Réf
58151
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5246
Date de décision
30/10/2024
N° de dossier
2024/8228/2778
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Partage des bénéfices, Obligation de rendre compte, Indivision, Force probante du rapport d'expertise, Fonds de commerce, Expertise judiciaire comptable, Contestation du rapport d'expertise, Confirmation du jugement, Co-indivisaire exploitant, Absence de documents comptables
Source
Non publiée
Saisi d'un litige relatif à la reddition des comptes entre coïndivisaires d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une expertise judiciaire ordonnée en première instance. Le tribunal de commerce avait condamné le copropriétaire exploitant au paiement de la quote-part de bénéfices due aux autres indivisaires sur la base du rapport d'expertise.
L'appelant principal contestait la méthode d'évaluation retenue par l'expert et le calcul des parts d'indivision, tandis que les intimées, par un appel incident, soutenaient l'insuffisance de l'indemnité allouée. La cour retient la validité de l'expertise, considérant qu'en l'absence de documents comptables, l'expert a pu légitimement fonder son évaluation des bénéfices sur la localisation du fonds, la nature de l'activité et la comparaison avec des commerces similaires.
Elle juge également que le calcul de la part revenant aux intimées a été correctement effectué au regard de leurs seuls droits successoraux, sans méconnaître les droits des autres indivisaires. La cour écarte enfin l'appel incident, faute pour les intimées, régulièrement convoquées aux opérations d'expertise, de rapporter la preuve du caractère prétendument dérisoire des bénéfices retenus.
Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد احمد (و.) بواسطة دفاعه ذ/ عبد الغاني امالي بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 10/05/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/03/2024 تحت عدد 3051 في الملف رقم 2762/8204/2023 و القاضي في الشكل: بقبول الطلب و في الموضوع: بأداء المدعى عليه لفائدة المدعيات مبلغ 127.490,00 درهم مقابل نصيبهن من أرباح المحل التجاري الكائن بالطابق السفلي من الملك المسمى وصفي ذي الرسم العقاري عدد E/2165 الكائن بسطات عن المدة من 08/04/2020 الى غاية 28/12/2023 مع تحميله المصاريف ورفض باقي الطلبات.
و حيث تقدمت السيدة نوال (ش.) بواسطة دفاعها ذ/ عبد الواحد أكيزول باستئناف فرعي المؤدى عنه الصائر القضائي تلتمس من خلاله تأييد الحكم الإبتدائي مع تعديله بالرفع من المبلغ المحكوم به إلى 142500.00 درهم
في الشكل:
و حيث قدم الأستئناف وفق للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا .
و حيث ان الاستئناف الفرعي هو تابع للاستئناف الأصلي و يقبل في جميع الأحوال مما يتعين معه قبوله شكلا
وفي الموضوع:
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن السيدة نوال (ش.) تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 08/04/2022 واللواتي عرضن فيه أنهن يملكن على الشياع مع اخرين في الملك المسمى وصفي ذي الرسم العقاري عدد E/2165 الكائن بسطات مساحته 10 سنتيار المتكون من متجر بالسفلي يزاول فيه المدعى عليه بيع المواد الغذائية وتجارة التوابل لفائدته عن طريق الكراء من باقي المالكين على الشياع وهم فاتحة (و.) ورشيدة (و.) وعائشة (و.) وعبد الهادي (و.) باستثناء المدعية الأولى وابنتيها وأنه مند وفاة زوجها بتاريخ 08/04/2020 لم يقدم المدعى عليه لها ولابنتيها حسابا عما أخذه زائدا على نصيبه من أرباح المحل التجاري المشترك طبقا للفصل 965 من ق.ل.ع لاسيما أنه يتواجد في المركز التجاري لمدينة سطات وفي شارع تجاري مصنف ضريبيا بأغلى تقويم عند البيع أو الشراء لأجله فإنها تلتمس من الناحية الشكلية قبول المقال ومن الناحية الموضوعية الحكم على المدعى عليه بأدائه للمدعية أصالة عن نفسها ونيابة عن ابنتيها تعويضا مسبقا قدره 1000,00 درهم عن حرمانهن من استغلال المحل التجاري والحكم تمهيديا بإجراء خبرة حسابية لتحديد التعويض المستحق لهن بدأ من اليوم الثاني لوفاة مورثهن وهو 9/4/2020 الى غاية انجاز الخبرة مع حفظ حقهن في تقديم مطالبهن المدنية النهائية بعد إنجازها وتحميل المدعى عليه الصائر.
و أجاب المدعى عليه الجوابية بعدم الاختصاص النوعي لهذه المحكمة لعدم اندراج موضوع الدعوى ضمن اختصاصات المحاكم التجارية وفي الموضوع أن المدعى عليه شريك للمدعية وبتفويض من شركائه يتصرف في المحل بعناية ليبقى صالحا للاستعمال وأنه باتفاق معهم كان يؤدي للمدعية واجبات مورثها ملتمسا الحكم بعدم الاختصاص النوعي واحالة الملف على المحكمة الابتدائية بسطات وفي الموضوع الحكم برفض الطلب.
و ألفي مستنتجات النيابة العامة المؤرخة في 25/05/2022 والرامية الى رد الدفع بعدم الاختصاص النوعي والتصريح باختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في الطلب.
و صدر الحكم رقم 1447بتاريخ 21/09/2023 والقاضي بإجراء خبرة حسابية عهدت للقيام بها للخبير السيد عبد الرحيم حسون.
و ألفي تقرير الخبرة والذي خلص فيه الخبير أن نصيب المدعيات من الأرباح مند 08/04/2020 الى تاريخ وضع الخبرة في 28/12/2023 هو 142.500,00 درهم يقسم حسب رسم الاراثة في مبلغ 22.500,00 درهم بالنسبة لنوال (ش.) ومبلغ 60.000,00 لخديجة (و.) ونفس المبلغ لرحمة (و.).
و أدلت المدعيات بمستنتجات بعد الخبرة و تمسكن فيها أن الخبير أنجز الخبرة أنجزت في غيبتهن وغيبة دفاعهن وأن الاستدعاء عن طريق البريد لم يعد منتجا وأن الخبير كان عليه الاستدعاء عن طريق المفوض القضائي وأن المدعيات اتصلن بالخبير من أجل معرفة تاريخ الخبرة غير أنه أخبرهن بالاتصال بدفاعهن, مبرزات كذلك أن التعويض المحدد من طرفه هو جد هزيل, ملتمسات الحكم مبدئيا بمبلغ 142.500,00 درهم مع ارجاع الخبرة للخبير لتحديد التعويض المستحق على ضوء حوالة السوق والمحلات التجارية المجاورة.
و عقب المدعى عليه أن الخبير لم يبرر الإجراءات والوثائق التي استند اليها وأوصلته الى هذه النتيجة وأن الخبير لم يبين المصاريف التي خصمها ولم يحدد أجرة المسير كما أن الخبير لم يعتمد مجموعة من المصاريف ولم يخصمها كما أن الخبير أغفل باقي المالكين كما أن الخبير اعتمد مبلغ 5000 درهم كربح بالرغم من أنه حدده في 4000 درهم مما تكون معه الخبرة باطلة لاعتمادها لبيان خاطئ كما أن مبلغ 4000 درهم هو جد مبالغ فيه كما أن الخبير لم يقم بخصم المبالغ التي كانت تتوصل بها المدعية رغم الادلاء بوصولات كما أن الخبير قام بالحساب على أساس أن المحل هو لمورث المدعين وأنه اعتبر المدعى عليه كورثة في أخيهم المرحوم دون احتساب أنهم مالكون أصليون وسهم جميعا محدد في 1935 من أصل 2600 سهم, ملتمسا الحكم بإرجاع المهمة للخبير لاعتبار المبالغ التي كانت تتوصل بها السيدة نوال (ش.) واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة مضادة تكون موضوعية.
وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك المستأنفة بخصوص نقصان التعليل الموازي لانعدامه لاعتماد الحكم على خبرة تفتقر إلى منهجية إصدار النتائج : أن الحكم المطعون فيه، اعتبر أن الخبرة موضوعية وعلى أن السيد الخبير ضمنها البيانات اللازمة و أن الخبير لم يقم بخصم المبالغ التي كان يؤديها للمستأنف عليهم رغم إدلائه بوصولات صادرة عن و.ك. ورغم وجود هذه الوثائق ضمن وقائع الملف و أن مهمة الخبير تنحصر في التقيد بالنقط المرسومة له وبالضوابط القانونية والمحاسبية اللازمة مع التزام الموضوعية، وتحديد بدقة الأسس والمعايير المعتمدة و أن ما توصل إليه الخبير جاء عاما، غامضا ومبهما لا يستند على أساس ومعايير واضحة يتعين اعتمادها و أن الأسس والمعايير المعتمدة في تقدير الأرباح الناتجة عن المحل التجاري موضوع النزاع يجب أن تستند إلى موقعه والمساحة المستغلة ونوعية النشاط المزاول فيه، ومستوى الرواج التجاري الذي يعرفه ومختلف التكاليف التي تثقله وصولا إلى تحديد ناتجه الصافي و أنه أدلى الخبير بوثائق تفيد تحمله لقرض ، وما يفيد أدائه للضرائب وبما يفيد تحويله لمبالغ مالية لفائدة المستأنف عليهم ، إلا أنه أنجز خبرة غير موضوعية خالية من المعايير المعتمدة والمبررة للنتيجة التي توصل إليها، فقد جاء في قرار محكمة النقض 0/19 المؤرخ في 16 يناير 2014 ملف تجاري عدد 2011/2/3/747 و أنه لما كانت المحكمة الابتدائية قد اعتمدت تقرير الخبرة رغم غموضه وعدم بيان كيفية توصله للنتيجة دون أن تقوم بإرجاع المهمة للخبير الذي أنجز الخبرة لإتمام مهمته أو تطالبه بتوضيح ما تراه غامضا عملا بمقتضيات الفصل 64 من ق.م.م فان قرارها يكون ناقص التعليل الموازي لانعدامه.
و بخصوص الخبير أخطأ في الحساب وأهمل احتساب نصيبه في المحل مخالفا نسب التملك : أن السيد الخبير توصل على أن أرباح المحل التجاري هي 180.000,00 درهم و أن الثابت أن هذا المحل هو ملك مشاع بين كافة المالكين بما فيهم المستأنف عليهم و لما كان العقار موضوع المحل التجاري هو رسم عقاري، فان نسبة تملك المالكين هي مقابل أسهمهم كما هي محددة في شهادة الملكية والتي تبنى على رسوم الاراثة و أنه بالرجوع إلى شهادة الملكية، فان مجموع الأسهم هو 2016 سهما ونسبة نوال (ش.) 105 ، نور رحمة 280 سهما وخديجة 280 سهما أي أن مجموع أسهم المستأنف عليهم هو 665 سهما من مجموع 2016 و إن الخبير في احتسابه لنصيب الطرف المدعي اختلط عليه الأمر وقام بالحساب على أساس أن المحل هو للمستأنف عليهم وحدهم دون أن يفطن على أنهم هم مالكين للمحل حسب الثابت من شهادة الملكية و انه بالاطلاع على شهادة الملكية فن نصيب الزوجة وابنتيها هو : 280+280+105=665 سهم من أصل 2016 أي نسبتهم في حدود 32 ، وإذا ما سلمنا بالربح المحدد في مبلغ 180.000 درهم فان نصيب المدعين الشهري يكون (180.000,00درهم (32) % = 77600 درهم خلافا لمبلغ 142.500,00 درهم و أنه يمكن للمحكمة إذا ما قارنت المبلغ المتبقي للأطراف والمحدد في 37500,00 درهم فهو لا يناسب نسبة المدعى عليهم والمحددة تقريبا في %68% ، فالخبير في تقريره اعتبره كوارث في أخيهم المرحوم، دون احتساب أنه مالك أصلي كذلك إلى جانب إخوته ، سهم جميعا محدد في 1935 من أصل 2016 سهم، مما يتعين معه استبعاد هذه الخبر لوقوعها في غلط في الحساب اضر به وباقي المالكين وأهدرت حقوقهم ، لذلك يلتمس أساسا إلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي برفض الطلب، واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة موضوعية مع حفظ حقه في التعقيب عليها ومراعاة نسب الأطراف في تحديد نصيبهم المستحق.
و بجلسة 12/06/2024 أدلى دفاع المستأنف عليها مذكرة جواب مع استئناف فرعي جاء فيهاأن الإستئناف ينشر الدعوى من جديد فإنها من خلال مقال استئنافها الفرعي تتمسك بجميع وسائل دفاعها الكتابية التي تضررت من خلال نتيجة حساب الخبرة و منطوق الحكم المحدد للتعويض المبني عليها ، كما تعتبر نص استئنافها الفرعي بمثابة جواب عن الاستئناف الأصلي و إن المحكمة بعد مراقبتها لملف الدعوى ستعاين أنها بمعية ابنتيها يملكن على الشياع مع آخرين في الملك المسمى ملك وصفي ذي الرسم العقاري عدد 2165 / الكائن بسطات مساحته 10 سنتيار المتكون من متجر بالسفلي ، يزاول فيه أحمد (و.) بيع المواد الغذائية وتجارة التوابل لفائدته و عن طريق الكراء من باقي المالكين على الشياع وهم فاتحة (و.) و رشيدة (و.) و عائشة (و.) ، و عبد الهادي (و.) ، باستثنائها وابنتيها و إنه ومنذ وفاة زوجها بتاريخ 8 / 4 / 2020 وابنتيها حسابا عمّا أخذه زائدا على نصيبه من أرباح المحل التجاري المشترك ، كما يقضي ، لم يقدم المطلوب لها بذلك الفصل 965 من ق ل ع و إن المحل التجاري المستغل من قبل المطلوب يوجد في المركز التجاري لمدينة سطات وفي شارع تجاري المصنف ضريبيا بأغلى تقويم عند البيع أو الشراء ، وأن نوعية التجارة الممارسة في المحل تجعله مميزا ، وقد ساعد في ذلك موقعه الاستراتيجي الجد الهام على صعيد مدينة سطات فضلا على احتضانه للعديد من المرافق الاقتصادية والتجارية والمهنية التي تلبي للقاطنين والوافدين إليه حاجياتهم الاستهلاكية الضرورية . إلا أن أحمد (و.) استأثر باستغلال المحل التجاري المذكور لحسابه الخاص ، وحرمها وابنتيها من واجبهن الشرعي. فتطبيقا للفصل 965 من ق ل ع على كل واحد من المالكين على الشياع أن للباقين حسابا عمّا أخذه زائدا على نصيبه من غلّة الشيء المشترك . وهو ما أكده المجلس الأعلى سابقا محكمة النقض حاليا في القرار رقم 1334 وتاريخ 15 / 4 / 2009 الصادر عن الغرفة المدنية في الملف رقم 4064 / 1 / 2 / 07 واستنادا عليه فانها كانت محقة في طلب محاسبة المطلوب عما أخذه بدون وجهمشروع ، إذ تقدم المسمى أحمد (و.) بمقال يستأنف به الحكم السالف الذكر مؤاخذا عليه نقصان تعليله و مؤاخذا على تقرير الخبر الخطأ في الحساب و إن السببين المعتمدين في بيان أوجه الاستئناف غير عاملين ، فأما تعليل الحكم الابتدائي فهو يتضمن الأسس والمقومات التي بني عليها حيث ضمن الحياد وعدم الانحيازإلى أي من الأطراف ، وبالتالي في نازلة الحال خاصة مع وجود يتيمتين قاصرتين ، وأما تقرير الخبرة فقد قرب الحقيقة الواقعية لترقى لدرجة الحقيقة القضائية و قد احترمت القواعد الشرعية في توزيع ناتج الخبرة انطلاقا من رسم الإراثة ، أما فريضة المستأنف فمردودة عليه ، كما ان نتيجة الخبرة غير مقبولة من قبلها لأنها جاءت بحسابات أضرت بهاو ابنتيها و أنها تؤكد للمحكمة سواء جوابا عن استئناف السيد أحمد (و.) أو سببا في استئنافها الفرعي أن تسلمته من شقيق زوجها المسمى أحمد (و.) المستأنف هو بخصوص مستحقات كراء عدة أملاك تملك فيها واجبات مشاعة مع بنتيها القاصرتين و أنه كان يرسل لها مبلغ مالي قدره و نهايته 00 ، 2000 درهم كواجب كراء منزل بزنقة مولاي يوسف بسطات ، إلا أنها وبتاريخ 20 / 11 / 2021 و بعد أن اشترت من الورثة واجبهم على الشياع في الطابق الأول للدار الكائنة بسطات درب عمر زنقة مولاي يوسف الزاوية الكتانية الرقم 144 قديما و حاليا 52 و 54 مساحتها 83 م م في شقة تقع بزنقة مولاي يوسف بسطات شراء عدد 164 لم يعد يقم بإرسال المبلغ المذكور و اقتصر على إرسال مبلغ 00 ، 700 درهم عن واجب كراء غرفة بمنزل يقع بزنقة خالد بسطات و ذلاك لمدة شهرين ، و بعد أن تقدمت بالدعوى الحالية انقطع كليا عن أداء أي واجب لها و ابنتيها في جميع الممتلكات إلى الآن .و أما فيما يخص المحل التجاري موضوع الدعوى فإنها لم تتوصل بدهم واحد منذ وفاة زوجها و أنها تنفي نفيا قاطعا أن وصولات التحويل الصادرة عن وفاكاش لا تتعلق بأرباح المحل التجاري موضوع الدعوى وهي مستعدة لمواجهته في إطار حكم تمهيدي بإجراء بحث و تحقيق في النازلة ، بل مستعدة أن توجه له اليمين الحاسمة المباشرة خلال جلسة البحث حول سبب المبالغ المرسلة لها و إن المحكمة برجوعها لتقرير الخبرة الحسابية المنجزة بواسطة الخبير السيد حسون عبد الرحيم ستعاين أنه اعتمد على طريقة القياس في تحديد نصيب المدعيات من الأرباح عن المدة من 8 / 4 / 2020 إلى تاريخ إنجاز الخبرة في 28 / 12 / 23 في مبلغ إجمالي قدره 142.500.00 درهم ، و هو تعويض هزيل جدا بالمقارنة مع موقع المحل التجاري الذي يعد و بدون مبالغة بمثابة درب عمر بالدار البيضاء من حيث الرواج و تعدد المحلات التجارية وهو موقع تصب فيه جميع أحياء مدينة سطات و ساكنته تمر من قبالته ذهابا وإيابا ، و لا يمكن لأي تاجر في مدينة سطات أن يحدد لمحل الخبرة مبلغ 4000.00 درهم كربح شهري، قد يكون ربح ثلاثة أيام إلى أربعة أيام أما شهر فهو من المستحيل المطلق و أن الخبير أنجز تقريره في غيابها و غياب دفاعها ، فطريقة استدعاءه تجاوزها واقع الحال ، إذ أن الاستدعاء عن طريق البريد لم يعد منتجا ، فعلى سبيل المثال دفاعها كان يتواجد في عمارة بالطابق الرابع ولا يمكن لساعي البريد أن يصعد 69 درجا ، و بالتالي و كما جرت العادة يرمي بورقة البريد بباب العمارة إن حصل لا يعلم بها الدفاع ، إن الخبير كان عليه استدعاءها ودفاعها بواسطة مفوض قضائي لكنه لم يفعل و بالتالي تعتبر التقدير المقترح من السيد الخبير مجحف في حقها على ضوء حوالة السوق و المحلات التجارية المجاورة و بالرغم من هزالة التعويض ولضائقة فإنها لم تستطع طلب إجراء خبرة مضادة مخافة أداء أتعابها ، لذلك تلتمس التصريح بتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله برفع نصيب أرباح المدعيات إلى مبلغ 142.500.00 درهم عن المدة من 08/04/2020 إلى غاية 28/12/2023 و برد الاستئناف الأصلي و أسبابه وتحميل المستأنف الصائر .
و بجلسة 03/07/2024 أدلى دفاع المستأنف بمذكرة جواب عن استئناف فرعي جاء فيها أنها تعيب المستأنفة فرعيا على أنه يحرف الوقائع، إلا أن من يحاول أن يحرف الوقائع هي المستأنفة، فالثابت أن المدعية تملك على الشياع مع آخرين المحل التجاري موضوع النزاع وهو ما ضمنته بمقال الدعوى، فإنها تحاول أن تساير التحريف الذي وقع فيه الحكم الابتدائي والذي اعتبر موضوع الدعوى عند حساب نصيبها ونصيب ابنتيها هو ملك لزوجها وأسقط حقوق باقي المالكين و ان العقار بما في ذلك الأصل التجاري المؤسس عليه هو ملك مشاع بين زوجها وباقي العارضين، وبعد وفاة زوجها حلت هي وابنتيها محل زوجها ، ونسبة تملك كل واحد من المالكين هي محددة بشهادة الملكية فنصيب كل مالك في الأصل التجاري يوازي نسبته و أن الفصل 965 من ق.ل. ع إن كان يلزم كل واحد من المالكين على الشياع أن يقدم للباقين حسابا عما أخذه زائدا على نصيبه من غلة الشيء المشاع، فانه بالمقابل لا يمنح كل مالك على الشياع إلا نصيبه من غلة الشيء المشاع ولا يميز بين مالك وآخر. و أن الحكم المطعون فيه قد منح المستأنفة فرعيا وابنتيها أكثر من نصيبها من غلة المحل لتجاري وأكثر مما طالبن بمقتضى مقالهن للدعوى باعتبار هن شركاء معه في المحل التجاري بنسب محددة توازي نصيبهن الشرعي. وحيث أن المستأنفة فرعيا تزعم أنه استأثر باستغلال المحل وحرمهن من واجبهن الشرعي وتركهن في ضائقة شديدة ، لكنها تقر في الآن نفسه أنها كانت تتوصل بمبلغ مالي قدره:2000.00 درهم كواجب كراء منزل بزنقة مولاي يوسف بسطات، وكأن المنزل المذكور يتواجد بأرقى أحياء مدينة الرباط، لأنه يفترض حسب زعمها أنه مكري بمبلغ شهري يفوق 20000.00 درهم و أن المستأنفة فرعيا تعرض أن ما كانت تتسلمه من العارض هو مستحقات كراء عدة أملاك مشاعة وأنه يرسل لها مبلغ 700.00 درهم واجب غرفة بزنقة خالد، وبعد أن تقدمت بالدعوى انقطع عن ذلك وهو إقرار صريح منها وأنه كان يسلمها مجموعة من المبالغ المالية كمستحقات عن حقوقها في الأملاك المشاعة وان أنكرت توصلها بمستحقاتها عن المحل التجاري موضوع النزاع واستثنته لوحده الحقيقة التي تحاول إخفائها عن المحكمة أنه في إطار الإتفاق الودي بين الورثة لإدارة المشاع ، كانت تتوصل بجميع مستحقاتها ، وبعد أن اشترت حقوقهم في المنزل الكائن بدرب عمر أصبحت تتوصل بمبلغ 700.00 درهم وبعد أن تقدمت بالدعوى توقفه عن ذلك ليترك للمحكمة سلطة تحديد هذه المستحقات وأن مبلغ 700.00 درهم الذي تزعم أنه يشكل نصيبها في غرفة بمنزل يقع بزنقة خالد فهو مخالف للحقيقة لكون المنزل المتواجد بزنقة خالد برمته يعتمره شخص على وجه الكراء بسومة شهرية قدرها 600.00 درهم وذلك منذ زمن طويل وأن هذا المنزل يعود لأمه رحمها الله و أن المستأنفة فرعيا تعرض على المحكمة مجموعة من المغالطات وتحاول استدرار عطف المحكمة بالظهور أنها أم اليتيمتين والممنوعة من حقوقها الشرعية من طرفه وأشقائه، في حين أنها هي التي تستأثر بالتصرف بمجموعة من العقارات مذ ذلك المنزل المفروش الكائن بزنقة جبل تبقال حي مبروكة سطات ، كما أنها حاولت أكثر من مرة تلفيق تهمة للعارض بالاعتداء عليه لما أتت الى المحل التجاري موضوع النزاع وأتت بشاهد على هذا الاعتداء ثبت للمحكمة أنه شاهد زور الذي اعترف أن المستأنفة فرعيا هي من حملته على تلك الشهادة وأن مضمونها غير صحيح و أن المستأنفة فرعيا تستأثر بالتصرف في الشقة المتواجدة بالطابق الثاني والسطح موضوع الرسم العقاري 15/79958 وهي شقة مفروشة موضوع نزاع مدني معروض على أنظار المحكمة الابتدائية بسطات بمقتضى الملف المدني عدد 101/1201/2023 و أنه ينهي أن المنزل الذي تزعم المستأنفة فرعيا والمتواجد بدرب عمر زنقة مولاي يوسف الزاوية الكتانية رقم 52 - 54 هو في الأصل ملك للأب اشتراه العارض و أخيه المرحوم زوج المستأنفة فرعيا مناصفة بينهما وما زال العارض يملك نصيبه فيه، وما وقع تفويته هو نصيبهم في المرحوم أخيه و أن أتت به المستأنفة فرعيا لا يستند على أساس واقعي أو قانوني ولا يمانعه في إجراء بحث بين الأطراف لوصول المحكمة إلى الحقيقة ولإنصاف كافة الأطراف ، لذلك يلتمس الحكم وفق ملتمساته المسطرة باستئنافه الأصلي و واحتياطيا إجراء بحث بين كافة الأطراف لتقف المحكمة على كيفية إدارة المال المشاع بين الشركاء.
و بجلسة 17/07/2024 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة تعقيب جاء فيها أنها تنفي من خلالها كل ما جاء به السيد أحمد (و.) الذي مازال لغاية ساعته يستأثر باستغلال واجب المدخول التجاري لليتامى مؤكدة جميع وسائلها و تتمسك بها معتبرة جوابها و استئنافها الفرعي بمثابة رد على كل دفع أتى به المستأنف الأصلي .
و بناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية إلى تأييد الحكم المستأنف و احتياطيا الأمر بإجراء خبرة جديدة و ترتيب الأثار القانونية على ضوئها .
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 16/10/2024الفي بالملف مستنتجات النيابة العامة وتخلف نائب المستأنف رغم التوصل فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 23/10/2024 مددت لجلسة 30-10-2024.
محكمة الاستئناف
في الاستئناف الأصلي
حيث يتمسك الطاعن بالسبب المستمد من نقصان التعليل الموازي لانعدامه لاعتماد الحكم على خبرة غير موضوعية و مبهمة
وحيث إنه خلافا لما نعاه الطاعن على الخبرة المأمور بها ابتدائيا، فإن هذه المحكمة باطلاعها على الخبرة المنجزة تبين لها أن الخبير أشار في تقريره بأن المحل لا يتوفر على وثائق محاسبية، وخلص الى تحديد مداخيله الشهرية في مبلغ 4000 درهم بعد خصم المصاريف والتكاليف، آخذا بعين الاعتبار موقع المحل وطبيعة النشاط التجاري المزاول به مقارنة مع المحلات التجارية المماثلة، و أن المستأنف اكتفى بالمنازعة في الخبرة و لم يدل بما يثبت عكس المعطيات المحاسبية التي خلص اليها التقرير واكتفى بالمنازعة المجردة و تأسيسا عليه تكون المحكمة قد صادفت الصواب لما اعتمدت النتيجة المضمنة بالخبرة مما يتعين معه رد السبب المثار بهذا الخصوص لعدم وجاهته .
و حيث بخصوص السبب المستمد من كون الخبير أخطأ في الحساب وأهمل احتساب نصيبه في المحل مخالفا نسب التملك فانه و خلافا لما تمسك به الطاعن فان الخبير حدد نصيب المستأنف عليهن من الأرباح عن المدة من 8-4-2020 الى 28-12-2023 بما مجموعه 142500 درهم على أساس 21 سهما للزوجة نوال (ش.) و 56 سهما لكل بنت استنادا لرسم الإراثة المرفق بالخبرة و بالتالي فان الخبير لم يستثني نصيب الطاعن بل حدد الأرباح المستحقة للمستأنف عليهن في حدود نصيبهن حسب ما يرثنه شرعا مما يكون معه ما أثاره المستأنف بهذا الخصوص غير مرتكز على أساس و يتعين رده
وحيث إنه بالاستناد الى ما ذكر يكون مستند الطعن على غير أساس وبالتالي يكون الحكم المستأنف صائبا فيما قضى به، الأمر الذي يناسب تأييده مع ترك الصائر على عاتق الطاعن اعتبارا لما آل إليه طعنه.
في الاستئناف الفرعي
حيث تمسكت الطاعنات فرعيا أن الخبير اعتمد على طريقة القياس في تحديد نصيبهن من الأرباح عن المدة من 8 / 4 / 2020 إلى تاريخ إنجاز الخبرة في 28 / 12 / 23 و أنه يبقى تعويض هزيل بالمقارنة مع موقع المحل التجاري و أن الخبير أنجز تقريره في غيابها و غياب دفاعها ،
و حيث انه و خلافا لما تمسكت به الطاعنات بهذا الخصوص فان التقرير احترم مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية و استدعى المستأنفات فرعيا و نائبهن حسب مرجوع البريد المرفق بالتقرير ، كما أنه تفيد بالمهمة المحددة له بمقتضى القرار التمهيدي وهو ما يجعله محترما للشروط الشكلية كما استند الخبير على المحلات المماثلة التي تمارس نشاطها بالقرب من المحل موضوع الخبرة في غياب وثائق محاسبية و كذا تصريحات ضريبية و ان الطاعنات فرعيا لم يدلين بما يخالف ما ضمن بتقرير الخبرة من حيث النتيجة مما تكون معه منازعتهن غير جدية و يتعين معه رد الاستئناف الفرعي وتحميل رافعاته الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الاستئنافين الأصلي و الفرعي
في الموضوع : بردهما و تأييد الحكم المستأنف مع تحميل كل مستأنف صائر استئنافه
65886
Caisse de retraite : L’indemnité de radiation due par un adhérent constitue une créance contractuelle soumise à la prescription de droit commun de quinze ans (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65884
La responsabilité des héritiers pour la faute de gestion commise par leur auteur est limitée à l’actif successoral à hauteur de la part de chacun (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65875
Le paiement du principal de la dette en cours d’instance d’appel entraîne le rejet de la demande en paiement mais justifie le maintien de la condamnation aux intérêts moratoires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65873
Preuve de l’obligation : la demande en paiement fondée sur les conditions générales d’un contrat est rejetée si le créancier omet de les verser aux débats (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65850
Bulletin d’adhésion : la signature et le cachet de la société emportent son engagement contractuel, l’argument d’une simple simulation étant inopérant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65812
Prescription de l’action subrogatoire de l’assureur : le délai de quinze ans de droit commun court à compter du jour du paiement de l’indemnité à l’assuré (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
Société de gardiennage, Responsabilité civile délictuelle, Prescription quinquennale, Prescription de droit commun, Prescription, Point de départ de la prescription, Paiement de l'indemnité d'assurance, Faute du préposé, Conditions particulières du contrat d'assurance, Clause d'exclusion de garantie, Action subrogatoire de l'assureur
65770
Le dépositaire professionnel est tenu d’une obligation de conservation et de sécurité des marchandises entreposées et ne peut s’exonérer de sa responsabilité en cas d’incendie en invoquant la faute d’un tiers ayant prétendument entreposé des marchandises dangereuses (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65784
Syndic de copropriété : L’action en paiement d’un prestataire est irrecevable contre le syndicat des copropriétaires lorsque le syndic gestionnaire a contracté en son propre nom (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65786
Force probante de l’aveu écrit : la reconnaissance par l’occupant de détenir le bien à titre gracieux constitue une preuve complète justifiant son éviction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/09/2025