La signature sans réserve d’un bon de livraison vaut preuve de la réception des marchandises et de l’obligation de paiement de la facture correspondante (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 55767

Identification

Réf

55767

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3580

Date de décision

27/06/2024

N° de dossier

2024/8203/2579

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des bons de livraison. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant contestait sa condamnation en soutenant que les factures n'étaient pas signées, que les bons de livraison n'y étaient pas liés et que l'une des livraisons correspondait au remplacement d'une marchandise défectueuse antérieurement payée. La cour retient que les bons de livraison, signés et estampillés par le débiteur sans aucune réserve, constituent une preuve suffisante de la réception de la marchandise et de l'acceptation de la créance au sens de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats. Elle écarte le moyen tiré de l'absence de lien entre les documents en relevant la parfaite correspondance des références entre les bons de livraison et les factures litigieuses. La cour juge en outre que l'allégation de non-conformité de la marchandise est inopérante, faute pour le débiteur d'avoir suivi la procédure légale de garantie des vices et d'apporter la preuve d'une quelconque réclamation adressée au créancier. Faute de preuve d'un paiement libératoire, le jugement entrepris est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة ت. ك. ج. م. بواسطة محاميها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 29/04/2024 تستأنف من خلاله الحكم عدد 2725 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07/032024 في الملف عدد 12978/8235/2023 القاضي في الدفع بعدم الاختصاص المحلي: باختصاص هذه المحكمة محليا للبت في الدعوى، في الشكل قبول الطلب، وفي الموضوع: بالحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 239.883,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب لغاية التنفيذ وبتحميلها المصاريف وبرفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث انه لا دليل بالملف لما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه للمستأنفة, مما يتعين معه اعتبار الاستئناف مقبول شكلا لتقديمه وفق الشروط المتطلبة قانونا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف أن الشركة م. خ. م. ك. تقدمت بتاريخ 13/12/2023 بمقال امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء جاء فيه أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 239883.00 درهم ناتج عن معاملة تجارية بموجب الفاتورة عدد:N FA 23002721بمبلغ 133.008,00 درهم, و الفاتورة عدد:N FA23006593 بمبلغ 106.875,00 درهم,إلا أنها امتنعت عن الأداء , ملتمسة الحكم عليها بأدائها لفائدتها مبلغ239883.00 درهم, مع الفوائد القانونية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر وأرفقت المقال بأصل فاتورتين مع وصل إرسال الطلبية وبنسخة من النموذج ج.

وبناء على المذكرة الجوابية مع الدفع بعدم الاختصاص المحلي المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 25/01/2024 تمسك باختصاص المحكمة الابتدائية التجارية بمراكش ,لتواجد مقرها الاجتماعي بمدينة مراكش, ملتمسة إحالة الملف عليها طبقا للقانون مستندة على المادتين 10 و 11 من قانون إحداث المحاكم التجارية و المادة 27 من قانون المسطرة المدنية, بخصوص الشكل فان المدعية ضمنت مقالها اسم المدعى عليها وعنوانها باللغة الفرنسية, في حين أن اللغة العربية هي لغة التقاضي أمام المحاكم و تحرير المقالات و المذكرات, و في الموضوع فان الفاتورتين المحتج بهما مع من طرف المدعية مخالفتين لمقتضيات الفصل 417 و 399 من ظهير الالتزامات والعقود, باعتبار أنهما غير موقعتين, و أن بوني التسليم لا علاقة لهما بالفاتورتين , موضحة انه سبق لها أن تعاملت مع المدعية في إطار معاملة تجارية من أجل تزويدها بألواح خشبية من الجودة الممتازة بما مجموعة 600وحدة, و بعد توصلها بالطلبية و الشروع في استعمالها, تبين أنها من النوع الرديء ولا تستجيب للمعايير, و قد تمت مراسلة المدعية من أجل استبدال الألواح المعيبة حسب الثابت من الرسائل الإلكترونية المتبادلة بين الطرفين, و أنها وافقت على استبدال 150 وحدة, لتعويض الألواح المعيبة التي أرجعت لها, و ان المدعية أنجزت فاتورة جديدة من تلقاء نفسها و استعملتها على أساس انها مدينة للمدعى عليها بالمبلغ المضمن بها, و أنه بالرجوع إلى المراسلات الإلكترونية المتبادلة بين الطرفين يتبين أن البضاعة موضوع الفاتورة عددFA23006593 المطالب بها من طرف المدعي تتعلق باستبدال بضاعة معيبة وليس بضاعة ناتجة عن معاملة جديدة,ملتمسة الحكم بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء مكانيا للبت في الطلب و إحالة الملف على المحكمة الابتدائية التجارية بمراكش للاختصاص، و عدم قبول الطلب شكلا و موضوعا الحكم برفضه و تحميل المدعية الصائر.

وبناء على تعقيب نائب المدعية المدلى به بجلسة 15/02/2024 جاء فيه انه تم الاتفاق على إسناد الاختصاص لمحاكم البيضاء طبقا للبند 7 من الاتفاقية المبرمة بين الطرفين, ثم إن كتابة اسم المدعى عليها بالفرنسية لا يعد سببا يستوجب القول بعد قبول الطلب مادام المقال يتضمن التعريف باسم الشركة,ثم أن الوثائق المعززة لدعواها لا يمكن المنازعة فيها لكونها تحمل طابع وتوقيع المدعى عليها ,و انه على فرض وجود استبدال بضاعة ,فانه تصرف يؤدي لنشوء التزام و ليس سببا للإعفاء من الدين، ملتمسة الحكم وفق مطالبها و أرفقت مذكرتها بنسخة من الطلبية مع شروط البيع.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية، صدر الحكم المطعون فيه بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة في أسباب استئنافها أن الفاتورات المدلى بها غير موقعة وغير مؤشرة من طرفها، وأن بونات التسليم بدورها لا تحمل أية مبالغ , و لا علاقة لهما بالفاتورتين ,و بالمبالغ المطالب بها من طرف المستأنف عليها، موضحة انه سبق للمستأنف عليها أن زودتها بألواح خشبية مجموعها 600 وحدة، بها عدة عيوب ,و تم استبدال 150 وحدة منها, وانه بالرجوع الى المراسلات الالكترونية المتبادلة بين الطرفين, يتضح ان البضاعة موضوع الفاتورة عدد FA23006593 المطالب بها من طرف المستأنف عليها, تتعلق باستبدال بضاعة معيبة وليس بضاعة ناتجة عن معاملة جديدة، و أن بون التسليم رقم BL141253 والمتعلق بعملية استبدال 150 وحدة من الألواح الخشبية من نوع 18 1250 2500 BAKÉLISÉTEKCOMCORPORATION,لا يتعلق بمعاملة تجارية جديدة، و انما يتعلق باستبدال 150 وحدة من الالواح والتي قامت المستأنف عليها باسترجاعها وقامت باستبدالها، وحررت بذلك فاتورة جديدة رغم ان الامر لا يتعلق بمعاملة تجارية جديدة وانما يتعلق بفاتورة تخص معاملة تجارية سابقة تم أداء مقابلها, ملتمسة إجراء خبرة حسابية من اجل تحديد المبالغ التي أدتها وتحديد العيوب التي شابت الألواح موضوع الفاتورات المذكورة وتحديد مسؤولية المستأنف عليها, والحكم تبعا لذلك بإلغاء الحكم المطعون فيه وتصديا الحكم من جديد برفض الطلب، ، وتحميل المستأنف الصائر، مرفقة مقالها بنسخة من الحكم المستأنف.

وحيث أدلت المستأنف عليها بمذكرة جوابية بجلسة 23/05/2024جاء فيها أن كتابة اسم المستأنفة بالفرنسية لا يعد سببا يستوجب القول بعدم قبول الطلب, مادام المقال يتضمن التعريف باسم الشركة,و في الموضوع فان الوثائق المعززة لدعواها تحمل طابع وتوقيع المدعى عليها مما يعد اعترافا صريحا بصحة الفواتير, ملتمسة لذلك تأييد الحكم المستأنف والبت في الصائر.

وحيث أدرج الملف بجلسة 13/06/2024 تخلف خلالها دفاع المستأنفة رغم الإمهال وحضر دفاع المستأنف عليها ، وتقرر حجز الملف للمداولة والنطق بالقرار بجلسة27/06/2024.

محكمة الاستئناف

حيث تعيب الطاعنة الحكم المستأنف مجانبته الصواب, بدعوى خرق الفواتير المدلى بها للفصلين 417 و 426 من ق ل ع , و بكون المراسلات الالكترونية تتعلق باستبدال بضاعة معيبة و أن البونات لا علاقة لها بالفواتير موضوع الأداء.

و حيث انه فيما يخص السبب المتعلق بخرق الفصلين 417 و 426 من ق ل ع, و أن البونات لا علاقة لها بالفواتير موضوع الأداء , فانه بالاطلاع على وصلي التسليم رقم BL 137201 و رقم BL 14253 ,يتضح أنهما موقعان و مؤشر عليهما من طرف الطاعنة , دون أي تحفظ أو احتجاج من قبلها على البضاعة الموردة بشان كميتها أو طبيعتها أو عدم مطابقتها للمواصفات المتفق عليها, و هو ما يعتبر حجة على توصل المستأنفة بالخدمة المسطرة بوصل التسليم و يقع على عاتقها سداد مقابلها, و محكمة البداية لما اعتمدت الوصلين المذكورين في إقرار المديونية تكون قد طبقت بشكل صحيح الفصل 417 ق ل ع،الذي يعتبر أن الدليل الكتابي يمكن أن ينتج من ورقة رسمية أو عرفية ,ويمكن أن ينتج أيضا من المراسلات والبرقيات ودفاتر الطرفين وكذلك قوائم السماسرة الموقع عليها من الطرفين على الوجه المطلوب والفواتير المقبولة والمذكرات والوثائق الخاصة ومن كل كتابة أخرى, سيما و أن وصلي التسليم غير منازع فيهما بمقبول , و بالتالي لهما حجيتهما في الإثبات ما لم يطعن فيهما بالزور أو الإنكار طبقا للفصل 424 و ما يليه من ق ل ع, و هو الشيء الغير المتحقق في النازلة, و من جهة أخرى فانه بالرجوع لوصل التسليم رقم BL 137201, يتبين انه يحمل نفس الرقم المرجعي للفاتورة رقم FA23002721 المؤرخة في 9/5/2023 و الذي هو Référence externe : CD0312305-00012, كما أن الفاتورة المذكورة تتعلق بنفس وصل التسليم رقم BL 137201, كما هو مضمن بديباجتها, أما بخصوص وصل التسليم رقم BL 14253 , يتضح انه يتعلق بالفاتورة رقم FA23006593 الحاملة لنفس المعطيات و البيانات المضمنة بتلك الفاتورة, و بالتالي فانه و خلافا لما تمسكت به الطاعنة فان وصلي التسليم الموقعين و المؤشر عليهما من طرفها يتعلقان بنفس الفاتورتين موضوع الطلب, و يتعين لذلك رد الدفوع المثارة بهذا الخصوص.

و حيث انه و بخصوص السبب المتعلق بكون المراسلات الالكترونية تتعلق باستبدال بضاعة معيبة, فان الطاعنة لم تدل بأية رسائل الكترونية تفيد أن الفاتورة FA23006593 تتعلق باستبدال بضاعة معيبة,كما أن الملف خال مما يثبت مراسلة المستأنف عليها بشان وجود عيوب بالبضاعة, و من جهة أخرى فقد, جاء في قرار محكمة النقض رقم 113/2014 الصادر بتاريخ 27/2/2014 ملف رقم 2013/2/3/1303 انه " لا يكفي الدفع بوجود عيوب في الآلات المسلمة إليها ووجود تدليس وغش من طرف المستخدمين, ما دام الدفع بوجود العيب في الشيء المبيع يستلزم سلوك مسطرة العيب المحددة في القانون ," و بالتالي و في غياب الإدلاء بما يفيد توجيه إنذار للمستأنف عليها بشان عدم مطابقة البضاعة للمواصفات المطلوب, و بكون الفاتورة المذكورة تتعلق باستبدال بضاعة, تبقى الدفوع المثارة من قبل الطاعنة غير جديرة بالاعتبار, و من جهة أخرى فان الطاعنة لم تدل بما يثبت وقوع أي أداء كما جاء في مذكرتها الجوابية, و مادام أن الذمة العامرة لا تفرغ إلا بإثبات انقضاء الدين, بإحدى وسائل انقضاء الالتزامات المحددة قانونا أو اتفاقا المنصوص عليها في الفصل 319 من ق ل ع, يكون الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به من أداء, و يتعين لذلك تأييده و رد الاستئناف, مع إبقاء الصائر على رافعه .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Civil