Autorité de la chose jugée : l’action en résiliation de contrat et l’action en expulsion pour occupation sans droit ni titre n’ont pas la même cause (Cass. com. 2019)

Réf : 46088

Identification

Réf

46088

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

613/2

Date de décision

19/12/2019

N° de dossier

2017/2/3/1037

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 451 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

En vertu de l'article 451 du Dahir sur les obligations et les contrats, l'autorité de la chose jugée n'a lieu que si la demande est fondée sur la même cause, a le même objet et est formée entre les mêmes parties. Par conséquent, retient à bon droit une cour d'appel que la cause de l'action en résiliation d'un contrat pour manquement aux obligations contractuelles diffère de celle de l'action en expulsion pour occupation sans droit ni titre, cette dernière étant la conséquence de la résiliation du contrat précédemment ordonnée par une décision de justice ayant acquis force de chose jugée.

L'exception de la chose jugée doit donc être écartée.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 2/613، الصادر بتاريخ 2019/12/19، في الملف التجاري عدد 2017/2/3/1037

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2017/04/12 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ إبراهيم (ش.) الرامي إلى نقض القرار رقم 6204 الصادر بتاريخ 2016/11/10 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد : 2016/8205/2058.

و بناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 18/1/16 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبها الأستاذ محمد (س.) الرامية الى رفض الطلب.

و بناء على المذكرة التوضيحية المدلى بها من طرف نائب المطلوبة بتاريخ 19/11/28.

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في : 28 شتنبر 1974.

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 24/01/2019.

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2019/02/14 و التي تقرر خلالها تأخيرها لجلسة 19/9/19.

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما فحضر الأستاذ عبد الفتاح (ا.) عن الأستاذ (س.) النائب عن المطلوبة و تقرر تأخير القضية لجلسة 2019/11/28 حضرها دفاع المطلوبة في النقض وتخلف دفاع الطالب الأستاذ (ش.) رغم توصله.

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حميد ارحو والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق حجزت القضية للمداولة.

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة في النقض سبق لها أن تقدمت بمقال افتتاحي أمام المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 09 يونيو 2015 عرضت فيه أنها تملك العقار والأصل التجاري الذي توجد عليه محطة (ش. س. م.) الكائنة ب(...). وأنه بواسطة عقد تسيير ساري المفعول من تاريخ 1987/06/10 كان يشغل منها الطالب هذه المحطة ، و نظرا لإخلاله بالتزاماته التعاقدية استصدرت عن المحكمة التجارية بالرباط حكما بتاريخ 2003/5/22 ملف رقم 4/2002/1436 قضى بفسخ عقد التسيير وإفراغ الطالب من المحطة المذكورة و أيد استئنافيا بمقتضى القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية الدار البيضاء بتاريخ 2010/06/08 ملف رقم 7/2009/5095. وأنها عند مباشرة تنفيذ القرار تبين أنها ارتكبت خطا ماديا تسرب لها في الحكم الابتدائي و القرار الاستئنافي . إذ عوض أن تضمن بالمقال الافتتاحي العنوان الصحيح للمحطة . وضعت خطا العنوان الشخصي للطالب . مما تعذر معه تنفيذ قرار الفسخ و الإفراغ حسب المحضر الاخباري المؤرخ في 2011/5/12 لعدم العثور على العنوان . وأن حجتيها في هذه الدعوى هما الحكم الابتدائي و القرار الاستئنافي القاضيين بفسخ عقد كراء تسيير المحطة الذي كان يربط الطرفين، وأن هذه القرينة مقررة بمقتضى القانون ودفعت بالفصل 453 من ق ل ع . وأن حجية الأمر المقضي به تقوم على قرينة قانونية غير قابلة لإثبات العكس . وأن المدعى عليه الطالب الحالي لازال يوجد بالمحطة و يستغل علامتها التجارية وأصلها التجاري بدون سند قانوني و أنها أثبتت هذه الحالة بواسطة محضر معاينة و استجواب منجز بتاريخ 2015/04/16 من طرف المفوض القضائي جواد (ص.). ملتمسة الحكم على السيد العربي (أ.) بإفراغ محطة (ش. س. م.) الكائنة بالعنوان أعلاه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ . و أجاب الطالب بسبق البت في النازلة بمقتضى القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 2014/10/14 تحت عدد 4637 القاضي برفض طلب المطلوبة في النقض . والمتعلق بتدليل صعوبة تنفيذ قرار الفسخ و الإفراغ. و بعد تبادل المذكرات صدر بتاريخ 2016/01/13 حكم ابتدائي قضى بإفراغ الطالب من المحطة المشار الى عنوانها أعلاه. استأنفه الطاعن، كما تدخلت في الدعوى (ج. و. ل. ت. و. أ. م. و. ب.). و بعد انتهاء الإجراءات صدر بتاريخ 2016/11/10 قرار استئنافي قضى بتأييد الحكم المستأنف و بعدم قبول التدخل الارادي ، و هو القرار المطلوب نقضه.

حيث يعيب الطاعن على القرار في الوسيلتين الأولى و الثانية مجتمعتين بخرق الفصل 451 من ق ل ع و انعدام التعليل و عدم ارتكازه على أساس . بدعوى أن المطلوبة سبق لها أن استصدرت قرارا استئنافيا قضى بفسخ عقد التسيير لمحطة (ش. س. م.) و إفراغ الطالب منها . وأن القرار لم يأخذ بدفع الطاعن المتعلق بسبق البت في النازلة رغم توافر شروطها و هي وحدة الأطراف والسبب والموضوع وقد ردت المحكمة الدفع بعلة ( ان الأحكام المستدل بها والمستند عليها بالحكم المطعون فيه تتعلق بنفس الأطراف ونفس المحل مما أضفى عليها حجية تقوم على قرينة قانونية ثابتة بخصوص فسخ عقد كراء التسيير رغم الصعوبة التي حالت دون تنفيذ القرار الاستئنافي بسبب الخطأ المادي الذي تسرب في الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي ذلك انه عوض وضع بمقالها الافتتاحي للدعوى العنوان الصحيح لمحطة (ش. س. م.) وضعت خطا عنوان سكني المستأنف المضمن بعقد التسيير الرابط بين المستأنف والمستأنف عليها ) . وأن هذا التعليل ناقص لأن الأحكام السابقة المستدل بها تتعلق بفسخ عقد التسيير و الإفراغ من المحطة . و الطلب الحالي يتعلق بالإفراغ من نفس المحطة . و أنه لا يجوز الحكم بالإفراغ مرتين على نفس المحل و بين نفس الأطراف و على نفس السبب وهو فسخ عقد تسيير حر . و أن القول بأن المطلوبة في النقض ضمنت المقال الافتتاحي عنوان الطاعن خطأ بدل عنوان محطة البنزين (ش. س. م.) ادعاء غير صحيح . فالعنوان الذي ضمنته المطلوبة في الدعوى السابقة يتعلق بمحطة البنزين موضوع النزاع و لا يتعلق بعنوان سكني الطاعن الذي لا يسكن فيه كما لا يسكن بمحطة البنزين . و بذلك يكون القرار فاسد التعليل و غير مرتكز على أساس مما يستوجب نقضه.

لكن حيث ان الفصل 451 من ق ل ع ينص على أن قوة الشيء المقضي لا تثبت الا لمنطوق الحكم ، ولا تقوم إلا بالنسبة الى ما جاء فيه أو ما يعتبر نتيجة حتمية ومباشرة له و يلزم : 1/ ان يكون الشيء المطلوب هو نفس ما سبق طلبه . 2 / و أن تؤسس الدعوى على نفس السبب . 3/ وان تكون الدعوى قائمة بين نفس الخصوم ومرفوعة منهم و عليهم بنفس الصفة. و أن المحكمة الذي ثبت لها من خلال الأحكام المستدل بها والتي استند اليها الحكم المستأنف أنها كانت مؤسسة على الإفراغ للإخلال بالالتزامات التعاقدية، بينما السبب الذي أسست عليه الدعوى الحالية هو الطرد للاحتلال و إفراغ المحل الذي تم فسخ عقده قضائيا ، اعتبرت عن صواب أن شروط الدفع بسبقية البت في الدعوى غير متوفرة لأن أساس الدعوى و سببها مختلف و أن اتحدت أطرافها و محل الدعوى، كما أن استبعادها لما يستند اليه الطاعن من دفوع لتبرير وجوده بالمدعى فيه كان مؤسسا مادام أن سبب وضع يده على المحطة موضوع النزاع و هو عقد التسيير قد عاينت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بموجب قرارها الصادر بتاريخ 2010/06/08 تحت عدد 2986 في الملف رقم 09/5095 أنه أصبح مفسوخا بقوة القانون و هو ما يجعل طلب إفراغه للاحتلال بدون سند مبرر قانونا و واقعا . وهي بنهجها ذلك تكون قد عللت قرارها بما يكفى لتبريره و كان ما استدل به الطاعن غير مؤسس...

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب و تحميل الطالب الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile