Reconnaissance de dette : la preuve par expertise de l’altération du nom du créancier entraîne le rejet de la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 57019

Identification

Réf

57019

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4531

Date de décision

01/10/2024

N° de dossier

2023/8203/1664

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une somme fondée sur une reconnaissance de dette, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un moyen tiré du faux incident. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, considérant que la certification de la signature sur l'acte suffisait à établir l'obligation.

L'appelant soutenait pour sa part que l'acte avait été falsifié et que le nom du créancier y avait été substitué. La cour, après avoir ordonné une expertise graphologique, retient que le rapport d'expertise établit l'existence d'une altération matérielle de l'acte, le nom du créancier initial ayant été effacé et remplacé par celui de l'intimé.

Elle en déduit que cette falsification d'un élément essentiel de l'acte, à savoir l'identité du créancier, prive le titre de sa force probante à l'égard de l'intimé. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande en paiement rejetée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم عبد الحق (م.) بواسطة محاميه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 03/04/2023، يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 9911 بتاريخ 28/10/2019 في الملف عدد 7870/8203/2019، القاضي بأدائه لفائدة المدعي مبلغ 100.000,00 درهم مع شموله بالنفاذ المعجل وتعويض قدره 3000.00 درهم وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى وتحميله المصاريف .

في الشكل :

سبق البث بقبول الإستئناف بمقتضى القرار التمهيدي الصادر في النازلة بتاريخ 12/09/2023 .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليه عبد الإله (م.) سبق له أن تقدم بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 12/07/2019، عرض فيه ، انه بمقتضي معاملة تجارية بينه وبين المدعى عليه ، تسلم هذا الأخير اعترافا بدين موقع ومصادق عليه لدى الجهة الإدارية المختصة مبلغه 100.000,00 درهم ، وأن المدعى عليه امتنع عن أداء الدين الذي بذمته بدون أي مبرر مشروع، رغم الإنذار الذي وجهه له والمبلغ إليه بتاريخ 25/03/2019 عن طريق المفوض القضائي السيد سعيد (م.)، ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأدائه له مبلغ الإعتراف بالدين وهو 100000.00 درهم ومبلغ 5000.00 درهم تعويضا عن الضرر مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى و تحميله الصائر . وأرفق المقال بمحضر تبليغ إنذار، اعتراف بدين.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه و التي يعرض من خلالها أنه يثير الدفع بالتقادم إعمالا بمقتضيات المادة 388 من ق.ل.ع في فقرته الخامسة والتي تشير صراحة إلى انه تتقادم بسنتين. "دعوى التجار و الموردين وأرباب المصانع من أجل التوريدات المقدمة منهم للأفراد" ،وأن المحكمة وبرجوعها إلى الاعتراف بالدين ستلاحظ انه مؤرخ في 25/11/2004، والمدعي لم ير من واجبه تقديم دعواه الحالية إلا بتاريخ 12/07/2019 ، أي بعد مرور 15 سنة ، وبالتالي تكون دعواه الحالية قد سقطت للتقادم ، الشيء الذي يستوجب معه إعمالا بمقتضيات المادة أعلاه والقول بسقوط الدعوى للتقادم. ومن حيث التصريح بعدم الاختصاص: فإن المحكمة التجارية يرجع الاختصاص إليها في كل ما يتعلق بالأوراق التجارية كما جاء ذلك في الكتاب الثالث من مدونة التجارة والتي حصرها في الكمبيالة... الشيك... السند لأمر. وأن المدعي يعتمد في طلبه الحالي على اعتراف بدین، وهو ورقة غير تجارية كما أن أطرافه غیر تجار وبالتالي فإن هاته المحكمة غير مختصة للنظر في هذه الدعوى والتي يرجع الاختصاص فيها للقضاء المدني وخاصة المحكمة الابتدائية المدنية الدار البيضاء، ملتمسا أساسا من حيث الدفع بالتقادم: بالتصريح بسقوط الدعوى الحالية للتقادم و تحميل المدعي الصائر ومن حيث الإختصاص التصريح بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت في هذه القضية و القول بأن الإختصاص ينعقد للمحكمة الإبتدائية المدنية بالدار البيضاء مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية وتحميل المدعي الصائر .

وحيث أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/10/2019 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف:

حيث يعيب الطاعن الحكم مجانبته للصواب فيما قضى به ، لأن المستأنف عليه استعمل وثيقة من صنعه تتضمن وقائع غير صحيحة والدليل على ذلك هو سكوته عن المطالبة بدين حسب زعمه لأكثر من 15 سنة ، وان الطاعن تفاجأ بوثيقة لا أساس لها من الصحة ، وانه يطعن في الوثيقة المدلى بها بالزور الفرعي والتمس إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر وبالنسبة للطعن بالزور الفرعي سلوك مسطرة الزور الفرعي وفقا للفصل 92 من ق.م.م ، وأرفق المال بنسخة حكم ووكالة .

وبتاريخ 06/06/2023 تقدم دفاع المستأنف عليه بمذكرة جوابية عرض فيها أن الدفع بالتقادم لا يمكن إثارته أمام محكمة الإستئناف إلا بالنسبة للأحكام الغيابية، وبالنسبة للإختصاص النوعي، فإنه تم تقديمه قبل كل دفع أو دفاع وبالنسبة للزور الفرعي فإن إثارته أمام محكمة الإستئناف لأول مرة ليس سوى مناورة وانه يتمسك بالوثيقة والتمس رد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف .

وبتاريخ 04/07/2023 تقدم دفاع المستأنف بمذكرة تعقيبية عرض فيها أن الإستئناف ينشر الدعوى من وان الإختصاص ينعقد للمحكمة المدنية وبالنسبة للزور الفرعي، فإنه يمكن إثارته في أي مرحلة والتمس الحكم وفق المقال الإستئنافي .

وبتاريخ 11/07/2023 تقدم دفاع المستأنف بإشهاد مفاده أن عمر (م.) توصل من الهالك امحمد (م.) قيمة الإعتراف بالدين موضوع الدعوى، مقرا بان الإعتراف طاله التزوير .

وبتاريخ 18/07/2023 تقدمت النيابة العامة بمستنتجاتها الرامية إلى تطبيق القانون .

وبناء على إدراج القضية بجلسة 05/09/2023 تقدم خلالها دفع المستأنف عليه بمذكرة تعقيبية عرض فيها ان الإشهاد المدلى به يخص صديق المستأنف وان الوقائع التي يتضمنها لا صلة لها بالنزاع والتمس الحكم وفق مذكرته السابقة .

وبناء على القرار التمهيدي الصادر في النازلة بتاريخ 12/09/2023 القاضي بإجراء بحث .

وبناء على ما راج بجلسة البحث .

وبتاريخ 19/12/2023 تقدم دفاع المستأنف عليه بمذكرة بعد البحث جاء فيها ان الشهود أكدوا بأنهم لا علم لهم بالوثيقة والتمس رد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف . وأرفق المذكرة بنسخة من حكمين

كما تقدم بنفس التاريخ دفاع المستأنف بمذكرة تعقيبية عرض فيها أن المستأنف عليه أنكر معرفته للكتابة والقراءة أمام المحكمة والحال انه كان يعمل بسلك الشرطة مدة طويلة وانه يدلي بمجموعة من الوثائق الصادرة عنه منها موافقته بفسخ عقد الشراكة . والتمس الحكم وفق المقال الإستئنافي وأرفق المذكرة بإشهادين وصورة من تصريح لدى الضابطة القضائية .

وبناء على القرار التمهيدي الصادر في النازلة بتاريخ 16/01/2024 القاضي بإجراء خبرة خطية .

وبناء على تقرير خبرة المختبر و.ل.ش.ع. والذي جاء فيه انه بناء على نتائج الدراسة المنجزة على وثيقة "إشهاد واعتراف بدين" المصحح الإمضاء بتاريخ 2004/11/25، موضوع هذه الخبرة والمرموز له "س"، وباعتماد وثائق المقارنة المتوفرة المرموز لها من "م1" إلى "م4"، تم استخلاص ما يلي:

1 - الفحص المجهري لوثيقة "إشهاد واعتراف بدين" موضوع الخبرة "س" أسفر على النتائج التالية:

البيانات المحررة بخط اليد والتوقيعات وأختام مصلحة تصحيح الإمضاءات وطابع الرسوم المحلية المضمنة بهذه الوثيقة، غير مستنسخة، بل تم وضعها مباشرة عليها.

. وجود آثار مادة بيضاء "Blanco" على مستوى عبارة "عبد الإله (م.)" المحررة بالسطر الخامس بهذه الوثيقة.

. كتابة عبارة "عبد الإله (م.) " الظاهرة بالسطر الخامس بهذه الوثيقة هي نتيجة عملية تحريف لكتابة عبارة "عمر (م.)" المكتوبة سلفا بنفس المكان، وذلك بإضافة الحروف "ع" - "ف" - "ر") لكلمة "مو" لتصبح "مغفور" و إخفاء الحرفين "من" والحرفين "عمر" بالمادة البيضاء وكتابة فوقهما العبارة الظاهرة "عبد الاله".

2 - كتابة عبارة "عبد الإله (م.)" المحررة بخط اليد فوق توقيع هذا الأخير بمحضر الاستماع إليه المؤرخ في 2019/05/27 المرموز له "م1" وكتابة عبارة "عبد الإله (م.)" المحررة بخط اليد فوق توقيع هذا الأخير بوثيقة "موافقة" المصححة الإمضاء بتاريخ 2022/04/26 المرموز لها "م2" تتوفر على خاصيات خطية متطابقة في ما بينها نفس هذه الخاصيات الخطية متطابقة مع تلك التي تميز كتابة عبارة "عبد الإله (م.)" المحررة بخط اليد بالسطر الثاني بوثيقة "إشهاد واعتراف بدين" موضوع الخبرة "س" ومتطابقة كذلك مع كتابة عبارة "عبد الاله" المحررة بخط اليد بالسطر الخامس بنفس وثيقة "إشهاد واعتراف بدين" موضوع الخبرة "س".

وبتاريخ 23/07/2024 تقدم دفاع المستأنف بمذكرة تعقيبية بعد الخبرة جاء فيها انه استنادا لنتيجة الخبرة، فإن المحكمة أضحت تتوفر على العناصر الأساسية للبث في النازلة وان عبارة "عبد الإله (م.) " تمت كتابتها من قبل هذا الأخير الذي يدعي دينا غير قائم وغير مستحق وان الإعتبار يبقى مزور. والتمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر .

وبناء على ادراج القضية بجلسة 24/09/2024 تقدم خلالها دفاع المستأنف عليه بمذكرة جاء فيها ان وثيقة الإعتراف حسب الخبرة المنجزة تبقى صادرة عن عبد الحق (م.) وتحميل توقيعه والذي سلم للمستأنف عليه الوثيقة المذكورة، وبالنسبة للمحضر المؤرخ في 27/05/2019، فإنه يؤكد بأن التوقيع وكتابة اسمه المحرر فوقه لا يخصه وان النتائج التي توصل اليها المختبر لا تعكس الحقيقة والتي يملكها الطرف المستأنف .والتمس رد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر . فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 01/10/2024 .

محكمة الإستئناف

حيث يعيب الطاعن الحكم عدم الإرتكاز على أساس قانوني سليم ، لأن الإعتراف بالدين المتمسك به من قبل المستأنف عليه من صنعه ويتضمن وقائع غير صحيحة وتمسك بالطعن بالزور الفرعي في المستند المذكور، وبأن الإعتراف بالدين لا يخص المستأنف عليه وانما اشتراه من شخص آخر ووضع إسمه عليه .

وحيث قضت المحكمة بإجراء بحث في النازلة، تم خلاله الإستماع إلى المسمى عمر (م.) والذي صرح بعد نفيه العداوة والقرابة وأدائه لليمين القانونية وعرض الإعتراف بالدين موضوع الدعوى عليه ، بانه لا يستطيع ان يجزم ما إذا سبق ان سُلّم له الإعتراف المذكور من عدمه وانه بخصوص الإشهاد الذي سلمه للمستأنف، فإنه يخص المعاملة مع والده أما الإعتراف المعروض عليه، فإنه لا يستطيع ان يجزم ما إذا كان يعود له من عدمه .

وحيث قضت المحكمة بإجراء خبرة خطية في النازلة ، خلص من خلالها المختبر و.ل.ش.ع. إلى وجود آثار مادة بيضاء "Blanco" على مستوى عبارة "عبد الإله (م.)" المحررة بالسطر الخامس بالوثيقة موضوع الخبرة. وأن كتابة عبارة "عبد الإله (م.) " الظاهرة بالسطر الخامس بنفس الوثيقة هي نتيجة عملية تحريف لكتابة عبارة "عمر (م.)" المكتوبة سلفا بنفس المكان، وذلك بإضافة الحروف "ع" - "ف" - "ر") لكلمة "مو" لتصبح "مغفور" و إخفاء الحرفين "من" والحرفين "عمر" بالمادة البيضاء وكتابة فوقهما العبارة الظاهرة "عبد الاله". مما يفيد بأن الخبرة الخطية أكدت على تحريف لكتابة عبارة "عمر (م.)" وكتابة بدلا منها "عبد الإله (م.) " بالسطر الخامس من الوثيقة التي تمت كتابتها بنفس الخاصيات الخطية المكتوبة بالسطر الثاني من نفس الوثيقة ، ومادام ان عمر (م.) المستمع إليه خلال جلسة البحث أكد وجود معاملة مع والد المستأنف تخص إشهاد مصحح الإمضاء، فإن الخبرة أكدت بأن الإشهاد موضوع الزور كان يتضمن قبل التحريف اسمه ، مما يفيد بأن الإعتراف بالدين موضوع الدعوى الماثلة لا يخص المستأنف عليه، وإنما كان يخص في الأصل عمر (م.) ، وما نعاه المستأنف عليه من ان المستأنف هو من سلمه الإعتراف بالدين على حاله ، يبقى غير كاف لإعتبار مديونية المستأنف قائمة، طالما ان احد اركان الإشهاد وهو إسم الدائن المكتوب بالسطر الخامس بنفس الخط المكتوب به بالسطر الثاني يبقى موضوع تحريف، حسب ما أكدته الخبرة ولثبوت ووجود معاملة بين عمر (م.) وبين والد المستأنف حسب ما أكده المستأنف وأكده الشاهد المذكور والذي اكد تقرير الخبرة ان اسمه "عمر (م.)" هو من كان مضمنا بالإشهاد قبل تحريفه ، والحكم المستأنف في الوقت الذي اعتبر فيه ان المصادقة على توقيع الإشهاد بالإعتراف بالدين يجعل الإلتزام قائما ، بالرغم من تمسك المستأنف بواقعة تحريف اسم الدائن، وهو ما أكدته الخبرة المنجزة خلال المرحلة الإستئنافية ودون إعمال إجراءات تحقيق الدعوى للتأكد من صحة وثيقة الإشهاد بالإعتراف بالدين قد جانب الصواب ، مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا .

في الشكل: قبول الاستئناف .

في الموضوع : باعتباره وإلغاء الحكم إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر .

Quelques décisions du même thème : Civil