Autorité de la chose jugée : Les motifs d’une décision antérieure établissant l’identité du bailleur s’imposent au juge, même si cette décision a statué sur l’irrecevabilité de la demande (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69666

Identification

Réf

69666

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2273

Date de décision

07/10/2020

N° de dossier

2020/8206/1192

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers commerciaux et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir de la bailleresse. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au fond, faute pour la demanderesse de prouver l'existence d'une relation locative à son profit.

L'appelante soutenait que sa qualité de propriétaire du local suffisait à fonder son action, tandis que le preneur lui opposait une précédente décision de justice ayant identifié un tiers comme étant le véritable bailleur. La cour retient que l'autorité de la chose jugée s'attache non seulement au dispositif d'une décision antérieure, mais également à ses motifs qui en constituent le soutien nécessaire.

Dès lors qu'un précédent arrêt, bien qu'ayant conclu à une irrecevabilité, avait formellement établi dans son raisonnement que la relation locative existait entre le preneur et le fils de l'appelante, cette constatation factuelle s'impose à la juridiction. La cour écarte en conséquence les moyens tirés de la propriété de l'immeuble ou d'une autorisation d'ester en justice délivrée par le fils, ces éléments étant inopérants pour conférer à l'appelante une qualité à agir qu'elle n'avait pas à l'introduction de l'instance.

Le jugement entrepris est donc confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها،والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ11/02/2020 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ27/11/2018 في الملف عدد 7174/8206/2018 والقاضي:

في مقال الإدخال: بعدم قبوله شكلا وتحميل رافعه الصائر.

في الطلب الأصلي: بقبوله شكلا ورفضه موضوعا مع تحميل رافعته الصائر.

في الشكل:

حيث دفع المستأنف عليه بعدم قبول الإستئناف شكلا سنده في ذلك أن الطاعنة لاصفة لها في الدعوى.

وحيث إن صفة الطاعنة في مباشرة الإستئناف الحالي تعتبر مستمدة من الحكم الصادر في مواجهتها.

وحيث إنه لايوجد من بين وثائق الملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف.

وحيث إن المقال الإستئنافي قدم وفق شروطه الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

يستفاد من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال إفتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أن المدعى عليه يكتري منها المحل التجاري الكائن بـ [العنوان] الدار البيضاء بمشاهرة 1500.00درهم، والذي توقف عن أداء واجبات الكراء عن المدة من فاتح يناير 2016 إلى متم يونيو 2018 وجب فيها مبلغ 45000.00درهم رغم الإنذار المتوصل به بتاريخ 20/06/2018.

ملتمسة الحكم على المدعى عليه بأداء المبلغ المذكور وتعويض قدره 5000.00درهم عن التماطل مع إفراغه من المحل موضوع النزاع.

وأرفقت مقالها بوكالة مفوضة، إنذار مع محضر تبليغه وإشهاد.

وبناء على إدلاء نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية مع مقال إدخال الغير في الدعوى إلتمس العارض من خلاله إدخال السيد محمد (غ.) بإعتباره المكري الحقيقي للمحل موضوع النزاع.

وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين أصدرت المحكمة التجارية الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

تمسكت الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على كون المحكمة مصدرته ردت طلب العارضة بعلة عدم وجود علاقة كراء تربطها بالمستأنف عليه إستنادا إلى تصريحاتها لدى الضابطة القضائية، والحال أن القول بذلك يوجب التصريح بعدم قبول الطلب لارفضه لإنعدام الصفة، ومادامت أن المحكمة صرحت بقبوله فإنه كان لزاما عليها مناقشة موضوعه المتعلق بعدم أداء واجبات الكراء إذ أن المستأنفة أثبتت تملكها للعقار المتواجد به المحل موضوع النزاع وكذا الإنذار المطلوب المصادقة عليه ومحضر تبليغه والتي تعتبر وثائق مثبتة للعلاقة الكرائية سيما أن محاضر الضابطة القضائية تعتبر مجرد محررات يوثق بمضمنها إلى أن يثبت العكس، مضيفة أنها أسندت لإبنها السيد محمد (غ.) تدبير شؤونها وأنها وقعت في الغلط في صفة المستأنف عليه لعدم علمها بنوع العلاقة التعاقدية وظنها أنها علاقة شغلية، وأنه وبعد ثبوت نوع العلاقة بكونها علاقة كراء فإن العارضة تجيزها مما يعزز صفتها في الدعوى بإعتبارها مالكة للعقار ومكرية للمحل موضوع النزاع خاصة أن ابنها أجاز لها بدوره مقاضاة المستأنف عليه، فضلا على أن إقرار مالك العقار بالعلاقة الكرائية يعفيه من الإثبات وهو إقرار ملزم للمكتري مادام متواجدا بالعين المكراة، وأنه وأمام عدم إدلاء المستأنف عليه بما يثبت أداءه لواجبات الكراء المضمنة بالإنذار فإن التماطل يبقى تابثا في حقه مادام أن الأداء الجزئي لاينفي المطل وأنه لايمكن إثبات أداء واجبات الكراء بواسطة شهادة الشهود.

ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب والحكم وفق مقالها الإستئنافي.

وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف، وشهادة موافقة على علاقة كرائية، وإذن بالتقاضي، صورة من إراثة وصور قرارات.

وبناء على إدلاء نائب المستأنف عليه بمذكرة جوابية أوضح العارض من خلالها أن العلاقة الكرائية غير تابثة بين طرفي الدعوى أمام تصريح الطاعنة لدى الضابطة القضائية وكذا ابنها السيد محمد (غ.)، وأمام القرار الإستئنافي الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية تحت عدد 3363 بتاريخ 13/11/2019 في الملف عدد 4155/8206/2019 والذي ذهب في حيثياته إلى عدم قيام العلاقة الكرائية بين طرفي الدعوى.

ملتمسا عدم قبول الدعوى شكلا واحتياطيا تأييد الحكم المستأنف.

وأرفق مذكرته بنسخة من قرار استئنافي وأمر استعجالي.

وبناء على إدلاء نائب المستأنفة بمذكرة تعقيبية أوضحت العارضة من خلالها أنه لايمكن الإحتجاج بقرار إستئنافي لاحق وصادر بتاريخ 13/11/2019 للقول بسبقية البت في نزاع قضائي سابق صدر بشأنه حكم ابتدائي بتاريخ 27/11/2018، كما أن القرار المحتج به قضى بعدم قبول الدعوى ومن تم لا يمكن الإحتجاج به للقول بسبقية البت لعدم فصله في جوهر النزاع، كما أن موضوع الدعويين مختلف بإختلاف الإنذارين المطلوب المصادقة عليهما، مؤكدة باقي دفوعاتها.

ملتمسة الحكم وفق مقالها الإستئنافي.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 30/09/2020 ألفي بالملف بمذكرة تعقيبية لنائب المستأنف عليه أكد من خلالها العارض سابق دفوعاته، ملتمسا الحكم وفق محرراته السابقة، تسلم نسخة من المذكرة المذكورة نائب المستأنفة فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 07/10/2020.

محكمة الإستئناف.

حيث دفعت الطاعنة بكون محكمة الدرجة الأولى ردت طلبها بعلة عدم وجود علاقة كراء تربطها بالمستأنف عليه إستنادا إلى تصريحاتها لدى الضابطة القضائية، والحال أن القول بذلك يوجب التصريح بعدم قبول الطلب لارفضه لإنعدام الصفة، ومادام أن محكمة الدرجة الأولى صرحت بقبوله فإنه أصبح لزاما عليها مناقشة موضوعه المتعلق بعدم أداء واجبات الكراء، إذ أن المستأنفة أثبتت تملكها للعقار المتواجد به المحل موضوع النزاع، كما أن الإنذار المطلوب المصادقة عليه ومحضر تبليغه تعتبر وثائق مثبتة للعلاقة الكرائية، سيما أن محاضر الضابطة القضائية تعتبر مجرد محررات يوثق بمضمنها إلى أن يثبت العكس، مضيفة أنها أسندت لإبنها السيد محمد (غ.) تدبير شؤونها وأنها وقعت في الغلط في صفة المستأنف عليه لعدم علمها بنوع العلاقة التعاقدية وظنها أنها علاقة شغلية، وأنه وبعد ثبوت نوع العلاقة بكونها علاقة كراء فإنها تجيزها مما يعزز صفتها في الدعوى بإعتبارها مالكة للعقار ومكرية للمحل موضوع النزاع خاصة أن ابنها أجاز لها بدوره مقاضاة المستأنف عليه، فضلا على أن إقرار مالك العقار بالعلاقة الكرائية يعفيه من الإثبات وهو إقرار ملزم للمكتري مادام متواجدا بالعين المكراة.

وحيث رد المستأنف عليه الدفع المذكور سنده في ذلك أن العلاقة الكرائية غير قائمة بين طرفي الدعوى حسب ما ذهب إليه تعليل القرار الإستئنافي المحتج به.

وحيث ردت الطاعنة ما تمسك به المستانف عليه عمادها في ذلك أن القرار الإستئنافي لا يمكن الإستدلال به للقول بوجود سبقية البت أمام صدوره في تاريخ لاحق لصدور الحكم المستانف، وأمام كون منطوقه قضى بعدم قبول الدعوى ولم يبت في جوهرها، وأمام إختلاف موضوع الإنذارين بين القرار المحتج به وبين الحكم المستأنف.

وحيث إن البين من وثائق الدعوى سيما مقالها الإفتتاحي أن الطاعنة طالبت المستأنف عليه بأداء واجبات كراء المحل التجاري الكائن بـ [العنوان] الدار البيضاء وإفراغه منه، وهو الطلب الذي ردته محكمة الدرجة الأولى وقضت برفضه بعلة عدم وجود علاقة كرائية بين طرفي الدعوى.

وحيث إن القرار الإستئنافي الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 5363 بتاريخ 13/11/2019 في الملف عدد 4155/8206/2019 ذهب في تعليله إلى أن العلاقة الكرائية تابثة بين السيد محمد (غ.) والمستأنف عليه بخصوص المحل موضوع النزاع، وبذلك تكون العلاقة الكرائية قد تم الفصل فيها بموجب حكم حائز لحجية الأمر المقضي به فيما يخص واقعة إثبات العلاقة الكرائية بين السيد محمد (غ.) والمستأنف عليه وعدم وجود أية علاقة كرائية بين هذا الأخير والطاعنة بخصوص المحل موضوع النزاع، وأنه وبخلاف ما ذهبت إليه هذه الأخيرة فإنه لا عبرة في ذلك بكون القرار المذكور صدر في تاريخ لاحق لتاريخ الحكم المستأنف أو بكونه لم يفصل في جوهر النزاع إذ أن الحجية تقوم في هذه الحالة للتعليل الذي اعتمده القرار المحتج به والذي فصل في ثبوت العلاقة الكرائية بخصوص المحل موضوع النزاع وإعتبرها قائمة بين السيد محمد (غ.) كمكري والمستأنف عليه ككمتري، كما أنه لاعبرة بإختلاف موضوع الدعويين فيما يخص المدد الكرائية الضمنة بالإنذار مادام أن القرار المذكور قال بوجود علاقة كرائية بين المستأنف والسيد محمد (غ.) منصبة على نفس المحل موضوع الدعوى الحالية، وأنه وبخلاف ما ذهبت إليه المستأنفة فإن القرار الإستئنافي المتمسك به وإن كان

قد قضى بعدم قبول الطلب، فإن حجيته تنصرف إلى الوقائع التي أثبتها والتي ورد فيها قيام العلاقة الكرائية بين المستأنف عليه والسيد محمد (غ.) والتي تعتبر ملزمة للمحكمة بمناسبة فصلها في الدعوى الحالية.

وحيث إن الفيصل في تحديد قيام العلاقة الكرائية لاعلاقة له بملكية المحل موضوع الكراء بل العبرة فيه بوجود علاقة كرائية بين المكري والمكتري في معزل عن مدى ثبوت تملك المكري للمحل موضوع النزاع ومن تم لا يمكن للطاعنة الدفع بكونها تعتبر مالكة العقار ، كما أن إستدلالها للمحكمة بإذن بالتقاضي الصادر عن السيد محمد (غ.) المتضمن موافقته على مقاضاتها للمستأنف عليه بإعتبار هذا الأخير مكتريا للمحل موضوع النزاع، وإضافة إلى كونه يشكل إقرارا من المستأنفة بكون المكري للمحل المذكور هو السيد محمد (غ.) فإن ليس من شأنه إصلاح الخلل الذي طال دعواها مادام أن المقال الإفتتاحي تمت مباشرته من طرفها كطرف مكري أصيل وليس كنائبة عن المكري، فضلا على أن البين من إطلاع المحكمة على الإشهاد الصادر عن السيد محمد (غ.) أنه صدر بصفته مالكا على الشياع للعقار موضوع النزاع لا بصفته مكريا له ومن تم لايجوز الإحتجاج به.

وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه رد دفوعات الطاعنة وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاءوهي تبت علنيا انتهائياحضوريا.

في الشكل : بقبول الإستئناف.

في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنفة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile