لتعليل رفض شكايته مع تحديد سبل الطعن الممكنة وبإخلال المدعية بهذه المساطير التي يعرضها القانون في الموقع الإلكتروني bkam.maتكون الدعوى الحالية مختلة شكلا مما يتعين معه التصريح بعدم القبول .ومن حيث الموضوع بنت المدعية طلبها على كون شخص مجهول قام بتزوير توقيعها وسحب مبالغ مهمة من حسابها البنكي بواسطة شيكات لكن أن العارضة تستغرب من هذا المعطى خاصة وأنها صاحبة دفتر الشيكات يكون هذا الأخير بحيازتها وأن البنك يفرض عليه تسديد قيمة الشيكات متى قدمت إليها بطريقة نظامية قصد الإستخلاص وأنه كان الأحرى بالمدعية التعرض على الشيكات هذا ما لم تقم به المدعية ومن جهة ثانية، فإن طلب التعويض عن الضرر يبقى غير مبرر طالما أن البنك لم يرتكب أي خطأ، وأنه يعمل في إطار احترام تام للضوابط والنظام القانونية والمحاسبية تحت إشراف بنك المغرب الذي يسهر على ضمان حسن سير القطاع البنكي وعلى تطبيق المقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بممارسة ومراقبة نشاط مؤسسات الإئتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ويتم إنجاز هذه المهمة في إطار استقلالية البنك طبقا للقانون رقم 12.103 المتعلق بمؤسسات الإئتمان والهيئات المعتبرة في حكمها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 193.14.1 بتاريخ 24 دجنبر 2014أما فيما يخص ملتمس إجراء خبرة حسابية قصد الوقوف على مدى مطابقة عملية الإقتطاعات البنكية للقوانين المعمول بها، فإن الكشوف الحسابية البنكية تعد وسيلة إثبات وفق شروط المادة 106 من ظهير 6 يوليوز ،1993 ، وأن البنك يبلغ زبونه بكشوف دورية وعليه فإن المدعية على بينة تامة برصيد الحساب في إبانه فور التوصل به ، ملتمسا التصريح بعدم القبول و في الموضوع رد كافة دفوعات المدعية لعدم ارتكازها على أي أساس و التصريح برفض الطلب وجعل الصائر على عاتق رافعها .
وبناءا على ادلاء نائب المدعية بمذكرة تعقيبية مرفقة بوثيقة بجلسة 06/07/2023 جاء فيها ان البنك المدعى عليه كان هو مشغل مرتكب فعل الاختلاس المدعو أحمد (ج.) وان هذا الأخير قد تمت ادانته في اطار الم ف الجنحي التلبسي اعتقال رقم 495/2103/2023 بالحكم عدد 683 بتاريخ 19/05/2023و ان هذا الحكم حجة بوقائعه و منطوقه على ثبوت مسؤولية البنك المتبوع عن فعل التابع الأجير و ان أساس الدعوى الحالية و بعبارة أخرى يتمثل في مسؤولية التابع عن أفعال المتبوع استنادا لمقتضيات الفصل 85 من قانون الالتزامات والعقود، فضلا على أن الحكم المشار اليه أعلاه لم يقض بإرجاع المبلغ المودع بالحساب البنكي للعارضة، وإنما قضى لفائدة هذا الأخيرة بتعويض في إطار المسؤولية التقصيرية والحال أن المبلغ المطالب به في نازلة الحال يتعلق بإرجاع وديعة والتي تخضع في أحكامها لمقتضيات المادة 509 من مدونة التجارة وأنه فضلا على ما ذكر فإن علاقة التبعية بين التابع والمتبوع هي نوع من الضمان القانوني الذي يعتبر بمثابة كفالة قانونية لضمان الضرر الحق بالغير، وأن الرجوع على أحد المتسببين في الضرر لا يمنع من الرجوع على المتسبب الآخر إلا إذا تم استيفاء الدين وأنه طبقا للمادة 509 من مدونة التجارة فإن عقد إيداع النقود هو العقد الذي يودع بموجبه شخص نقودا ، كيفما كانت وسيلة الإيداع لدى مؤسسة بنكية يخول لها حق التصرف فيها لحسابها الخاص مع التزامها بردها حسب الشروط المنصوص عليها في العقد وأنه استنادا لمقتضيات الفصل 798 من ق ل ع فإن المودع يلتزم بأن يسهر على حفظ الوديعة بنفس العناية التي يبذلها في المحافظة على أموال نفسه مع استثناء ما هو مقرر في الفصل 807 وأن هذا التوجه هو الذي طالما كرسته المحكمة ، ملتمسة اضافة المذكرة الحالية الى ملف النازلة و الاشهاد عليها وتمتيعها بسابق محرراتها. وارفق مذكرته بنسخة حكم جنحي عدد 683.
وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفه الطاعن مستندة على أن الحكم المطعون فيه حاليا بالإستئناف جاء غير مؤسس لا واقعا ولا قانونا وأنه عملا بالأثر الناشر للدعوى وبسطها من جديد أمام محكمة الإستئناف التجارية بصفتها درجة ثانية من التقاضي ، فإن العارضة تدلي للمجلس الموقر بما يفيد اتفاق طرفي الخصومة على وضع حد نهائي للنزاع الحالي من خلال توجيه البنك العارض لمراسلة إلى المستأنف عليها يعبر خلالها على استعداده لأداء مبلغ 1.645.000,00 درهم بحسابها البنكي.
'' Conformément à notre engagement et dans l'esprit de nos rapports de fidélité, nous vous informons que nous nous apprêtons à opérer une régularisation à hauteur d'un montant de : quarante-cinq mille Dirhams) sur votre
Dirhams 1.645.000,00 (Un million six cent courant N° 01125201121 001 84.
Compte résolution définitive et transactionnelle de votre réclamation et emportant désistement ferme et irrévocable de votre part à toutes actions, recours et/ou cours ou futur à notre égard''
الأمر الذي يؤكد أن هذا الإتفاق المبرم يحمل عبارة « résolution transactionnelle » أي يدخل في خانة عقود الصلح المنصوص عليه في الفصل 1098 من ق. ل . ع الصلح عقد بمقتضاه يحسم الطرفان نزاعا قائما أو يتوقعان قيامه وذلك بتنازل كل منهما للآخر عن جزء مما يدعيه لنفسه أو بإعطائه مالا معينا أو حقا"وأنه باستقراء هذه المراسلة يتضح أنها تشير في الفقرة الأخيرة منها إلزامية إرجاع البنك إلى المستأنف عليها السيدة (م.) مبلغ 1.645.000,00 درهم حاملة لعبارة "قرئ وصودق عليه من أجل صلح نهائي من خلال تفعيل البنك مسطرة إرجاع المبلغ المتفق عليه إلى المستأنف عليها وفعلا فإن هذه الأخيرة كتبت بأسفل الرسالة كرد على الرسالة : '' Lu et approuvée bon pour résolution transactionnelle et définitive '' كما وقعت عليها وصادقت عليها أمام السلطات المختصة بمعية البنك العارض تطبيقا لما جاء في الرسالة، فقد قام البنك بإرجاع المبلغ المتفق عليه إلى المستأنف عليها من خلال تحويل مبلغ 1.645.000,00 درهم إلى حسابها البنكي المفتوح لدى وكالة ب.م.ت.ص. صومعة حسان الرباط بتاريخ 2023/09/05 هو مثبت من خلال بيان كشف الحساب الزبونة السيدة (م.) عن الفترة المتراوحة بين 2023/09/01 إلى غاية 2023/09/30 وبذلك يكون الدين قد انقضى بالوفاء عملا بمقتضيات الفصل 320 من ق ل ع ينقضي" الإلتزام بأداء محله للدائن وفقا للشروط التي يحددها الإتفاق أو القانون"، ملتمسا قبول الإستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم عدد 7500 الصادر عن تجارية البيضاء في إطار الملف عدد 2023/8220/2922 بتاريخ 2023/07/27 وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر .
أرفق المقال ب: نسخة من الحكم المستأنف وصورة من مراسلة البنك التي وقعت عليها المستأنف عليها من أجل إجراء الصلح وصورة من مقتطف كشف حساب للمستأنف عليها يفيد إجراء البنك لتحويل بالمبالغ موضوع الصلح
وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 25/03/2024 عرض فيها من حيث المسؤولية فان جميع الوثائق المدلى بها من طرف المستانفة قد جاءت في تاريخ لاحق للواقعة التي أثارت مسؤولية المستأنفة وأن هذه الوثائق،حتى وان كانت صحيحة فهي لا تنفي مسؤوليتها بأثر رجعي عن كل ما لحق العارضة من اضرار فادحة نتيجة تقصير المستأنفة ومن حيث واقعة الأداء اللاحق فإن ما أدلت به المستأنفة من وثائق يفيد الاداء، يظل أمر تقنيا لا يمكن الوقوف على صحته كما وكيفا، سببا ومحلا الا من خلال القيام باجراء من اجراءات التحقيق المكفولة بنصوص قانون المسطرة المدنية ، ملتمسة اضافة المذكرة الحالية الى ملف النازلة و تمتيع العارضة بسابق محرراتها. وبناء على القرار التمهيدي عدد 221 الصادر بتاريخ 01/04/2024 القاضي بإجراء بحث بواسطة المستشارة المقررة .
وبناءا على ادراج الملف بجلسة البحث تخلف عنها المستانف عليها ونائبها وافيد عنه انه لم يعد يتواجد بالعنوان.
وبناءا على المذكرة التعقيبية بعد البحث المدلى بها من دفاع المستأنف بجلسة 15/07/2024 عرض فيها أنه تم الإستماع لدفاع المستأنف عليها الذي أقر بتوصله بالمبلغ المحكوم به كما أدلت العارضة بجلسة البحث المنعقدة بتاريخ 2024/06/10 بأصل مراسلة البنك الموقع عليها من قبل المستأنف عليها من أجل إجراء الصلح مع أصل مقتطف كشف حساب للمدعى عليه يفيد إجراء البنك لتحويل بنكي بالمبلغ المالي موضوع الصلح بذلك يتأكد أن المديونية المطالب بها بموجب النزاع الحال انقضت بالوفاء إعمالا المقتضيات الفصل 320 من ق . ل . ع وكذا من خلال إقرار دفاع المدعى عليه ، ملتمسا الحكم تبعا لذلك بإلغاء الحكم الإبتدائي المطعون وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب.
وبناءا على القرار التمهيدي عدد 571 الصادر بتاريخ 23/09/2024 القاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد محمد النعماني.
وبناءا على المذكرة التعقيبية بعد الخبرة المدلى بها من دفاع المستأنفة بجلسة 16/12/2024 عرض فيها أن المحكمة أمرت بإجراء خبرة حسابية بموجب القرار التمهيدي عدد 24/42 أسندت إلى الخبير السيد محمد النعماني الذي أسندت إليه مهمة إجراء الخبرة والإطلاع على وثائق الطرفين والوثائق والدفاتر المحاسبية للمستأنفة والتأكد من العرض المقدم من طرفها لفائدة المستأنف عليها السيدة خديجة (م.) بخصوص رسالة التسوية المؤرخ في 2023/06/15 والمصادق على توقيعها في 2023/8/28 وبيان ما إذا كانت تتعلق بإجراء صلح بخصوص تنفيذ الحكم الصادر في مواجهة المستأنفة رقم 7500 بتاريخ 2023/7/27 في الملف 2023/8220/2921 وهل تم ضخ المبلغ المذكور في حساب المستأنف عليها،وفي حالة الإيجاب التأكد مما إذا كان يتعلق بتنفيذ إجراء الصلح المشار إليه الأمر الذي يؤكد انقضاء الإلتزامات العالقة بذمة العارضة بالوفاء كما هو ثابت من خلال اتفاق الصلح إعمالا لمقتضيات الفصل 1098 من ق.ل. ع مما يتعين معه الإستجابة إلى ما جاء في تقرير الخبرة التصريح والحكم تبعا لذلك بإلغاء من جديد برفض الطلب لانقضاء الدين بالوفاء ، ملتمسة الحكم الإستجابة إلى ما جاء في تقرير الخبرة التصريح والحكم تبعا لذلك بإلغاء الحك من جديد برفض الطلب لانقضاء الدين بالوفاء.
وبناءا على إدراج الملف بجلسة 16/12/2024 ادلى ذافخار بتعقيب بعد الخبرة وتخلف نائب المستأنف عليها؛ فتقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة لجلسة 23/12/2024.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة باجراء صلح مع المستأنف عليها بعد صدور الحكم المطعون فيه القاضي عليها بالاداء؛وأدلت برسالة موجهة للمستانف عليها؛ومقتطف من كشف حساب.
وحيث أمام منازعة المستأنف عليها أمرت المحكمة باجراء خبرة تقنية للتأكد مما من العرض المقدم من طرف المستأنفة لفائدة المستأنف عليها بخصوص رسالة التسوية المؤرخ في 2023/06/15 والمصادق على توقيعها في 2023/8/28 وبيان ما إذا كانت تتعلق بإجراء صلح بخصوص تنفيذ الحكم الصادر في مواجهة المستأنفة رقم 7500 بتاريخ 2023/7/27 في الملف 2023/8220/2921؛ خلص فيها السيد الخبير محمد النعماني الذي عهد له القيام بالمهمة الى أن العرض المقدم من طرف المستأنفة للمستأنف عليها السيدة خديجة (م.) موضوع الرسالة المدلى بها رفقة المقال الاستئنافي تتعلق باجراء صلح نهائي بين الطرفين بعد صدور الحكم المطعون فيه وقد تم فعلا ضخ المبلغ المتفق بشأنه المحدد في (1.645.000,00) درهم في حساب المستأنف عليها؛مما اصبحت معه الطاعنة متحللة من مبلغ الدين المحكوم به لوقوع الوفاء طبقا للفصل 320 وكذا الفصل 1098 من قانون الالتزامات والعقود؛ويبقى معه مااستندت اليه الطاعنة مؤسس قانونا مما يتعين معه الغاء الحكم المستانف فيما قضى به من أداء مبلغ لفائدة المستانف عليها والحكم من جديد برفض الطلب؛وتحميل المستأنفة الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا وحضوريا.
في الشكل:سبق البت بقبول الاستئناف.
في الموضوع : باعتباره والغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنفة الصائر.
83390
Le cumul de la clause pénale et des intérêts légaux est admis dès lors que la première indemnise le préjudice né de l’inexécution contractuelle et les seconds celui résultant du retard dans l’exécution de la décision de justice (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/06/2026
83360
La compensation légale entre dettes réciproques issues d’une décision définitive : les frais de justice non déterminés ne peuvent faire l’objet d’une compensation (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2026
66403
Indivision : le bail consenti par un seul co-indivisaire sans détenir la majorité des trois-quarts des droits est nul, peu importe la bonne foi du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
Silence des co-indivisaires, Rejet de la demande d'indemnisation, Recours en opposition, Point de droit jugé par la Cour de cassation, Nullité du contrat de bail, Majorité des trois-quarts, Indivision, Gestion de la chose commune, Demande reconventionnelle, Bonne foi du preneur, Bail d'un bien indivis
66707
Bail commercial : Le congé délivré par le nouveau propriétaire vaut notification au preneur de la cession du contrat de bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66624
Preuve par témoins – Seuil de recevabilité – Le montant de la demande en justice, et non celui du paiement partiel, détermine l’admissibilité de la preuve testimoniale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66277
Responsabilité du dépositaire professionnel : le rangement de marchandises inflammables à proximité d’une source de chaleur constitue une faute engageant la responsabilité de l’exploitant de l’entrepôt (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
Responsabilité du dépositaire, Réformation partielle du jugement, obligation de conservation, Marchandises dangereuses, Incendie d'entrepôt, Faute dans le rangement, Distinction des garanties d'assurance, Destruction de marchandises, Dépositaire professionnel, Contrat de Dépot, Assurance de responsabilité civile
66279
Force probante de la reconnaissance de dette : le débiteur qui invoque une cause d’obligation différente de celle d’un prêt doit en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66570
La cessation d’activité du preneur due à la coupure d’eau et d’électricité pour impayés rompt le lien de causalité avec la faute du bailleur ayant empêché la réalisation de travaux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66228
La mainlevée d’une sûreté délivrée sans réserve par le créancier constitue une présomption d’extinction de la dette garantie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025