Autorité de la chose jugée : le tiers saisi ne peut contester une saisie-arrêt sur ses propres fonds en invoquant des moyens déjà tranchés par la décision définitive de validation de la saisie initiale (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 73877

Identification

Réf

73877

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2847

Date de décision

17/06/2019

N° de dossier

2071/8225/2019

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 51 - 54 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente ordonnance de validation non exécutée par le tiers saisi. Le tribunal de commerce avait validé la saisie pratiquée sur les comptes propres du tiers saisi, ce dernier étant devenu débiteur direct du créancier saisissant. L'appelant contestait sa qualité de débiteur en invoquant des moyens relatifs à la créance initiale, tels que la résiliation du marché public sous-jacent, et soulevait un vice de forme de la décision. La cour écarte le moyen formel en rappelant que seule la minute du jugement conservée au greffe doit être signée. Elle retient surtout que l'ordonnance validant la première saisie-attribution est devenue définitive après avoir été confirmée en appel et après le rejet d'un recours pour difficulté d'exécution. Dès lors, l'autorité de la chose jugée s'oppose à ce que le tiers saisi puisse rediscuter les causes de sa propre défaillance en invoquant des faits antérieurs à cette décision. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال استئنافي بتاريخ 05/04/2019 معفى من الرسوم القضائية يستانف بمقتضاه الأمر الصادر عن نائبة السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 19-03-2019 تحت عدد 84 في الملف عدد 68/8114/2019 و القاضي في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع بالمصادقة على الحجز لدى الغير الواقع بين يدي والي بنك المغرب الواقع بمقتضى الأمر عدد 891 الصادر بتاريخ 10-12-2018 في ملف عدد 891/8105/2018 و الحكم على المحجوز لديه في شخص من يمثلها قانونا بتسليمه لفائدة الطالبة المبلغ المحجوز و قدره 844.268,13 درهم و تحميل المحجوز عليها الصائر .

في الشكل

حيث بلغ الطاعن بالأمر المستأنف بتاريخ 27/03/2019 وفقا لما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال، وتقدم باستئنافه بتاريخ 05/04/2019 ، مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر الشروط الشكلية المتطلبة صفة وأجلا وأداء.

وفي الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة و وثائقها كما إنبنى عليه الأمر المستانف و المقال الاستئنافي أن المستأنف عليها شركة (ا.) تقدمت بصفتها مدعية بمقال المصادقة على الحجز لدى الغير مسجل بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 01-02-2019 تلتمس من خلاله المصادقة على الحجز المضروب على مبلغ 844.268,13 درهم في مواجهة المحجوز عليه الخازن العام للمملكة بين يدي والي بنك المغرب الواقع بمقتضى الأمر عدد 891 الصادر بتاريخ 10-12-2018 في ملف رقم 891/8105/2018 استنادا للأمر عدد 389- 2018 الصادر بتاريخ 10-07-2018 في الملف عدد 169-8506-2018 و أرفق مقالها بنسخة تنفيذية لأمر المصادقة و نسخة من امر التوزيع الودي .

و اجاب المحجوز عليه بانه لا يمانع في التنفيذ و إنما يباشر مسطرة استئناف أمر المصادقة أساس الحجز التي لازالت رائجة إلى حد الآن مضيفا أن الدين المضمون بالحجز يتعلق بشركة (أ.) التي قام السيد العامل بالقنيطرة بفسخ عقد الصفقة المبرمة بين العمالة و الشركة المذكورة و انه لا يمكن اداء المبالغ عن أعمال لم تقم بها الشركة و ان الأداء مشروط بإنجاز الخدمة و التسليم النهائي و هو الأمر الذي لم يتحقق كما انه من جهة اخرى فإن الحجز وجه ضد من لا صفة له لأن الخازن الإقليمي بالقنيطرة بصفته الخازن المكلف بأداء الصفقة حسب التصريح الذي تمسكت به الحاجزة كما ان الحاجزة لم توجه الطلب ضد الوكيل القضائي للمملكة تحت طائلة عدم القبول تطبيقا للمادة 514 من ق م م ملتمسا أساسا رفض الطلب و احتياطيا إجراء بحث و أرفق المذكرة نسخة من قرار السيد العامل – نسخ من تصريحات سلبية – تصريح الخازن افقليمي بالقنيطرة .

و بعد و إستيفاء الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الأمر المشار إليه اعلاه إستأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

اسباب الإستئناف

حيث يتمسك الطاعن بكون الأمر المستأنف لا يرتكز على أساس قانوني لأن النسخة التبليغية للحكم رقم 84 التي بلغت إلى الخزينة العامة للمملكة بتاريخ 27-03-2019 غير موقعة من طرف القاضي المقرر و بذلك تكون خارقة للفصل 50 من ق م م الذي حدد البيانات التي ينبغي أن يشتمل عليها كل حكم قضائي و ان الأمر المستأنف جاء خليا من هذه البيانات الإلزامية و أهمها اسم القاضي المقرر و توقيعه و اسم كاتب الجلسة و ان الأمر القاضي بالمصادقة على الحجز تم دون مراعاة الشروط الواجب توفرها ذلك ان المحكمة لم تتأكد من إدلاء طالبة الحجز بما يثبت ان الخازن العام للمملكة حائزا لأموال المطلوب في الحجز فعلا بناء على سند قانوني ممثل في الصفقة مع إشهاد على إنجاز الخدمة من طرف شركة (أ.) المحجوز عليها و عدم تأكدها من علاقة المديونية التي تربط شركة (ا.) بالخزينة العامة للمملكة و عدم إعتبار ما أدلى به الطاعن و أثبته من ان الخازن الإقيليمي بالقنيطرة تعذر عليه تنفيذ الأمر المشار إليه لصعوبة قانونية طرأت بعد صدور الحكم و لم يكن بالإمكان إثارتها في أي مرحلة من مراحل التقاضي و عدم إجراء بحث لتأكيد ما صرح به المحاسب المعني و هو الخازن الإقليميي من انه لم يتوصل بأي أمر بالصرف من طرف الآمر بالصرف ليتسنى له صرف النفقة وبالتالي فإن المبالغ المطلوبة في الحجز لم تصل بعد مرحلة الأداء لدى المحاسب تنزيلا لقاعدة فصل السلطات بين الآمر بالصرف و المحاسب طبقا للمادة 4 من مرسوم 330.66 لمطالبة المحاسب بتحويلها إلى صندوق المحكمة و ان المحكمة لم تناقش دفوعه خاصة و ان الأمر يتعلق بوثيقة حاسمة في القضية مثل قرار السيد عامل القنيطرة بفسخ عقد الصفقة و بالتالي لا يمكن أداء مبالغ الأعمال التي قامت بها الشركة لكون الأداء مشروط بإنجاز الخدمة كما تنص على ذلك قوانين المحاسبة المشار إليها و ان الخازن العام للمملكة بصرف النظر عن إنعدام صفته كمحجوز بين يديه فإنه يؤكد أن تصحيح الحجز سيؤول إلى أداء مبلغ 844.268,13 لجهة لا تستحقها فقط لأن الصفقة المحجوز على منتوجها فسخ عقدها بعد صدور الحكم و لم يتم صرف عائداتها و هذا تطاول على المال العام بصفة غير قانونية و ان المحكمة لم تطالب الجهة الحاجزة بالإدلاء بما ثبت ان الخزينة العامة هي حائزة فعلا لأموال الشركة المطلوبة في الحجز لذلك فإن الحجز على حساب الخزينة العامة بين يدي بنك المغرب يكون غير ذي موضوع ملتمسا من حيث الشكل قبول الإستئناف ومن حيث الموضوع إلغاء الأمر المستأنف و بعد التصدي رفض الطلب المصادقة على الحجز و أرفق المقال بنسخة تبليغية – طي التبليغ – صورة من قرار السيد العامل .

و حيث اجابت المستانف عليها بواسطة نائبها بجلسة 06-05-2019 بكون أصل الحكم يحفظ بكتابة الضبط موقعا من طرف الرئيس و كاتب الجلسة و ان ما يسلم للطالب هو نسخة مستخرجة من الأصل و لم يات بأي دليل على النسخة الأصلية غير موقعة و ان المستأنف يحاول التملص من أداء مبلغ 844.268,13 درهم عن تصريح إيجابي أفاد به خلال مسطرة حجز ما للمدين لدى الغير مؤرخ في 25-05-2018 يصرح فيه أن المبلغ أصبح محجوزا لفائدة العارضة وهكذا صدر الأمر 389/169/18 و قد فوجئت بالخازن العام يتقدم بدعوى صعوبة في التنفيذ يزعم إلغاء الصفقة من طرف عمالة القنيطرة و رفض طلبه على اساس ان الصعوبة هي التي تطرأ بعد صدور الحكم و لم يكن بالإمكان إثباتها و ما سطر بالمقال الإستئنافي سبق إثارته حيث تقدم الخازن بطلب إيقاف التنفيذ وكان رد محكمة الإستئناف حاسما في أن الوسائل التي اعتمدها طالب التنفيذ لا تبرر الإستجابة لطلبها و ان الخازن العام أقر في تصريحه بوجود المبالغ بين يديه و أنها لم تأمر بطلب الحجز إلا بناء على نسخة تنفيذية و عدم إستئناف المدين الأصلي التي توجد امواله لدى الخازن العام و بخصوص عدم قدرة خازن القنيطرة عن الوفاء بالإلتزام فهذا لا يهم العارضة لأن ما يتحدث عنه صدر بعد صدور الأمر و لم يكن بالإمكان تداركه الشيء الذي أجاب عنه حكم الصعوبة و إيقاف التنفيذ و القرار الإستئنافي الحالي عدد 1295 و انها أرهقت من طرف المستانف الذي يعتبر محجوزا عليه استنفذ جميع الطرق و إمتنع عن تنفيذ الحكم ملتمسة تأييد الامر المستانف و أرفق المقال بنسخة من الأمر المستانف – صورة من تصريح – صورة من حكم 858 – صورة من قرارين 5232-1295

و حيث تقدم المستأنف بمذكرة إضافية بجلسة 20-05-2019 ورد فيها ان الخازن العام للمملكة غير معني بالتنفيذ المذكور و هو يدلي بتصريح سلبي استدراكي توضيحا للمعطيات الجديدة بناء على التصريح السلبي للخازن الإقليمي للقنيطرة بإعتباره الخازن المكلف بتدبير إعتمادات ميزانية عمالة إقليم القنيطرة صاحبة الصفقة الملغاة و ان القوانين المنظمة للعقل و التعرض لا تقع صحيحة إلا إذا تمت بين يدي المحاسب المأذون له بدفعها من صندوقه و ان الدين المطلوب أداؤه هو دين خاص بين أشخاص لا تربطهم بالخزينة العامة للمملكة أية علاقة مديونية و ان الخازن الإقليمي بإعتباره المحاسب المعني باداء الصفقة موضوع الحجز لم يتوصل بأي أمر بالصرف من طرف الآمر بالصرف ليتسنى له صرف النفقة و بالتالي فإن المبالغ المطلوبة في الحجز لم تصل بعد مرحلة الأداء لدى المحاسب لمطالبته بتحويلها إلى صندوق المحكمة و أنه ليس هناك إمتناع عن التنفيذ بل هناك صعوبة قانونية حالت دون التنفيذ حصلت بعد صدور حكم المصادقة بين يدي الخازن العام للمملكة و لتدارك ذلك و تقديم معطيات جديدة عمد الخازن الإقليمي بالقنيطرة إلى تقديم تصريح سلبي استدراكي أمام المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 26-02-2019 في الملف رقم 68/6/2019 صدر فيه الحكم المطعون فيه ملتمسا الإشهاد له بتصريحه السلبي الإستدراكي و من حيث الموضوع إجراء بحث للتثبت من الوقائع و توضيح المراكز القانونية لأطراف النزاع و أرفق المقال بصور تصريح سلبي استدراكي – وصورة من تصريح سلبي للخازن الإقليمي

وحيث أدرجت القضية بجلسة 03-06-2019 تخلف المستأنف و حضر نائب المستانف عليها و ادلى بمذكرة جوابية ورد فيها أن المستأنف هو محجوز بين يدين و ليس محجوز عليه و سبق له ان أدلى بتصريح إيجابي لا لبس فيه و بعد سنة ياتي و هو غير مطالب بأي تصريح لأن في هذه المسطرة يعول على تصريح السيد والي بنك المغرب الذي أتى إيجابيا بحجز المبلغ بين يديه و لا يلتفت إلى التصريح الإستدراكي أما صورة الوثيقة فهي صادرة من خازن القنيطرة يتحدث عن فسخ العقدة في شهر سبتمبر بينما كان التصريح الإيجابي في شهر ماي ثمانية أشهر على الحجز و ان القرار رقم 1290 كان واضحا في ان تصريح المستأنف كان ايجابيا ومبررا بالوثائق ملتمسة تاييد الحكم المستأنف و أرفق المذكرة صورة من تصريح إيجابي – صورة من أمر 84- صورة من قرار 5232 – صورة من أمر 389/18 صورة من امر 858 صورة من قرار 1295 . و ألفي بالملف مستنتجات النيابة العامة الرامية إلى تطبيق القانون فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 17/06/2019.

محكمة الاستئناف

حيث إنه خلافا لما ورد في السبب الأول للطعن , فالأمر المستدل به من قبل الطاعن يشير إلى إسم القاضية التي أصدرته و بمحضر كاتب الضبط و هو يبقى مجرد نسخة تبليغية مشهود بمطابقتها تستخرج من الأصل وفق مقتضيات الفصل 54 من ق م م في حين أن الأصل الذي يحمل التوقيعات فيحفظ في سجل خاص بكتابة الضبط وفق مقتضيات الفصل 51 من ق م م .

و حيث إنه لما كان الأمر رقم 389/2018 الصادر بتاريخ 10-07-2018 و القاضي بالمصادقة على الحجز لفائدة المستأنف عليها على الأموال العائدة للمحجوز عليها شركة (أ.) مع امر الخازن العام بتسليم مبلغ 844.268,13 درهم لفائدة الحاجزة المذكورة . قد أصبح نهائيا بعد تأييده بموجب القرار الإستئنافي رقم 1295 , بل و تم رفض حتى الصعوبة القانونية المثارة بشأنه بمقتضى القرار الإستئنافي رقم 5232 . فلا يبقى للطاعن أي مسوغ قانوني لإعادة مناقشة صحة ذلك الحجز بما في ذلك انعدام صفته و عدم حيازته للأموال المطلوبة في الحجز , و إنجاز الخدمة و فسخ الصفقة و عدم توصل الخازن الإقليمي بالقنيطرة بالأمر بالصرف او حتى استدراكه للتصريح المدلى به من قبله . لأن دعوى الحال مناطها مديونية الخازن العام المترتبة عن تنفيذ الأمر المذكور و التي من اجل استخلاصها تم الحجز على الأموال العائدة له بين يدي بنك المغرب و تم تصحيح ذلك الحجز بمقتضى الأمر المطعون فيه مما يبقى معه سبب الطعن مفتقرا للأساس القانوني و يتعين رده مع إبقاء الصائر على عاتق الخزينة العامة .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا في حق السيد والي بنك المغرب و السيد رئيس كتابة ضبط تجارية الرباط وحضوريا في حق الباقي :

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : تأييد الأمر المستأنف و تحميل الخزينة العامة الصائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile