Réf
59393
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6029
Date de décision
05/12/2024
N° de dossier
2024/8205/4583
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation de bail, Nullité, Majorité des trois-quarts, Indivision successorale, Indivision, Gestion du bien indivis, Fonds de commerce, Eviction, Consentement des co-indivisaires, Bail commercial, Acte de disposition
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité aux cohéritiers, propriétaires indivis d'un droit au bail, de la résiliation unilatérale du bail consentie par l'un d'eux au bailleur, ainsi que sur la validité des nouveaux baux subséquemment conclus avec un tiers. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité des nouveaux baux et ordonné l'expulsion du nouveau preneur, tout en condamnant l'héritier fautif à des dommages-intérêts.
Les appelants, bailleur et nouveau preneur, soutenaient la validité de la résiliation, arguant d'une renonciation implicite des autres héritiers à leurs droits sur les locaux litigieux et de leur propre bonne foi. La cour retient que la résiliation d'un bail commercial constitue un acte d'administration du bien indivis qui, en application de l'article 971 du dahir des obligations et des contrats, requiert pour être opposable à la minorité le consentement de propriétaires représentant au moins les trois quarts des parts.
Faute pour l'héritier d'avoir disposé d'une telle majorité, la cour considère que la résiliation est inopposable aux autres indivisaires et que le bail initial n'a jamais cessé de produire ses effets. Dès lors, les nouveaux baux conclus par le bailleur sur des locaux qui n'étaient pas juridiquement libres sont nuls, conformément à l'article 306 du même code.
La cour écarte par ailleurs l'appel incident des cohéritiers tendant à la condamnation solidaire du bailleur et du nouveau preneur, retenant que la faute incombe exclusivement à l'héritier ayant agi unilatéralement et que la bonne foi des autres parties est présumée. Le jugement est en conséquence intégralement confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيد إدريس (ع.) ومن معه بواسطة نائبهم المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 12/08/2024 يستأنفون بمقتضاه الحكم رقم 7107 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/06/2024 في الملف عدد 804/8201/2024 والذي قضى في الشكل بقبول الطلب في الموضوع : ببطلان عقدي الكراء المؤرخين في 13/04/2023 و26/09/2023 الرابطين بين المدعى عليه الأول و المدعى عليه الثاني، و بإفراغ المدعى عليه الثاني هو أو من يقوم مقامه من المحل الكائن 169 شارع مصطفى المعاني الدار البيضاء، و بأداء المدعى عليه الثالث لفائدة المدعين تعويضا قدره 20.000.00 درهم و تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى و تحميل المدعى عليهم المصاريف و رفض باقي الطلب.
وبناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيد رشيد (ج.) بواسطة نائبه المسجل والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 19/9/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم ذي المراجع أعلاه.
وحيث إن الحكم المستأنف بلغ للمستأنف رشيد (ج.) بتاريخ 5/9/2024 حسب الثابت من طي التبليغ واستأنفه بتاريخ 19/9/2024 أي داخل الأجل القانوني.
وحيث إن المقالين الاستئنافيين قدما وفق الشروط المتطلبة قانونا فهما مقبولين شكلا .
في الاستئناف الفرعي : حيث إن الاستئناف الفرعي ناتج عن الاستئناف الأصلي و تابع له فهو مقبول شكلا عملا بمقتضيات الفصل 135 من ق م م .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيدة تميمونت (ق.) ومن معها تقدموا بواسطة نائبهم بمقال افتتاحي مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18/01/2024 عرضوا من خلاله أنهم يملكون الأصل التجاري الكائن ب 169 شارع مصطفى المعاني الدار البيضاء، الذي آل إليهم عن طريق الإرث من أبيهم الهالك بوزيان (ق.)، إلا أنهم فوجئوا بأشخاص يحتلون القبو تحت المبنى (150) متر مربع)، ومستودع وورشة العمل في الفناء (50) متر مربع بدون سند ولا قانون، و على على إثر ذلك استصدروا أمرا عن رئيس هذه المحكمة تحت عدد 40066 بتاريخ 05/12/2023 قصد تعيين أحد السادة المفوضين القضائيين من أجل الانتقال إلى المحل التجاري الكائن ب : 169 شارع مصطفى المعاني الدار البيضاء قصد معاينة من يتواجد بالقبو تحت المبنى ومستودع وورشة العمل في الفناء، مع استفساره عن سند تواجده به، ومنذ متى وهم يستغلونه مع تمكين المفوض القضائي من السند إن وجد، وأنهم قد انتدبوا للقيام بالمهمة المذكورة أعلاه المفوض القضائي السيد عبد الفتاح (ل.) الذي انتقل إلى المحل التجاري الكائن بالعنوان أعلاه ووجد به السيد رشيد (ج.)، إذ صرح له هذا الاخير بأنه هو من يستغل القبو تحت المبنى والمستودع وورشة العمل في الفناء منذ 13/04/2023، وعند استفساره من طرف المفوض القضائي المذكور عن سند تواجده، فأجابه بأنه قام بشرائهم من طرف السيد محمد (ب.) بصفته المكتري الأصلي ومكنه من عقدي كراء الأول مؤرخ بتاريخ 11/04/2023 والثاني مؤرخ بتاريخ 2906/2023 يربط بينه بصفته مكتري جديد وبين السيد إدريس (ع.) ومن معه (بصفتهم مكرين للعقار)، كما مكنه من فسخ عقد الكراء مؤرخ بتاريخ 26/09/2023 من طرف السيد محمد (ق.) غير موقع وغير مصادق عليه وفسخ عقد الكراء المؤرخ بتاريخ 13/04/2023 موقع ومصادق عليه من طرف السيد محمد (ق.)، إضافة إلى تسليمه ثلاث نسخ من وصولات كراء، مؤكدين أن المدعى عليه الثاني السيد رشيد (ج.)، لم يدل بعقد شراء أو تفويت الأصل التجاري، خلافا لما صرح به للمفوض القضائي كونه قد اشتراه من المكتري الأصلي السيد محمد (ب.)، بل أدلى فقط بعقدي كراء الأول مؤرخ بتاريخ 11/04/2023 والثاني مؤرخ بتاريخ 26/09/2023يربط بينه وبين المدعى عليه الأول ( مالك العقار) وفسخ عقد كراء من طرف محمد (ق.) مؤرخ بتاريخ 13/04/2023 دون موافقة باقي ورثة بوزيان (ق.) ، موضحين أن عقدي الكراء الرابط بين المدعي الأول السيد إدريس (ع.) مكري العقار والمدعى عليه الثاني السيد رشيد (ج.) المكتري الجديد) المؤرخين على التوالي بتاريخ 11/04/2023 و 26/09/2023 وفسخ عقد الكراء من طرف المدعى عليه الثالث السيد محمد (ق.) بصفته أحد ورثة الهالك بوزيان (ق.) يعتبران باطلان بقوة القانون على اعتبار أن التصرفات الذي أقدم عليها المدعى عليهم جميعا قد تمت بغير موافقهم وعلمهم بصفتهم أحد ورثة بوزيان (ق.)، والمالكين على الشياع للأصل التجاري موضوع النزاع بجميع عناصره، ووقعت في غيابهم. مؤكدين أن المدعى عليه الثالث السيد محمد (ق.) بصفته أحد ورثة بوزيان (ق.) لا يملك أغلبية ثلاثة أرباع من الملك المشاع حتى يتأتى له القيام بفسخ عقد الكراء والتنازل عليه لفائدة مالكين العقار الفصل 971 من ق.ل.ع)، و أنه وعلى فرض توفر المدعى عليه الثالث على الأغلبية المذكورة فإن قرارات الأغلبية لا تلزم الأقلية فيما يتعلق بأعمال التصرف، وحتى أعمال الإدارة التي تمس الملكية مباشرة، وفي حالات التعاقد على إنشاء التزامات جديدة، الفصل 972 من ق.ل.ع). لأجله إلتمسوا التصريح ببطلان عقدي الكراء الجديدين المؤرخين على التوالي بتاريخ 11/04/2023 و 26/09/2023 وبطلان فسخ عقد الكراء المؤرخ بتاريخ 13/04/2023 على اعتبار أنها تصرفات وقعت في غياب بصفتهم أحد ورثة بوزيان (ق.) وخارج الضوابط القانونية المنصوص عليها في ق.ل.ع ومدونة التجارة والقانون 16-49 وتبعا لذلك القول بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه مع ما يترتب على ذلك من أثار قانونية، والحكم بإفراغ المدعى عليه الثاني السيد رشيد (ج.) هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري الكائن ب 169 زنقة مصطفى المعاني الدار البيضاء على مستوى القبو تحت المبنى والمستودع وورشة العمل في الفناء. لأجل ذلك إلتمسوا التصريح ببطلان عقدي الكراء المؤرخين على التوالي بتاريخ 11/04/2023 و 26/09/2023 الرابطين بين المدعى عليه الأول السيد إدريس (ع.) ومن معه والمدعى عليه الثاني السيد رشيد (ج.)) وبطلان فسخ عقد الكراء المؤرخ بتاريخ 13/04/2023 من طرف المدعى عليه الثالث السيد بوزيان (ق.) لفائدة مالكين العقار. التصريح بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه مع ما يترتب على ذلك قانونا، والحكم بإفراغ المدعى عليه الثاني السيد رشيد (ج.) هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري الكائن ب 169 مصطفى المعاني الدار البيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ والحكم على المدعى عليهم بأدائهم تضامنا مبلغ 180.000,00 درهم (مائة وثمانون ألف درهم لفائدة عن المدة من 13/04/2023 إلى غاية 13/01/2024 كتعويض لهم عن الضرر اللاحق بهم نتيجة الاعتداء على أصلهم التجاري وحرمانهم من استغلاله وتحميل المدعى عليهم الصائر تضامنا وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وشمول الحكم بالنفاذ المعجل واحتياطيا الحكم بإجراء خبرة تعهد إلى خبير مختص في الأصول التجارية لتقويم التعويض الناتج عن حرمان من استغلال أصلهم التجاري منذ 26/03/2024 إلى غاية إفراغ المحل موضوع النزاع. حفظ حق في التعقيب على الخبرة المزمع إنجازها.
و بناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه الأول بواسطة نائبه بتاريخ 26/03/2024 و التي إلتمس فيها الحكم بعدم القبول لعدم الإدلاء بالوثائق المثبتة للطلب.
و بناء على مذكرة الإدلاء بالوثائق المدلى بها من طرف المدعيين بواسطة نائبهم بتاريخ 26/03/2024 و التي ضمنوها نسخة من الاراثة، نسخة من نموذج ج و نسخة من عقد الكراء و نسخة من رسم الوفاة و نسخة من السجل التجاري و أصل محضر مرفق بوثائق .
وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه الثاني بواسطة دفاعه بتاريخ 30/04/2024 و التي جاء فيها أن تواجده بالمرافق التابعة للمحل مبني على أساس عقد الكراء الذي أبرمه مع مالك العقار، و أنه إذا كان المدعين يتمسكون في مواجهة أخييهم بالفصل 971 من قانون الإلتزامات و العقود فإنه حسن النية، و أنه لم يبادر إلى إبرام عقد الكراء إلا بعد أن تأكد من أن المحل أصبح شاغرا و تم فسخ عقد الكراء السابق بمبادرة من مسيره السيد محمد (ق.)، و ما قيل عن العقد الأول يقال عن العقد الثاني المتعلق بكراء قبو المتواجد بجانب المحل، مؤكدا أن الكتري حسن النية لا يمكن أن يواجه بالتصرفات الصادرة عن أحد ورثة الأصل التجاري، مادام أن مبادرته بالفسخ جاءت موافقة للقانون و تفتقد لعيوب الرضا.
و بناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه الأول بواسطة نائبه بتاريخ 30/04/2024، و التي جاء فيها أنه بالرجوع إلى مستخرج السجل التجاري نموذج "ج" عدد 173532 المدلى بها من طرف المدعين يلاحظ على أنه لم يكن موضوع أي تحيين من طرفهم، بحيث لا يزال في أسس مورثهم المسمى قيد حياته بوزيان (ق.)، و أنه لا يمكن الحديث عن عقد الكراء الذي كان يربط مورث المدعين بالملاك بعد أن تنازل عن جزئيين من مشتملاته السيد محمد (ق.) ، وأما الجزء المتبقي أي المحل بواجهة العرض 60 متر مربع، أنشأ الورثة فيه شركة تدعى "د.ق." وبالتالي فإن الطرف المدعي لا صفة له في إقامة الدعوى بحكم عدم تحيين السجل التجاري و بحكم تنازل الورثة عن عقد الكراء و إقامة شركة لفائدتهم في جزء من المحل المكتري الذي آل إليهم عن طريقة الإرث ، وفي الموضوع أكد أن مورث المدعين المسمى قيد حياته بوزيان (ق.)، وكما هو ثابت من عقد الكراء المدلى به بجلسة 2024.03.26 كان يكتري وكما جاء بعقد الكراء :
Magasin en façade avec vitrine 60m².
Cave sous immeuble 150 m².
Magasin atelier dans la cour 50 m².
و أنه بوفاة المسمى قيد حياته بوزيان (ق.) قام ورثته بالتخلي عن عقد الكراء أعلاه و التنازل عنه و عدم الالتفات إليه ، بعد أن حرروا وكالة لفائدة السيدة رشيدة (ق.)، هذه الأخيرة التي أنجزت عقد كراء جديد أصالة عن نفسها و نيابة عن الورثة، بموجب وكالة من خلالها اكترت بواسطة شركتها " D.K. " المحل بواجهة العرض الذي مساحته
Magasin en façade avec vitrine en 60m² 60
وهكذا سوف يتضح أن المدعيين قد حرروا وكالة لفائدة الوارثة رشيدة (ق.) التي أصبح لها كامل الصلاحية فيما يتعلق بالتصرف في إرث مورثهم بما في ذلك تسيير الشركة "د.ق."، غير أن المسماة رشيدة (ق.) لم تلتفت إلى عقد الكراء الأول الذي كان يربط مورثها بالملاك و تنازلت و تخلت عنه بمجرد إبرام عقد كراء ثاني، اقتصر فقط على المحل بواجهة العرض "Magasin en façade avec vitrine en 60m² 60، وبالفعل فإن المسماة رشيدة (ق.) كانت قد أبدت عن رغبتها في أن يقتصر الكراء على المحل بواجهة العرض 60 متر مربع فقط على أنه بإبرام عقد الكراء بواسطة شركتها و لفائدة الورثة يكون بمثابة تنازل صريح عن عقد الكراء الأول ليبقى المحلين المتبقيين بيد أخيها محمد الذي تنازل عنهما وقام بفسخ العلاقة الكرائية بشأنهما، وبالتالي فإن المدعيين أو ورثة المسمى قيد حياته بوزيان (ق.) تنازلوا ضمنيا عن عقد الكراء الذي كان يربط مورثهم بالملاك ، واقتصروا على أن يشمل عقد الكراء فقط المحل بواجهة العرض 60 متر مربع ، بعد أن حرروا للموكل لها رشيدة (ق.) وكالة عدلية خولت لها كامل الصلاحية في إنشاء عقد كراء جديد بواسطة شركتها " D.K."، وعليه يتعين تسجيل رغبة المدعين في عدم الاستمرار في العلاقة الكرائية التي كانت تربط مورثهم بالملاك ورغبتهم في استمرار العلاقة الكرائية من خلال شركة ديكل قليل بالمحل بواجهة العرض 60 متر مربع دون باقي الأجزاء التي قام بشرائها السيد رشيد (ج.) من أخ المدعين المسمى محمد (ق.) حسب ما جاء بمحضر المفوض القضائي السيد عبد الفتاح (ل.) ومعنى ذلك أن عملية بيع وشراء كانت قد تمت خارج حسابات أي السيد ادريس (ع.) ومن معه على أساس أنها قد تمت بين المكتري رشيد (ج.) و السيد محمد (ق.) كوارث للأصل التجاري ولا دخل لهم بذلك لا من بعيد و لامن قريب وأن أكثر من ذلك فالسيد محمد (ق.) هو من قام بفسخ العلاقة الكرائية ليبرم العقد مع السيد رشيد (ج.) على أن فسخ العلاقة الكرائية من لدن واحد من الورثة وهو محمد (ق.) معناه عدم رغبة المدعين في الأصل التجاري من أساسه خاصة وأنهم أبرموا عقد كراء يهم شركة بواسطة المدعية المسماة رشيدة (ق.) وأن المحل الأول بواجهة العرض 60 متر مربع قام الورثة إنشاء شركة تستغله هي "ديكو" قليل" أما المحلين التاليين قام أخوهم محمد بالتنازل عنهما وفسخ العلاقة الكرائية بشأنهما طيه تنازل و فسخ كراء من طرف السيد محمد (ق.)، و أنهم لا علاقة لهم لا بالوكالات المبرمة من طرف الورثة لفائدة المسماة رشيدة (ق.) و التي أفضت إلى تأسيس شركة و إبرام عقد كراء جديد على جزء من مجموع مشتملات العقد الذي كان يربط مورثهم بالملاك، كما أن لا علاقة لهم بعمليات البيع و الشراء التي قام بها السيد محمد (ق.) مع السيد رشيد (ج.) وعلى هذا الأساس يتضح أن المحل أو الأصل التجاري الذي كان يعود لمورث المدعين قد كان موضوع مجموعة من التصرفات بين الورثة المدعين التي لا علاقة لهم و الذين يتعين إخراجهم من الدعوى، و إلتمسوا الحكم بإخراجهم من الدعوى و الحكم برفض الطلب، وأرفقوا المذكرة وكالة عدلية، عقد كراء مستخرج السجل التجاري نموذج "ج" وثيقة فسخ العلاقة الكرائية .
و بناءا على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعين بواسطة نائبهم بتاريخ 21/05/2024 والذين أكدوا من خلالها أن صفتهم في الدعوى قائمة على اعتبار انهم أدلوا بنسخة من اراثة ورسم وفاة ونسخة من موديل "ج" مسجل بتاريخ 05/06/1981 ونسخة من عقد الكراء مؤرخ بتاريخ 17/09/1981 و من جهة ثانية، فان تأسيس شركة ديكو" "قليل" على جزء من الاصل التجاري المتمثل في " واجهة المخزن مع نافذة (60) متر مربع) " بتراض مع مالك العقار وبموافقة جميع الورثة بمقتضى التوكيل المخول للسيدة رشيدة (ق.) الممثلة القانونية للشركة المذكورة، لا يعني ان ليست لهم الصفة في تقديم الدعوى على اعتبار ان موضوعها هو بطلان تنازل وفسخ عقد الكراء وبطلان العقود الكرائية المبرمة لاحقا المنصبة على باقي مكونات الأصل التجاري المتمثلة في قبو تحت المبنى (150 متر مربع) 150 mm ومستودع وورشة العمل في الفناء (50) متر مربع) 50 mm ، كما لا يعني انهم قد تنازلوا عن باقي أجزاء الاصل التجاري المذكور أعلاه بدليل ان الفقرة الثانية من الفصل الأول من عقد الكراء الرابط بين الشركة ومالك العقار قد جاء فيها ما يلي: les lieux désignés ci-après: - magasin en façade avec vitrine en 60 m². أما بخصوص بطلان تنازل وفسخ عقد الكراء لفائدة مالك العقار وبطلان عقود الكراء المبرمة لاحقا أكدوا أن المدعى عليه الثالث السيد محمد (ق.) تنازل وفسخ عقد الكراء لفائدة مالك العقار بشكل أحادي دون موافقتهم وعلمهم بصفتهم باقي ورثة السيد بوزيان (ق.)، و أن التنازل وفسخ عقد الكراء المذكور أعلاه (الالتزام) الباطل لا يمكن ان ينتج اي اثر (الفصل 306 من ق ل (ع)، وما بني على باطل فهو باطل، وانه لانعدام موافقة وارادة في ابرام التنازل وفسخ عقد الكراء يكون هذا الأخير باطل، مما تكون معه العقود الكرائية المبرمة لاحقا بين مالك العقار والمؤرخة على التوالي بتاريخ 11/4/2023 و 26/2/2023 تأسيسا على التنازل والفسخ المذكور باطلة أيضا، وكذا جميع اجراءات تسجيلها وانه من آثار بطلان العقود طبقا للفصل 306 من قانون الالتزامات والعقود عودة الاطراف الى الحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد. وحيث ان دعوى البطلان المنصوص عليها في الفصل 306 من ق ل ع وما يليه مخولة لكل ذي مصلحة التمسك بها ولو لم يكن طرفا في العقد بل يمكن للمحكمة اثارتها من تلقاء نفسها ، وعليه إلتمسوا التصريح ببطلان التنازلات وفسخ عقد الكراء الصادر عن المدعى عليه الثالث السيد محمد (ق.) والمؤرخة على التوالي بتاريخ 11/04/2023 و 26/09/2023 مع الحكم ببطلان عقود الكراء المبرمة لاحقا تأسيسا على التنازل المذكور والمؤرخة على التوالي بتاريخ 11/04/2023 و 26/09/2023 ، وافراغ المدعى عليه الثاني السيد رشيد (ج.) من المحل التجاري موضوع الدعوى هو و من يقوم مقامه او بإذنه.
و بناءا على مذكرة الرد على التعقيب المدلى بها من طرف المدعى عليه الثاني بواسطة نائبه بتاريخ 04/06/2024 و التي أكد من خلالها أن المدعين لم ينازعوا في هذه التصرفات ولم يشككوا في شرعية تواجد أخيهم محمد (ق.) والذي يعطي الشرعية لتواجده بناءا على التفويتات الصادرة عنه وكذلك عقود الكراء الموثقة لهذه العلاقة، و أن باقي الفريق المدعي وان كان ينازع في تصرفات أخيهم فلهم بمقاضاته بصفة شخصية وإبطال التصرفات الصادرة عنه ، وعند حصولهم على حكم نهائي بذلك يمكن أنذاك ترتيب الأثر القانوني، للقول بمشروعية تواجده من عدمه بالمحل أما ما دون ذلك فان الأمر سابق لأوانه ويعبر عن التقاضي بسوء نية في أعلى صوره وأنه وأمام هذه التوضيحات يجدد ملتمسه الرامي الى الحكم برفض الطلب.
و بناءا على مذكرة التعقيب المدلى بها من طرف إدريس (ع.) بواسطة نائبه بتاريخ 04/06/2024 و التي جاء فيه أنه لا يمكن الحديث عن عقد الكراء الذي كان يربط مورث المدعين بعد أن قام هؤلاء أنفسهم بإنجاز وكالة لفائدة السيدة رشيدة (ق.) التي أنجزت عقد كراء أصالة عن نفسها و ونيابة عن الورثة من خلالها اكترت بواسطة شركنها "د.ق. " المحل بواجهة العرض 60 متر مربع ، و على هذا الأساس فلم يتم الالتفات إلى العقد الأول بعد التنازل و التخلي عنه بمجرد إبرام العقد الثاني من طرف المسماة رشيدة (ق.)، و أنهم ملاك العقار لا علاقة لهم بنزاع الورثة فيما بينهم ، خاصة و انهم يمارسون حقهم بحسن نية وان تصرفاتهم كانت بعد الحصول على تنازل و فسخ الكراء من طرف السيد محمد (ق.) لفائدتهم . وأرفق مذكرته بوثيقة فسخ العلاقة الكرائية .
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه السيد إدريس (ع.) ومن معه وجاء في أسباب استئنافهم أنه لا يمكن الحديث عن عقد الكراء الذي كان يربط مورث المستأنف عليهم بعد أن قام هؤلاء أنفسهم بإنجاز وكالة لفائدة السيدة رشيدة (ق.) التي أنجزت عقد كراء أصالة عن نفسها ونيابة عن الورثة من خلالها اكترت بواسطة شركتها "د.ق. " المحل بواجهة العرض 60 متر مربع ، وبالتالي فالورثة المستأنف عليهم قد قاموا أنفسهم بتجزيء الأصل التجاري الذي آل إليهم عن طريق الإرث ، وعلى هذا الأساس فلم يتم الالتفات إلى العقد الأول الذي كان يربط والدهم المتوفى بوزيان (ق.) مع الملاك بعد التنازل والتخلي عنه بمجرد إبرام العقد الثاني من طرف المسماة رشيدة (ق.) ، وأن الدفع أعلاه و رغم أنه قد تمت إثارته بالمذكرة الجوابية لجلسة 30-04-2024 فإن محكمة الدرجة الأولى لم تجب عنه ، وأنهم ملاك العقار لا علاقة لهم بنزاع الورثة فيما بينهم خاصة وأنهم - أي الملاك - يمارسون حقهم بحسن نية ، و أن تصرفاتهم كانت بعد الحصول على التنازل وفسخ الكراء من طرف السيد محمد (ق.) لفائدتهم ، بالتالي يتعين الحكم وفق ما جاء بالمذكرة الجوابية المدلى بها ابتدائيا لجلسة 30-04-2004 ، ملتمسين قبول الطعن بالاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/06/202411 تحت عدد 7107 بالملف : 804-8201-2024 في جميع ما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد أساسا بعدم قبول الطلب شكلا واحتياطيا الحكم برفض الطلب وتحميل المستأنف عليهم الصائر ، وأرفقوا المقال بنسخة حكم.
وجاء في أسباب استئناف السيد رشيد (ج.) أن الحكم الابتدائي جاء قاصرا ومجحفا بحقوقه وغير مرتكز على أي أساس قانوني أو واقعي سليم ، كما أنه قضى لفائدة المدعين بجميع مطالبهم دون الأخذ بعين الاعتبار توضيحاته المبنية على أساس ، ولعل مكمن الخلل يتجلى في كون هذا الحكم قد علل قراره بإبطال عقد الكراء الرابط بين السيد محمد (ق.) وأنه اعتمادا على مقتضيات المادة 971 من ق.ل.ع والتي توضح أن قرارات أغلبية المالكين على الشياع ملزمة للأقلية فيما يتعلق بإدارة المال المشاع والانتفاع به بشرط أن يكون لمالك الأغلبية ¾ هذا المال ، وأن هذا التعليل لا يمكن بأي حال من الأحوال أن ينسجم مع وقائع ملف الطعن لاعتبارات عديدة تجاهلها هذا الحكم وتتجلى في تصرفات سابقة لقرار السيد (ق.) بتفويت المحل له أنجزها باقي المالكين على الشياع ، وهنا يجب التأكيد على أن احدى المستأنف عليهم وهي المسماة رشيدة (ق.) قد غيرت الوضع الذي خلقه والدها وذلك بتحوزها بالمحل المتواجد بواجهة العمارة على مساحة 60 متر مربع وبدأت فيه هي وبعض أخواتها وبدون استشارة السيد محمد (ق.) بل الأكثر من ذلك فان هذه الأخيرة أبرمت عقدا أكرت بموجبه لنفس المحل وذلك يوم 18/10/2021 وأسست به شركة تحت اسم "د.ق." ولتأكيد هذه المعطيات وكون جميع ورثة (ق.) قد تصرفوا في المال المشاع بينهم اعتمادا على عقود متواثرة وبدون أي اعتراض أو طعن متبادل فيما بينهم فإذا كان مورثهم بوزيان (ق.) قد أكرى العقار بجميع أجزائه والمتمثلة في واجهة المحل على مساحة 60 متر مربع وكذلك قبو على مساحة 150 متر مربع وورشة في فناء المحل بمساحة 50 متر مربع وذلك بمقتضى العقد العرفي المؤرخ يوم 17/09/1981 فان هذا الوضع سرعان ما تغير وأصبح للمحل برمته وضع قانوني جديد ، ذلك أن المسمى محمد (ق.) وبمقتضى العقد العرفي المؤرخ يوم 18/10/2021 اكترى من وكيل مالكي العقار جزئين من مشتملاته والمتمثلة في القبو والورشة داخل الفناء كما أضاف العقد في بنده 2 أن ثمن كراء حدد في مبلغ 1.500 درهم شهريا ، وفي نفس اليوم وبمقتضى عقد عرفي آخر وكما سبق بيانه استأثرت السيدة رشيدة (ق.) بواجهة المحل بمساحة 60 متر مربع وأسست عليه شركة وكمثل العقد الأول فان سومة هذا الأخير حددت في 2.000 درهم شهريا ، وأن هذه المعطيات تؤكد بشكل لا يقبل الجدل أن الوضع الذي خلقه مورث المستأنف عليهم قد تغير بإبرام عقد جديد يجمع بين المالكين وكل من محمد (ق.) ورشيدة (ق.) ، وبطبيعة الحال فان الالتزام اللاحق يلغي السابق حسب قانون الالتزامات والعقود ، كما أنه لا يمكن الحديث عن تصرف أحد الورثة والذي لا يملك أكثر من 75% طالما أن ما تصرف فيه يعود له ومدخله هو عقد الكراء الرابط بينه وبين المالك والذي لم يكن موضوع أي طعن أو ما شابه ذلك منذ ابرامه بشهر أكتوبر 2021 وأنه حسن النية حين تعاقد مع السيد محمد (ق.) انما انطلق من كونه مالك للحق التجاري للمحل المفوت وكذلك اعتمادا على التنازل وفسخ عقد الكراء السابق ،ويتضح مما سلف أن الحكم الابتدائي قضى لفائدة المستأنف عليهم بحقوق غير مستحقة وتجاهل دفوعاته المبينة على أساس واكتفى المقرر بتعليل حكمه تعليلا غامضا ينزل منزلة انعدام الأساس ، ملتمسا قبول المقال شكلا وموضوعا الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى من ابطال عقدي الكراء المؤرخين في 13/4/2023 و 26/9/2023 الرابطين بين المستأنف ضده الأول وبإفراغ هذا الأخير هو أو من يقوم مقامه من المحل الكائن بالرقم 169 شارع مصطفى المعاني الدار البيضاء ومن جديد الحكم برفض الطلب وتحميل المستأنف ضدهم الصائر ، وأرفق المقال بنسخة للحكم وطي التبليغ .
وبناءا على المذكرة الجوابية مع استئناف فرعي المدلى بها من طرف المستأنف عليهم السيدة تميمونت (ق.) ومن معها بواسطة نائبهم والذين أوضحوا في الجواب على المقال الاستئنافي الأصلي أن الطرف المستأنف السيد إدريس (ع.) ومن معه ادعى أنه لا يمكن الحديث عن عقد الكراء الذي كان يربط مورثهم بالمالكين للعقار بسبب إنجاز وكالة لفائدة السيدة رشيدة (ق.) التي أسست شركة إسمها " د.ق." على واجهة المخزن مع نافذة (60) متر مربع لكن تأسيس "د.ق." على جزء من الأصل التجاري المتمثل في واجهة المخزن مع نافذة (60 مربع) بتراض مع مالكي العقار وبموافقة جميع ورثة بوزيان (ق.) بمقتضى بوزيان (ق.) بمقتضى التوكيل المخول للسيدة رشيدة (ق.) الممثلة القانونية للشركة المذكورة، لا يعنى أنهم قد تنازلوا على باقي اجزاء الأصل التجاري المتمثلة في قبو تحت المبني (150) متر مربع 150m2 - مستودع وورشة العمل فى الفناء (50 متر مربع) 50m2، والدليل على ذلك هو أن الفقرة الثانية من الفصل الأول من عقد الكراء الرابط بين الشركة ومالكي العقار قد جاء فيها ما يلي les lieux designes ci-après: magasin en façade avec vitrine en 60m2 ،فضلا عن ذلك فإن الدعوى موضوع ملف نازلة الحال هو بطلان تنازلات وفسخ عقد الكراء الصادرة عن المستأنف عليه محمد (ق.) المؤرخة على التوالي بتاريخ 26/01/2023 و 13/4/2023، وبطلان العقود الكرائية المبرمة لاحقا بين الطرف المستانف إدريس (ع.) ومن معه مالكي العقار والمستأنف عليه السيد رشيد (ج.) المكتري الجديد المؤرخة على التوالي بتاريخ 26/9/2023 و 11/04/2023 والمنصبة على باقي مكونات الأصل التجاري المذكورة أعلاه من حيث بطلان تنازلات وفسخ عقد الكراء لفائدة مالك العقار، وبطلان عقود الكراء المبرمة لاحقا ( الباطل لا يترتب إلا باطلا ) وان المستانف عليه السيد محمد (ق.) تنازل وفسخ عقد الكراء المؤرخ بتاريخ 17/9/1981 لفائدة مالكي العقار بشكل أحادي دون موافقتهم وعلمهم بصفتهم باقي وورثة المرحوم السيد بوزيان (ق.) وأن التنازل وفسخ عقد الكراء المذكور أعلاه (الالتزام الباطل لا يمكن أن ينتج أي أثر الفصل 306 من ق.ل.ع)، وما بني على باطل فهو باطل، وانه لانعدام موافقة واردتهم في إبرام التنازلات وفسخ عقد الكراء تكون هذه الأخيرة باطلة، مما تكون معه العقود الكرائية المبرمة لاحقا بين مالكي العقار والمكتري الجديد رشيد (ج.) والمؤرخة على التوالي بتاريخ 11/04/2023 و 26/02/2023 تأسيسا على التنازلات وفسخ الكراء الصادرة عن السيد محمد (ق.) والمؤرخة على التوالي بتاريخ 26/09/2023 و 13/4/2023 باطلة أيضا، وكذا جميع إجراءات تسجيلها، وأن من آثار بطلان العقود طبقا للفصل 306 من قانون الإلتزامات والعقود عودة الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد ، وأن دعوى البطلان المنصوص عليها في الفصل 306 من ق.ل.ع ما يليه مخولة لكل ذي مصلحة التمسك بها ولو لم يكن طرفا في العقد بل يمكن للمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها، وأن الأصل التجاري بجميع عناصره يملكه على الشياع السادة ورثة الهالك بوزيان (ق.) و هم -1 تميمونت (ق.) 2 - عائسة (ق.) -3 رشيدة (ق.)، 4 كريمة (ق.) -5 مريم (ق.)، -6 إكرام (ق.)، 7 محمد (ق.) وأن المستانف عليه السيد رشيد (ج.) لم يدل بعقد شراء أو تفويت الأصل التجاري خلافا لما صرح به للمفوض القضائي كونه قد اشتراه من المكتري الأصلي السيد محمد (ب.)، بل أدلى فقط بعقدي الكراء المؤرخين على التوالي بتاريخ 11/04/2023 و 26/09/2023 وتنازلات وفسخ عقد الكراء صادرة عن المستأنف عليه محمد (ق.) مؤرخة على التوالي بتاريخ 26/09/2024 و 13/04/2023 دون موافقتهم بصفتهم باقي ورثة بوزيان (ق.)، وأن عقدي الكراء الرابطة بين الطرف المستأنف السيد إدريس (ع.) ومن معه (مالكي العقار) والمستانف عليه السيد رشيد (ج.) (المكتري الجديد) المؤرخين على التوالي بتاريخ 11/4/2023 و 26/09/2023 والتنازلات الصادرة عن المستانف عليه السيد محمد (ق.) بصفته أحد ورثة (ق.) ،بوزيان، والمؤرخة على التوالي بتاريخ 26/09/2023 و13/06/2023، يعتبران باطلا بقوة القانون على اعتبار أن التصرفات التى أقدموا عليها جميعا قد تمت بغير موافقتهم وعلمهم بصفتهم باقى ورثة الهالك بوزيان (ق.) المالكين على الشياع للأصل بجميع عناصره ووقعت في غيابهم وأن المستأنف عليه السيد محمد (ق.) بصفته أحد ورثة بوزيان (ق.) لا يملك أغلبية ثلاثة أرباع من الملك المشاع حتى يتأتى له القيام بفسخ عقد الكراء لفائدة المالكين للعقار (الفصل 971 من ق.ل.ع) وأنه وعلى فرض توفر المستأنف عليه محمد (ق.) على الأغلبية المذكورة، فإن قرارات الأغلبية لا تلزم الأقلية فيما يتعلق بأعمال التصرف حتى أعمال الإدارة التي تمس الملكية مباشرة، وفي حالات التعاقد على إنشاء التزامات جديدة 972 من ق.ل.ع ، وفيما يخص الاستئناف الفرعي فإنه تجدر الإشارة إلى أن الحكم المستانف لم يستجب لجميع مطالبهم، إذ أنه لم يحكم على المستأنف عليه فرعيا السيد محمد (ق.) سوى بأداء مبلغ 20.000,00 درهم وبشكل غير تضامني مع باقي المستأنف عليهم فرعيا كل من السيد إدريس (ع.) ومن معه والمستأنف عليه السيد رشيد (ج.) والحال أنهم قد طلبوا الحكم عليهم بمبلغ 180,000,00 درهم كتعويض عن الأضرار الناتجة عن الاعتداء على أصلهم التجاري وحرمانهم من استغلاله منذ 13/04/2023 يؤدونه تضامنا وأنه نظرا لكون السيد إدريس (ع.) ومن معه قد استأنفوا الحكم الصادر بتاريخ 11/06/2024، فإن من حقهم أن يطالبوه بشكل تضامني مع المستأنف عليهم فرعيا كل من السيد رشيد (ج.) والسيد محمد (ق.) عن طريق الاستئناف الفرعي بمجموع المبالغ التي كان قد طلبوها امام قاضی الدرجة الأولى والتي لم تقع الاستجابة لها ومن حيث كون التضامن بين المدينين يفترض في المعاملات التجارية فإنه في القانون المغربي فإن التضامن بين المدينين يفترض بحكم القانون المعاملات التجارية مالم يصرح السند المنشىء للإلتزام أو القانون بعكسه، اما في المسائل المدنية، فإن التضامن بين المدينين لا يفترض، وعليه فإن في الإلتزامات التجارية يقوم التضامن بين المدينين مفترضا مالم يستبعد بمقتضى السند المنشىء للالتزام أو بحكم القانون، وهكذا فإن الفصل 165 من ق.ل.ع ينص على ما يلي: "يقوم التضامن بحكم القانون في الالتزامات المتعاقد عليها بين التجار لأغراض المعاملات التجارية، وذلك ما لم يصرح السند المنشىء للإلتزام أو القانون بعكسه ، وتنص المادة 335 من مدونة التجارة على ما يلي: " يفترض التضامن في الإلتزامات التجارية وعليه، فإن قاضي الدرجة الأولى عندما لم يستجب لطلبتهم الرامي تضامنا على المستأنف أصليا السيد إدريس (ع.) ومن معه والمستأنف عليهم فرعيا كل السيد محمد (ق.) والسيد (ج.) بأدائهم التعويض تضامنا، يكون قد خرق مقتضيات الفصل 165 من ق.ل.ع، والمادة 335 من مدونة التجارة ولم يجعل لقضائه أساس ومن حيث كون التعويض المحكوم به ابتدائيا لا يغطى حجم الأضرار اللاحقة بهم فإن ما أقدم عليه المستأنف عليهم فرعيا هو اعتداء على أصلهم التجاري تسبب في حرمانهم من استغلاله منذ 13/04/2023، أي لمدة 18 شهرا وأن الاعتداء قد وقع على باقي مكونات للأصل التجاري المتمثلة في قبو تحت المبنى (150) متر مربع) CAVE SOUS IMMEUBLE ENVIRON 150 M ومستودع وورشة العمل في الفناء (50) متر مربع magasin/atelier dans la court environ 50 m2 وعليه فإن قاضي الدرجة الأولى عند تحديده لتعويض قدره 20.000,00 درهم يكون قد جانب الصواب، على اعتبار أن المبلغ المذكور لا يغطي حتى حجم الضرر لمدة شهر فبالأحرى مدة تصل 18 شهرا، ملتمسين فيما يخص الاستئناف الأصلي بعدم القبول شكلا وموضوعا رد جميع الدفوع المثارة من طرف المستأنف أصليا و بتأييد الحكم الابتدائي من حيث المبدأ مع التعديل وفق ما هو مبين أدناه وتحميل المستأنف أصليا الصائر وفيما يخص الاستئناف الفرعي قبول استئنافهم الفرعي شكلا وموضوعا تعديل الحكم المستأنف والاستجابة لكامل المطالب التي تقدم بها إلى قاضي الدرجة الأولى والحكم بالتالي على المستأنف عليهم فرعيا بأن يؤدوا لهم تضامنا مبلغ 180.000,00 درهم وتحميل المستأنف عليهم فرعيا الصائر تضامنا وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى.
وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف السيد إدريس (ع.) ومن معه بواسطة نائبهم والذين أوضحوا أنه لا يمكن الحديث عن عقد الكراء الذي كان يربط مورث المستأنف عليهم بعد أن قام هؤلاء أنفسهم بإنجاز وكالة لفائدة السيدة رشيدة (ق.) التي أنجزت عقد كراء أصالة عن نفسها ونيابة عن الورثة من خلالها اكترت بواسطة شركتها "د.ق. " المحل بواجهة العرض 60 متر مربع ، وانه بتحرير وكالة لفائدة المسماة رشيدة (ق.) فقد كانت لهذه الأخيرة كامل الصلاحية فيما يتعلق بالتصرف في إرث مورثهم علما أنها أقامت في المحل التجاري أصل تجاري أخر لفائدة شركتها و لم تلتفت إلى عقد الكراء الأول الذي كان يربط المورث بالملاك وأبرمت هي الأخرى عقد كراء ثان اقتصر على المحل بواجهة العرض 60 متر مربع وهو ما يشكل تنازلا صريحا منها عن عقد الكراء الأول ، وأن إقامة الدعوى من طرف رشيدة (ق.) في من سوء النية ما يكفي لمعاملتها بنقيض قصدها وبالتالي فالورثة المستأنف عليهم قد قاموا أنفسهم بتجزيء الأصل التجاري الذي أل إليهم عن طريق الإرث وعلى هذا الأساس فلم يتم الالتفات إلى العقد الأول الذي كان يربط والدهم المتوفى بوزيان (ق.) مع الملاك بعد التنازل و التخلي عنه بمجرد إبرام العقد الثاني من طرف المسماة رشيدة (ق.) ، وأن الدفع أعلاه ورغم أنه قد تمت إثارته بالمذكرة الجوابية لجلسة 30-04-2024 فإن محكمة الدرجة الأولى لم تجب عنه وأنهم ملاك العقار لا علاقة لهم بنزاع الورثة فيما بينهم، خاصة وأنهم أي الملاك يمارسون حقهم بحسن نية وأن تصرفاتهم كانت بعد الحصول على فسخ الكراء من طرف السيد محمد (ق.) لفائدتهم ، ملتمسين الحكم وفق ما جاء بمقال الطعن بالاستئناف مع ما يترتب عن ذلك قانونا .
و بناءا على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 28/11/2024 حضر الأستاذ لمخربش والأستاذ مصلوح ألفي جواب للأستاذ كوندي وتسلم الحاضران نسخة فتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 05/12/2024.
محكمة الاستئناف
حيث عرض كل من المستأنفين أصليا و المستأنفين فرعيا أوجه استئنافهم تبعا لما سطر أعلاه .
وحيث إن الثابت من أوراق الملف أن العلاقة الكرائية بشأن المدعى فيه أبرمت بداية مع السيدين ابراهيم (ع.) بصفته الطرف المكري وبين السيد بوزيان (ق.) بصفته الطرف المكتري وهو العقد الذي كان محله واجهة مخزن مع نافدة بما مساحته 60 متر مربع وقبو تحت المبنى مساحته 150 متر مربع ومستودع وورشة العمل بما مساحته 50 متر مربع ، ولأن المكتري مبرم العقد وحسب الثابت من رسم الوفاة ورسم الاراثة توفي عن ورثته الطرف المدعي خلال المرحلة الابتدائية وكذا المدعى عليه محمد (ق.) ، وبذلك فقد حلوا محله كطرف مكتري بقوة القانون ، ولأن عقد الكراء في ابرامه و إنهائه يعتبر من اعمال التسيير وإدارة الملك المشاع ويخضع بالتالي لمقتضيات الفصل 971 من ق ل ع ، وقيام أحد الورثة بالتصرف فيه لايكون ملزما لباقي الورثة إلا إذا كان من صدر عنه التصرف مالكا لثلاثة أرباع من الملك المشاع، ومادام أن الملف خالي مما يفيد موافقة باقي الورثة على التصرف الحاصل من أحدهم او باذنهم له أو توكيلهم له للقيام بإنهاء العلاقة الكرائية مع المالكين للمدعى فيه المكرين بالفسخ أو التنازل عنه فإن ذلك التصرف لايلزمهم ، ولايكفي مجرد افتراض تأسيس شركة على جزء من الأصل التجاري بتراض مع مالك العقار وموافقة جميع الورثة بمقتضى توكيل مخول لأحدهم المسماة رشيدة (ق.) والتي تبقى بمقتضى الوكالة الملفاة ضمن أوراق الملف مجرد مسيرة للشركة التي تعود لجميع الورثة أن ذلك قرينة على موافقتهم على صحة العقود المبرمة لاحقا و المنصبة على باقي مكونات الأصل التجاري أو أنهم تنازلوا على باقي أجزائه ، وبذلك فإن قيام أحد الورثة بفسخ عقد الكراء بشكل أحادي ودون توفره على النصاب القانوني الذي يجعل تصرفه نافذا في مواجهة باقي الورثة حسب مفهوم الفصل أعلاه لا تأثير له على تصرف الورثة في جزء من المدعى فيه بتأسيس شركة به دون باقي أجزائه المكونة له حسب عقد الكراء المبرم بداية مع المورث طالما أن الطرف المكري ارتضى ذلك حسب الثابت من عقد الكراء و الذي ليس ضمنه أو ضمن باقي أوراق الملف أن الورثة قد تنازلوا عن حقوقهم بشأن الاجزاء التي لم يشملها عقد الكراء المبرم مع الشركة العائدة للورثة في شخص أحدهم ، وبالتالي فإنه بعدم نفاذ تصرف أحد الورثة بإنهائه لعقد الكراء دون موافقة باقي الورثة يجعل العقد لازال قائما ، وأن إقدام الطرف المكري على ابرام عقد كراء مع مكتري غير ورثة المكتري الأصلي ودون أن يثبت أنه تم انهاء أو فسخ عقد الكراء الأولي رضاءا أو قضاءا يجعل الكراء الثاني غير صحيح وباطل ، ولأن ما بني على باطل فهو باطل، ومن آثار بطلان العقود طبقا للفصل 306 من ق ل ع عودة الأطراف الى الحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد الباطل، وبذلك يكون ما قضى به الحكم المستأنف جاء مصادفا للصواب لذا وجب تأييده ورد الاستئنافين الأصليين وكذا الاستئناف الفرعي طالما قد ثبت أن التصرفات المطلوب التعويض عنها تمت بناءا على ما صدر عن أحدهم المسمى محمد (ق.) والذي كان على علم بوضعية المدعى فيه وتم التصرف بما لم يسمح به القانون مرتكبا خطأ استوجب التعويض عنه دون باقي المطلوب الحكم عليهم بذلك حيث أن الأصل فيهم هو حسن النية ، كما أن التعويض المحكوم به جاء مبررا سيما في ظل عدم تحديد الاضرار اللاحقة بالورثة من جراء التصرف الصادر عن أحدهم .
وحيث إنه يتعين تحميل كل طرف صائر استئنافه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا:
في الشكل : قبول الاستئنافين الأصليين و الاستئناف الفرعي.
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وابقاء صائر كل استئناف على رافعه .
66503
Charge de la preuve : le créancier d’une indemnité de radiation doit prouver le défaut de paiement des cotisations qui en constitue le fait générateur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66498
Force obligatoire des conventions : un accord de clôture de compte vaut loi entre les parties et justifie la condamnation au paiement du solde non réglé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66497
La créance d’une caisse de retraite née de la liquidation du compte d’un affilié radié ne constitue pas une prestation périodique et relève de la prescription de droit commun de quinze ans (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66487
Point de départ de la prescription : l’action en indemnisation pour privation de jouissance d’un fonds de commerce ne court qu’à compter de la décision définitive consacrant le droit de la victime (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
66485
La qualification de clause pénale permet au juge de réduire une indemnité de résiliation statutaire jugée excessive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66479
Vente : La forclusion de l’action en garantie des vices cachés ne fait pas obstacle à l’indemnisation du préjudice de jouissance subi par l’acheteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66338
Indivision : Le coindivisaire est fondé à demander la remise en état des lieux et une indemnité d’occupation pour l’annexion et l’usage exclusif d’une partie du bien commun par un autre coindivisaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66332
Promesse de vente : la volonté de l’acquéreur de se rétracter entraîne la résolution de plein droit du contrat en application de la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66254
La clause de franchise stipulée dans un contrat d’assurance est inopposable à la victime tierce en application du principe de l’effet relatif des contrats (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025