Réf
56367
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4023
Date de décision
22/07/2024
N° de dossier
2049/8202/2024
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Saisie conservatoire de navire, Responsabilité civile, Rejet de la demande d'indemnisation, Lien de causalité, Intention de nuire, Frais de procédure, Faute, Dommage, Action en justice, Abus du droit d'ester en justice
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la responsabilité délictuelle pour procédure abusive engagée à l'étranger. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'un créancier, qui avait pratiqué une saisie conservatoire sur un navire, visant à obtenir réparation du préjudice causé par l'action en justice intentée contre lui aux États-Unis par le débiteur saisi. L'appelant soutenait que l'introduction de cette action devant une juridiction étrangère, alors que la saisie contestée avait été ordonnée au Maroc, caractérisait une faute et un abus du droit d'agir en justice. La cour écarte cette argumentation en retenant que le simple exercice d'une voie de droit, même devant une juridiction étrangère, ne constitue pas une faute, et ce, quand bien même la demande serait in fine rejetée. Elle rappelle que l'abus du droit d'agir en justice n'est caractérisé que si son auteur a agi avec l'intention de nuire ou en vue de satisfaire un intérêt illégitime. En l'absence de preuve d'une telle intention, les conditions de la responsabilité délictuelle n'étant pas réunies, le jugement est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 19/03/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30/11/2022 تحت عدد 10743 ملف عدد 8126/8202/2022 الذي قضى في الشكل: فبول الطلب وفي الموضوع : رفض الطلب وتحميل رافعه الصائر .
في الشكل:
حيث لادليل بالملف على مايفيد ان الطاعن بلغ بالحكم المستأنف؛مما يكون معه المقال الاستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة و أجلا و أداء مما يتعين التصريح بقبوله شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه تعرض خلاله أنها زودت الباخرة " سادلرز "ويلزadlers Wells المستأجرة من طرف شركة ن.ب.إ.إ.ل. بكمية الوقود ; أن شركة ن.ب.إ.إ.ل. لم تؤد للمدعية مقابل كمية الوقود والذي يبلغ 356.069,74 دولار أمريكي و أن المدعية قامت بحجز الباخرة سادلرزویلزSadlers Wells من أجل ضمان أداء مبلغ 356.069,74 دولار أمريكي و أن ربان الباخرة سادلرزویلزSadlers Wells قام مقابل رفع هذا الحجز بإيداع مبلغ 3.120.026,00 درهم دون أي مناقشة أو نزاع بخصوص مشروعية هذا الحجز و أنه بتاريخ 02/02/2021، تقدمت المدعية بدعوى ضد المدعى عليها أمام المحكمة الابتدائية بدبي. أن محكمة دبي الابتدائية بعد استنفاد جميع الاجراءات المسطرية أصدرت حكما بتاريخ 21/02/2021 يقضي بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 543.138,00 دولارا أمريكيا و الفوائد بنسبة 9% من تاريخ المطالبة إلى سداد الدين 1.000,00 درهما إماراتي مقبل أتعاب المحاماة و أن المدعية فوجئت بإقامة ربان الباخرةسادلرز ويلزSadlers Wells دعوى أمام محكمة الولايات المتحدة ترمي إلى رفع الحجز التحفظي الذي أجرته المدعية على الباخرة سادلرز ويلزSadlers Wells أداء المدعية تعويضا عن الحجز الذي اعتبره ربان الباخرة سادلرز ويلزSadlers Wells حجزا تعسفيا منح ضمان بقيمة 700.000,00 دولارا أمريكيا عن الأضرار التي تكبدها ربان الباخرة سادلرزویلزSadlers Wells نتيجة حجز باخرته بالمغرب و أن المدعية اضطرت إلى تقديم أوجه دفاعها أمام محكمة الولايات المتحدة الشي الذي اضطرت معه إلى إنفاق مصاريف وأتعاب قضائية تفصلها الأتي :
· 140.992,17 دولارا أمريكيا عن أتعاب مكتب المحاماة S.P.L. و 31.457,50 يورو عن أتعاب مكتب المحاماة L.C.A..أن الغرض الوحيد من هذه الدعوى هو تجاوز سلطة المحاكم المغربية التي أصدرت الأمر بالحجز ومنعها بذلك من البت في النزاع وحرمان المدعية من الضمانات المخولة لها أنه بالتالي تكون المدعية قد تكبدت خسائر مهمة من أجل الدفاع في دعوى لا أساس لها الغاية منها فقط تماطل ربان الباخرة سادلرز ويلزSadlers Wells. وأنه مما ينبغي تأكيده أن هذه الدعوى انتهت بصدور حكم قضى برفض طلب المدعى عليها مما يؤكد عدم جدية تلك الدعوى أن المدعية تكون بذلك محقة في اللجوء إلى المحكمة من أجل مطالبة ربان الباخرة سادلرز ويلزSadlers Wells بصفته ممثلا لمالكي ومستأجريها بأداء ما يعادل مبلغ 140.992,17 دولارا أمريكيا و 31.457,50 يورو بالدرهم المغربي ، لذلك تلتمس الحكم بأداء المدعى عليه ما يعادل مبلغ 140.992,17 دولارا أمريكيا و 31.457,50 يورو بالدرهم المغربي أي 1.783.944,34 درهما و شمول الامر بالنفاذ المعجل والبت في الصائر وفق ما يقتضيه القانون.
وعززت مقالها ب: نسخة من الأمر بحجز الباخرة سادلرززيلز ز نسخة من الحكم الصادر هم محكمة دبي الابتدائية و نسخة من المقال الذي تقدم به المدعى عليه أمام محكمة الولايات المتحدة مع ترجمته إلى اللغة العربية و نسخة من الحكم الصادر عن محكمة الولايات المتحدة الذي قضى برفض طلب المدعى عليها و نسخة من بيان المصاريف والأتعاب القضائية التي تكبدتها المدعية و بيان سعر الصرف.
وبناءا على إدلاء نائب م.ش.ف. بمذكرة جواب بجلسة 09/11/2022 جاء فيها أنه بخصوص دعوى المدعية في جانبيها المتصلين بالاختصاص والشكل وتضيف إلى ذلك أن النزاع الناشب بين طرفي الدعوى الأصليين ؛ وهما : شركة أ.م.إ. ، وربان الباخرة " سادلرس ويلس " الذي حشرتها المدعية فيه حشرا ، دون أن تتقدم ضدها بأية مطالب من أجل الحكم بها عليها ، لا يعنيها في شيء ،لذلك يلتمس اتخاذ ما ترونه مناسبا وسديدا ، وغير مضر بمصالحها مع جميع ما يترتب عن ذلك قانونا .
وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة:
أسباب الاستئناف
حيث أكدت الطاعنة أنه بخصوص انعدام التعليل وخرق الحكم الابتدائى المستأنف المقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية فإن الحكم المستأنف جاء منعدم التعليل ومخالفا بذلك مقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية الذي أكد في هذا الإطار بأن جميع الأحكام يجب أن تكون معللة دائما وأن ذلك ما لم تتقيد به محكمة الدرجة الأولى وورد ضمن تعليلات المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه ما يلي: ''وحيث انه من المقرر قانونا وفقها ان المدعى عليه في دعوى التعويض عن الضرر لا يتحمل اية مسؤولية الا ادا كان الضرر قد نتج عن خطا صدر منه وان هذا الخطا الحق ضررا بالمدعي وكان هو السبب المباشر في حدوث الضرر كما ان مناط دعوى المسؤولية توافر شروطها وهي الخطا غير المتعمد والضرر المحقق والعلاقة السببية بينهما طبقا لمقتضيات الفصل 78 من قانون الالتزامات والعقود والدي ينص على ان كل شخص مسؤول عن الضرر المعنوي او المادي الدي احدثه لا بفعله فقط ولكن بخطئه أيضا ،وذلك عندما يثبت ان هذا الخطا هو السبب المباشر في ذلك الضرر.'' وأن هذا التعليل هو في واقع الأمر لا ينسجم وطبيعة المطالبة القضائية موضوع الدعوى وأنه وخلافا لما عللت به محكمة الدرجة الأولى حكمها، فإن العارضة سبق وأن بينت عناصر وأوجه المسؤولية المحققة في مواجهة المستأنف عليه ربان الباخرة " سادلرس ويلس SADLERS WELLS» وأن العارضة قامت بحجز الباخرة سادلرز ویلز Sadlers Wells من أجل ضمان أداء مبلغ 356.069,74 دولار أمريكي وأن ربان الباخرة سادلرز ويلز Sadlers Wells قام مقابل رفع هذا الحجز بإيداع مبلغ 3.120.026,00 درهم دون أية مناقشة أو نزاع بخصوص مشروعية هذا الحجز وأن العارضة فوجئت بتقديم طلب تعويض في مواجهة العارضة من طرف ربان الباخرة سادلرز ویلز Sadlers Wells أمام محكمة الولايات المتحدة الأمريكية زاعما أنه قد تضرر بسبب الحجز التحفظي الذي أوقعته العارضة على الباخرة المتواجدة بالمغرب وأن الحجز التحفظي الموقع من طرف العارضة هو في في الواقع إجراء قانوني سليم، وله مبرراته المشروعة وأنه في جميع الأحوال، إن كانت المستأنف عليها اعتبرت أن الحجز الموقع على باخرتها غير جدي كان عليها أن لمك وسائل الطعن الموتحة أمام المحاكم مغربية المختصة عوضا عن أن تتوجه إلى محكمة الولايات المتحدة الأمر أن العارضة اضطرت إلى تقديم أوجه دفاعها أمام محكمة الولايات المتحدة الأمريكية، الشيء الذي اضطرت معه إلى إنفاق مصاريف قضائية وأتعاب مكتب المحاماة الذي كلف بالدفاع عن مصالحها لفائدته بتعويض أجل الحكم لفائدته حيث إن لجوء المستأنف عليه إلى القضاء الأمريكي من أ لا ينبني على مبررات مشروعة، مع علمه اليقين بأنه من جهة، الحجز الموقع على حكمة التجارية بالدار البيضاء لصادر عن باخرته بناء على الأمر القضائي من جهة سليمين خرى، أن المحاكم تكز على أساس قانوني وموضوع المحاكم المغربية، ألحق بالعارضة ة في النظر في جدية الحجز مادي ومعنوي بليغين وأنه لولا خطأ المستأنف عليه المتمثل في تقديم طلب أمام القضاء الأمريكي بشكل كيدي وتعسفي، لما تحملت العارضة إنفاق مصاريف وأتعاب قضائية تفوق 170.000,00 دولار وأن الثابت من وثائق الملف أن عناصر المسؤولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية بينها ثابتة في حق المستأنف عليها ولا مجال لدفعها عنها تحت اي ذريعة كانت وأن محكمة الدرجة الأولى قد أساءت التعليل وحرفت قضائها عندما قضت بانتفاء الخطأ الموجب للتعويض في نازلة الحال، مما يكون معها قضاءها متسم بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، وخارقا للقاعدة القائلة بكون أن الأحكام يجب أن تكون معللة وأن ذلك ما أكدته محكمة النقض في العديد من القرارات والتي من بينها القرار الذي تضمن ما يلي بمقتضى الفقرة الثامنة من الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية فإنه يجب تكون الأحكام دائما معللة، والمحكمة لئن كانت لها سلطة تقديرية في استخلاص موجبات إيقاف التنفيذ ولا رقابة عليها في ذلك إلا بخصوص التعليل، فإنها لما عللته بأن ظروف القضية وملابساتها لا تستوجب الإسراع بالنفيذ دون إبراز هذه الظروف والملابسات المبررة لإيقاف التنفيذ، فكان بذلك ما نعاه الطاعن على القرار واردا عليه مما يستوجب نقضه" وبخصوص التعسف في استعمال الحق في التقاضي مقتضيات الفصل 5 من قانون المسطرة المدنية عللت محكمة الدرجة الأولى حكمها في هذا الإطار بما يلي '' .... كما أن المدعية لم تثبت أي انحراف أو سوء نية في استعمال الحق في التقاضي مما يبقى معه الطلب غير مؤسس من الناحية القانونية، ويتعين معه التصريح برفضه '' وأن هذا التعليل هو في واقع الأمر قد جانب الصواب، كما جاء مخالفا للحقيقة والقانون وأنه برجوع المحكمة إلى وثائق الملف الحالي ليتبين له بأن العارضة سبق وأن أوضحت خلال المرحلة الابتدائية تعسف الجهة المستأنف عليها في رفع الدعوى ضدها أمام الجهة القضائية الأمريكية، كما أدلت بالوثائق المثبتة لذلك. أن لجوء المستأنف عليه إلى القضاء الأمريكي من أجل المطالبة بالتعويض إثر سلوك العارضة لإجراء قانوني له مبرراته المشروعة، تظل مسألة تندرج في إطار التقاضي بسوء النية المنصوص على أحكامه في الفصل 5 من ق م م. إذ لو كان للدعوى المرفوعة أمام قانوني، لا نازع المستأنف عليه في الأمر القضائي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء والذي بموجبه تم حجز باخرتها - إذ- عكس ذلك والأكثر منه- قام ربان الباخرة بصرف مبلغ الدین موضوع الحجز على الفور وأن كل هاته المعطيات هي في الحقيقة إن دلت على شيء إنما تدل على سوء نية تأنف عليه في التقاضي وانحرافه في استعمال هذا الحق الدستوري الأصيل وأن محكمة النقض بدورها عالجت هذه النقطة المتعلقة بالانحراف في استعمال الحق خلال العديد من القرارات، وأنه بناء على كل هاته التوضيحات تكون العارضة قد بينت للمجلس الموقر تحقق عناصر المسؤولية التقصيرية في حق المستأنف عليه من جهة، وثبوت تعسف وانحراف المستأنف عليه في استعمال الحق في التقاضي من جهة اخرى ، ملتمسة قبول المقال شكلا وإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم وفق ملتمسات العارضة المضمنة في مقالها الافتتاحي وتحميل المستأنف عليه الصائر.
أرفق المقال ب: نسخة مشهود على مطابقتها للأصل من الحكم المطعون فيه.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 20/05/2024عرض فيها أنه ابتداء تؤكد العارضة مذكرة جوابها المؤرخة في 2022/10/31 التي كانت أدلت بها في مرحلة البداية وتضيف إليها مؤكدة مرة أخرى ، أن هذا النزاع الناشب بين طرفي الدعوى الأصليين وهما : شركة أ.م.إ. ، وربان الباخرة " سادلرس ويلس " الذي حشرتها المدعية فيه حشرا دون أن تتقدم ضدها بأية مطالب من أجل الحكم بها عليها ، لا يعنيها في شيءولذلك لا يكون هنالك من مبرر للمدعية لإعادة حشرها من جديد في هذا الطعن بالاستئناف الذي تقدمت به بأخرى في هذه المرحلة ، ملتمسة اتخاذ ما ترونه مناسبا وسديدا وغير مضر بمصالحها مع جميع ما يترتب عن ذلك قانونا .
وبناءا على المذكرة المرفقة المدلى بها من دفاع المستأنفة بجلسة 03/06/2024عرض فيها أنه بداية، فإن العارضة تؤكد للمحكمة بأنها لا تتوجه بأي مطالب قضائية في مواجهة م.ش.ف. وأن المستأنف عليه "م.ش.ف. هو في واقع الأمر يعد الوكيل البحري لربان الباخرة « SADLERS WELLS» وأنه وقطعا لأي شك بخصوص هذه النقطة تدلي العارضة للمحكمة بوثيقة رسمية صادرة عن م.و.م.، ومستخرجة بوابة ش.و.و.ل.م.ت.خ.، والتي تفيد كون "م.ش.ف." قام بدور الوكيل البحري لربان الباخرة « SADLERS WELLS» أثناء رسو الباخرة قبل حجزها وينحصر دور الوكيل البحري في القيام بجميع الإجراءات الإدارية لفائدة السفينة الأجنبية أثناء رسوها وأنه من ضمن هذه الإجراءات التوصل بالمراسلات والاستدعاءات الموجهة للربان وأن م.ش.ف. ليس بطرف مدعى عليه في نازلة الحال، بل يبقى مجرد وكيل بحري للربان، ومحل مخابرة معه بخصوص الرحلة التي تم خلالها حجز الباخرة وأن م.ش.ف. هو الجهاز الرئيسي المكلف بتسيير وتدبير شؤون الباخرة طيلة الفترة المتواجدة فيها بالمغرب وذلك باعتباره الوكيل البحري لربان الباخرة SADLERS WELLS وبالتالي، فإن ما يدعيه المستأنف عليه م.ش.ف. هو في الحقيقة لا يرتكز على أي أساس قانوني سليم، ملتمسة رد دفوعات المستأنف عليه م.ش.ف." لعدم ارتكازها على أساس قانوني سليم وتأكيد ملتمسات العارضة المضمنة في مقالها الاستئنافي والحكم وفقها.
أرفقت ب: نسخة من مستخرج بوابة ش.و.و.ل.م.ت.خ. .
وبناءا على إدراج الملف بجلسة 15/07/2024 حضرها نائب المستانفة وادلى بشهادة تسليم تفيد توصل المستانف عليها الاولى الذي تخلف؛فتقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة لجلسة 22/07/2024.
محكمة الاستئناف
حيث نعت الطاعنة على الحكم المستأنف انعدام التعليل وخرق مقتضيات الفصلين 5 و 50 ق م م وفق ماهو مبين أعلاه.
وحيث بخصوص ماتمسكت المستأنفة من كون المحكمة رفضت طلب التعويض المقدم في مواجهة المستأنف عليها بعلة ان دعوى التعويض تقتضي اثبات وجود خطأ وضرر وعلاقة سببية وان هذا التعليل لاينسجم مع طبيعة المطالبة القضائية موضوع الدعوى ذلك أنها بينت عناصر وأوجه المسؤولية المحققة في مواجهة المستأنف عليه الذي قام بمقاضاة الطاعنة بمحاكم الولايات المتحدة الامريكية بدل سلوك الطعن امام محاكم المغرب خاصة وانه قام بأداء المبلغ لرفع الحجز دون أي تحفظ أو مناقشة من طرفها؛فانه وبخلاف ماتمسكت به الطاعنة فان مناط دعوى المستأنفة هو أداء التعويض الناتج عن المسؤولية التقصيرية التي تؤطره مقتضيات الفصل 78 ق ل ع والتي توجب لتوافر شروط المسؤولية وجود الخطأ غير المتعمد والضرر المحقق ثم العلاقة السببية بين الخطأ والضرر الحاصل؛الامر غير المحقق في النازلة ذلك أن قيام المستأنف عليه بايداع مبلغ (3.120.026) درهم هو اجراء وقائي يتم تفاديا للخسائر المادية التي تلحق المحجوز عليه جراء عملية الحجز على السفينة؛وان لجوءه للقضاء والمنازعة في طلب الحجز امام المحاكم الامريكية لايشكل خطأ من طرفه لانه ليس بالملف ما يفيد ضرورة مقاضاة الطاعنة امام محاكم المملكة؛كما لايمكن اعتباره متعسفا في استعمال الحق لان الاخذ بنظرية التعسف في استعمال الحق يستلزم توفر شروط من بينها قصد احداث الضرر اي ان احداث الضرر هو العامل الاصلي الذي غلب عند صاحب الحق وكذا أن يرمي صاحب الحق في استعماله لحقه تحقيق مصلحة غير مشروعة؛وان اللجوء الى القضاء هو حق خولته جميع الشرائع والقوانين للحصول على الحق المتنازع فيه؛وان فقط عدم استجابة المحكمة لطلبه لايمكن اعتبارها تعسفا من طرفه في استعمال الحق موجب للتعويض؛مما تكون معه المحكمة قد أسست قضائها على اساس سليم؛وان ما استندت عليه الطاعنة يبقى غير ذي اساس ويتعين رده وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به؛مع تحمليها الصائر.
لهذه الأسباب
حكمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف .
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.
55211
Subrogation de l’assureur-crédit : la preuve du paiement opposée par le débiteur doit concerner les factures objet du litige (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/05/2024
Vente internationale de marchandises, Subrogation de l'assureur, Rejet de l'exception de paiement, Recouvrement de créances commerciales, Preuve du paiement, Opposabilité des exceptions au cessionnaire, Force probante des documents commerciaux, Factures impayées, Connaissement maritime, Assurance-crédit
55859
La contestation de la qualité de locataire constitue une cause de suspension de la prescription de l’action en paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/07/2024
56703
Le dépôt des redevances d’exploitation à la caisse du tribunal vaut paiement et éteint l’obligation, faisant ainsi obstacle à l’application de la prescription (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2024
57353
Clause pénale : le non-respect de l’obligation de construire dans le délai contractuel justifie l’application de la pénalité convenue en l’absence de caractère abusif (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/10/2024
57859
Preuve de l’obligation : l’interdiction de la preuve par témoignage pour une somme excédant 10.000 dirhams s’applique au montant total de la créance et non à ses échéances individuelles (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/10/2024
58365
Preuve de la créance commerciale : une facture n’est probante que si elle est acceptée par le débiteur ou accompagnée de bons de livraison (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2024
58945
Indivision : les frais d’amélioration d’un bien indivis, non nécessaires à sa conservation, ne sont pas remboursables au coindivisaire qui les a engagés sans l’accord des autres (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2024
59569
Bail d’un bien indivis : La règle de la majorité des trois-quarts pour l’administration du bien est inopposable au preneur de bonne foi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2024
60117
Bail commercial et indivision : l’action en résiliation du bail, acte d’administration, requiert la majorité des trois-quarts des droits indivis (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/12/2024