Contrat de fourniture : les factures et relevés de compte unilatéraux sont insuffisants à prouver la créance en l’absence de contrat signé par le débiteur (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 57619

Identification

Réf

57619

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4920

Date de décision

17/10/2024

N° de dossier

2024/8203/3720

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de factures d'électricité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents produits unilatéralement par le créancier. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable, faute pour le fournisseur de rapporter la preuve de l'engagement du débiteur. L'appelant soutenait que le contrat d'abonnement, les factures émises et un relevé de compte suffisaient à établir sa créance. La cour écarte ce moyen en relevant que le contrat d'abonnement versé aux débats n'est pas signé par l'abonné, en violation des dispositions de l'article 426 du code des obligations et des contrats. Elle retient en outre que les factures, n'étant pas revêtues de l'acceptation du débiteur, sont dépourvues de la force probante prévue à l'article 417 du même code. Dès lors, le relevé de compte, simple document unilatéral non étayé par un engagement contractuel valide ou par une reconnaissance de dette, ne peut suffire à fonder la condamnation. Le jugement ayant rejeté la demande est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم المكتب و.ك.م.ص.ش. بواسطة نائبه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ27/06/2024يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 1420 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08/02/2024 في الملف عدد 13988/8235/2023 القاضي بعدم قبول الطلب مع تحميل رافعه الصائر.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المدعي المكتب و.ك.م.ص.ش. تقدم بواسطة نائبه بتاريخ 20/12/2023 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه قام بتزويد المدعى عليها بمادة الكهرباء موضوع عقد الاشتراك عدد 6519074 ، وأنه أصبح دائنا للمدعى عليها بمبلغ 34.467,64 درهم نتيجة عدم تسديدها لفواتير الاستهلاك، وأن المدعى عليها لم تؤد ما بذمتها رغم سلوكه لجميع المحاولات الحبية معها ورغم الإنذار الموجه لها والذي بقي بدون جدوى، ملتمسا الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدته مبلغ 34.467,64 درهم وشمول بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر وأرفقت المقال بعقد اشتراك وبإنذارين وكشف حساب وفواتير.

وبتاريخ 08/02/2024 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بأن واقعة عدم تسديد فواتير الاستهلاك ثابتة في حق المستأنف عليها وهو الأمر الثابت من عقدة الاشتراك ومن فواتير الاستهلاك غير المؤداة رغم الانذار الموجه اليها وكذلك من كشف حساب الزبون، وأن الحكم المستأنف جاء مخالفا للصواب عندما قضى بعدم قبول طلب الطاعن بحجة عدم الاثبات، وان الوثائق المدلى بها لا تحمل توقيع او طابع المستأنف عليها ، ذلك أن العقد الاشتراك عدد6519074 موقع من الطرفين معا ، وانه برجوع المحكمة الى الصفحة 6 منه يتبين لها ان هذا العقد قد حرر في نظيرين سلم الثاني منه للشركة المستأنف عليها التي تعد زبون لدى الطاعن ،وانها قد وقعت على هذا العقد بعد ان قرأته وصادقت عليه ، وانه قد وجه لها انذار بكونها مدينة للطاعن عن طريق فواتير استهلاك برسم عقدة الاشتراك 6519074 مرفقة بنسخة من كشف الحساب الخاص بها، وان هذا الانذار قد بقي بدون اي جواب ، وأنه سبق للطاعن ان أدلى بفواتير استهلاك الكهرباء غير مؤداة من الشركة المستأنف عليها والتي تمثل مبلغ 34467.64 درهم، اذ تحدد هذه الفاتورة المبالغ غير المؤداة بشكل دقيق عن طريق تحديد كيفيةا حتساب قيمتها وثمن الكيلو وات / الساعة حسب التسعيرة العمومية ويتم احتساب هذه الطاقة المختلسة عن طريق عداد كهربائي خاص وهو الذي يسجل كمية الطاقة الكهربائية بالكيلواط في الساعة طبقا لما هو محدد في عقدة الاشتراك بين الطرفين، وان هذه الوثيقة تكتسب حجيتها طبقا لبنود عقدة الاشتراك عدد 6519074 وينص البند الحادي عشر منها في فقرته الأولى :ستتم فوترة الاستهلاكات شهريا على اساس المؤشر الذي يوضح بالعداد الكمية الحقيقية لاستهلاك الكهرباء وستتضمن الفاتورة اضافة الى المبالغ المطابقة للاستهلاك مجموع المصاريف المنصوص عليها في هذه العقدة، ولا يمكن للفواتير التي يتم وضعها طبقا للمقتضيات المذكورة اعلاه أن تشكل موضوع اعتراض من طرف الزبون وان فواتير استهلاك الكهرباء لم تؤدى مما يكون معه الحكم المستأنف مجانبا للصواب ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا الحكم بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد وفق طلبه المسطر في مقاله الرامي للأداء وتحميل المستأنف عليها الصائر .

وأرفق المقال بنسخة من الحكم المستأنف.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية إلى تطبيق القانون

وبناء على إدراج الملف بجلسة 10/10/2024 تخلفت خلالها المستأنف عليها رغم استدعائها ،فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 17/10/2024

محكمة الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بأن واقعة عدم تسديد فواتير الاستهلاك ثابتة في حق المستأنف عليها وهو الأمر الثابت من خلال عقدة الاشتراكعدد6519074 الموقع من الطرفين معا ومن فواتير الاستهلاك غير المؤداة والتي تمثل مبلغ 34467.64 درهم وكذلك من كشف حساب الزبون .

لكن حيث إن الثابت من خلال عقد الاشتراك المتمسك به من طرف المستأنف بانه غير موقع من طرف المستأنف عليها ، مما يشكل خرقا لمقتضيات الفصل426 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على أنه يلزم أن يكون التوقيع بيد الملتزم نفسه وأن يرد في أسفل الورقة العرفية ، كما أن الفواتير غير مؤشر عيها بالقبول من طرف المستأنف عليها ، وبالتالي فإنها لا تكتسب الحجية المنصوص عليها في الفصل 417 من نفس القانون ن فضلا عن أن كشف الحساب لا يعتد به لإثبات المديونية المزعومة طالما أنه غير معزز بعقد الاشتراك موقع من الطرفين أو ما يفيد استفادة المستأنف عليها من الطاقة الكهربائية المطالب بقيمتها ، مما تكون معه دفوع المستأنف غير مرتكزة على أي أساس قانوني سليم ويتعين ردها والحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا في حق المستأنف وغيابيا في حق المستأنف عليها

في الشكل : قبول الاستئناف

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه

Quelques décisions du même thème : Civil