Réf
80705
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5673
Date de décision
26/11/2019
N° de dossier
2019/8225/4001
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Site internet officiel d'une juridiction, remise en état, Référé, Principe de la relativité des contrats, Force probante, Extrait du dispositif d'une décision, Exception d'incompétence, Annulation d'une ordonnance d'expulsion, administration de la preuve
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ordonnant la restitution de locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un extrait du site internet officiel d'une juridiction. Le juge de première instance avait fait droit à la demande de remise en état des lieux, fondée sur un tel document attestant de l'annulation en appel de l'ordonnance d'expulsion initiale. L'appelant contestait la valeur de cette pièce non certifiée et soulevait l'incompétence du juge des référés au motif que les locaux avaient été reloués à un tiers. La cour retient que l'extrait du site officiel de la juridiction, qui mentionne les références du dossier et le dispositif de la décision, dispose d'une force probante et constitue un mode de preuve admissible. Elle ajoute avoir vérifié la conformité des informations publiées avec la décision originale figurant dans ses propres archives. La cour écarte également le moyen tiré du nouveau bail, rappelant qu'en vertu du principe de l'effet relatif des contrats, cet acte est inopposable au preneur initial dont le bail n'a pas été résilié par une décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد محمد (ب.) بواسطة دفاعه ذ / عبد السلام (ن.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 21/06/2019 يستأنف بمقتضاه الأمر الاستعجالي الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 10/06/19 تحت رقم 674 في الملف رقم 532/8101/2019 و القاضي عليه بارجاع المحلين التجاريين الكائنين بزنقة [العنوان] الرباط للمستأنف عليه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها (5000درهم) عن كل يوم تاخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ و بشمول الأمر بالنفاذ المعجل بقوة القانون و تحميله الصائر .
في الشكل:
حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد التبليغ و باعتبار أن الاستئناف جاء مستوفيا لكافة شروط قبوله فهو مقبول شكلا .
وفي الموضوع:
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الأمر المطعون فيه ان المستأنف عليه تقدم بمقال استعجالي مؤدى عنه بتاريخ 25/04/2019 عرض فيه أن المستأنف استصدر ضده امرا استعجاليا بافراغ المحلين الكائنين بزنقة [العنوان] الرباط و الذي تم تنفيذه في اطار ملف التنفيذ 1569/30/2018 غير أن الأمر المذكور تم الغاؤه بموجب القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 10/04/2019 في الملف رقم 477/8225/2019 و عليه يلتمس الحكم بارجاع الحالة إلى ما كانت عليه و ذلك باسترداد المحلين الكائن بمحلين تجاريين الكائنين بزنقة [العنوان] الرباط. و عزز مقاله بصورة لامر استعجالي و صورة لمستخرج من موقع تتبع اجراءات المحاكم و صورة لمحضر تنفيذ .
و بناء على جواب المستأنف المدلى به من طرف نائبه و الذي دفع فيه بعدن ارفق القال باي وثيقة تثبت مزاعم المدعي و من تم فصفته و مصلحته غير ثابتة ودعواه غير مقبولة ملتمسا التصريح بذلك.
و بناء على مذكرة اسناد النظر المدلى بها من طرف نائب المستأنف والذي جاء فيه بأن صورة منطوق الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف وثيقة غير معتبرو قانونا و لا يمكن أن تكتسب أي حجة وهي مجرد ورقة بيضاء غير معرف بالجهة المصدرة لها و لا تحمل أي توقيع و غير مستخرجة من اصلها أو تطابقه و لا تقوم مقام القرار الاستئنافي مما يتعين استبعادها من الملف و تمتيعه بما ورد في مذكرته الجوابية.
وبعد الاطلاع صدر الأمر المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف .
أسباب الاستئناف
حيث دفع المستأنف بأن المستأنف عليه لم يثبت بعدم اثبات ادعاءاته ذلك انه لم يدل باية وثيقة تفيذ صدور قرار عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تفيد الغاء الأمر القاضي بالافراغ.
و لقد رد السيد رئيس المحكمة التجارية هذا الدفع بعلة أن المستأنف عليه أدلى بملخص منطوق قرار مستخرج من موقع رسمي يتضمن بيانات خاصة تتعلق بالملف الابتدائي و الملف الاستئنافي و مراجع القرار و منطوقه و انه ليس له أن يتحمل وزر التأخير في انجاز القرار مدة تزيد عن شهرين و ان العارض لم يدل بما يخالف ما جاء في منطوق القرار المذكور
و الثابت من تعليل الأمر المذكور أن السيد رئيس المحكمة التجارية اعطى قوة و حجية قانونية لورقة لا تحمل توقيع و خاتم الجهة المزعوم انها صادرة عنها.
كما أن الثابت من الأمر المستأنف أن السيد رئيس المحكمة التجارية قد اعطى قوة ثبوتية للمعلومات المنشورة في موقع محكمة الاستئناف التجارية رغم أن هذا الموقع قد تضمن أن المعلومات المنشورة فيه انما يتم نشرها فيه على سبيل الاستتناس فقط و لا يتحمل مسؤولية أي خطأ قد يتسرب اليها.
و الاكثر من ذلك أن السيد رئيس المحكمة التجارية قد جعل موقع الكترونيا حجة قانونية يمكن للاطراف الاستدلال بها لاثبات دعاويهم.
و ليس الأمر كذلك فحسب و لكن السيد رئيس المحكمة التجارية يكون قد استبعد نسخ الاحكام والقرارات و الاوامر و الشواهد بالمنطوق الرسمية الحاملة لتوقيع و خاتم الجهات الصادرة عنها و اعطى لموقع الكتروني حجية لم يسبق لأي نص قانوني ان اعطاها له و هو ما يجعله أمرا باطلا و غير مؤسسا.
و علاوة على ذلك ورد في الأمر المستأنف أنه ليس للمستأنف أن يتحمل وزر التأخر في انجاز نسخة القرار الاستئنافي الذي دام ازيد من شهرين.
و للاشارة فان المحل التجاري المدعى فيه قد تم كراءه لفائدة شركة (ر.) بمقتضی عقد توثیقي مؤرخ في 27 دجنبر 2018 و هو ما يجعل هذه الشركة تكتسب فيه حقوق تجارية ليس للسيد رئيس المحكمة التجارية بصفته قاضيا للامور المستعجلة أن يبث فيها لما في ذلك من مساس بجوهر النزاع وبحقوق الاطراف و يستوجب التصريح بعدم الاختصاص.
لذلك تلتمس التصريح بالغاء الأمر المستأنف وبعد التصدي اساسا الحكم بعدم قبول الدعوى على الحالة و احتياطيا التصريح بعدم اختصاص السيد قاضي المستعجلات البت في الطلب لفائدة قضاء الموضوع و احتياطيا جدا التصريح برفض الطلب و تحميل رافعه الصائر ، وأدلت بنسخة الأمر المستأنف.
وحيث عند ادراج القضية بجلسة 12/11/2019 تخلف نائب المستأنف رغم سبق تبليغه بكتابة الضبط و لا دليل على توصل المستأنف عليه رغم استدعائه لعدة مرات فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 26/11/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث خلافا لما يتمسك به المستأنف فإن المستأنف عليه ولاثبات أن الامر الاستعجالي عدد 1088 الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 5/11/18 ملف عدد 703/8101/2018 و الذي قضى بافراغه من المحل المدعى فيه قد تم الغاؤه بمقتضى القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 10/04/19 في الملف رقم 477/8225/2019 مدليا بصورة لمنطوق هذا القرار وأن ملخص منطوق القرار الاستئنافي كما ذهب اليه القاضي الاستعجالي وعن صواب هو مستخرج من موقع رسمي يتضمن جميع البيانات الخاصة سواء بالملف في المرحلة الابتدائية و كذا تلك الخاصة بالملف خلال مرحلة الاستئناف اضافة إلى مراجع القرار والمنطوق و هو موقع رسمي للمحكمة له حجية اثباتية بما تضمنه من معلومات يمكن للاطراف الاستدلال بها لإثبات دفوعهم ودعاويهم و ربح الوقت كما أن هذه المحكمة وبعد اطلاعها على الملف الاستئنافي عدد 477/8225/2019 و القرار عدد 1550 الصادر بشأنه تبين صحة منطوق القرار المنشور بالموقع الرسمي للمحكمة مما يبقى الدفع المثار بخصوص ذلك على غير أساس .
وحيث إن بخصوص ما يتمسك به المستأنف بكون المحل المدعى فيه قد تم كراؤه للغير بمقتضى عقد توثيقي فإنه وطبقا لمبدأ نسبية العقود فإن اثر هذا العقد لا يمكن أن يواجه به المستأنف عليه مادام أن العلاقة الكرائية لا زالت قائمة بينه و بين المستأنف و لم يتم فسخها رضاءا أو قضاءا بواسطة حكم حائز لقوة الشيء المقضي به مما يبقى معه الدفع غير مرتكز على أساس .
وحيث و تبعا لذلك فإنه يتعين رد الاستئناف و تأييد الأمر المستأنف.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا.
في الشكل : بقبول الاستئناف.
في الموضوع : برده و تأييد الأمر المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه .
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66629
Notification de la mise en demeure : L’absence d’avis de passage de l’huissier au local fermé du preneur entraîne la nullité de la notification et fait obstacle à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025