Réf
55691
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3501
Date de décision
24/06/2024
N° de dossier
2010/8221/3133
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Rejet de la demande en paiement, Procédure pénale, Preuve du paiement, Obligation accessoire, Force probante, Factures commerciales, Extinction de la créance, Expertise comptable, Contrat de distribution, Cautionnement bancaire
Source
Non publiée
Saisie d'un litige en recouvrement de créances commerciales garanties par des cautionnements, la cour d'appel de commerce examine la force probante des constatations factuelles issues d'une procédure pénale parallèle. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et ses cautions au paiement de factures contestées.
En appel, ces derniers soulevaient l'extinction de la dette par paiement, s'appuyant sur les conclusions d'une expertise comptable ordonnée dans le cadre d'une information judiciaire pour faux portant sur lesdites factures. La cour retient que, nonobstant l'aveu judiciaire du débiteur qui reconnaissait la dette en prétendant l'avoir réglée, la preuve du paiement peut être rapportée par d'autres moyens.
Au visa de l'article 418 du dahir formant code des obligations et des contrats, elle confère une pleine force probante aux conclusions de l'expertise judiciaire menée dans le cadre de la procédure pénale. Dès lors que cette expertise, non utilement contestée par le créancier, établissait le règlement intégral des factures litigieuses par effets de commerce, la créance est jugée éteinte.
L'extinction de l'obligation principale entraîne par voie de conséquence celle des cautionnements qui en sont l'accessoire. La cour écarte en outre la demande d'inscription de faux, devenue sans objet dès lors que la solution du litige ne dépendait plus des pièces arguées de faux.
Le jugement de première instance est en conséquence infirmé en ce qu'il avait prononcé une condamnation au paiement, la cour statuant à nouveau rejette la demande.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدمت شركة ا.ا.ف.س. SIMAG و بوزيان (ح.) بواسطة دفاعهما بمقال مؤدى عنه بتاريخ 20/05/2010، يستأنفان بمقتضاه الحكم عدد 1906 الصادر بتاريخ 01/03/2010 في الملف عدد 10944/6/2008 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء والقاضي ب " في الشكل: بعدم قبول الدعوى في مواجهة البنك ش.م. وبقبولها في مواجهة باقي الأطراف، و بقبول طلب إدخال البنك ش.ل.ح. ،وبعدم قبول طلب الإدخال الذي تقدم به المدعى عليهما الأول والثاني ، و في الموضوع: بأداء المدعى عليهم تضامنا بينهم للمدعية مبلغ 2.334.639,80 درهم مع حصر كفالة البنك ش.ل.ح. في مبلغ 2.000.000,00 درهم وكفالة ت.و. بنك في مبلغ 500.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميلهم الصائر تضامنا وبرفض ما زاد عن ذلك".
وبتاريخ 08/10/2010 تقدم شركة ت.و. بنك بواسطة نائبته باستئناف فرعي مؤدى عنه الرسوم القضائية طعنت بموجبه في الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه في الشق القاضي عليها بالأداء.
وبتاريخ 14/03/2011 تقدم البنك ش.ل.ح. بواسطة نائبه بمقال استئنافي طعن بموجبه في الحكم أعلاه في شقه القاضي عليه بالأداء.
وبتاريخ 08/05/2012 تقدمت الطاعنة شركة ا.ا.ف. بواسطة نائبها الأستاذ النقيب محمد زيان بطلب الطعن بالزور الفرعي مؤدى عنه الرسوم القضائية.
في الشكل:
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة شركة "استيراد الآلات الفلاحية سيماك" بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 05/05/2010 وبادرت إلى إستئنافه بتاريخ 20/05/2010 أي داخل أجله القانوني ، ونظرا لتوفر المقال الإستئنافي على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد أن الطاعنة البنك ش.ل.ح. بلغت بالحكم المستأنف ، مما يكون معه المقال الإستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة وأجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله .
و حيث إن الإستئناف الفرعي تابع للإستئناف الأصلي و يدور معه وجودا و عدما طبقا للفصل 135 من ق.م.م فهو مقبول شكلا.
و حيث إن الطعن بالزور الفرعي قدم وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه أن شركة (د.) تقدمت بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 26/11/2008 ، عرضت فيه أنها تتوفر على امتياز توزيع بعض أنواع الآلات الفلاحية على الصعيد الوطني، وأنها بهذه الصفة خولت لها المدعى عليها الأولى الحق في بيع جرارات فلاحية من نوع لانديني LANDINI وبعض الآلات الفلاحية الأخرى داخل حدود منطقة وجدة ، كما تم تحديدها في الملحق رقم 1 للعقد المبرم بينهما والساري المفعول من فاتح يناير 07، و أن المدعى عليه الثاني بوزيان (ح.) كفل أداء جميع الديون التي ستترتب بذمة الوكيلة، كما أن البنك ش. تكفل هو الآخر بضمان ذات الديون إلى حدود مبلغ 2000.000 درهم بمقتضى كفالة مؤرخة في 21/11/2007، و أن ت.و. بنك تكفل هو الآخر بضمان نفس الديون في حدود مبلغ 500.000 درهم بمقتضى كفالة مؤرخة في 27/10/2005، و أنه استنادا إلى البند الثاني من الفصل الخامس من عقد التمثيل يكون ثمن البضاعة موضوع سند طلب الوكيل مستحق الأداء بمجرد تسلمها، و أن المدعى عليها الأولى امتنعت عن أداء قيمة البضاعة المسلمة لها في هذا الإطار ومجموعها 2.334.639,80 درهم والثابتة بمقتضى سندات التسليم والفواتير الآتية:
الفاتورة عدد 552821 بتاريخ 18/7/08 بمبلغ 68.000 درهم.
الفاتورة عدد 552822 بتاريخ 18/7/08 بمبلغ 58.000 درهم.
الفاتورة عدد 552823 بتاريخ 18/7/08 بمبلغ 49.446 درهم.
الفاتورة عدد 552824 بتاريخ 18/7/08 بمبلغ 268.000 درهم.
الفاتورة عدد 552825 بتاريخ 18/7/08 بمبلغ 15.000 درهم.
الفاتورة عدد 552826 بتاريخ 18/7/08 بمبلغ 218.000 درهم.
الفاتورة عدد 552827 بتاريخ 18/7/08 بمبلغ 61.600 درهم.
الفاتورة عدد 552828 بتاريخ 18/7/08 بمبلغ 236.000 درهم.
الفاتورة عدد 552829 بتاريخ 18/7/08 بمبلغ 252.000 درهم.
الفاتورة عدد 552830 بتاريخ 18/7/08 بمبلغ 30.996 درهم.
الفاتورة عدد 552831 بتاريخ 18/1/08 بمبلغ 30.000 درهم.
الفاتورة عدد 552832 بتاريخ 18/1/08 بمبلغ 9.680 درهم.
الفاتورة عدد 552834 بتاريخ 18/1/08 بمبلغ 234.080 درهم.
الفاتورة عدد 552835 بتاريخ 18/1/08 بمبلغ 8.002 درهم.
الفاتورة عدد 552836 بتاريخ 18/1/08 بمبلغ 67.840 درهم.
الفاتورة عدد 552837 بتاريخ 18/1/08 بمبلغ 29.216 درهم.
الفاتورة عدد 552838 بتاريخ 18/1/08 بمبلغ 29.832 درهم.
الفاتورة عدد 552839 بتاريخ 18/1/08 بمبلغ 28.864 درهم.
الفاتورة عدد 552839 بتاريخ 18/1/08 بمبلغ 37.000 درهم.
الفاتورة عدد 551937 بتاريخ 27/4/07 بمبلغ 64.800 درهم.
الفاتورة عدد 552117 بتاريخ 21/9/07 بمبلغ 206.100 درهم.
الفاتورة عدد 552204 بتاريخ 29/10/07 بمبلغ 286.200 درهم.
الفاتورة عدد 552296 بتاريخ 29/10/07 بمبلغ 286.200 درهم.
الفاتورة عدد 552346 بتاريخ 13/11/07 بمبلغ 190.650 درهم.
الفاتورة عدد 552378 بتاريخ 26/11/07 بمبلغ 156.000 درهم.
الفاتورة عدد 552395 بتاريخ 4/12/07 بمبلغ 204.300 درهم.
الفاتورة عدد 659856 بتاريخ 2/1/08 بمبلغ 588,54 درهم.
الفاتورة عدد 659857 بتاريخ 3/1/08 بمبلغ 490,10 درهم.
الفاتورة عدد 659981 بتاريخ 7/2/08 بمبلغ 1.997,86 درهم.
الفاتورة عدد 659982 بتاريخ 7/2/08 بمبلغ 6.295,63 درهم.
الفاتورة عدد 660002 بتاريخ 15-2-08 بمبلغ 2.057,48 درهم.
الفاتورة عدد 660003 بتاريخ 18/2/08 بمبلغ 4.736,95 درهم.
الفاتورة عدد 005/08 بتاريخ 18/7/08 بمبلغ 102.242,10 درهم.
كما أن الدين ثابت بمقتضى إشعار بالمديونية مؤرخ في 6-6-2008 يتعلق ببوليصة تأمين، والضريبة بمبلغ 20361,14 درهم، و أضافت بأن جميع المساعي التي بذلتها مع المدينة الأصلية وكفلائها لأداء ما ترتب بذمتهم لم تسفر عن نتيجة إيجابية كما أن الإنذارات الموجهة إليهم بقيت هي الأخرى دون جدوى، و التمست الحكم على المدعى عليهما الأولى و الثاني متضامنين بأدائهما لها مبلغ 2.334.639,80 درهم، و الحكم على البنك ش. تضامنا معهما بالأداء في حدود مبلغ 2.000.000 درهم ،و على ت.و. بنك تضامنا معهما كذلك في حدود مبلغ 500.000 درهم، و على المدعى عليهم متضامنين بأداء تعويض قدره 300.000 درهم عن التماطل و الصوائر غير المسترجعة مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و تحميلهم الصائر و النفاذ المعجل، و أرفقت المقال بصورة لعقد التمثيل و أخرى لعقد كفالة المدعى عليه الثاني، و أخرى لعقد كفالة كل من البنك ش. و ت.و. بنك ،و بأصل الفواتير المشار إلى مراجعها أعلاه مرفقة بسندات تسليم البضاعة، و بأصل الإشعار بالمديونية المتعلق ببوليصة التأمين و الضريبة و بنسخ لرسائل الإنذار الموجهة إلى المدعى عليهم كل على حدة.
و بجلسة 2-2-2009 أدلى البنك ش.م. بواسطة دفاعه بمذكرة جواب أشار فيها إلى أن الكفالة التي تؤسس عليها المدعية طلبها صادرة عن البنك ش.ل.ح.، و أن هذا الأخير شركة لها شخصية معنوية مستقلة عن شركة البنك ش.م. الذي يبقى غير معني بالكفالة ملتمسا التصريح بعدم قبول الدعوى في مواجهته.
و بنفس الجلسة أدلى ت.و. بنك بواسطة دفاعه بمذكرة جواب أوضح فيها أن عقد الكفالة عدد 690162 المؤرخ في 27-10-2005 قدم للمدعية بطلب من المدعى عليها في حدود 500.000 درهم مع مدة صلاحية لغاية 27-10-2006 ، و أنه لم يتوصل خلال مدة الصلاحية بأي طلب لتفعيل الكفالة مرفق بالوثائق المبررة له، و أنه بحلول الأجل المذكور أصبح البنك في حل من أي التزام تجاه المدعية و يستحيل عليه تبعا لذلك تنفيذ التزام انقضى بحلول الأجل عملا بالفصل 319 ق.ل.ع، و أن عقد الكفالة ينص بصريح العبارة على أن إرجاع العقد ليس ضروريا لمعاينة إبطاله ،و أن المستفيد منه لا يمكنه بأي حال من الأحوال التمسك به بحلول أجله، مضيفا بأن الالتزام الناشئ عن الكفالة ينقضي بنفس الأسباب التي ينقضي بها الالتزام الأصلي طبقا للفصل 1151 ق.ل.ع، و أن التضامن بين المدينين لا يفترض و يلزم أن ينتج صراحة عن السند المنشئ للالتزام أو من القانون عملا بالفصل 164 من ق.ل.ع، مشيرا من جهة أخرى إلى أنه لا يمكن للبنك ضمان ديون نشأت بمقتضى عقد لاحق لعقد الكفالة التضامنية، موضحا أن إبرام عقد الكفالة كان بتاريخ 27/10/2005 وحل أجلها بتاريخ 27/10/2006 وأن التزامه ينحصر في أداء الديون الناشئة وقت صلاحية الكفالة ، في حين أن ديون المدعى عليها المكفولة نشأت بعد التاريخ المذكور وبمقتضى عقد بدأ سريان مفعوله يوم 01/07/2007 ، و التمس الحكم برفض الطلب في مواجهته.
وخلال جلسة 09/03/2009 نائب المدعى عليهما الأولى والثاني بمذكرة جوابية مع مقال إدخال الغير في الدعوى مؤدى عنه التمس بمقتضاه إدخال الأشخاص المشار إليهم كمدخلين، دفع فيها من جهة أولى بعدم اختصاص المحكمة مكانيا لوجود المقر الاجتماعي للشركة بوجدة وكذا عنوان المدعى عليه الثاني، و التمس التصريح بعدم اختصاص المحكمة وبإحالة الملف على المحكمة التجارية بوجدة، وأضاف من جهة ثانية أن الفواتير التي تؤسس عليها المدعية طلبها موضوع مسطرة زور أصلي فتح لها الملف عدد 1231/08 والمدرج بجلسة 24/01/2009 وأن النيابة العامة أعطت تعليمات إلى الضابطة من أجل الاستماع إلى باقي المتورطين في القضية ومن بينهم طالبة (م.) وعلي (ف.) وجمال (س.) ونور الدين (ب.) وكلهم مستخدمون لدى المدعية، وأن هذه الأخيرة مشتكى بها هي الأخرى، وأن البت في الدعوى متوقف على ما ستقضي به المحكمة الجنحية ، و التمس إيقاف البت في الدعوى إلى حين انتهاء المسطرة الجنحية الرائجة في إطار الملف المشار إلى رقمه أعلاه، وأرفق المذكرة بنسخة للشكاية الموجهة ضد المدخلين في الدعوى ،و نسخة الشكاية الموجهة ضد المدعية ، وبكتاب صادر عن وكيل الملك لدى ابتدائية الناظور بتاريخ 16/02/2009 يشير فيه إلى أن الشكاية الموجهة ضد المدعية لا زالت في طور البت.
وعقب نائب المدعية بجلسة 08/03/2009 بمذكرة مع طلب إدخال الغير مؤدى عنه التمست بمقتضاه إدخال البنك ش.ل.ح. في الدعوى وحصر المبلغ المحكوم به في مواجهته في 2.300.000,00 درهم مع الفائدة ابتداء من تاريخ الطلب، وأضاف بأن عقد كفالة ت.و. بنك ينص على أنها وإن كانت ممنوحة لمدة سنة إلا أنها تتجدد وتمتد ضمنا مالم يجعل حد لسريانها بمقتضى إعلام بالبريد المضمون مع الاشعار بالتوصل يبلغ إلى البنك الكفيل ثلاثة أشهر قبل حلول الأجل المحدد له، موضحا من جهة أخرى أن إبرام عقد الكفالة في تاريخ سابق لإبرام عقد التمثيل راجع إلى أنها لا تقبل ترشيح من يرغب في التعامل معها لبيع منتوجاتها إلا إذا قدم كفالة بنكية تضمن ما يسلم له من بضائع وقام بتجهيز معمل وتشغيل يد عاملة واتخذ كل الإجراءات التي تجعله قادرا على القيام بمهمته وهو ما يبرر إعداد الكفالة وتحريرها قبل الشروع في التعامل ملتمسا الحكم وفق طلبه.
كما أدلى نائب المدعية بجلسة 06/04/2009 بمذكرة تعقيبية أخرى أكد فيها من جهة أن العقد الرابط بينها وبين المدعى عليها الأولى ينص على إسناد النظر في النزاعات التي قد تنشأ بينهما لمحاكم الدار البيضاء، وأضاف من جهة ثانية أن الوثائق المرفقة بمذكرة المدعى عليهما الأولى والثاني تفيد أن المتابعة أو تحريك الدعوى العمومية تم في مواجهة مستخدمي المدعى عليها دون غيرهم ولا يوجد من بين من حركت الدعوى في حقه لأي شخص تابع لها أو له ارتباط بها تجعله مسؤولة عن فعله، وأن الجرائم التي ارتكبها مستخدموا المدعى عليها لا أثر لها على علاقتها بالغير وخاصة بالمدعية لأن المتبوع مسؤول عن تابعه طبقا للفصل 85 من ق.ل.ع ولأن كل مدين يكون مسؤولا عن فعل الأشخاص الذين يستخدمهم في تنفيذ التزامهم في نفس الحدود التي يسأل فيها عن خطئه مع حفظ حقه في الرجوع على الأشخاص الذين يتحمل المسؤولية عنهم ، وأشار من جهة ثالثة إلى أن كتاب وكيل الملك المدلى به يفيد عدم اتخاذ أي قرار بتحريك الدعوى العمومية في حق المدعية وفي حق مستخدميها وأنه لا مبرر قانونا لإيقاف البت في الدعوى لعدم تأثير ما يقضي به في الدعوى العمومية على مديونية المدعى عليها تجاهها، كما أنه لا أساس لطلب إدخال الغير في الدعوى باعتباره طلبا غير منتج .
وخلال جلسة 23/11/2009 عقب نائب البنك ش.ل.ح. بمذكرة أوضح فيها أن الكفالة الصادرة عنه تشير إلى أنها صالحة لغاية 31/08/2008 وأنها تسقط عند حلول التاريخ المذكور وتصبح لاغية وأن تفعيلها يكون بواسطة طلب تتقدم به المستفيدة (المدعية) داخل أجل أقصاه تاريخ انتهاء مدة صلاحية الكفالة شريطة أن يكون مرفقا بالحجج التي تثبت المبالغ المستحقة وكذا عدم سدادها، وأن المدعية لم تدل بما يفيد تفعيلها الكفالة وأن الرسالة التي أدلت بها مؤرخة في 3/11/2008 أي بعد انقضاء مدة صلاحية الكفالة ملتمسا الحكم برفض الطلب في مواجهته.
وعقب نائب المدعية بمذكرة جاء فيها أن البنك ش.ل.ح. أغفل الإشارة إلى أته سبق له أن أقر ضمن الرسالة التي وجهها إليها بتاريخ 19/8/2008 أي ما قبل انتهاء صلاحية الكفالة بتوصله منها بإعلان وبإنذار للمدين بأدائها ما ترتب بذمة هذا الأخير والذي تعرض على الأداء، وأرفقت المذكرة بنسخة لرسالة صادرة عن البنك المذكور مؤرخة في 19/8/2008 يقر فيها بتوصله فعلا من المدعية برسالة مؤرخة في 5/8/2008 تطالبه فيها بتفعيل الكفالة الممنوحة لها، وأنه أشعر زبونه بعد ذلك (المدعى عليها) وأن هذه الأخيرة تعرضت على الأداء لوجود نزاع بين الطرفين معروض أمام القضاء لعدم ارتكاز طلب تفعيل الكفالة على أساس.
وبجلسة 25/01/2010 عقب ت.و. بنك بمذكرة تضمنت تأكيدا لما سبق أنه أدلى به كما أدلى الأستاذ الهمادي عن البنك ش.ل.ح. بمذكرة أكد فيها أن مطالبة المدعية بتفعيل الكفالة الممنوحة لها لم تكن في محلها لأن الدين الذي تطالب به غير ثابت وغير مستحق الأداء لتأسيسه على عمليات صورية ووثائق مزورة، و التمس الحكم بإيقاف البت إلى حين انتهاء الدعوى العمومية في الملفين الجنحيين 01-14/09 و1231/14/09 الرائجين أمام ابتدائية الناضور.
وبجلسة 01/03/2010 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المطعون فيه بالإستئناف.
أسباب الإستئناف
حيث يتمسك الطاعنان شركة ا.ا.ف.س. SIMAG و بوزيان (ح.) بأن الحكم خرق مقتضيات الفصول 27 و 28 من ق. م. م والفصل 10 من ق. م. ج والفصل 320 من ق. ل. ع، و استند على وثائق مزورة و جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنها دفعت بعدم الاختصاص المحلي و الذي يرجع لمحكمة الموطن الحقيقي أو المختار المدعى عليه، و أن مقرها الاجتماعي يوجد بوجدة وليس الدارالبيضاء. وأنه إذا كان العقد الرابط بين الطرفين يعطي الاختصاص المكاني لمحاكم الدارالبيضاء وهو ما اعتمد عليه الحكم المستأنف و أن الطاعن الثاني بوزيان (ح.) ليس طرفا فيه ولا يمكن مواجهته بمحتوى البند 17 الذي أعطى الاختصاص لمحاكم الدار البيضاء، و يتعين الاستجابة لدفعهما المتعلق بعدم الاختصاص المحلي، و أن المستأنف عليها الأولى استندت في دعواها على مجرد صور للوثائق دون الإدلاء بأصولها مخالفة بذلك أحكام الفصل 32 من ق. م. م، و أن الطاعنة تقدمت بطلب إيقاف البت استنادا على الفصل 10 من ق. م .ج لأنها تقدمت بشكاية ضد مستخدميها المدخلين في الدعوى الذين تواطؤوا بصفة مباشرة مع مستخدمي المستأنف عليها شركة (ك.) في عدة أفعال إجرامية أضرت بمصالحها، كما تقدمت بشكاية ضد المستأنف عليها ومستخدميها وهي موضوع تحقيق عدد 32/13-10 أمام محكمة الاستئناف بالناضور على أساس استعمال وكالات مزورة وضبط معاملات وتحويلات بنكية بين نور الدين (ف.) والشركة المستأنف عليها وصنع فاتورات لم يسبق أن كانت موضوع أي تعامل مع الطاعنة وهي موضوع مسطرة زور أصلي فتح لها ملف عدد 1231/2008 ضم لملف عدد 145/13/9 وهي الآن موضوع المتابعة، وأن الحكم المستأنف رد طلب الطاعنة بإيقاف البت لعلة أنه ليس من بين المتابعين أي واحد من مستخدمي المدعية (المستأنف عليها الأولى) كما أنه ليس من ضمن الأفعال المنسوبة للمتابعين ما يتعلق بالتزوير أو التلاعب في الوثائق التي تستند عليها المدعية في هذه الدعوى، و الحال أن الطاعنة أدلت بوثائق تفيد أن بعض مستخدمي المستأنف عليها متورطين في أعمال التزوير و منهم: علي (ف.) وجمال (س.) ونور الدين (ب.) وهم مبحوث عنهم من طرف غرفة الجنايات باستئنافية الناضور، كما أنها أدلت بقرار الإحالة لقاضي التحقيق و الذي تؤكد تحريك الدعوى العمومية ضد الفاعلين الأصليين وكذا مستخدمي المستأنف عليها، و التمست الاستجابة لطلب إيقاف لوجود ما يبره، وفي الموضوع: فإن جل الفواتير موضوع الدعوى تم أداء مقابلها من طرف الطاعنين والباقي موضوع شكاية بالزور الأصلي، و أن الفواتير المؤداة هي ذات الأرقام التالية: رقم 545879-545881-545884-545886-545940-546164-546203-546220-546221-546264-546265-546451-546452-546453-546499-546500-546835. وتأكيدا للأداء تدلي الطاعنة بتقرير خبرة منجز بأمر من السيد قاضي التحقيق لدى استئنافية الناضور بتاريخ 17/02/2010 في الملف عدد 145/13/2009 والملف المضموم عدد 08/13/2010، الذي وضح من خلاله الخبير بأن الوضعية المالية والقانونية بمسك المحاسبة بالنسبة للمستأنف عليها غير نظامية ولا تحترم قواعد المحاسبة، و التمست إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بخصوص الفواتير المذكورة أعلاه، أما الفواتير ذات الأرقام التالي، 70343-548139-548146-548141-548142 كلها فواتير موضوع دعوى زور أصلية كما أفاد التقرير بأن هناك أداءات لمبالغ مبهمة قامت بها الطاعنة دون معرفة الجهة المستفيدة (انظر الصفحة 42) ، وبالتالي فإن كل هذه الإخلالات تفيد وجود الخروقات المتمثلة في أعمال الزور المقترفة في حق المستأنفة من طرف المستأنف عليها، أما بخصوص عقود الكفالة المتعلقة بالطاعن الثاني فإن هذا الأخير لا علم له بها وأنه أجريت خبرة خطية بأمر من السيد قاضي التحقيق باستئنافية الناضور ملف عدد 145/13/2009 الذي أشار إلى أنه من ضمن الوثائق المنجز عليها الخبرة وثائق مستخرجة من ملف الدعوى التجارية رقم 10940/6/2008 والتي هي موضوع الحكم المستأنف، و أن الخبرة أسفرت بأن الكفالة التضامنية المدلى بها مزورة لعدم تطابق التوقيع المضمن بها لتوقيع الطاعن الثاني مما يفيد على أن الحكم اعتمد على وثائق مزورة ، و التمسا الحكم بعدم الاختصاص المكاني وفي الموضوع رفض الطلب لوقوع الأداء واحتياطيا إيقاف البت تبعا للفصل 10 من قانون المسطرة الجنائية و احتياطيا جدا إجراء خبرة حسابية.
أجابت المستأنف عليها الأولى بواسطة نائبها بأن العقد المبرم بين الطرفين الأصليين بين في فقرته الأخيرة أن كل نزاع يحدث بينهما يخضع لمحاكم الدارالبيضاء، وبالنسبة للكفيل المتضامن السيد بوزيان (ح.) فإن الفصل 30 من ق. م .م نص على أن طلبات الضمان ترفع أمام المحكمة المرفوع إليها الطلب الأصلي، كما أن الفقرة الأخيرة من الفصل 27 تنص على أنه إذا تعدد المدعى عليهم جاز للمدعي أن يختار محكمة موطن أو محل إقامة أي واحد منهم، و أن العارضة تدلي بأصل العقد الأصلي وبصورة من التزام الكفيل مشهود بمطابقتها للأصل، أما بخصوص تأجيل البت في الدعوى فإن التعليل الذي اعتمده الحكم المستأنف لرد هذا الطلب في محله ، و التمست رد الاستئناف لعدم جديته.
أجاب المستأنف عليه محمد (ب.) بأنه لا علاقة له بالنزاع و التمس تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إخراجه من الدعوى.
و أدلى ت.و. بنك بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي جاء فيها أن الحكم المستأنف قد جانب الصواب لما قضى على البنك العارض استنادا على عقد كفالة، و الحال أن صلاحية هذه الكفالة انتهت في 27/10/2006 ، وأن البنك لم يتوصل بأي طلب لتفعيل تلك الكفالة ، وأن عبء الإثبات يقع على عاتق المستفيد من الكفالة الذي عليه الإدلاء بما يفيد أنه طالب العارضة بالأداء قبل انتهاء مفعول عقد الكفالة، و أن الحكم المستأنف لما قضى على العارضة بالأداء رغم انقضاء صلاحية الكفالة يكون قد خرق مقتضيات الفصل 230 و 164 من ق. ل. ع ، و التمس إلغاءه بخصوص ما قضى به في حق العارضة والحكم من جديد برفض الطلب وإخراجها من الدعوى.
و عقبت المستأنف عليها الأولى بواسطة نائبها بأنه بالرجوع إلى الكفالة يتجلى أن الفقرة الرابعة تضمنت بأن الضمان يتجدد ويمتد ضمنيا ما لم يجعل حد لسريانه بمقتضى إشعار بالوصول يبلغ للبنك الضامن ثلاثة أشهر من قبل، و أن ت.و. بنك أعطى مفهوما مغايرا لفحوى العقد، و التمست الحكم وفق مذكراتها المدلى بها ابتدائيا بجلسة 09/03/2009.
كما استأنف نفس الحكم البنك ش.ل.ح. وأسس استئنافه على أن الدين غير ثابت وغير مستحق الأداء وأن البنك الطاعن و باعتباره كفيل يتمسك في مواجهة الدائن بكل الدفوع التي أثارتها المدينة الأصلية في مقالها الاستئنافي عملا بالفصل 1140 من ق. ل. ع، و التمس إلغاء الحكم المستأنف وإجراء خبرة حسابية.
وبناء على المذكرات المتبادلة بين نائب المستأنف عليها الأولى ونائب ت.و. بنك حيث أكد كل منهما دفوعاته المتعلقة بعقد الكفالة.
وبجلسة 08/05/2012 تقدم دفاع الطاعنين بمذكرة تعقيبية مرفقة بوثائق مقرونة بطلب الزور الفرعي أكد من خلالها كل ما جاء في المقال الاستئنافي المدلى به من طرف الأستاذ محمد أقديم مؤكدا على وجود ارتباط واقعي وقانوني بين الدعوى الحالية وتلك المعروضة على أنظار غرفة الجنايات باستئنافية الناضور، و التمس تطبيق مقتضيات الفصل 10 من ق. م. ج، وحول طلب الزور الفرعي فإن الطاعنة تطعن بالزور الفرعي في كل الفواتير المستدل بها من قبل المستأنف عليها وكذا في جميع الوثائق المدلى بها، وأدلى بتوكيل خاص ملتمسة تطبيق مقتضيات الفصل 92 من. ق م. م.
و عقبت المستأنف عليها بواسطة نائبها بأن الزور المدعي في الوثائق لا علاقة له بالعارضة التي انحصر تعاملها مع المستأنفة وليست مع مستخدميها المتابعين بمقتضى الأمر بالإحالة الصادر عن قاضي التحقيق، كما أن العارضة تبقى غير معنية بوثائق المستأنفة المدعى زوريتها طالما أنها أثبتت تزويد المستأنفة بالسلع موضوع الفواتير كما يتجلى من بونات تسليم البضاعة ملتمسة رد طلب الزور الفرعي لعدم جديته.
وأدلت النيابة العامة بمستنتجاتها الكتابية الرامية إلى إيقاف البت إلى حين البت في الدعوى العمومية واحتياطيا إجراء خبرة حسابية.
و بناء على القرار التمهيدي عدد 561/2012 الصادر بتاريخ 16/10/2012 القاضي بإيقاف البت في الدعوى المدنية إلى حين صدور حكم نهائي في الدعوى العمومية و حفظ البت في الصائر.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 20/05/2024 تخلف عنها دفاع الطرف المستأنف الأستاذ محمد زيان رغم التوصل والأستاذ شهبي عن المستأنف عليها شركة (د.) رغم التوصل، والأستاذ لهمادي عن البنك ش. رغم التوصل والمدخلين في الدعوى رغم الإستدعاء ، وألفي بالملف بمستنتجات النيابة العامة الرامية إلى إيقاف البت في الدعوى إلى حين البت في الدعوى العمومية، و احتياطيا إجراء خبرة حسابية و خطية على الوثائق المدعمة لدائنية المستأنف عليها الأولى شركة (د.)، و احتياطيا جدا إجراء بحث بمكتب القاضي المقرر ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالحكم لجلسة 03/06/2024 تم تمديدها لجلسة 10/06/2024.
و حلال فترة المداولة أدلى نائب المستأنف عليها الأولى شركة (د.) بمذكرة جاء فيها أن محكمة النقض أصدرت قرارا بتاريخ 20/12/2023 لفائدة مستخدمي العارضة قضى بنقض القرار الصادر بتاريخ 21/05/2021 و إحالة الملف على محكمة الإستئناف بالرباط و أن الملف مدرج بجلسة 27/05/2024، و أرفق مذكرته بصورة من قرار صادر عن محكمة النقض تحت عدد 1371/4 بتاريخ 20/12/2023 ملف عدد 17122/6/4/2021، و صورة من قرار صادر عن محكمة النقض تحت عدد 1374/4 بتاريخ 20/12/2023 ملف عدد 17125/6/4/2021، و صورة من قرار صادر عن محكمة النقض تحت عدد 1375/4 بتاريخ 20/12/2023 ملف عدد 17126/6/4/2021، و صورة من قرار صادر عن محكمة النقض تحت عدد 1370/4 بتاريخ 20/12/2023 ملف عدد 17121/6/4/2021، و صورة من قرار صادر عن محكمة النقض تحت عدد 1372/4 بتاريخ 20/12/2023 ملف عدد 17123/6/4/2021.
محكمة الإستئناف
في الإستئناف المقدم من قبل شركة ا.ا.ف. "SIMAG" وبوزيان (ح.):
حيث أسس الطاعنان استئنافهما على الأسباب أعلاه.
و حيث إنه بخصوص السبب المتخذ من أن الحكم خرق الفصلين 27 و 28 من ق.م.م و الفصل 440 من ق.ل.ع بدعوى عدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء مكانيا للبت في الدعوى، و أن المستأنف الثاني لا يمكن مواجهته بالفصل 17 من العقد الذي تم الإدلاء بمجرد صورة منه فقط، فإن الطاعنين أقرا في الصفحة 4 من مذكرتهما التعقيبية المدلى بها بجلسة 08/05/2012 بالعلاقة العقدية استنادا على عقد التمثيل الموقع بين المستأنفة الأولى و المستأنف عليها الأولى، و بما أن هذا العقد نص في البند 17 منه على أن جميع النزاعات التي قد تثار بمناسبة العقد يرجع اختصاص النظر فيها لمحاكم الدار البيضاء، و أن التزام المستأنف بوزيان (ح.) تابع لإلتزام المدينة الأصلية المستأنفة الأولى باعتباره كفيل لها، و أنه طبقا للفصل 30 من ق.م.م " ترفع طلبات الضمان، وسائر الطلبات الأخرى العارضة، والتدخلات والدعاوى المقابلة، أمام المحكمة المرفوع إليها الطلب الأصلي..."، و أن المستأنف عليها الأولى أدلت بأصل عقد التمثيل ، و أن المستأنفين لم ينازعا في صحة ما هو مضمن بعقد التمثيل و في الكفالات، و أن الفصل 440 من ق.ل.ع لم يرد به ما يمنع المحكمة من الأخذ بالصور الشمسية للوثائق غير المنازع في صحة ما ورد بها (قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 13/12/2011 تحت رقم 5395 ملف عدد 4430/1/2/2010)، فإن هذا السبب يكون غير مرتكز على أساس قانوني سليم و يتعين رده.
و حيث إنه بخصوص السبب المستمد من أن الحكم خرق الفصل 320 و ما يليه من ق.ل.ع بدعوى أن الطاعنين أديا كل ما بذمتهما من مبالغ متخلذة عن الفواتير بواسطة كمبيالات، وان الفواتير المتمسك بها من قبل المستأنف عليها تفيد وجود خروقات في أفعال الزور المقترفة، وأنهما تقدما بدعوى الزور واستنادا للفصل 10 من ق.م.م و يتعين إيقاف البت في النازلة، كما أنهما يطعنان بالزور الفرعي في الفواتير المستدل بها، فإن الطاعنة شركة ا.ا.ف. "SIMAG" أقرت في الصفحة 11 و 12 و 13 من مقالها الإستئنافي بأدائها المديونية موضوع الفواتير بواسطة كمبيالات أدلت بصور منها، و بالتالي و ما دام أن المستأنفة الأولى أقرت قضائيا بأداء الفواتير موضوع الدعوى فإن البت في المديونية يبقى غير متوقف على الطعن في هذه الفواتير بالزور الفرعي المقدم من قبلها بواسطة مذكرتها التعقيبية بجلسة 08/05/2012 ، أو انتظار مآل الدعوى الجنحية بخصوصها ، و أنه بالرجوع إلى القرار الصادر عن غرفة الجنايات الإستئنافية بالرباط عدد 24 بتاريخ 11/05/2021 ملف جنائي عدد 39/2611/2016 كوثيقة من وثائق الملف و خاصة في الصفحة 564 و 565 و 566 ، يتبين أنه أشار إلى أن تقرير الخبرة الحسابية المنجزة بناء على أمر قضائي (قاضي التحقيق) أشار إلى أن " الفواتير ذات الأرقام التالية 552840 و 552204 و 552839 و 551937 و 552823 و 660003 و 552825 و 552837 و 552821 و 659856 و 552824 و 552822 و 552296 و 552836 و 660002 و 552829 و 552830 و 552831 و 552832 و 552835 و 552826 و 552827 و 552828 و 552834 و 552838 و 552378 تشوبها عيوب نجملها فيما يلي: افتقارها إلى سندات الطلب وسندات التسليم، و البعض منها علاوة على ما ذكر أعلاه لا تحمل خاتم ولا توقيع الجهة المتسلمة للسلع : (551937) ولا اسم المتسلم كما هو الحال بالنسبة للفواتير 55283 و 552837 و 552824 و 552829 و 552830 و 552831 ، و ثمة فواتير علاوة على أنها لا تحمل سند الطلب ولا شهادة التسليم لم تحدد فيها طريقة الأداء و منها الفاتورتين 660003 و 659856 ، و أن الفاتورة رقم 552840 لا تتوفر على مراجع طلب التوريد كما أن شهادة التسليم رقم 094/2008/D بتاريخ 09/02/2008 لا تحمل اسم صاحب التوقيع ، و أن شهادة التسليم عدد 053/2008 / D لا تحمل تاريخ التوصل ولا اسم المتوصل، و وجود فاتورة صادرة عن شركة (د.) بدون رقم منجزة بتاريخ 22/10/2007 تتضمن ثلاث جرارات من ضمنهم الجرار موضوع شهادة التسليم المؤرخة في 22/10/2007 وذات الصلة بالفاتورة رقم 552824 كما تفتقر إلى سند الطلب وشهادة التسليم وكذا اسم المتسلم، و أن الفواتير ذات الأرقام التالية 552204 و 3428126 و 552821 و 552296 و 659981 و 552346 و 552117 و 552378 و 552395 لا تتوفر على سند الطلب وسند التسليم، فضلا على أن سند التسليم في البعض منها لا يتوفر على طابع الشركة والتوقيع كما هو الحال بالنسبة للفواتير التالية: 552395 و 659981 و 552296 ، و في البعض الآخر فان سند التسليم لا يحمل اسم المتسلم 552378، ومع ذلك فقد أدلى الطرف المدني بما يفيد أداء قيمة هذه الفواتير (كمبيالات و شيكات) و التي لم تكن محل منازعة من طرف شركة (د.) و أن السلع المضمنة ببقية الفواتير أديت من قبل شركة س. قبل إقامة شركة (د.) للدعوى أمام القضاء التجاري، كما أدلت الشركة المذكورة بما يفيد ذلك ( كمبيالات – شيكات ) والتي لم تكن محل منازعة من قبل شركة (د.) ، و أن الفاتورتين عدد 659857 و 659982 هما اللتان تحملان رقم سند الطلب وقد أدلى الطرف المدني ما يفيد أداء قيمتهما"، و بما أنه و طبقا للفصل 418 من ق.ل.ع أن الأحكام الصادرة من المحاكم المغربية والأجنبية، يمكنها حتى قبل صيرورتها واجبة التنفيذ أن تكون حجة على الوقائع التي تثبتها، فإن الخبرة الحسابية المنجزة في إطار الدعوى العمومية لها حجيتها و يتعين الأخذ بها، وهي تفيد بأن الطاعنين أدليا بصور كمبيالات لم يتم الطعن فيها بمقبول تثبت أداء قيمة الفواتير موضوع الدعوى التالية:
الفاتورة عدد 552821 بتاريخ 18/7/08 بمبلغ 68.000 درهم.
الفاتورة عدد 552822 بتاريخ 18/7/08 بمبلغ 58.000 درهم.
الفاتورة عدد 552823 بتاريخ 18/7/08 بمبلغ 49.446 درهم.
الفاتورة عدد 552824 بتاريخ 18/7/08 بمبلغ 268.000 درهم.
الفاتورة عدد 552825 بتاريخ 18/7/08 بمبلغ 15.000 درهم.
الفاتورة عدد 552826 بتاريخ 18/7/08 بمبلغ 218.000 درهم.
الفاتورة عدد 552827 بتاريخ 18/7/08 بمبلغ 61.600 درهم.
الفاتورة عدد 552828 بتاريخ 18/7/08 بمبلغ 236.000 درهم.
الفاتورة عدد 552829 بتاريخ 18/7/08 بمبلغ 252.000 درهم.
الفاتورة عدد 552830 بتاريخ 18/7/08 بمبلغ 30.996 درهم.
الفاتورة عدد 552831 بتاريخ 18/1/08 بمبلغ 30.000 درهم.
الفاتورة عدد 552832 بتاريخ 18/1/08 بمبلغ 9.680 درهم.
الفاتورة عدد 552834 بتاريخ 18/1/08 بمبلغ 234.080 درهم.
الفاتورة عدد 552835 بتاريخ 18/1/08 بمبلغ 8.002 درهم.
الفاتورة عدد 552836 بتاريخ 18/1/08 بمبلغ 67.840 درهم.
الفاتورة عدد 552837 بتاريخ 18/1/08 بمبلغ 29.216 درهم.
الفاتورة عدد 552838 بتاريخ 18/1/08 بمبلغ 29.832 درهم.
الفاتورة عدد 552839 بتاريخ 18/1/08 بمبلغ 28.864 درهم.
الفاتورة عدد 552839 بتاريخ 18/1/08 بمبلغ 37.000 درهم.
الفاتورة عدد 551937 بتاريخ 27/4/07 بمبلغ 64.800 درهم.
الفاتورة عدد 552117 بتاريخ 21/9/07 بمبلغ 206.100 درهم.
الفاتورة عدد 552204 بتاريخ 29/10/07 بمبلغ 286.200 درهم.
الفاتورة عدد 552296 بتاريخ 29/10/07 بمبلغ 286.200 درهم.
الفاتورة عدد 552346 بتاريخ 13/11/07 بمبلغ 190.650 درهم.
الفاتورة عدد 552378 بتاريخ 26/11/07 بمبلغ 156.000 درهم.
الفاتورة عدد 552395 بتاريخ 4/12/07 بمبلغ 204.300 درهم.
الفاتورة عدد 659856 بتاريخ 2/1/08 بمبلغ 588,54 درهم.
الفاتورة عدد 659857 بتاريخ 3/1/08 بمبلغ 490,10 درهم.
الفاتورة عدد 659981 بتاريخ 7/2/08 بمبلغ 1.997,86 درهم.
الفاتورة عدد 659982 بتاريخ 7/2/08 بمبلغ 6.295,63 درهم.
الفاتورة عدد 660002 بتاريخ 15-2-08 بمبلغ 2.057,48 درهم.
الفاتورة عدد 660003 بتاريخ 18/2/08 بمبلغ 4.736,95 درهم.
الفاتورة عدد 005/08 بتاريخ 18/7/08 بمبلغ 102.242,10 درهم.
و بما أن الخبرة الحسابية المنجزة في إطار الدعوى الزجرية أكدت في الشق المتعلق بالإطلاع على الحساب المفتوح من قبل شركة (د.) لفائدة شركة س. لتحديد حجم المعاملات وطريقة الأداء والتسليم والوثائق المحاسبية، أنها عرفت مجموعة من الخروقات المنصبة على وثائق التوريد و الأداءات حسب ما هو مشار إليه بالصفحات من 23 إلى 42 ، ومادام أن حجية الفواتير تبقى مستمدة مما هو مضمن بالدفاتر التجارية، استنادا للمادة 19 من مدونة التجارة ولقانون 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية ، فإن الخبرة المنجزة لم تقف على مديونية المستأنفة بخصوص الفواتير المذكورة، والحكم المستأنف في الوقت الذي اعتمد فيه لتحديد المديونية على الفواتير وعلى بونات التسليم بالرغم من أن أغلبها تم أداؤه حسب ما هو ثابت من الخبرة المنجزة التي أكدت أداءها بواسطة الكمبيالات غير مطعون فيها بمقبول، فإنه يتعين إلغاؤه فيما قضى به من أداء في مواجهة شركة ا.ا.ف.س. وبوزيان (ح.) والحكم من جديد برفض الطلب .
في الإستئناف المقدم من قبل البنك ش.ل.ح.:
حيث أسس الطاعن استئنافه على أن الحكم لم يصادف الصواب بدعوى أن الدين غر ثابت و غير مستحق.
وحيث انه وبعدم ثبوت مديونية المستأنفين تجاه المستأنف عليها استنادا على التعليل أعلاه، فإن الطلب الموجه ضد كفيلها البنك ش.ل.ح. يبقى غير مرتكز على أساس، مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء بالتضامن في مواجهته والحكم من جديد برفض الطلب بشأن ذلك و تأييده في الباقي.
في الإستئناف الفرعي:
حيث أسس الطاعن ت.و. بنك استئنافه على أن الحكم المستأنف خرق الفصل 50 من ق.م.م ، و خرق مبدأ انقضاء الكفالة بدعوى أن هذه الأخيرة انتهت صلاحيتها في 27/10/2006.
لكن حيث إنه بعدم ثبوت مديونية المدينة الأصلية تجاه المستأنف عليها استنادا على التعليل أعلاه، فإن الحكم على المستأنف فرعيا ككفيلة غير مرتكز على مرتكز على أساس ، و يتعين إلغاؤه فيما قضى به من أداء بالتضامن في مواجهته والحكم من جديد برفض الطلب بشأن ذلك و تأييده في الباقي.
في الطعن بالزور الفرعي :
حيث طعن المستأنفان بالزور الفرعي في الفواتير المستدل بها.
و حيث إن المستأنفة الأولى أقرت قضائيا بأداء الفواتير موضوع الدعوى ، و بما أن المحكمة استندت في البت في المديونية على الخبرة الحسابية المنجزة و خاصة في الشق المتعلق بالإطلاع على الحساب المفتوح من قبل المستأنف عليها الأولى لفائدة المستأنفة، فإن تحديد المديونية غير متوقف على الفواتير المطعون فيها بالزور الفرعي، و طبقا للفصل 92 من ق.م.م فإنه " إذا طعن أحد الأطراف أثناء سريان الدعوى في أحد المستندات المقدمة بالزور الفرعي صرف القاضي النظر عن ذلك إذا رأى أن الفصل في الدعوى لا يتوقف على هذا المستند" ، و يتعين تبعا لذلك صرف النظر عن تطبيق مسطرة الزور الفرعي.
وحيث يتعين تحميل المستأنف عليها شركة (د.) الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا في حق المستأنفين و المستأنف عليها الأولى و الثاني و الثالث و الرابع و غيابيا في حق الباقي:
- في الشكل: قبول الإستئنافين الأصليين و الإستئناف الفرعي:
- في الموضوع: باعتبارهم جزئيا وإلغاء الحكم المستأنف في ما قضى به من أداء في مواجهة شركة ا.ا.ف.س. SIMAG وبوزيان (ح.) والبنك ش.ل.ح. و ت.و. بنك ، والحكم من جديد برفض الطلب بشأن ذلك ، وتأييده في الباقي وتحميل المستأنف عليها شركة (د.) الصائر .
83390
Le cumul de la clause pénale et des intérêts légaux est admis dès lors que la première indemnise le préjudice né de l’inexécution contractuelle et les seconds celui résultant du retard dans l’exécution de la décision de justice (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/06/2026
83360
La compensation légale entre dettes réciproques issues d’une décision définitive : les frais de justice non déterminés ne peuvent faire l’objet d’une compensation (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2026
66403
Indivision : le bail consenti par un seul co-indivisaire sans détenir la majorité des trois-quarts des droits est nul, peu importe la bonne foi du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
Silence des co-indivisaires, Rejet de la demande d'indemnisation, Recours en opposition, Point de droit jugé par la Cour de cassation, Nullité du contrat de bail, Majorité des trois-quarts, Indivision, Gestion de la chose commune, Demande reconventionnelle, Bonne foi du preneur, Bail d'un bien indivis
66707
Bail commercial : Le congé délivré par le nouveau propriétaire vaut notification au preneur de la cession du contrat de bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66624
Preuve par témoins – Seuil de recevabilité – Le montant de la demande en justice, et non celui du paiement partiel, détermine l’admissibilité de la preuve testimoniale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66277
Responsabilité du dépositaire professionnel : le rangement de marchandises inflammables à proximité d’une source de chaleur constitue une faute engageant la responsabilité de l’exploitant de l’entrepôt (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
Responsabilité du dépositaire, Réformation partielle du jugement, obligation de conservation, Marchandises dangereuses, Incendie d'entrepôt, Faute dans le rangement, Distinction des garanties d'assurance, Destruction de marchandises, Dépositaire professionnel, Contrat de Dépot, Assurance de responsabilité civile
66279
Force probante de la reconnaissance de dette : le débiteur qui invoque une cause d’obligation différente de celle d’un prêt doit en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66570
La cessation d’activité du preneur due à la coupure d’eau et d’électricité pour impayés rompt le lien de causalité avec la faute du bailleur ayant empêché la réalisation de travaux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66228
La mainlevée d’une sûreté délivrée sans réserve par le créancier constitue une présomption d’extinction de la dette garantie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025