Réf
58621
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5533
Date de décision
13/11/2024
N° de dossier
2024/8201/712
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vente de navire, Prescription extinctive, Nullité absolue, Irrecevabilité de l'action, Exception de nullité, Délai de prescription, Dahir des obligations et des contrats, Contrat de vente, Confirmation du jugement, Action en Nullité
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en nullité d'une cession de navire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la jugeant prescrite au regard du délai de quinze ans courant à compter de la conclusion de l'acte litigieux.
L'appelant soutenait principalement que l'action en nullité absolue est imprescriptible, le contrat nul étant réputé n'avoir jamais existé ; subsidiairement, il faisait valoir que sa demande, visant un acte non encore exécuté, s'analysait en une exception de nullité, laquelle est perpétuelle. La cour d'appel de commerce retient une distinction fondamentale entre l'action en nullité et l'exception de nullité.
Elle juge que si les obligations nées d'un acte nul ne produisent aucun effet et ne peuvent être validées par le temps, l'action judiciaire visant à faire constater cette nullité est, quant à elle, soumise au délai de prescription de droit commun. Dès lors, une fois ce délai expiré, le contractant ne peut plus agir en nullité par voie d'action principale.
Il conserve uniquement la faculté d'opposer la nullité par voie d'exception si son cocontractant venait à le poursuivre en exécution de l'acte. Le jugement ayant correctement appliqué ce principe en déclarant l'action prescrite est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت [شركة ش.ا.ل.ص. كونابيك] وورثة [محمد (ز.)] بواسطة دفاعهم بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 03/01/2024 يستأنفون بمقتضاه الحكم عدد 7029 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18/7/2023 ملف عدد 1737/8201/2023 والقاضي في الشكل بعدم قبول طلب التدخل الإرادي في الدعوى وتحميل رافعه المصاريف وقبول باقي الطلب وفي الموضوع برفض الطلب وتحميل رافعه المصاريف.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة أجلا وصفة وأداء، مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن المستأنفة تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء جاء فيه أنها تملك باخرة للصيد البحري تسمى" عادل" مسجلة تحت عدد 656-6 ، تبحر انطلاقا من الدار البيضاء حسب الثابت من كتب الصيد المندوب الجهوي للصيد البحري بالدار البيضاء، لكنها فوجئت بكون المدعى عليهم يمنعونها من حيازة واستغلال الباخرة، بدعوى أن مورثهم المرحوم [محمد (ل.)] اشترى السفينة بتاريخ 15/06/1978 من أحد الشركاء في الشركة وهو المسمى [ادريس (ع.)] بصفته مسير وحيد بمقتضى عقد بيع محرر من طرف الموثق [طيب (خ.)] بالدار البيضاء، وأن التصرف الذي قام به السيد [ادريس (ع.)] لا يلزم العارضة لأنه ليس الشريك الوحيد المسير للرشكة حسب الثابت من نظامها الأساسي، ولم يقم بعمل فيه مصلحة للشركة طبقا للمادة 63 من القانون رقم 5.96 والفصل 1045 منق.ل.ع، لأن الشريك تجاوز حدود صلاحياته والغرض الذي أنشأت من أجله الشركة، وأن الفصل 1044 من ق.ل.ع ينص على أن " الشريك مسؤول وحده عن الإلتزامات التي يعقدها متجاوزا بها صلاحياته أو الغرض الذي قامت الشركة من أجله"، وان الرشكة لا تلتزم تجاه الغير إلا في حدود النفع الذي يعود عليها طبقا للفصل 1045 من ق.ل.ع، وما دام أن هذا التصرف لم يعد على العارضة بالنفع، ويتعرض مع الغرض الذي أنشأت من أجله فهو غير ملزم لها وأن سلطات الشركاء المسيرين تحدد طبقا للنظام الأساسي للشركة في إطار علاقاتهم مع الأغيار وهذا ما نصت عليه الفقرة الأولى والثانية من المادة 63 من القانون رقم 5.96 التي جاء فيها " فيإطار العلاقات بين الشركاء،تحدد سلطات المسيرين طبقا للنظام الأساسي، وعند سكوته يمكن لأي شريك أن يقوم بأي عمل تسيير فيه مصلحة الشركة تناطب المسيرين في العلاقات مع الأغيار أوسع السلطات من أجل التصرف باسم الشركة في كل الأحوال مع مراعاة السلطات المسندة صراحة للشركاء بمقتضى القانون..."، و أن مورث المدعى عليهم سبق له أن أبرم وعد بالبيع بتاريخ 31/03/1978 مع العارضة موقع من طرف ثلاثة شركاء مسيرين للشركة وهم [ادريس (ع.)] و[عبد العالي (خ.)] و[محمد (ز.)] ، و بالتالي فهو كان على علم تام بأن السفينة مملوكة للعارضة المسيرة من طرف ثلاثة شركاء مسيرين طبقا للنظام الأساسي للشركة، ولم يكن يجهل ذلك نظرا للظروف التي سبق أن برم فيها وعد بالبيع وعلم من خلال ذلك أن الشركاء الثلاثة هم المسيرين الفعليين للشركة أثناء إبرامه وعد بالبيع، إلا أنه رغم ذلك يزعم مورثهم أنه أبرم عقد البيع النهائي بتاريخ 15/06/1978 موقع من طرف شريك واحد وهو [ادريس (ع.)] بصفته المسير الوحيد، رغم علمه التام بأن هذا التصرف الذي أجراه مع الشريك في الشركة [ادريس (ع.)] المتعلق ببيع السفينة باطل لكون هذا الأخير تجاوز حدود اختصاصه المنظم بمقتضى النظام الأساسي للشركة ببيع سفينة الصيد لأنه ليس المسير الوحيد للشركة، وهذا التصرف لا علاقة له بغرض الشركة، و أن النظام الأساسي للشركة في المواد 15 و16 17 و18 و19 و20 و29 يتضمن منح حق الإدارة للشركاء المسيرين جميعا، دون أن يكون لأي واحد منهم أن ينفرد وحده بالعمل، ويكون لكل شريك أن يجري أعمال الإدارة بشرط أن يحوز موافقة باقي الشركاء، وبما أن الشريك [إدريس (ع.)] قام ببيع سفينة الصيد المملوكة للشركة العارضة متجاوزا صلاحياته والغرض الذي أنشأت من أجلة الشركة، دون موافقة باقي الشركاء فإنه يتحمل وحده مسؤولية التصرف الذي قام به ولا تلتزم به الشركة في مواجهة الغير، كما أن عقد بيع سفينة الصيد الذي أبرمه [إدريس (ع.)] مع مورث المدعى عليهم باطل لأنه تنقصه أحد الأركان اللازمة لقيامه، وهي عدم إبرامه أمام كاتب الضبط للمكان الذي تجري فيه العملية تطبيقا لمقتضيات الفصل 50 من القانون البحري، ولا يغني عن هذه الشكلية أمام كاتب الضبط أي شكلية أخرى ولو حرر السفينة أمام أحد الموثقين لكون المشرع استعمل بشكل صريح صيغة الوجوب في النص القانوني أعلاه الذي جاء فيه " كل بيع سفينة أو جزء من سفينة يقع داخل المنطقة الفرنسية بالإيالة الشريفة يجب أن بيرم أمام كاتب الضبط للمكان الذي تجري فيه العملية"، وبما أن عقد بيع السفينة المحتج به تم إنجازه دون مراعاة أن البيع يخضع للقانون البحري الصادر في 31 مارس 1919 ولم يتم تحريره من طرف كاتب الضبط بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء التي أجري بدائرتها البيعفإنه جاء مخالفا للقانون البحري، و أن الشكلية ركن من الأركان الأساسية لقيام عقد بيع السفينة، ويجب أن تتم وفق الشكل الذي حدده المشرع في الفصل 50 من القانون البحري، بالإضافةإلى ذلك فإن هذا البيع لا يكون صحيحا إلا بتسجيله في سجل تسجيل السفينة في ميناء ربطها من طرف مصلحة الملاحة في الميناء، وعلى محول وثيقة الجنسية من طرف الإدارة التي أبرم البيع أمامها، باعتبار أن هذه الإجراءات الجوهرية تكتسي طابع الإلزامية، وأعدها المشرع لإثبات ملكية السفينة، وتعتبر حجة قاطعة على ملكية السفينة في إسم المقيد به، وما دام المدعى عليهم يتمسكون بملكية السفينة، فإنه كان عليهم أن يعمدوا على سلك الإجراءات المنصوص عليها في الفصل 50 من القانون البحري حتى يتسنى لمندوب الصيد البحري بميناء الدار البيضاء التشطيب على العارضة باختصار [شركة ك.] من سجل ربط السفينة بالدار البيضاء وتحيين جميع وثائقها والسجلات المذكورة في الفصل 46 من القانون البحري في إسم مورثهم، وما دام أن السفينة مازالت في اسم العارضة بسجل تسجيل السفينة بالمندوبية الجهوية للصيد البحري بالدا البيضاء فإن مورثهم لا يكتسب صفة مالك السفينة، ولا حق لهم في منع العارضة من حيازة واستغلال سفينة الصيد التي تملكها، والعقد المحتج به عليها باطل لتخلف الشكلية القانونية التي تطلبها المشرع، وأنه لا يمكن للأطراف الاتفاق على شكلية معينة كتلك التي فرضها المشرع في الفصل 50 من القانون البحري، باعتبار أنها تكتسي طابع الإلزامية ولا يجوز مخالفتها، وبما أن طرفي عقد بيع السفينة إتفقا على غير ذلك، فإن عقد بيع السفينة يكون باطلا بقوة القانون، وأن الشكلية القانونية التي فرضها المشرع في الفصل 50 من القانون البحري هي شكلية العقاد، ويترتب عن تخلفها بطلان عقد بيع السفينة لكونها ركن من أركان إنعقاده اللازمة لقيامه، وهذا ما نص عليه المشرع في الفصل 306 من ق.ل. ع الذي جاء فيه يكون الإلتزام باطلا بقوة القانون إذا كان ينقصه أحد الأركان اللازمة لقيامه، و تطبيقا لمقتضيات الفصل 22 من الظهير الشريف المتعلق بتنظيم شؤون الموثقين الصادر بتاريخ 4 ماي 1925 إذا كان أحد المتعاقدين يجهل التكلم باللغة الفرنسية فيجب على الموثق أن يستعين بمترجم عدلي أو بمترجم محلف، وإذا لم يوجد أحد من هؤلاء المترجمين في المدينة المباشر فيها الموثق أعماله فيمكن له أن يحلف مترجما لهذا الغرض، ويفسر المترجم موضوع العقد مرتين الأولى قبل كتابة العقد والثانية بعد تحريره ثم يمضي عليه بصفته شاهد إضافي، ويبين في الرسم إسم المترجم ومحل سكناه ويذكر فيه بأن الموجبات المشار إليها أعلاه قد أنجزت، وبما أن [إدريس (ع.)] مجرد عامل بسيط يجهل التكلم باللغة الفرنسية، فإن الموثق لم يحترم هذه المقتضيات المنصوص عليها في الفصل 22 المشار إليه أعلاه، وجرى تحرير العقد خلافا لما هو مقرر فيه، لذا فإن العارضة تطبيقا لمقتضيات الفصل 29 من الظهير الشريف المتعلق بتنظيم شؤون الموثقين الصادر بتاريخ 4 ماي 1925 تدفع ببطلان الرسم الذي جرى تحريره دون مراعاة مقتضيات الفصل 22 المشار إليه أعلاه والتمست الحكم ببطلان عقد بيع سفينة الصيد المسماة " عادل" المسجلة تحت رقم 656-6 المبرم بين السيد [ادريس (ع.)] ومورث المدعى عليهم في 15/06/1978 ، وإرجاع الحال إلى ما كانت عليه، والإذن للسيد المندوب الجهوي للصيد البحري بتسليمها السفينة الراسية بميناء الدار البيضاء لها وتحميل المدعى عليهم الصائر.
وبجلسة 16/06/2021 أدلى نائب المدعية بمقال إصلاحي التمس فيه اعتبار عنوان ورثة الهالك [محمد (ل.)] هو 15 زنقة الزيزفون أنفا الدار البيضاء.
وبناء على المذكرة التي تقدم بها المدعى عليهم ورثة الهالك [محمد (ل.)] بواسطة نائبهم بجلسة و التي جاء فيها أن الدعوى الحالية تتعلق ببطلان عقد بيع بين أشخاص مدنيين ، وهو نزاع بين ورثة و لا يتعلق بالأعمال التجارية ، و بالتالي تكون المحكمة المدنية هي المختصة للبت في الدعوى والتمسوا التصريح بعدم اختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في الدعوى و إحالة الملف على المحكمة المدنية و تحميل المدعية الصائر.
وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها جاء فيها من حيث الجواب عن مقال الرامي الى بطلان عقد سفينة فإن الطلب الرامي الى بطلان عقد سفينة غير مؤسس وقد طاله التقادم ذلك ان العقد تم ابرامه بتاريخ 15-6-1978 وان الدعوى الرامية الى بطلان عقد البيع تم تقديمها للقضاء بتاريخ 13-6-2022 أي بعد مرور ازيد 43 سنة وبالتالي فان دعوى البطلان بناء على الفصل 387 من قانون الالتزامات والعقود تتقادم بمرور 15 سنة من تاريخ العقد وبالتالي فن مصير هذا الطلب هو الرفض لعلة التقادم . يضاف الى ذلك ان هذا الطلب تم البت فيه قضاءا مما يكرس لحالة سبقية البت طبقا لفصل 451 من ق ع ل حيث صدر قرار قضائي بيت نفس الأطراف تحت عدد 599 بتاريخ 13-2-2018 ملف عدد 2017-8202-4358 واللدي اكد بديباجته : على ان العقد جاء مستوفيا لجميع شروطه القانونية وان شهادة ملكية المركب تثبت انتقال المركب الى مرت العارضين وانه يتوفر على رخصة الصيد رقم 92/20008 بتاريخ 22-2-2008 والحائز لقوة الشيء المقضي به بناء على رفض طعن بالنقض للمدعية قرار نقض عدد 92-1 مؤرخ في 2022-2-17 ملف تجاري عدد 12-3-1-2021 رفقته صورة من قرار محكمة النقض وزبناء على ما تم تفصيله يكون مال طلب المدعية هو الحكم برفض الطلب نظرا لموجباته ومن حيت الجواب عن مقال الطعن بالزور الفرعي فإن مقال الطعن بالزور الفرعي غير مقبول شكلا ذلك ان العقد البيع المطلوب الطعن فيه يعد وثيقة رسمية صادرة عن موثق وتتمتع بحجية لا يمكن دحضها الا بواسطة الطعن بالزور الأصلي طيه صورة من عقد بيع حيت جاء بالفصل 418 من ق ع ل بخصوص هذا الصدد الورقة الرسمية هي التي يتلقاها الموظفون العموميون الذين لهم صالحية التوثيق في مكان تحرير العقد، وذلك في الشكل الذي يحدده القانون وتكون رسمية أيضا ألوراق المخاطب عليها من القضاة في محاكمهم؛ - 12 ألحكام الصادرة من المحاكم المغربية والأجنبية، بمعنى أن هذه ألحكام يمكنها حتى قبل صيرورتها واجبة التنفيذ أن تكون حجة على الوقائع التي تثبتها. كما ورد بالفصل 419 من نفس القانون ما يلي الورقة الرسمية حجة قاطعة حتى على الغير في الوقائع والتفاقات التي يشهد الموظف العمومي الذي حررها بحصولها في محضره وذلك إلى أن يطعن فيها بالزور إل أنه إذا وقع الطعن في الورقة بسبب إكراه أو احتيال أو تدليس أو صورية أو خطأ مادي فإنه يمكن إثبات ذلك بواسطة الشهود وحتى بواسطة القرائن القوية المنضبطة المتلائمة دون احتياج إلى القيام بدعوى الزور ويمكن أن يقوم بالإثبات بهذه الكيفية كل من الطرفين أو الغير الذي له مصلحة مشروعة وأن الفصل 421 زكى قاعدة عدم جواز الطعن بالزور الفرعي في محرر رسمي حيت ورد به ما يلي يوقف تنفيذ الورقة المطعون فيها بالزور في حالة تقديم دعوى الزور الأصلية أما إذا كان قرار الاتهام لم يصدر، أو وقع الطعن بالزور بدعوى بصدور قرار الاتهام فرعية فللمحكمة وفقا لظروف الحال أن توقف مؤقتا تنفيذ الورقة وبناء عليه فان اعمال مقتضيات المواد من 92 الى 96 من ق م م المتعلقة بالزور الفرعي حسب طلب الطاعنة غير مؤسسة على النحو السليم مما يبقى معه الحكم بعدم قبوله مؤسس وأن العقد المطلوب الطعن فيه بالزور الفرعي حسب زعم المدعية جاء مستجمعا لجميع شروطه القانونية وليس محررا عرفيا وانه محرر من لدن موثق ويعد حجة رسمية على الاتفاقات المدونة به حسب قانون خطة العدالة عدد 16.03 يضاف الى دلك صدولر حكم حائز لقوة الشيء المقضي به بخصوص العقد موضوع نازلة الحال وفقا لما تم تفصيلة أعلاه ؛ ملتمسة من حيث الجواب عن المقال الافتتاحي للدعوى برفض الطلب شكلا وموضوعا الحكم برفض الطلب ومن حيث الجواب على مقال الزور الفرعي أساسا الحكم بعدم قبوله وموضوعا احتياطيا الحكم برفضه مع تحميل رافعه الصائر.
وبناء على مذكرة تعقيبية المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 23/03/2023 جاء فيها بخصوص التعقيب عن المذكرة الجوابية فإن السفينة عادل رقم 5-6 مملوكة للعارضة كما هو ثابت من الورقة الرسمية الصادرة عن مندوب الصيد البحري بالدار البيضاء تحت عدد 97/01 بتاريخ 2022/4/7 التي تعتبر حجة رسمية على الغير في الوقائع التي يشهد بها المندوب كموظف عمومي إلى أن يطعن فيها بالزور، وأن ما يزعمه المدعى عليهم أنهم يملكون السفينة أعلاه لا أساس له من الصحة، وأن رخصة الصيد التي يحتجون بها تحت رقم 2008/92 بتاريخ 2008/2/20 تؤكد أن ملكية السفينة تعود للعارضة [شركة ك.] ، وأن وضعية السفينة لم يطرأ عليها أي تغيير منذ سنة 1976 حسب الثابت من محضر تنفيذ بتاريخ 2018/1/24 في ملف التنفيذ عدد 2018/7601/68 وجواب السيد مندوب الصيد البحري بالدار البيضاء تحت رقم 24/12 بتاريخ 2018/1/24 الذي يعتبر ورقة رسمية فيما يثبته من وقائع التي يشهد عليها وحجة رسمية في مواجهة الغير مما يتعين رفض الدفوع المثارة من طرف المدعى عليهم والحكم ببطلان عقد بيع السفينة لأنه مزور وفي الدفع بأن الوثائق مجرد صور فإن الطرف المدعى عليه التمس عدم قبول الدعوى لكون الوثائق المدلى بها مجرد صور لكن الفصل 440 من ق ل ع لم يرد به ما يمنع المحكمة من الأخذ بصور شمسية للوثائق غير المنازع في صحة ما ورد بها ، ولا يكفي لاستبعاد كحجة في الإثبات الدفع المجرد بالفصل المذكور أعلاه، بل يجب أن ينازع المحتج ضده بها في محتواها ومضمونها، وهذا ما استقر عليه قضاء محكمة النقض في قرارها الصادر بتاريخ 11/12/13 تحت عدد 5395 في الملف عدد 10/2/1/4430 منشور بمجلة الملف عدد 21 ص 308 وما يليها، مما يكون معه هذا الدفع غير مرتكز على أساس قانوني ويتعين رفضه وأن جميع الوثائق المدلى بها موجودة بأرشيف المحكمة ، لذا فإنه لا يسوغ للخصوم تطبيقا للفصل 442 من قانون الإلتزامات والعقود في الأحوال المنصوص عليها في الفصلين 400 و 401 من نفس القانون أن يطلبوا تقديم أصل الوثيقة المودعة في أرشيف المحكمة، وإنما لهم الحق أن يطلبوا على نفقتهم تصويرا فوتوغرافيا لما هو مودع في أرشيف المحكمة من أصل و نسخة، وما دام أن الأمر يتعلق بنسخة أحكام قضائية وبالنظام الأساسي للشركة فهي موجودة في أرشيف المحكمة وأن لهم الحق في طلب نسخ منها على نفقتهم، مما يكون معه هذا الدفع غير مرتكز على أساس قانوني و يتعين رفضه أما بخصوص عقد البيع أنه مجرد صورة شمسية فقد تم الطعن فيه بالزور الفرعي وأن الطرف المدعي عليه هو المطالب بإيداع أصل هذه الوثيقة إذا كان استعماله كمستند أمام المحكمة، مما يتعين معه رد هذا الدفع وأنه بالإضافة إلى ذلك فإنه لا يسوغ للطرف المدعى عليه التمسك بأن الوثائق مجرد صور والحال أنه سبق الإدلاء بنفس الوثائق في الأحكام القضائية التي يحتج بها على العارضة في الدفع بسبقية الفصل في الطلب، وهذا ما استقر عليه قضاء محكمة النقض في قرارها الصادر بتاريخ 2014/4/29 تحت عدد 8/194 في الملف المدني رقم 2013/8/1/5609 منشور بالموقع الإليكتروني - محكمتي- مما يكون معه هذا الدفع غير مرتكز على أساس قانوني ويتعين رفضه وفي الدفع التقادم التمس الطرف المدعى عليه رفض الطلب لكون الدعوى الرامية إلى بطلان عقد السفينة تقادمت لكن العقد الباطل بطلانا مطلقا لا يتصحح بالتقادم لأنه مزور وفي حكم العدم، والمعدوم لا يصبح موجودا بمضي الزمن، ولا يمكن أن ينتج أي أثر قانوني ولا يتصحح بالإجازة أو التقادم، وأن لكل ذي مصلحة أن يتمسك بانعدامه، ولا يوجد أي نص قانوني في قانون الإلتزامات والعقود ينص على تقادم دعوى البطلان، وهذا ما استقر عليه محكمة النقض في قراراها الذي جاء فيه "إنه لا يوجد أي نص في قانون الإلتزامات والعقود يقرر تقادم دعوى البطلان بسبب البيع " الصادر عن غرفتين بتاريخ 2009/3/9 تحت عدد 805 في الملف المدني عدد 07/2333 منشور بقرارات المجلس الأعلى بغرفتين أو بجميع الغرف في كتاب الأستاذ إدريس بلمحجوب الجزء السادس ص 265 وما يليها، مما يكون معه الدفع غير مرتكز على أي أساس قانوني سليم ويعين رفضه وأنه إذا كانت بعض التشريعات نصت على أنه تسقط دعوى البطلان بالتقادم فإن المشرع المغربي تبنى الاتجاه الثاني ولم ينص في قانون الإلتزمات والعقود على تقادم دعوى البطلان، لذا لا يمكن الدفع بتقادم دعوى البطلان مالم يرد نص صريح بذلك، مما يكون معه الدفع غير مرتكز على أساس قانوني ويتعين رفضه وانه تطبيقا للفصل 315 من ق ل ع فإن مباشرة العارضة لدعوى البطلان بشأن تنفيذ عقد البيع المزور والباطل المحتج به ضدها هي في واقع الأمر دفع بالبطلان الذي لا يخضع للتقادم المقرر في الفصول من 311 إلى 314 أعلاه، وهذا ما استقر عليه قضاء محكمة النقض في قرارها الصادر بتاريخ 2003/3/19 تحت عدد 796 في الملف المدني عدد 02/11844 منشور بمجلة القضاء والقانون عدد 148 ص 248 وما يليها مما يتعين معه رفض الدفع بالتقادم وأنه إذا كان المشرع المغربي نص في الفصل 387 ق ل ع على أن الدعوى الناشئة عن الإلتزام تتقادم بخمس عشرة سنة، فإن هذا النص لا ينطبق على دعوى البطلان، لأن هذه الدعوى تنصب على المطالبة بإبطال عقد مزور الذي لم ينشأ أصلا في الواقع، ولا تتعلق بحق ثابت في ذمة الطرف المدعى عليه للمطالبة بتقادمها، لذا فإن دعوى البطلان لا تتقادم في قانون الإلتزامات والعقود المغربي مما يكون معه الدفع غير مرتكز على أساس قانوني سليم ويتعين رفضه وأن العقد المحتج به من الطرف المدعى عليه لم ينشأ أصلا في الواقع بشأنه أي اتفاق مع العارضة فهو عقد مزور ولا مجال للدفع بالتقادم، مما يكون معه هذا الدفع غير مرتكز على أساس قانوني سليم ويتعين رفضه وأن السفينة موضوع النزاع مملوكة للعارضة [شركة ك.] التي انتقلت حصصها عن طريق الإرث إلى ورثة [محمد (ز.)] الذي توفي بتاريخ 2011/06/14، وبمقتضى الفصل 380 من ق ل ع فإن التقادم لا يسري بالنسبة للورثة إلا من تاريخ اكتسابهم حقوقهم في الإرث في السفينة بتاريخ 2011/06/14 وليس من تاريخ العقد المزور في 1978/6/15 ، وبالتالي يكون ما أثير ليس له أساس قانوني ويتعين رفضه وأن الحقوق لا تتقادم إلا من تاريخ اكتسابها لذا فإن تقادم حق ورثة [محمد (ز.)] الذي انتقلت إليهم ملكية السفينة لا يسري من تاريخ العقد المزور في 1978/6/15 وإنما من تاريخ تحقق صفتهم كورثة بتاريخ 2011/6/14، وبالتالي تكون مدة التقادم المحددة في خمسة عشرة سنة لم تنتهي بعد، بالإضافة إلى ذلك فإن مدة التقادم تم قطعها بالدعوى القضائية التي تقدم بها ورثة [محمد (ز.)] بتاريخ 2016/6/15 أمام هذه المحكمة، لذا لا يحسب في مدة التقادم الزمن السابق لحصول ما أدى إلى انقطاعه وتبدأ مدة جديدة للتقادم من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الإنقطاع وهو تاريخ إنتهاء الدعوى بصدور قرار عن محكمة النقض بتاريخ 2022/02/17 تحت عدد 1/92 ملف تجاري 2021/1/3/182، مما يكون معه الدفع بالتقادم غير مرتكز على أساس قانوني لعدم انتهاء مدة التقادم ويتعين رفضه وأن الإلتزام الباطل بقوة القانون تطبيقا للفصل 306 من ق ل ع لا يمكن أن ينتج أي أثر، ويكون الإلتزام باطلا بقوة القانون إذا قرر القانون في حالة خاصة بطلانه وأن عقد البيع التوثيقي محرر وقت سريان الظهير المؤرخ في 1925/5/4 من طرف موثق باللغة الفرنسية، وأن [ادريس (ع.)] باعتباره شريك في الشركة وأحد المتعاقدين في العقد يجهل التكلم باللغة الفرنسية و كان يجب على الموثق أن يستعين بمترجم محلف، و يفسر المترجم موضوع العقد قبل كتابته و بعد تحريره ثم يمضي عليه المترجم بصفته شاهدا إلى جانب الموثق وأطراف العقد، لكن الموثق اكتفى فقط بقراءته مخالفا بذلك مقتضيات الفصل 22 من الظهير المشار إليه أعلاه، وقد قرر القانون في هذه الحالة الخاصة بطلان العقد تطبيقا لمقتضيات الفصل 29 من نفس القانون أعلاه إذا جرى تحريره خلافا لما هو مقرر في الفصل 22 من نفس القانون أعلاه، وهذا ما استقر عليه قضاء محكمة النقض في القرار الصادر بتاريخ 2017/5/25 تحت عدد 409 في الملف عدد 2016/9/1/4276 منشور في التقرير السنوي لمحكمة النقض لسنة 2017 ص 31 ، مما يكون معه الدفع بالتقادم غير مرتكز على أساس قانوني ويتعين رفضه وأن من آثار بطلان العقود طبقا للفصل 306 من ق ل ع عودة الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها ، وأن العقد الباطل لا يترتب إلا باطلا، لأنه معدوم شرعا، والقاعدة أن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا لا يترتب عليه أي أثر ولا تجوز إجازته أو التصديق عليه، طبقا للفصل 310 ق ل ع تحت أي دريعة ما دام أن المشرع لم ينص على ذلك صراحة، مما يتعين معه رد الدفع المتعلق بالتقادم وفي الدفع بسبقية البت فإن الطرف المدعى عليه دفع بسبقية البت والفصل في الدعوى ملتمسا رفض الطلب لكن قوة الشيء المقضي به لا تثبت إلا للحكم القطعي الذي فصل في موضوع النزاع برمته ، وتستلزم أن تؤسس الدعوى على نفس السبب وأن تكون قائمة بين نفس الخصوم ومرفوعة منهم وعليهم بنفس الصفة، في حين الأحكام القضائية المحتج بها لم تبت بصفة قطعية ولا نهائية في الدعوى وإنما قضت بعدم قبولها، كما أن موضوع الدعوى الحالية يتعلق بدعوى بطلان عقد البيع بسبب الزور الذي يختلف عن موضوع الدعوى السابقة الذي يتعلق باسترداد حيازة سفينة، مما تكون معه شروط سبقية البت في الدعوى المنصوص عليها في الفصل 451 من ق ل ع غير متوفرة في نازلة الحال، ويكون هذا الدفع غير مرتكز على أساس قانوني ويتعين رفضه. تجدون رفقته الأحكام القضائية وأن الحجية التي يمنحها القانون لقوة الشيء المقضي به تثبت للأحكام القطعية الفاصلة في جوهر الطلب وليس للأحكام التي اقتصرت على البت بعدم قبول الدعوى، لذا فإن الحكم القضائي الذي استدل به الطرف المدعى عليه قضى بعدم قبول الدعوى ولم يفصل في جوهر الطلب ولم يكتسب الحكم قوة الشيء المقضي به التي تمنع من إعادة طرح النزاع أمام القضاء، مما يكون معه الدفع بسبقية البت غير مرتكز على أساس قانوني ويتعين رفضه وفي الدفع بعدم قبول طلب الطعن بالزور الفرعي دفع الطرف المدعى عليه بعدم قبول طلب الطعن بالزور الفرعي لكون المحرر رسمي وأنجز من طرف موثق ولا يطعن فيه إلا بالزور الأصلي لكن الطعن بالزور الفرعي يسري على المحررات الرسمية والعرفية وهذا ما استقر عليه قضاء محكمة النقض في أحد قراراتها الذي جاء فيه" حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك أن مسطرة الزور كما تكون في الوثائق العرفية، تكون في الوثائق الرسمية والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت الطعن بالزور الفرعي بعلة أن الوثائق الرسمية لا يمكن الطعن فيها بالزور المذكور وأن مناط الطعن فيها هو الزور الأصلي، تكون قد خرقت الفصول من 92 إلى 102 من قانون المسطرة المدنية، ولم تجعل لقضائها أساسا من القانون مما يتعين "نقضه قرار صادر بتاريخ 2015/1/20 تحت عدد 4/34 ملف مدني عدد 2013/4/1/1800 منشور في كتاب الموسوعة الكاملة لقانون المسطرة المدنية الجزء الأول للأستاذ عمر أزوكار ص 220 وما يليها، مما يكون معه الدفع غير مرتكز على أساس قانوني سليم و يتعين رفضه وأن عقد بيع السفينة غير صادر عن [إدريس (ع.)] وأن التوقيع الوارد به لیس توقیعه ولا تعترف به العارضة وتنكره، فهو عقد مزور وتم الطعن فيه بالزور الفرعي، ويتضمن وقائع غير صحيحة تم إثباتها في العقد على أساس أنها صحيحة تتعلق بهوية [إدريس (ع.)] على أنه هو المسير الوحيد للشركة [ك.] وأن أسمالها هو 225000.00 درهم في حين أن هذه البيانات غير صحيحة ولا يتضمنها النظام الأساسي للشركة بالإضافة إلى ذلك أن عقد البيع التوثيقي محرر باللغة الفرنسية وقت سريان الظهير المؤرخ في 1925/5/4 المتعلق بالتوثيق العصري، وتم تحريره خلافا لمقتضيات الفصل 22 من نفس القانون أعلاه، بحيث لم يستعن محرره بترجمان قصد ترجمة مضمونة قبل كتابة الرسم وبعد تحريره ولم يمضي عليه بصفته شاهد إضافي إلى جانب باقي أطراف العقد، فيكون بذلك العقد باطلا تطبيقا لمقتضيات الفصل 29 من نفس القانون أعلاه ؛ ملتمسة التصريح ببطلان عقد بيع السفينة لأنه جرى تحريره خلافا لمقتضيات الفصل 22 من الظهير 1925/5/4 المتعلق بالتوثيق العصري ولم تتم الإستعانة بمترجم قصد ترجمة مضمونة لجهل [إدريس (ع.)] التكلم باللغة الفرنسية والتصريح ببطلان عقد بيع السفينة لأن مورث المدعى عليهم كان على علم من خلال وعد بالبيع أن [إدريس (ع.)] ليس هو الممثل الوحيد للشركة وأن التصرف يتجاوز به ذلك الغرض والتصريح بأن التقادم لا يسري بالنسبة لورثة [محمد (ز.)] إلا من تاريخ اكتسابهم حقوقهم في الإرث في السفينة بتاريخ 2011/06/14 وليس من تاريخ العقد المزور في 1978/6/15 والتصريح بأن الأحكام الصادرة في موضوع الدعوى التي تقدم بها ورثة [محمد (ز.)] لاسترداد حيازة السفينة قاطعة للتقادم وحجة رسمية على الوقائع التي تثبتها على أنه يجوز لهم الطعن بالبطلان في صحة عقد البيع والتصريح بأن قانون الإلتزمات والعقود لم ينص على تقادم دعوى البطلان والأمر تمهيديا بإجراء مسطرة الطعن بالزور الفرعي والحكم وفق ما جاء في المقال الإفتتاحي للدعوى ورفض جميع الدفوع.
وبناء على طلب التدخل الإرادي المدلى بها من طرف ورثة [محمد (ز.)] بواسطة نائبهم بجلسة 23/03/2023 جاء فيها أن الطرف المدعى عليه تقدم بمذكرة جوابية التمس فيها في الشكل عدم قبول الدعوى لكون الوثائق مجرد صور وفي الموضوع رفض الطلب للتقادم ولسبقية البت في الطلب، وعن طلب الزور الفرعي التمس عدم قبوله لأن الوثائق الرسمية لا يطعن فيها إلا بالزور الأصلي وأن العارضين ورثة المرحوم [محمد (ز.)] يملكون السفينة عادل المسجلة تحت رقم 6/656 المملوكة لشركة [ك.] التي انتقلت إليهم حصصها عن مورثهم المذكور أعلاه، إلا أنهم فوجئوا أن المدعى عليهم يستظهرون عقد بيع مزور يتضمن بيانات غير صحيحة شهد بها الموثق محرر العقد على أنها صحيحة تتعلق بهوية [إدريس (ع.)] بأنه المسير الوحيد لشركة [ك.] و أن رأسمالها 225000.00 درهم في حين أنه بالرجوع إلى النظام الأساسي للشركة نجد ان هذه البيانات غير صحيحة وأن رأسمال الشركة هو 75000.00 درهم و أنها مسيرة من طرف ثلاثة شركاء، كما أن التوقيع المنسوب إلى [إدريس (ع.)] ليس توقيعه فهو توقيع ،مزور ومحرر باللغة الفرنسية التي يجهلها، ولم تتم الاستعانة بمترجم، ولم يرد توقيعه في العقد وجاء مخالفا لمقتضيات الفصل 22 من ظهير التوثيق 1925/5/4 مما يكون معه العقد باطلا تطبيقا لمقتضيات الفصل 29 من نفس القانون أعلاه وأن العقد المحتج به به من الطرف المدعى عليه لم ينشأ أصلا في الواقع بشأنه أي اتفاق مع العارضة فهو عقد مزور ولا مجال للدفع بالتقادم، مما يكون معه هذا الدفع غير مرتكز على أساس قانوني سليم ويتعين رفضه وأن العقد الباطل لا ينتج أي أثر ولا يمكن مواجهة به العارضين الذين ورثوا عن مورثهم السفينة التي تملكها الشركة أعلاه وأن السفينة عادل رقم 656-66 مملوكة للشركة [ك.] التي انتقلت حصصها إلى العارضين كما هو ثابت من الورقة الرسمية الصادرة عن مندوب الصيد البحري بالدار البيضاء تحت عدد 97/01 بتاريخ 2022/4/7 التي تعتبر حجة رسمية على الغير في الوقائع التي يشهد بها المندوب كموظف عمومي إلى أن يطعن فيها بالزور، وأن ما يزعمه المدعى عليهم أنهم يملكون السفينة أعلاه لا أساس له من الصحة، وأن ر. رخصة الصيد التي يحتجون بها تحت رقم 2008/92 بتاريخ 2008/2/20 تؤكد أن ملكية السفينة تعود لشركة [ك.] ، وأن وضعية السفينة لم يطرأ عليها أي تغيير منذ سنة 1976 حسب الثابت من محضر تنفيذ بتاريخ 2018/1/24 في ملف التنفيذ عدد 2018/7601/68 وجواب السيد مندوب الصيد البحري بالدار البيضاء تحت رقم 24/12 بتاريخ 2018/1/24 الذي يعتبر ورقة رسمية فيما يثبته من وقائع التي يشهد عليها وحجة رسمية في مواجهة الغير، مما يتعين رفض الدفوع المثارة من طرف المدعى عليهم والحكم ببطلان بيع السفينة لأنه مزور وأن السفينة موضوع النزاع مملوكة للعارضة [شركة ك.] التي انتقلت حصصها عن طريق الإرث إلى ورثة [محمد (ز.)] الذي توفي بتاريخ 2011/06/14، لذا فإن التقادم لا يسري بالنسبة للورثة بمقتضى الفصل 380 من ق ل ع إلا من تاريخ اكتسابهم حقوقهم في الإرث في السفينة بتاريخ 2011/06/14 وليس من تاريخ العقد المزور في 1978/6/15 ، وبالتالي يكون ما أثير ليس له أساس قانوني ويتعين رفضه وأن الحقوق لا تتقادم إلا من تاريخ اكتسابها لذا فإن تقادم حق العارضين الذي انتقلت إليهم ملكية السفينة لا يسري من تاريخ العقد المزور في 1978/6/15 وإنما من تاريخ تحقق صفتهم كورثة بتاريخ 2011/6/14، وبالتالي تكون مدة التقادم المحددة في خمسة عشرة سنة لم تنتهي بعد، بالإضافة إلى ذلك فإن مدة التقادم تم قطعها بالدعوى القضائية التي تقدم بها العارضين بتاريخ 2016/6/15 أمام هذه المحكمة، لذا لا يحسب في مدة التقادم الزمن السابق لحصول ما أدى إلى انقطاعه، وتبدأ مدة جديدة للتقادم من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الإنقطاع وهو تاريخ إنتهاء الدعوى بصدور قرار عن محكمة النقض بتاريخ 2022/02/17 تحت عدد 1/92 ملف تجاري 2021/1/3/182، مما يكون معه الدفع بالتقادم غير مرتكز على أساس قانوني لعدم انتهاء مدة التقادم ويتعين رفضه ؛ ملتمسة قبول التدخل الإرادي في الدعوى لارتباطه بالطلب الأصلي شكلا وموضوعا الحكم ببطلان بيع عقد السفينة المؤرخ بتاريخ 1978/6/15 بين [محمد (ل.)] و[إدريس (ع.)] وإرجاع الحال إلى ما كانت عليه.
وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المدعى عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 13/04/2023 جاء فيها بخصوص المقال الرامي إلى بطلان عقد سفينة فإن المدعية تزعم تملكها للمركب مدلية بوثائق وأنه برجوع المحكمة للملف الحالي سنجد انه يخلو من عقد جنسية المركب باسمها و انه في غياب الوثيقة المثبتة للصفة تبقى معه الدعوى الحالية مختلة من الناحية الشكلية و يستوجب التصريح بعدم قبولها وبخلاف ذلك فورثة الهالك [محمد (ل.)] هم مالكي المركب المذكور بناء على وثيقة شهادة الملكية المدلى بها في الملف التجاري الابتدائي عدد 16/8202/10371 و المؤيد استئنافيا في الملف رقم 17/8202/4358 المرفوض بمحكمة النقض بتاريخ 2022/02/17 رقم 2021/1/3/182 وهي احكام كلها بثت بملكية المركب ولمصلحة العارضين ورثة [محمد (ل.)] بعد بيع [شركة ك.] لمورثهم للمركب بمقتضى عقود بيع و استصدار بعدها الورثة لشهادة ملكية مشار اليها بتعليل محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء المذكور أعلاه لكن وجود نزاعات بين الورثة [محمد (ل.)] مند وفاة مورثهم ساهم في عدم تحيين المعطيات او ما يسمى mis a jours لدى المصالح المختصة استغلته المدعية في شخص ورثة [(ز.)] بسلوك عدة مساطر بالموضوع منها دعوى استرجاع المركب المشار الى مراجعها أعلاه انتهت لمصلحة العارضين او دعاوى أخرى كصعود مركب في محاولة يائسة لإثبات الصفة مما يستشف بان الدعوى الحالية مختلة من الناحية الشكلية أيضا وبخصوص الدفع بالتقادم فإن الطلب الرامي الى بطلان عقد سفينة قد طاله التقادم لكون العقد ثم إبرامه بتاريخ 1978/6/15 وان الدعوى الرامية الى البطلان تقدمت بها المدعية بتاريخ: 01.06.2022 وبالتالي فان المسطرة الحالية شملها التقادم المدني و التجاري الخمسي أيضا . اما الاحتجاج بدعوى استرجاع المركب المحتج بها كقاطعة للتقادم هو دفع غير وجيه لكونها هي الأخرى مشمولة بالتقادم و ما بني على باطل فهو باطل أما بخصوص الدفع بسبقية البث فإن الدعوى الحالية تروم إلى طلب بطلان عقد سفينة تم البت فيها بمقتضى حكم حائزا لقوة الشي المقضي به كما هو مثبت من قرار محكمة النقض عدد 1-92 مؤرخ في 17-2-2022 - ملف تجاري عدد 182-3-1-2013 مما يفيد سبقية البت طبقا لمقتضيات الفصل 451 من ق ع ل. و حيث بخلاف ما يزعمه المدعي فإن الدعوى الحالية تجمع بين نفس الأطراف و الموضوع و السبب لكون اتحاد ما ذكر تجسده الدعوى الحالية من خلال المطالبة باسترجاع المركب عن طريق الطعن في عقد البيع مما يكون معه الهدف واحد من المسطرتين معا. اما بخصوص حكم بعدم قبول الطلب فلا يعني الحق في سلوك المسطرة الحالية لكون الطرف المدعي لا صفة له في سلوك المسطرة من الأساس فبالأحرى مناقشة موضوعها . مما يتعين معه رد التعقيب السالف الذكر و القول بسبقية البث بالملف الحالي أما بخصوص باقي الدفوع المثارة فإن مقال الطعن بالزور الفرعي غير مبني على أي أساس باعتبار ان المسمى [ادريس (ع.)] ليس هو مسير الشركة كما انه العقد محرر باللغة الفرنسية وأن البيع المطلوب الطعن فيه يعد وثيقة رسمية صادرة عن موثق وتتمتع بحجية لا يمكن فيها بالزور الفرعي دون الزور الأصلي استنادا على مقتضيات الفصلين 418 و 419 من ق اع وأن المسير الفعلي والقانوني في تلك الفترة هو السيد [ادريس (ع.)] لان له صلاحية التوقيع والتسيير المنفرد بموجب محضر التفويت والتحويل المستمد من محضر الجمع العام كما أن الموثق الذي أنجز العقد المذكور لو لم يتثبت في صفة موقعي العقد لما أنجزه على الوجه المطلوب شكلا ومضمونا وهو من يتحمل تبعاته الشيء الذي يفسر استصدار إشهادا بالملكية بالنظر لوجود عقد صحيح وسليم من الناحية القانونية مم يتعين معه رد الدفع المذكور لعدم ارتكازه على أسس قانونية سليمة. مما يجعل مقتضيات المواد من 92 الى 96 من ق م م المتعلقة بالزور الفرعي لا ترتكز على أي أساس ويتعين التصريح بعدم قبول طلب الزور الفرعي للعلل أعلاه اما بخصوص الاحتجاج بمقتضيات المادة 50 من القانون البحري فتمسك شركة و [ك.] بعدم تسجيل العقد لدى السلطات المختصة لا أساس له مبرر لكونه يدخل في علاقة مورث العارضين - المشتري - مع الأغيار فإن هاته الأخيرة غير معنية بذلك وان وقوف الشركة بالمادة 50 على شروط تسجيل عقد البيع و سلوك مساطر وإجراءات خاصة بكتابة الضبط واعتباره يزكي دفعها الحالي فإنه على ذلك ففي آخر الفصل المذكور نجد ما يلي لا يصبح البيع صالحا للتمسك به في مواجهة الغير إلا بعد قيام أحد هذين الإجراءين وبخصوص التدخل الاختياري في الدعوى تقدم ورثة [(ز.) محمد] بطلب تدخل اختياري في الدعوى يزعمون من خلاله بطلان عقد السفينة مرتكزين على نفس الدفوعات والوقائع المثارة من طرف [شركة ك.] وتفاديا للتكرار فإن العارضين يؤكدون جملة وتفصيلا جميع الدفوعات المثارة أعلاه لكن أولا يبقى مقال التدخل الاختياري في الدعوى غير مقبول شكلا لكون السادة ورثة [محمد (خ.)] و [ادريس (ع.)] . هم شركاء بشركة [ك.] الى جانب كل من [(خ.)] وأن الشركة في شخص ممثلها القانوني عملت الى سلوك عدة مساطر في مواجهة العارضين منها الملف الحالي وتبقى هي من لها صفة التقاضي طبقا لقانون الشركة ذات المسؤولية المحدودة ؛ ملتمسين عدم قبول الطلب شكلا وبخصوص الدفع بالتقادم الحكم برفض الطلب للتقادم ومن حيث سبقية البت القول برفض الطلب لسبقية البت طبقا للمادة 451 من ق ا ع وموضوعا الحكم برفض الطلب وبخصوص طلب التدخل الاختياري في الدعوى الحكم بعدم قبوله شكلا وبرفضه موضوعا.
وبناء على مذكرة رد على تعقيب المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 11/05/2023 جاء فيها بخصوص الدفوع الشكلية دفع ورثة [محمد (ل.)] بأنهم هم المالكين لسفينة الصيد عادل المسجلة تحت رقم 656-6 وذلك بناء على شهادة الملكية المدلى بها في الملف التجاري المرفقة بقرار محكمة النقض ملتمسين التصريح بعدم قبول الدعوى لانعدام لكن يتضح أنه بالرجوع إلى رخصة الصيد رقم 2008/92 الصادرة بتاريخ 20/02/2008 عن مندوب الصيد البحري بالدار البيضاء يبين أن هذه الوثيقة حجة رسمية قاطعة حتى على الغير في الوقائع التي يشهد بها مندوب الصيد البحري كموظف عمومي بأن السفينة المذكورة أعلاه تعود ملكيتها للعارضة [شركة ك.] بنسبة 100 الشيء الذي يتعين معه رفض الدفع الذي تقدم به المدعى عليهم بانعدام صفة العارضة في الدعوى وأنه بالإضافة إلى ذلك فقد تم استصدار أمر قضائي لمعاينة واستجواب المندوب الجهوي للصيد البحري بالدار البيضاء لمعرفة فيما إذا كانت ملكية سفينة الصيد عادل رقم 5 طرأ عليها أي تغيير وهل انتقلت ملكيتها إلى جهة أخرى وهل تتوفر المندوبية على ما يفيد ذلك بسجلاتها بتاريخ 1990/1/09 ، وأدلى المندوب الجهوي للصيد البحري بالدار البيضاء بجواب كتابي تحت عدد 24/12 بتاريخ 2018/1/24 شهد فيه على أن ملكية السفينة عادل المسجلة لدى مصالح مندوبية الصيد تحت عدد 56- لم يطرأ أي تغيير على ملكيتها منذ سنة 1976 ولا تتوفر هذه المندوبية على ما يفيد تسجيل المركب عادل في ملكية جهة أخر بتاريخ 1990/9/1، وأن هذه الوثيقة تعتبر حجة رسمية على الوقائع التي شهد بها الموظف العمومي لحصولها أمامه إلى أن يطعن فيها بالزور طبقا للفصلين 418 و 419 من ق.ل.ع، لذا يبقى الدفع الذي تقدم به المدعى عليهم بانعدام صفة العارضة لا أساس له من الصحة ومردود عليهم ، وأن قرار محكمة النقض الذي أدلوا به لا يشهد بملكيتهم للسفينة، مما يتعين معه رفض الدفع المتعلق بانعدام الصفة وأنه تأكيدا لملكية العارضة لسفينة الصيد عادل المسجلة تحت عدد 656-6 فقد شهد مندوب الصيد البحري بالدار البيضاء في جوابه بتاريخ 2022/4/7 تحت عدد 97/01 بأن الوثائق التي تشمل سجل البحارة ورخصة الإبحار ورخصة الصيد -licence de pêche تفيد أن ملكية المركب مسجل في إسم العارضة [شركة ك.] بحصة %100% كما تم إنجاز تقرير حول وضعية السفينة عادل المسجلة تحت عدد 5- من طرف مندوبية الصيد بتاريخ 2022/7/26 أكد أن ملكية سفينة الصيد عادل وتعود للعارضة [شركة ك.] الشيء الذي يؤكد أن هذه الوثائق الرسمية كلها تؤكد أن ملكية السفينة عادل تعود للعارضة، مما يتعين معه رد الدفع المتعلق بإنعدام صفة العارضة في الدعوى وبخصوص الدفوع الموضوعية حول الدفع بالتقادم التمس المدعى عليهم الحكم برفض الطلب لكون بطلان عقد السفينة قد طاله التقادم لأن إبرام العقد تم بتاريخ 1978/6/15 وأن الدعوى لم يتم تقديمها إلا بتاريخ 2022/6/1 لكن التقادم لا يسري بالنسبة للحقوق ولا يكون له محل إلا إذا حصل الفعل الموجب للضمان، طبقا للفصل 380 من ق .ل.ع. وذلك من تاريخ مطالبة المدعى عليهم باستحقاق المركب وإظهارهم للعقد المزور في 2022/6/1 وليس من تاريخ إبرامه بتاريخ 1978/6/15 الذي لا علم للعارضة به لكونه لم يسجل طبقا للقانون في سجل السفينة بمندوبية الصيد البحري بالدار البيضاء، مما تكون معه مدة التقادم لم تسري بعد ويتعين رفض الدفع المتعلق بالتقادم وأنه بالإضافة إلى ذلك فإن دعوى البطلان لا تخضع للتقادم لأن الالتزام الباطل بقوة القانون لا تجوز إجازته أو التصديق عليه بمرور المدة، ولا يكون له أدنى أثر قانوني تطبيقا الفصل 310 من ق . ل . ع مما يتعين معه رفض الدفع المتعلق بالتقادم وأنه لا يمكن للمدعى عليهم أن يستفيدوا من التقادم هم تسببوا فيه بإخفائهم عقد البيع المزور وإظهاره بعد مرور من معين ولا علم للعارضة به وهذا ما استقر عليه قضاء محكمة النقض في العديد من القرارات مما يتعين معه التصريح برفض الدفع المتعلق بالتقادم وأنه لا يمكن للشخص أن يستفيد من فعله، فسعيه مردود عليه، فالمدعى عليهم هم الذين تسببوا في التقادم بإخفائهم العقد المزور ليستفيدوا من فعلهم، وبالتالي لا يمكن للمدعى عليهم التمسك بالتقادم الذي تسببوا فيه، مما يتعين معه التصريح برفض الدفع المتعلق بالتقادم حول الدفع بسبقية البت في الدعوى دفع المدعى عليهم برفض الطلب لكون الدعوى الحالية سبق البت فيها بمقتضى حكم حائز لقوة الشيء المقتضى به كما هو ثابت من قرار محكمة النقض عدد 1/92 بتاريخ 2022/2/17 ملف تجاري 201/1/3/182 وأنه ليصح الدفع بسبقية البت في الدعوى الحالية، يتعين أن تتحقق وحدة الأطراف ووحدة الموضوع ووحدة السبب، لكن الدعوى الحالية تختلف عن الدعوى السابقة التي بتت فيها المحكمة بعدم القبول سواء من حيث الموضوع ومن حيث السبب، فموضوع الدعوى الحالية هو بطلان عقد البيع والسبب هو التزوير في حين أن موضوع الدعوى السابقة هو استرجاع سفينة الصيد مما يكون معه الدفع بسبقية البث غير مرتكز على أساس ويتعين رفضه وأن القرار المحتج به لم يتصد إلى جوهر القضية وقضى بعدم القبول، وأن الدفع بسبقية البت يقتضي الفصل في موضوع الدعوى، وأن القرار القاضي بعدم قبول الطلب شكلا وليس برفضه لا يشكل خرقا لمقتضيات الفصل 451 من ق ل ع وهذا ما أكدته محكمة النقض بغرفتين في قرارها الصادر بتاريخ 2003/7/12 تحت عدد 2218 في الملف المدني 02/2244 منشور بقرارات المجلس الأعلى بغرفتين أو بجميع الغرف للأستاذ ادريس بالمحجوب الجزء الثالث 30 وما يليها، مما يكون معه الدفع بسبقية البث غير مرتكز على أساس ويتعين رفضه حول الجواب على باقي الدفوع المثارة التمس المدعى عليهم عدم قبول الطعن بالزور لكون عقد البيع أبرم من طرف المسير القانوني للشركة وعدم صحة الدفوع المثارة في الفصل 50 من القانون البحري والحكم برفض الطلب لكن يتضح من النظام الأساسي لشركة [ك.] ومن نموذج 7 لسجل التجاري أن [ادريس (ع.)] ليس هو الممثل القانوني الوحيد للشركة ، لكن الموثق لم يتحقق من هذه البيانات المتعلق بأطراف عقد البيع لمطابقتها مع الوثائق المدلى بها قانونا، لذا فإن هذا العقد يبقى باطلا و لا يمكن أن ينتج أي أثر قانوني لأنه أنجز خلافا لمقتضيات الفصل 22 من الظهير المنظم لمهنة التوثيق الصادر بتاريخ 4 ماي 1925 بحيث أن الموثق لم يستعن بمترجمين لترجمة العقد لجهل [إدريس (ع.)] اللغة الفرنسية، و هذا ما قضت به محكمة النقض في قرارها عدد 409 الصادر بتاريخ 2017/5/25 في الملف المدني عدد 2016/9/1/4276 المنشور بالتقرير السنوي النقض لسنة 2017 الصفحة 31 ، مما يتعين معه رد الدفع المتعلق بصحة عقد البيع و الحكم ببطلانه - وحيث دعوى الزور قدمت وفق الشروط القانونية ومؤدى عنها الرسوم القضائية مما يتعين معه رد الدفع المتعلق بعدم قبولها والأمر بفتح مسطرة الزور الفرعي ملتمسة رد جميع الدفوع المثارة من طرف المدعى عليهم وفق ما ذكر أعلاه والأمر بفتح مسطرة الزور الفرعي مع ما يترتب عنها قانونا والحكم وفق ما جاء في المقال الإفتتاحي للدعوى.
وبناء على مذكرة تعقيبية المدلى بها من طرف السيدة [هدى (ل.)] بواسطة نائبها الأستاذ إسماعيل النحكامي بجلسة 11/05/2023 جاء فيها من حيث الجواب على الشق المتعلق بطلب التدخل الارادي فان طلب التدخل الارادي غير مقبول شكلا لخرق الفصل 111 من قمم للانعدام مصلحة المتدخلين في الدعوى كون ملكية المركب ثابثة للعارضين بموجب عقد بيع ثوثيقي مند سنة 1978 وخرق الفصل 32 من ق م م لعدم إدلائهم بما يعزز طلبهم الرامي الى ما هو مسطر بمطالبهم مما ينبغي معه رد الطلب شكلا وان طلب المتدخلين لا يختلف موضوعه عن طلب المدعين وهو تناقض حول مطالبهم من له مصلحة في البطلان المزعوم وبالتالي فانه لا يسعنا الا ان نضع المحكمة في الميزان الصحيح لوقائع نازلة الحال وأنه سبق للجهة المدعية ان تقدمت باستحقاق ملكية المركب وتم الحكم برفض طلبهم بموجب الاحكام القضائية المدلى بها بجلسة 2023 بمذكرة العارضة.. وان دعوى البطلان لا تعد الا امتداد لنفس طلب الاستحقاق اللهم تغير عنوان الدعوى فقط وهو ماينم عن قاعدة التقاضي بسوء نية وانه بالرغم من سبقية البث في الملف فان ما تمسك به المتخل اراديا بمراسلة مندوب الصيد البحري بتاريخ 17-42022 و 24-1-2018 غير مؤسس ولا ينهض حجة على ملكية المركب كونها وثائق صادر عن الغير منعدمة الحجة وسبق مناقشتها والرد عنها بموجب الاحكام القضائية الحائزة لقوة الشيئ المقضي به قرار قضائي بيت نفس الأطراف تحت عدد 599 بتاريخ 13-2-2018 ملف عدد 4358- 2017-8202 والذي اكد بديباجته على ان العقد جاء مستوفيا لجميع شروطه القانونية وان شهادة ملكية المركب ثتبت انتقال المركب الى مرت العارضين وانه يتوفر على رخصة الصيد رقم 20008 /92 بتاريخ 22-2-2008 مضيفا الى ذلك ان جميع طلبات المتدخلين في الدعوى قد طالها التقادم الخاص التقادم الخمسي بمدونة التجارة لان العقد البيع المركب موضوع النزاع محرر بتاريخ 15-6-1978 طبقا للمادة الخامسة من مدونة التجارة اما بخصوص دعوى البطلان فانه قد طالها التقادم بموجب الفصل 369 من ق ع ل للانصرام اجل 15 سنة على واقعة البيع الصحيح المستجمع لجميع شروطه القانونية اما بخصوص الادعاء المتعلق انتقال حصص السفينة بموجب ما صدر عن مندوب الصيد البحري بتاريخ 2-1-4-2022 فهو غير مؤسس وانه اجراء جاء بعد صدور الحكم القضائي الرامي الى ثبوث ملكية المركب للعارضين وانهم يحتفظون بحقهم في اثارة دعوى الزور في هذه الوثيقة المزعومة وان الدفع بعدم تسجيل المركب مند تاريخ 1976 وانها باسم [شركة ك.] فانه دفع الا ينهض كذلك للاثبات الملكية كون العقد البيع الثوثيقي جاء مستجمع لكافة شروطه القانونية وان اجراءات التسجيل تبقى ادارية يحق للعارضين ممارستها وقت ما شاء و ذلك ما دام انه يتوفرون على سند ملكية المركب واحكام قضائية لصالحهم اما ما اقدم المتدخلين على فعله من حصولهم على وثائق ادارية دون الادلاء بحقيقة وضعية المركب فهو يكرس لقاعدة الادلاء ببيانات كادبة امام السلطات الادارية والقضائية وتحريف مضمون وثيقة وانكارها رغم صحتها وصدورها من لدن موثق وأن الطلب الرامي الى بطلان عقد قد طاله التقادم وان التمسك بان هذا الاخير ال يسري على المدخلين في الدعوى باعتبارهم ورثثة وانهم اكتسبه الحق من تاريخ 14-6-2011 فما ردهم حول التقادم الوارد في المادة 5 من مدونة التجارة التي تنص على ان الدعوى تتقادم بين التجار وغيرهم بمرور خمس سنوات مضيفا الى ذلك ان الحق المكتسب لا يعد شرطا لقطع التقادم كون المتدخلين في الدعوى لم يقفوا عند مبدا التفرقة بين قاعدة التقادم التي لاتصحح العقد التصريح بالتقادم التي تتقادم بمضي 15 سنة وفقا للفصل 369 من ق ع .ل تطبيقا لمبدا يستوي بين المورث وورثثه الى غيرهم حين يتلقون الحق عنه باعتبارهم خلفا عاما . وان العقد الثوثيقي محرر بين مورث العارضة والمدخلين بالدعوى مند تاريخ 1976 وبالتالي فانه بالركون الى الفصلين 384 و 385 من ق عل فانه يتعين التصريح برفض الطلب لتقادمه وهو ما داب عليه اجتهاد محكمة للقرار الشرعي عدد 471 الصادر بتاريخ 14 يونيو 2016 في الملف الشرعي عدد -150-2-2-2015 جاء فيه ما يلي '' أن حكمة لما ثبت لها ان المستانف عليهم لم يتقدموا بدعواهم الا بعد مرور 15 سنة على تاريخ عقد الصدقة وايدت الحكم الابتدائى القاضي برفض الطلب بعلة ان العقد لايصححه التقادم فان الدعوى الرامية الى التصريح ببطلانه تتقادم تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما '' وبالتالي لنفترض جدلا مسايرة المتدخل في الدعوى للادائاته الغير المؤسسة فانه من ناحية القانون مرفوضة لعلة الدفوعات المسطرة من لدن العارضة اعلاه مما ينبغي معه التصريح برفض الطلب ومن حيث الجواب عن باقي ادعاءات [شركة ك.] ومن معها فإن العارضة تاكد سائر دفوعاتها الشكلية والموضوعية التي جاءت بمذكرتها المدلى بها بجلسة 2023-3-9 وتتولى الرد على ما جاء على لسانهم وفقا لما يلي ان ما تمسك به المدعين غير مؤسس كون الطلب الرامي الى بطلان عقد سفينة المحرر سنة 1976 المحرر من لدن الموثق يكون الطلب قد طاله التقادم وان التمسك برسالة مندوب الصيد البحري تحت عدد 1-97 بتاريخ 2-1-4-2022- لا تنهض كحجة لملكيته لان عدم تسجيل البيع لدى المصالح البحرية الادارية هو سبب عدم تحيين معلومات ملكية المركب لاغير وليس حجة لملكيته من لدن المدعين امام وضعية عقد بيع ثوثيقي صادر عن موثق لم تتم فيه اجراءات الموالية الاختيارية و هو المنهج الدي كرسه الحكم بين الاطراف حيث جاء به قرار عدد 599 بتاريخ 2018-2-1 ملف عدد 4358-8202-2017 والذي اكد بديباجته على ان العقد جاء مستوفيا لجميع شروطه القانونية وان شهادة ملكية المركب ثبت انتقال المركب الى مرت العارضين وانه يتوفر على رخصة الصيد رقم 92/9/20008 بتاريخ 22-2-2008 اما بخصوص التقادم وقطعه كما ذهب الى دلك المدعين فان الدعوى تتعلق ببطلان عقد ما يفوق 50 سنة وان الدفع بكون مورث المدعين يجهل اللغة الفرنسية حيت جاء بالصفحة رقم 6 من مذكرة [شركة ك.] كان يجب على الموثق ان يستعين بمترجم ويفسر المترجم موضوع العقد كتابة فان ذلك يدل على ان السيد ادر وانه فقط يجهل اللغة الفرنسية دون الادلاء باشهاد الاثمية مما يجعل ادعاءه يعوزه الاثبات من جهة ومن جهة ثانية حسب الفصل 405 من ق عل اقرار بحضور مجلس العقد امام الموثق مما يبقى معه طلب الزور والبطلان غير مؤسس موضوعا وعلاوة على تقادمه وفقا للفصل 369 من ق ع.ل الفصلين 384 و 385 من ق ع ل فان الورثة يتلقون الحق باعتبارهم خلف عاما وان دعوى التصريح بالبطلان قد طالها التقادم للانصرام اجل 15 سنة وبالتالي فان العارضة اصبحت بمناي عن مناقشة عدم تصحيحه للتقادم كونه مستجمع لكافة اركانه القانونية اما بخصوص طلب الزور الفرعي بالنظر الى الاحكام القضائية الصادرة بالموضوع وبالنظر الى واقعة تقادم الطلب وتناقض المدعين حو مطالبهم فان مصيره هو الرفض لعلة ما تم بسطه بمحررات العارضة السابقة وما بعدها ؛ ملتمسة من حيث الجواب عن طلب التدخل الارادي في الدعوى أساسا التصريح بعدم قبوله شكلا واحتياطيا موضوعا الحكم رفض الطلب ومن حيث الجواب على باقى ادعاءات المدعين برد ما جاء على لسانهم مع القول بمحررات العارضة والتصريح برفض الطلب للانعدام علته ولسقوطه للتقادم مع تحميل من يجب الصائر.
وبناء على مذكرة رد على تعقيب المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 25/05/2023 جاء فيها حول الدفع بسبقية البت في الدعوى فإن الدعوى الحالية تتعلق ببطلان عقد بيع السفينة التي تختلف عن الدعوى السابقة التي تتعلق باسترجاع سفينة الصيد سواء من حيث الموضوع أو من حيث السبب، مما يكون معه الدفع بسبقية البت غير مرتكز على أي أساس قانوني ويتعين رفضه وأن القرار المؤسس عليه الدفع بسبقية البت لم يفصل في الواقعة المعروضة عليه وقضى فقط بعدم قبول الدعوى، لذا فإنه لم تتوافر فيه شروط التمسك بحجية الأمر المقضي به مما يكون معه هذا الدفع غير ذي أساس قانوني ويتعين رفضه وأن الدفع بسبقية البت يقتضي الفصل في موضوع الدعوى، في حين القرار المحتج به قضى بعدم قبول الطلب وليس برفضه، وبالتالي فإن مقتضيات أن الفصل 451 من ق ل ع لم يتم خرقها ولا مبرر للدفع به، مما يتعين معه رفض هذا الدفع، وهذا استقر عليه قضاء محكمة النقض في قرارها الصادر بغرفتين بتاريخ 2003/7/15 تحت عدد 2218 في الملف المدني عدد 02/2244 منشور بقرارات المجلس الأعلى بغرفتين أو بجميع الغرف للأستاذ إدريس بلمحجوب الجزء الثالث صر 30 وما يليها حول الدفع بالتقادم فإن دعوى بطلان عقد لا تخضع للتقادم، لأن العقد الباطل بقوة القانون لا تجوز إحازته أو التصديق عليه بمرور الوقت، ولا ينتج أي أثر قانوني، وذلك تطبيقا للفصل 310 من ق. ل. ع مما يتعين معه رفض الدفع بالتقادم وأنه لا يمكن للمدعي عليهم التمسك بالتقادم الذين تسببوا فيه ولو تعلق الأمر بقاعدة من النظام العام لأنهم قاموا بإخفاء العقد الباطل الذي تم الطعن فيه المزور الفرعي مدة طويلة من الزمن، ولم يستظهروه إلا في بحر سنة 2020 وبذلك يكونوا قد تسببوا في التقادم، وأن من سعى إلى نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه، وبالتالي لا يمكن لهم الإستفادة من التقادم الذي تسببوا فيه بإخفائهم العقد الباطل، مما يتعين معه رفض الدفع بالتقادم، وهذا ما استقر عليه قضاء محكمة النقض في قرارها عدد 40 الصادر بتاريخ 2023/1/12 ملف مدني عدد 2022/9/1/5819 غير منشور حول الدفع بالإدلاء بإشهاد الأئمية فإن عقد بيع السفينة المطعون فيه بالزور الفرعي محرر باللغة الفرنسية التي يجهلها [إدريس (ع.)]، وأن عدم استعانة الموثق بأي ترجمان قصد ترجمة مضمونة لطرفيه يعتبر عقد باطل لمخالفته لمقتضيات الفصل 22 من ظهير 1925/5/4 المتعلق بالتوثيق العصري، وأن الدفع بالإدلاء بشهادة الأثمية في نازلة الحال غير ذي أساس قانوني، مما يتعين رفض هذا الدفع وأن [إدريس (ع.)] لا يحسن القراءة والكتابة باللغة الفرنسية التي عقد بها بيع السفينة المطعون فيه بالزور الفرعي، وأنه ليس بالملف ما يثبت أنه يحسنها، لأن الأمية هي الأصل وعلى من يدعي العكس عليه بالإثبات، وهذا ما استقر عليه قضاء محكمة النقض في العديد من القرارات، مما يتعين معه رفض الدفع المتعلق بالإدلاء بإشهاد الأثمية والحكم ببطلان عقد بيع السفينة وأن الأمية هي الأصل وأن افتراض علم [إدريس (ع.)] باللغة الفرنسية غير مرتكز على أي أساس قانوني سليم، ومادام الموثق لم يستعن بأي ترجمان قصد ترجمة مضمون عقد بيع السفينة المحرر باللغة الفرنسية، فإنه يكون خالف مقتضيات الفصل 22 من ظهير 1925/5/4 الشيء الذي يترتب عليها بطلان العقد، وبالتالي يتعين التصريح ببطلان عقد بيع السفينة ملتمسة رفض الدفع المثارة من طرف المدعى عليها المتعلق بسبقية البت في الدعوى والتقادم ورفض الدفع المتعلق بالإدلاء بشهادة الأثمنة لأن الأصل في الإنسان هو الأمية وعلى من يدعي العكس عليه إثبات ذلك والأمر بفتح مسطرة الزور الفرعي لتقديمها وفق الشروط المنصوص عليها قانونا والحكم وفق ما جاء في المقال الافتتاحي للدعوى.
وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف السيدة [هدى (ل.)] بواسطة نائبها الأستاذ إسماعيل النحكامي بجلسة 20/06/2023 جاء فيها من حيث الجواب عن الدفع بالتقادم ومدى توافره بنازلة الحال برجوع المحكمة للاوراق الملف سيتضح لها ما يلي وعليه رجاحة الدفع الرامي الى تقادم الطلب بناء على ما سيتم بيانه بعده: حيت ان الطلب الرامي الى بطلان عقد سفينة غير مؤسس وقد طاله التقادم دلك ان العقد تم ابرامه بتاريخ 15-6-978 وان الدعوى الرامية الى بطلان عقد البيع تم تقديمها للقضاء بتاريخ 13-6-2022 أي بعد مرور ازيد 43 سنة وبالتالي فان دعوى البطلان بناء على الفصل 387 من قانون الالتزامات والعقود تتقادم بمرور 15 سنة من حيث الجواب عن الدفع بسبقية البت ومدى توافره بنازلة الحال هذا الطلب تم البت فيه قضاءا مما يكرس لحالة سبقية البت طبقا لفصل 451 من ق ع ل حيت صدر قرار قضائي بيت نفس الأطراف تحت عدد 599 بتاريخ 21 2018 ملف عدد 4358-8202-2017 والذي اكد بديباجته على ان العقد جاء مستوفيا لجميع شروطه القانونية وان شهادة ملكية المركب ثتبت انتقال المركب الى مرت العارضين وانه يتوفر على رخصة الصيد رقم 92/20008 بتاريخ 22-2-2008 والحائز لقوة الشيء المقضي به بناء على رفض طعن بالنقض للمدعية قرار نقض عدد 922-1 مؤرخ في 17-2-2022 ملف تجاري عدد 182-3-1-2021 وبناء على ما تم تفصيله يكون مال طلب المدعية هو الحكم برفض الطلب نظرا لموجباته ملتمسة الحكم برد ما جاء على لسان الجهة المدعية وبعد ملاحظة رجاحة ادعاءات العارضة وما جاء بمحرراتها الحكم برفض الطلب مع تحميل رافعه الصائر.
وبعد تبادل المذكرات والتعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية والمسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تمسك الطاعنون كونهم دفعوا أمام المحكمة التجارية ببطلان العقد المتعلق بتفويت السفينة المسماة "عادل" المبرم بين موروث المستأنف عليهم والمسمى [إدريس (ع.)] أحد الشركاء الثلاثة في [شركة ش.ا.ل.ص. "كونابيك"] وأن العارضين يتمسكون بهذا الدفع بالبطلان أمام محكمة الاستئناف ويؤكدون أن عقد البيع المذكور باطل بطلانا مطلقا و ذلك من عدة وجوه ،قانونية، فهو من جهة خارق للمقتضيات التعاقدية المنصوص عليها في النظام الاساسي للشركة في المواد 15 - 16 - 17 - 18-19-20-29 والتي تنص مع منح الإدارة للشركاء المسيرين جميعاً دون أن يكون لأي واحد منهم الانفراد بالإدارة والتوقيع على عقد البيع بصفة منفردة، ومن جهة أخرى فهو خارق لمقتضيات الفصل 1015 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص صراحة على أنه " يكون حق إدارة شؤون الشركة لجميع الشركاء مجتمعين، ولا يجوز لأي واحد منهم أن ينفرد بمباشرة هذا الحق مالم يأذن له الآخرون بذلك "، مما يجعل عقد البيع الموقع من طرف أحد الشركاء منفردا باطلا، كما أن هذا العقد المتعلق ببيع سفينة للصيد البحري يخضع لقانون خاص ، وهو قانون التجارة البحرية المؤرخ في 21 مارس 1919 والذي ينص في فصله 50 منه " على أن كل بيع لسفينة يقع بالمملكة يجب أن يبرم أمام كاتب الضبط المحكمة التي تجري في دائرة نفوذها عملية البيع، ويجب في جميع الأحوال أن يسجل البيع في سجل تسجيل السفينة في ميناء ربطها وذلك من طرف مصلحة الملاحة في الميناء وكذلك على محول وثيقة الجنسية من طرف الإدارة التي أبرم البيع أمامها ، وأن العقد المطلوب الحكم ببطلانه أبرم خرقا لهذه المقتضيات القانونية الواجبة التطبيق وانه بعدم القيام بهذه الاجراءات اللازمة يكون كل عقد يتعلق ببيع السفينة غير موجود و باطل بطلانا مطلقا، و إن الحكم المستأنف قد أجاب على الطلب الأساسي المقدم من طرف الشركة مالكة السفينة وكذا على طلب المتدخلين في الدعوى إرادياً بأن المتدخلين يبقون مجرد شركاء في الشركة المالكة للسفينة، وأن هذه الشركة طرف أصلي في الدعوى وتلتمس نفس الطلب لفائدتها مما يتعين معه التصريح بعدم قبول طلب التدخل الارادي في الدعوى شكلا - وفي الموضوع فإن دعوى البطلان قد تقادمت عملا بالفصل 378 من قانون الالتزامات والعقود و ذلك بعد انقضاء مدة 15 سنة الموجبة للتقادم - وأن تقادم الدعوى التي تهدف إلى بطلان العقد مانع للمحكمة من تفحص الطلبات والدفوع التي تهدف للدفاع عن هذا الطلب ، وإن المستأنفة تتمسك أمام محكمة الاستئناف بجميع ردودها على الدفع بتقادم دعوى البطلان المثار من طرف المستأنف عليهم أمام المحكمة الابتدائية والذي اخذت به هذه الأخيرة ذلك أنها أكدت أن المشرع المغربي لم ينص في قانون الالتزامات والعقود على تقادم دعوى البطلان، لذلك لا يمكن الدفع بتقادم دعوى البطلان مالم يرد نص صريح بذلك، لأن البطلان لا يصححه التقادم و أن المنطق القانوني يقضي بأن البطلان لا يتأثر بالتقادم لأن الباطل معدوم ولا يصبح موجوداً بمضي الزمن ، وان المستأنفين يثيرون أمام المحكمة أنه النظام القانوني الذي يجيز تقادم دعوى البطلان فهو في الحقيقة يهدف الى استقرار المعاملات فبعد مضي مدة التقادم القانونية يتعين الحفاظ على الاتفاقيات على حالها، فلا يمكن بعد ذلك المطالبة بتنفيذها أو ببطلانها فإذا ما تم تنفيذها فلا يمكن المطالبة ببطلانها، وفي حالة ما إذا لم يتم تنفيذها فلا يمكن المطالبة بتنفيذها ، وإنه في النازلة فإن بيع السفينة لا زال لحد الساعة لم ينفذ والسفينة لا زالت في ملكية [شركة ك.] أي المستأنفة بحصة 100% ، ولم تحول ملكيتها إلى الطرف المشتري، ولا يمكن من الناحية القانونية لأن عقد التفويت هو عقد باطل لم يتم طبقا للمقتضيات القانونية الواجبة التطبيق وعليه فإن مباشرة المستأنفين لدعوى البطلان بشأن عقد البيع الباطل المحتج به ضدها هي في واقع الأمر دفع بالبطلان الذي لا يخضع للتقادم المقرر في الفصل 311 و ما بعده من قانون الالتزامات و العقود، وهذا ما استقر عليه قضاء محكمة النقض في رارها الصادر بتاريخ 19 - 03 - 2003 تحت عدد 796 في الملف المدني عدد 2/11844 منشور بمجلة القضاء و القانون عدد 148 صفحة 248 وما يليها مما يتعين معه رفض الدفع بالتقادم ، وأن المستأنفين ورثة [محمد (ز.)] قد حلوا محل موروثهم وبالتالي أصبحوا يملكون حصصا في الشركة المالكة للسفينة الشركة المالكة للسفينة موضوع عقد البيع الباطل ، فإن لهم مصلحة في النزاع المطروح أمام المحكمة، وأن طلب تدخلهم الارادي في الدعوى هو مجرد تدخل إنضمامي إلى جانب [شركة ك.] ، ملتمسين بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بقبول طلب التدخل الارادي في الدعوى شكلا وفي الموضوع و بعد رد ورفض الدفع بالتقادم ، الحكم ببطلان عقد بيع سفينة الصيد المسماة عادل المسجلة تحت رقم 6/656 المبرم بين [إدريس (ع.)]، وموروث المستأنف عليهم [محمد (ز.)] بتاريخ 15-06-1978 وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه مع الإذن للسيد المندوب الجهوي للصيد البحري بتسليم السفينة المذكورة الراسية بميناء الربط بالدار البيضاء للمستأنفين مع تحميل المستأنف عليهم الصائر.
وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 18/9/2024 جاء فيها إن الاستئناف الحالي لا يرتكز على أي أساس جدي موضوعا ذلك إن المستأنف ارتكز باستئنافه الحالي حول مناقشة عدة نقاط منها ما يتعلق بخرق عقد بيع السفينة لمقتضيات المواد 15 و 16 و ما يليهم و كدا المادة 1015 من ق إ ع و انفراد احد الشركاء في التوقيع كما أن عقد البيع للسفينة يخضع للمادة 50 من قانون التجارة البحرية ثم أضاف المستأنف مناقشة تعليل قاضي الدرجة الأولى فيما يخص تقادم دعوى البطلان لأجل 15 سنة المنصوص عليه بالمادة 387 من ق إ ع من انه غير مؤثر في دعوى البطلان كما اعتبر أخيرا ان تنفيذ عقد البيع لم يتحقق و لم يتم نقل ملكية السفينة لورثة [محمد (ل.)] أولا : أساسا : بخصوص الدفع بالتقادم : ان الحكم الابتدائي قد صادف الصواب عندما قضى من ان الطلب الرامي الى بطلان عقد سفينة قد طاله التقادم طبقا للمادة 387 من ق إ ع لكون العقد ثم إبرامه بتاريخ 1978/6/15 وان الدعوى الرامية الى البطلان تقدمت بها المدعية بتاريخ: 01.06.2022 وبالتالي فان المسطرة الحالية شملها التقادم المسقط بعد مرور أزيد من 15 سنة المذكورة في الفصل أعلاه مما حدا بالمحكمة الابتدائية عدم مناقشة باقي الدفوع و الوثائق المثارة ، ووفي نفس الصدد فإن الاحتجاج بدعوى استرجاع المركب المحتج بها كقاطعة للتقادم هو دفع وجيه لكونها هي الأخرى مشمولة بالتقادم وما بني على باطل فهو باطل. مما يتعين معه تأييد الحكم الابتدائي فيما يخص التصريح بالتقادم بالملف الحالي. ثانيا : بخصوص باقي الدفوع المثارة والمناقشة الاستئنافي. وبخصوص الدفع بسبقية البث، فإن المستأنف عليهم مازالوا يتمسكون بأن الدعوى الحالية تروم إلى طلب بطلان عقد سفينة تم البت فيها بمقتضى حكم حائزا لقوة الشي المقضي به كما هو مثبت من قرار محكمة النقض دد: 92-11 مؤرخ في 17-2-2022 ملف تجاري عدد 182-3-1-201 المدلى به مما يفيد سبقية البت طبقا لمقتضيات الفصل 451 من ق ع .ل. وبخلاف ما يزعمه المدعي فإن الدعوى الحالية تجمع بين نفس الأطراف والموضوع و السبب لكون اتحاد ما ذكر تجسده الدعوى الحالية من خلال المطالبة باسترجاع المركب عن طريق الطعن في عقد البيع مما يكون معه الهدف واحد من المسطرتين معا، مما يتعين معه رد الملف الحالي والقول بسبقية البث بالملف الحالي. وبخصوص ثبوت ملكية المركب لمورث العارضين ، انه يعيب المستأنف على الحكم الابتدائي من كونه قد جانب الصواب حينما لم يرتكز على دفعه المتعلق ببطلان عقد البيع السفينة المؤرخ في 1978.06.15 المبرم بين مورث العارضين و المسمى [ادريس (ع.)] باعتباره عقد باطل طبقا للمواد المشار اليها أعلاه كما ان عقد البيع المذكور يخضع لمقتضيات المادة 50 من قانون رقم 1919/03/21 ، وانه بداية فإن تعليل قاضي الدرجة الأولى جاء سليما ومنسجما ومعطيات النازلة الحالية من خلال نقطتين أساسيتين وهما : أن عقد البيع المحتج به أضفى صفة المشروعية على واقعة استغلال المركب بالنظر لحجيته وقانونيته ، و تمسك [شركة ك.] بعدم تسجيل العقد لدى السلطات المختصة وهو لا أساس له من الصحة وغير مبرر لكونه يدخل في علاقة مورث العارضين - المشتري - مع الأغيار فإن هاته الأخيرة غير معنية بذلك، وعليه يبقى تعليل المحكمة الابتدائية سليما من الناحية القانونية وانه على هذا الأساس فإنه ينبغي التذكير بأن ملكية المركب عادل هو ثابت من الناحية القانونية من خلال إدلائنا بالمرحلة الابتدائية بأصول عقود البيع وشهادة الملكية في اسم [محمد (ل.)]، وعلى الرغم من ذلك فإن المستأنفة تتمسك من جديد أمام مجلسكم الموقر لما سبق مناقشته ابتدائيا في شكليات عقد البيع بتكرار نفس الدفوع ، وأنه كما أسلفنا الذكر فصحة التملك ثابتة من خلال صحة عقد البيع لتوثيقي الذي أنجزه مورث العارضين بتاريخ: 1978.06.15 مع المسير القانوني لشركة [ك.] السيد [إدريس (ع.)] أمام السيد الموثق ، وإن المسير الفعلي والقانوني في تلك الفترة له صلاحية التوقيع والتسيير المنفرد بموجب محضر التفويت والتحويل المستمد من محضر الجمع العام كما أن الموثق الذي أنجز العقد المذكور لو لم يتثبت في صفة موقعي العقد لما أنجزه على الوجه المطلوب شكلا ومضمونا وهو من يتحمل تبعاته الشيء الذي يفسر استصدار إشهادا بالملكية بالنظر لوجود عقد صحيح وسليم من الناحية القانونية مما يتعين معه رد الدفع المذكور لعدم ارتكازه على أسس قانونية سليمة. وبخصوص عدم تسجيل العقد والاحتجاج بالمادة 50 من قانون فاتح ماي 1919 : إن العارضين يستغربون تمام الاستغراب من تمسك المستأنفة بالمادة 50 ومن عدم تسجيل العقد لدى مندوبية وزارة الصيد البحري وسلوك إجراءات ومساطر خاصة في هذا الباب ، والحال أن المستأنفين عليهم أدلوا بإشهاد بالملكية صادر عن مندوبية وزارة الصيد البحري تثبت فعلا ملكيتهم للمركب المرتكزة على عقد بيع صحيح وسليم من الناحية القانونية لكن وجب توضيح ما يلي : و أن العارضين وبعد وفاة والدهم المرحوم [محمد (ل.)] نشبت نزاعات فيما بينهما وخلافات حول التركة ومن ضمنها المركب الذي توقف عن الإبحار لهذا السبب وتجمدت إجراءات التسجيل وما خلافه وان ذلك لا يمنع من أن المركب كان يشغله العارض مستندا على ملكيته للمركب وهذه الأمور ثابتة من خلال الإدلاء بمراسلة مندوب الصيد البحري في 2008.12.01 بمذكرتنا المدلى بها في 2017.05.23 والموجهة للغرفة الولائية بالبيضاء ء عن رخص الصيد البحري يقر ويثبت من خلالها أن مركب الصيد عادل يتوفر على رخصة في اسم [محمد (ل.)] لو لم يتوفر على وثائق تثبت ملكية المركب لهذا الأخير وبخصوص الاحتجاج بالمادة 50 وقرار محكمة النقض فإنه غير سليم وذلك إن وقوف المستأنفة بالمادة 50 على شروط تسجيل عقد البيع واعتباره يزكي دفعها الحالي فإنه على العكس من ذلك ففي آخر الفصل المذكور نجد ما يلي : أنه لا يصبح البيع صالحا للتمسك به في مواجهة الغير إلا بعد قيام أحد هذين الإجراء ين ، فمن جهة فالمستأنفة [شركة ك.] ليست بالغير وهي طرف في العقد وبالتالي لا يمكن الاحتجاج بالمادة المذكورة ومن جهة أخرى فشركة [ك.] تتمسك بالدفع الحالي على الرغم من أن ذلك يتوقف على علاقة العارضين مع الأغيار ولا يمكن إثارة ذلك من جانبها باعتبارها طرفا في العقد، ملتمسا بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضی به.
وبناء على مذكرة تعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفين بواسطة نائبهم بجلسة 09/10/2024 جاء فيها وفيما يخص الدفع بالتقادم : إن الحكم المستأنف اعتمد أساسا فيما قضى به من رفض الطلب على كون الدعوى قد طالها التقادم المسقط عملا بالفصل 387 من قانون الالتزامات والعقود ومن تم اعتبرت المحكمة المصدرة له أن تقادم الدعوى يمنعها من تفحص الطلبات والدفوع الأخرى ان العارضة تتمسك بجميع ردودها على الدفع بتقادم الدعوى سواء تلك التي أثارتها أمام المحكمة الابتدائية أو التي أثارتها فى أسباب استئنافها وتؤكد على أن العقد الباطل بطلانا مطلقا لا ينقلب صحيحا بالتقادم بل يبقى كما كان دائما معدوما ولا يمكن أن ينتج أي أثر قانوني حسب مقتضيات الفصل 306 من قانون الاتزامات والعقود و أنه لا يوجد أي نص في هذا القانون يقرر تقادم دعوى البطلان، وأنه إذا كانت بعض التشريعات المقارنة تنص على أن دعوى البطلان تسقط بالتقادم فإن هذا النظام القانوني يهدف إلى استقرار الأوضاع القانونية المكتسبة، إذ أنه بعد مضي مدة التقادم القانونية تستقر الأوضاع القانونية، ولا يمكن بعد ذلك المطالبة سواء بتنفيذ الاتفاق الباطل أو المطالبة ببطلانه فاذا ما تم تنفيذ هذا الاتفاق فلا يمكن بطلانه وأما إذا لم يتم تنفيذه فإنه لا يمكن المطالبة بتنفيذه ، وانه وفي الواقع فان عقد بيع المركب الباطل لم ينفذ لحد الساعة وأنه عملا بأحكام الفصل 315 من قانون الالتزامات والعقود فإن مباشرة المستأنفة لدعوى البطلان ضد عقد بيع باطل بقوة القانون ولا زال لم ينفذ والمحتج به ضدها هي في واقع الأمر دفع بالبطلان الذي لا يخضع للتقادم بمقتضى هذا النص. وفيما يخص الدفع بسبقية البت : إن الدعوى التي صدر بشأنها القرار الاستئنافي عدد 599 بتاريخ 2018/12/13 الملف عد 2017/8202/4358، والذي تم رفض طلب نقضه بمقتضى قرار محكمة عدد 1/92 المؤرخ في 2022/02/17 في الملف التجاري عدد 2021/1/3/182 ، كانت تتعلق بطلب استرجاع الباخرة - في حين أن هذه الدعوى تتعلق ببطلان عقد بيع الباخرة ، ومن تم يكون موضوع الدعويين مختلفا ، ثم إن هذا القرار الاستئنافي حين أورد في تعليله ما يلى : إنه فضلاً على ذلك فإن الأسباب التي اعتمدتها المستأنفة في استئنافها تبقى غير مؤسسة قانونا لانعدام صفتها في إثارة خرق الاجراءات الشكلية المنصوص عليها بمقتضى الفصل 50 المذكور ، و لعدم تقديمها لدعوى المنازعة في صحة عقد البيع وفقا للشكليات المتطلبة قانونا " ، يكون القرار المذكور وبهذا التعليل الأخير قد طلب من العارضة سلوك مسطرة دعوى بطلان البيع، وهو ما قامت به بالفعل في هذه الدعوى، وبالتالي فان الدفع بسبقية البت لا أساس له. وفيما يخص الدفع بثبوت ملكية المركب فإن العارضة تؤكد على أن السفينة موضوع النزاع لازالت لحد الآن مملوكة لها ومسجلة باسمها كما هو ثابت من شهادة مندوب الصيد البحري المؤرخة في 2022/04/07 تحت عدد 01/97 كما أن رخصة الصيد المحتج بها من المستأنف عليهم رقم 92/ 2008 بتاريخ 2008/02/20 تؤكد بدورها أن ملكية السفينة هي للعارضة. ولذلك يكون ادعاء المستأنف عليهم بتملك السفينة لا أساس له من الصحة فملكية السفينة تثبت من خلال وثيقة جنسيتها وأوراقها الأخرى المنصوص عليها في الفصل 11 من قانون التجارة البحرية المؤرخ في 1919/03/31 وفيما يتعلق بالدفع بعدم تسجيل عقد البيع المتعلق بالسفينة طبقا للإجراءات القانونية المنصوص عليها في الفصل 50 قانون التجارة البحرية المذكور ان العارضة تؤكد في هذه النقطة كل ما جاء في مقالها الافتتاحي وكذا في مقالها الاستئنافي، وتعتبر أن التفسير الذي يحاول إعطاءه المستأنف عليهم لهذا النص القانوني في بمذكرة جوابهم لا أساس له في القانون. فهم يرون أن العارضة باعتبارها طرفا في العقد ليست من الاغيار وبالتالي لا يجوز لها الاحتجاج بمقتضيات الفصل 50 من قانون التجارة البحرية، وكأنما التسجيل لعقد بيع سفينة يهم فقط الاحتجاج به اتجاه الغير بينما مقتضيات وهذا الفصل تجعل عقد بيع السفينة محتوما بشكلية معينة فرضها المشرع وأن التصرف الخاضع لهذه الشكلية لا يعتبر صحيحا إلا إذا تم التعبير عنه بالشكلية المفروضة قانونا وما دام عقد بيع السفينة لم يأت على الشكل المطلوب فهو عقد باطل بطلانا مطلقا بالنسبة لطرفيه والأغيار على السواء وان المستأنفة لم تكن ممثلة بصفة قانونية في هذا العقد الباطل الذي تم توقيعة من طرف شریک واحد وهو السيد [إدريس (ع.)] والذي لا صفة له للتوقيع على عقد البيع وحده دون الشركاء الآخرين، وبالتالي فلا يجوز مواجهتها بهذا العقد الباطل ، ملتمسة الحكم تبعا لذلك وفق ما جاء في مقالها الاستئنافي.
وبناء على مذكرة تعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 23/10/2024 يؤكدون فيها ما جاء في مذكرتهم السابقة.
وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 23/10/2024 تقرر اعتبار الملف جاهزا وتم حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 13/11/2024.
محكمة الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأوجه استئنافها المسطرة أعلاه.
وحيث انه بخصوص السبب المؤسس على انه لا يمكن الدفع بتقادم دعوى البطلان فانه تقديم الدعوى الرامية الى التصريح بالبطلان بعد انصرام أمد التقادم المقرر قانونا يفضي الى التصريح بعدم سماعها اعتبارا الى انه و لئن كانت الالتزامات الباطلة لا تنتج أي اثر و لا تقبل الاجازة او تنقلب الى التزامات صحيحة بعد مرور امد التقادم فان الدعوى التي تستهدف التصريح ببطلان بذلك البطلان تظل مع ذلك خاضعة للتقادم ولا يمكن ممارستها بعد انصرام مدته و لا يبقى للمتضرر مت البطلان سوى الحق في إثارته كدفع عند مطالبته بتنفيذ الالتزام الباطل اذ لا يخضع الحق في اثارة هذا الدفع للتقادم مما يكون معه التقادم مانع يغل يد المحكمة من بسط رقابتها على طلبات و الدفوع التي تتمسك بها الطاعنة بخصوص ما تتمسك به في دعواها و هو ما نحى اليه الحكم المطعون فيه عن صواب مما يتعين معه رد ما تتمسك به الطاعنة من أسباب و تأييد الحكم المستانف وتحميل الطاعنة الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعيه.
65886
Caisse de retraite : L’indemnité de radiation due par un adhérent constitue une créance contractuelle soumise à la prescription de droit commun de quinze ans (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65884
La responsabilité des héritiers pour la faute de gestion commise par leur auteur est limitée à l’actif successoral à hauteur de la part de chacun (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65875
Le paiement du principal de la dette en cours d’instance d’appel entraîne le rejet de la demande en paiement mais justifie le maintien de la condamnation aux intérêts moratoires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65873
Preuve de l’obligation : la demande en paiement fondée sur les conditions générales d’un contrat est rejetée si le créancier omet de les verser aux débats (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65850
Bulletin d’adhésion : la signature et le cachet de la société emportent son engagement contractuel, l’argument d’une simple simulation étant inopérant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65812
Prescription de l’action subrogatoire de l’assureur : le délai de quinze ans de droit commun court à compter du jour du paiement de l’indemnité à l’assuré (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
Société de gardiennage, Responsabilité civile délictuelle, Prescription quinquennale, Prescription de droit commun, Prescription, Point de départ de la prescription, Paiement de l'indemnité d'assurance, Faute du préposé, Conditions particulières du contrat d'assurance, Clause d'exclusion de garantie, Action subrogatoire de l'assureur
65770
Le dépositaire professionnel est tenu d’une obligation de conservation et de sécurité des marchandises entreposées et ne peut s’exonérer de sa responsabilité en cas d’incendie en invoquant la faute d’un tiers ayant prétendument entreposé des marchandises dangereuses (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65784
Syndic de copropriété : L’action en paiement d’un prestataire est irrecevable contre le syndicat des copropriétaires lorsque le syndic gestionnaire a contracté en son propre nom (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65786
Force probante de l’aveu écrit : la reconnaissance par l’occupant de détenir le bien à titre gracieux constitue une preuve complète justifiant son éviction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/09/2025