Réf
78647
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
488
Date de décision
07/02/2019
N° de dossier
2018/8202/5295
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Saisie-arrêt, Procédure civile, Mainlevée de saisie, Irrecevabilité de la demande, Identité de parties, Dommages-intérêts, Demande en remboursement, Demande en nullité de contrat, d'objet et de cause, Contrat de Crédit, Confirmation du jugement, Autorité de la chose jugée
Base légale
Article(s) : 49 - 142 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 311 - 451 - 878 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 59 - 74 - Dahir n° 1-11-03 du 14 rabii I 1432 (18 février 2011) portant promulgation de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté les demandes d'un emprunteur en annulation d'un contrat de prêt et en mainlevée de saisies, la cour d'appel de commerce examine cumulativement le sort des mesures d'exécution et la validité du contrat. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble des prétentions au fond. L'appelant soutenait que les saisies étaient devenues sans objet en raison de l'annulation du titre exécutoire les fondant, que le contrat était vicié par le dol quant au taux d'intérêt et que ses demandes en restitution et en dommages-intérêts n'étaient pas couvertes par l'autorité de la chose jugée. La cour constate que la demande de mainlevée est effectivement devenue sans objet, d'autres décisions de justice définitives ayant déjà statué en ce sens. Elle écarte cependant le moyen tiré de l'annulation du contrat, retenant que l'emprunteur, en signant l'acte et en commençant à l'exécuter, a valablement consenti à ses conditions. Surtout, la cour retient que les demandes de restitution de trop-perçu et de dommages-intérêts se heurtent à l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant statué sur des demandes identiques entre les mêmes parties. Le jugement est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه نائبها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 10/10/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30/01/2018 في الملف عدد 9662/8202/2017 والقاضي في الشكل بعدم قبول الطلب في شقه المتعلق برفع الحجز وقبول الباقي وفي الموضوع برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.
في الشكل:
حيث دفعت شركة (ع. م. أ.) بعدم قبول المقال الإستئنافي شكلا بعلة أن هذا الأخير رفع في مواجهة شركة (ع.) والحال أن إسمها الكامل هو شركة (ع. م. أ.) مما يجعل منه مخالفا لمقتضيات المادة 142 من ق م م.
وحيث إن ما تمسكت به الطاعنة لا تأثير له على سلامة المقال الإستئنافي من الناحية الشكلية مادام أن الحكم المستأنف صدر في مواجهة شركة (ع.) وأن المستأنف عليها لم تدل بما يفيد كون لفظة شركة (ع.) تعتبر مجرد علامة تجارية، كما أن الدفع المذكور لايجوز التمسك به مادامت المستأنف عليها توصلت بالمقال الإستئنافي وتولت الإجابة عنه ومن تم لم يلحقها ضرر من عدم ذكر إسمها كاملا وذلك طبقا لمقتضيات المادة 49 من ق م م المقررة لقاعدة "أنه لا دفع بدون ضرر"، فضلا على أنها لم تستدل للمحكمة بما يفيد كون لفظ شركة (ع.) يعتبر مجرد شعار لها وأن إسمها الحقيقي هو شركة (ع. م. أ.) مما يتعين معه رد الدفع المذكور والتصريح تبعا لذلك بقبول الإستئناف أمام توافره على باقي شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء.
وفي الموضوع :
حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي للدعوى يعرض من خلاله أنه اقترض من شركة (ف. س.) (السلف الشعبي سابقا) مبلغ 30.000,00 درهم مقابل أداء 60 قسطا بمبلغ 721,75 درهم عن كل قسط ، و أنه شرع في تسديد الأقساط المتفق عليها الى أن بلغت 7 أقساط لكن شركة "(ف. س.)" و بشكل مفاجئ اعتبرت بعد ذلك الدين محل منازعة و قفلت الحساب بتاريخ 31/08/2010 و اختارت اللجوء إلى القضاء فإستصدرت بتاريخ 31/12/2010 أمرا بالأداء تحت عدد 9632/13/2010، والذي بناء عليه أجرت بتاريخ 31/01/2011 حجزين لدى الغير في أن واحد،الأول تحت عدد 1517/11/2011 على أجرة العارض بين يدي مشغلة المجمع الشريف للفوسفاط، والثاني تحت عدد 1518/11/2011 على حسابه البنكي بين يدي شركة (ع.) وذلك لضمان أداء مبلغ 47635,50 درهم أي أنها حجزت على هذا المبلغ مرتين ، و أن العارض استأنف الأمر بالأداء المذكور و أصدرت محكمة الإستئناف بالدار البيضاء قررا بتاريخ 03/02/2017 تحت عدد 580 في الملف عدد 2463/2013 يقضي بإلغائه و الحكم تصديا بعدم إختصاص ابتدائية الدار البيضاء للبت في الدعوى مع إحالة الملف على المحكمة الإبتدائية الجديدة بدون صائر، وأنه ورغم قفل الحساب واللجوء إلى القضاء لم تتوقف شركة " (ف. س.) " عن احتساب الفوائد بتطبيق النسبة المجحفة المذكورة و لم تكف عن المطالبة بالدين خارج المسطرة القضائية و إنما استمرت في المطالبة بإقتطاع الأقساط الشهرية عبر حسابه البنكي و كأن الأمر عادي و ليس هناك أي نزاع قضائي إلى أن استخلصت ما يفوق ضعف أصل الدين،والمبالغة والإجحاف في احتساب الفوائد ، وأن "(ف. س.)" استغلت وضع العارض المادي المتأزم وحاجته الملحة إلى القرض لتجبره على توقيع عقد جائز و بشروط مجحفة و أهمها احتساب الفوائد بنسبة 14,10% ، وهي نسبة مبالغ فيها بشكل كبير و تفوق ما هو مقرر قانونا، وأنه على الرغم من الأداء النهائي لكل الدين فإن شركة "(ف. س.)" تمكنت من استخلاص مبالغ خيالية و غير مستحقة فاقت أصل الدين نفسه بل وضاعفته بدعوى أنها فوائد تأخير احتسبتها على أساس ذات النسبة المجحفة، وأن تصرفها يشكل إثراءا على حساب العارض و مخالفة صريحة لقواعد العدل والإنصاف خاصة و أنها تمكنت من إستخلاص كل الدين في غياب حدوث أي ضرر ثابت لها و هي مؤسسة مالية و في موقف قوة بالمقارنة مع العارض الذي هو طرف ضعيف و المتضرر الحقيقي، مضيفا أن الفصل 878 من ق ل ع قد أعطى الحق لكل مدين متضرر من شروط العقد المجحفة أن يطالب بإبطاله لمخالفته الصريحة للقانون و بإسترداد كل المبالغ المستخلصة بدون وجه حق، وأنه وعلى هذا الأساس يكون العقد الذي أبرمته شركة "(ف. س.)" مع العارض باطلا بقوة القانون يستوجب إبطاله و فسخه و الحكم عليها بإرجاعها للعارض كل المبالغ المستخلصة الزائدة على أصل الدين، و إحتياطيا مراجعة الفائدة المحتسبة للقرض و تطبيق الفائدة القانونية وإرجاع كل المبالغ المستخلصة المترتبة عنها ،و حول طلب استرجاع المبالغ فإنه على الرغم من أن شركة "(ف. س.)" استخلصت كل أقساط القرض إلا أنها تجاوزت ذلك إلى استخلاص مبالغ أخرى غير مستحقة بلغت 4330,50 درهم ليصبح مجموع ما تم اقتطاعه يفوق ضعف أصل الدين و هو ما يشكل إثراء على حساب العارض بدون وجه حق، وأنه وعلى هذا الأساس فإن العارض يطالب بالحكم على (ف. س.) بإرجاعها له المبلغ المذكور، وفيما يخص الإستمرار في إحتساب الفوائد و اقتطاع الأقساط بعد القفل الحساب و اللجوء إلى القضاء أن شركة "(ف. س.)" و هي تقفل الحساب و تحيل الملف العارض على قسم المنازعات لم تتقيد بالضوابط القانونية في هذه الحالة إذ أنها لم تتوقف عن احتساب الفوائد و استمرت في تطبيق النسبة المجحفة و غير القانونية دون مراعاة الضوابط القانونية بهدف تضخيم مبلغ الدين و الإثراء على حسابه بدون وجه حق، كما أنها استمرت أيضا بعد سلوك المساطر القضائية في إقتطاع الأقساط الشهرية بشكل عادي عبر حسابه البنكي و كأن الأمر عادي و لا وجود لأي نزاع قضائي إن تمكنت من استخلاص ما يفوق ضعف أصل الدين ، وكلها إجراءات باطلة و مخالفة تماما للقانون البنكي و للضوابط المعمول بها من طرف مؤسسات القرض و بالتالي فهي تعتبر أخطاء مهنية فادحة يستوجب تحميلها كامل المسؤولية عنها، وتأسيسا على ما ذكر بات من حق العارض المطالبة بالتعويض عن كل الأضرار التي تعرض لها جراء الأخطاء المهنية المذكورة ،وفيما يتعلق بطلب رفع الحجزين فإن شركة "(ف. س.)" تمكنت من إجراء حجزين لدى الغير في آن واحد لضمان أداء مبلغ 47635,50 درهم أي أنها حجزت على هذا المبلغ مرتين . وإعتمدت في إجراء الحجزين المذكورين على الأمر بالأداء الصادر بتاريخ 31/12/2010 تحت عدد 9632/13/2010 ، و أنه من جهة أولى فإن العارض قد سدد معظم القرض و لم يعد مدينا بأي شيء لشركة (ف. س.) بدليل أنها توقفت نهائيا عن الإقتطاع . (طيه نسخ من كشوف حسابية صادرة عن شركة (ع.) عن المدة من فاتح أكتوبر 2016 إلى الآن تثبت توقف (ف. س.) نهائيا عن الإقتطاع بعد حصول الأداء الكلي) . ومن جهة ثانية فإن العارض قام بإستئناف الأمر بالأداء المذكور و استصدر قرار استئنافيا نهائيا حائزا لقوة الشيء المقتضي به يقضي بإلغائه و الحكم تصديا بعدم إختصاص ابتدائية الدار البيضاء للبت في الدعوى مع إحالة الملف على ابتدائية الجديدة بدون صائر. وبذلك يكون أساس الحجزين قد تم هدمه و من ثم لم يبق أي موجب لإستمرارهما، وأن فرض و تطبيق شروط مجحفة من جانب شركة (ف. س.) في حق العارض أدى إلى عكس ما توخاه من القرض و تأزمت وضعيته المادية أكثر بسبب الغلو في احتساب الفوائد و الإجحاف و التعسف في طريقة الإستخلاص. وأنه على الرغم من أن شركة (ف. س.) تمكنت من إجراء حجزين لدى الغير في آن واحد لضمان أداء مبلغ 47635,50 درهم أي أنها حجزت على هذا المبلغ مرتين إلا أنها استمرت في استخلاص أقساط القرض إلى نهايتها. مضيفا أن إعتبار الدين محل منازعة و الشروع في المطالبة به عبر سلوك المساطر القضائية يمنع الدائن من الإستمرار في المطالبة بالدين بعيدا عن القضاء. وأنه على الرغم من أن حجزا واحد كان كافيا لشركة (ف. س.) لضمان إلا أنها تعمدت إجراء حجزين في آن واحد لتضخيم المبلغ عبر الرفع مما أسمته بالفوائد و المصاريف القضائية .و إن إجراء حجزين في آن واحد لضمان نفس الدين فيه إجحاف واضح في حق العارض و تعسف في إستعمال حق المطالبة بالدين. ويشكل خرقا واضحا لمقتضيات الفصل 488 من ق ل ع و الفصل 387 من مدونة الشغل و بالتالي فهو يعتبر خطأ مهنيا فادحا يستوجب تحميلها كامل المسؤولية عنه . وأن العارض طالب شركة (ف. س.) مرارا بإرجاع كل المبالغ المستخلصة بدون وجه حق و برفع الحجزين المذكورين للعلل المذكورة لكنها رفضت و امتنعت بدون أي مبرر، و هو ما يشكل قمة التعسف في إستعمال الحق . موضحا أنه قد تعرض فعلا بسبب هذا التعسف لأضرار مادية و معنوية بليغة أهمها حرمانه من جزء مهم من أجرته طيلة مدة ما يقارب سبع سنوات بسبب الحجز عليه بناء على دين غير ثابت في ظل ثبوت أداء مجموعة من أقساط القرض.
ملتمسا في الشكل التصريح بقبول الطلب لاستيفائه كل الشروط الشكلية القانونية وفي الموضوع الحكم على المدعى عليها الأولى أساسا بإبطال و فسخ عقد القرض 0448764 و بإرجاعها للعارض كل المبالغ المستخلصة الزائدة على أصل الدين , و إحتياطيا مراجعه الفائدة المحتسبة للقرض و تطبيق الفائدة القانونية وإرجاع كل المبالغ المستخلصة المترتبة عنها و بإرجاعها للعارض مجموع المبالغ غير المستحقة و المستخلصة بدون وجهة حق في إطار ملف عقد القرض عدد 0448764 و المحددة في مبلغ 4330,50 درهم ، والحكم عليها بأدائها للعارض الفوائد القانونية على المبلغ المذكور من تاريخ الشروع في الإستخلاص غير القانوني في 05/11/2016، و تعويضا عن التماطل و التعسف و الضرر محدد في مبلغ 20.000,00 درهم، والحكم على المدعى عليهم جميعا بالتضامن برفع الحجزين لدى الغير الأول المضروب على أجرة العارض بين يدي مشغلة المجمع الشريف للفوسفاط بموجب الأمر بالحجز الصائر بتاريخ 31/01/2011 تحت 1517/11/2011 والتشطيب عليه نهائيا من دفاتره الحسابية التجارية، والثاني المضروب على الحساب البنكي للعارض المفتوح لفائدته لدى الشركة الجديدة تحت [رقم الحساب] بموجب الأمر بالحجز الصائر بتاريخ 31/01/2011 تحت عدد 1518/11/2011 و التشطيب عليه نهائيا من دفاترها الحسابية التجارية،و الكل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000,00 درهم عن كل يوم إمتناع عن التنفيذ، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحميل المدعى عليهم الصائر تضامنا.
وأرفق مقاله بنسخة من عقد قرض-نسخة من أمر بالأداء-نسخة من أمرين بالحجز-نسخ 69 ورقة أداء الأجر تفيد إيقاع الحجز على مبلغ 47635.50 درهم بين يدي مشغل المدعي- نسخ من كشوفات حسابية-نسختين من كشفي حساب مفصلين-رسالة انذارية
وبعد جواب نائب المدعى عليها شركة (ف. س.) والمدعى عليه المجمع الشريف للفوسفاط وتخلف المدعى عليها الثالثة شركة (ع.) رغم التوصل أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.
أسباب الإستئناف.
حيث يتمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على الوسائل التالية:
*الوسيلة الأولى بطلان تعليل محكمة الدرجة الأولى بخصوص طلب رفع الحجزين لدى الغير: ذلك أن هذه الأخيرة إعتمدت في قضائها بعدم قبول طلب رفع الحجز على كون العارض لم يثبت إنقضاء المديونية وأن المبلغ المطلوب هو نفسه المبلغ المحجوز بين يدي المجمع الشريف للفوسفاط وشركة (ع.) كما أنه لم يدل بما يثبت مآل الأمر بالأداء، والحال أن العارض إستدل بالأمرين بالحجز يتضمنان المبلغ المطلوب الحجز عليه وهو 47635.50 درهم كما أدلى بكشوف حسابية صادرة عن شركة (ع.) تتضمن الحجز على عدة مبالغ شكلت في مجموعها نفس المبلغ المطلوب الحجز عليه، كما أدلى بأوراق الأجر الصادرة عن مشغله تتضمن بدورها الحجز على عدة مبالغ شكلت في مجموعها نفس المبلغ الوارد بالأمر بالحجز هذا من جهة أولى، ومن جهة ثانية فإن كل الأطراف إعترفوا بواقعة الحجز على نفس المبلغ الوارد في الأمر بالحجز، ومن جهة ثالثة فإن محكمة البداية إعتمدت على الحكم والقرار المحتج بهما من طرف شركة (ف. س.) في رفض الطلب وإستبعدتهما فيما يخص إثبات مبلغ الحجز رغم كونهما أثبتا أن المبلغ المحجوز هو نفسه المبلغ المحجوز لدى مشغل العارض والبنك، ومن جهة رابعة فإن الأمرين بالحجز أسسا على الأمر بالأداء الصادر عن السيد رئيس المحكمة الإبتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 31/12/2010 في الملف عدد 9632/13/2010 والذي تم إلغاؤه بموجب القرار الإستئنافي الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03/02/2014 تحت عدد 580 في الملف عدد 2463/1/2013 ومن تم لاموجب لإستمرار الحجز، ومن جهة خامسة فإن العارض أثبت إنقضاء الدين عن طريق الإستدلال بكشوفات حسابية تثبت إقتطاع كل أقساط القرض المتفق عليها بتاريخ 19/09/2016 وتوقف شركة (ف. س.) عن القيام بأي إقتطاع منذ 01/10/2016، وأنه وبفرض عدم إقتناع المحكمة بالكشوفات الحسابية المذكورة فإنه كان لزاما عليها الأمر بإجراء خبرة حسابية.
*الوسيلة الثانية بطلان تعليل محكمة البداية بخصوص طلب إبطال وفسخ عقد القرض: وذلك بإعتبارها أن حالات الإبطال المنصوص عليها في الفصل 311 من ق ل ع غير متوافرة في نازلة الحال وكذا الفسخ بعلة أن العقد شريعة المتعاقدين وأن العارض قام بإبرام عقد القرض برضاه، والحال أن حالات الإبطال متوافرة بثبوت إستغلال شركة (ف. س.) لحاجة هذا الأخير الماسة للقرض وتقديم معطيات وشروط تخالف تماما ما تم تدوينه خاصة ما يتعلق بنسبة الفائدة بتطبيق نسبة 14.10 في المائة بدلا من 10 في المائة المتفق عليها وهو ما يشكل تدليسا سيما أنه لم تتم المصادقة على التوقيع لدى الجهات الإدارية المختصة، كما أن محكمة الدرجة الأولى أساءت تطبيق الفصل 311 من ق ل ع بعدم إنتباهها كون هذا الأخير يحيل على حالات إبطال أخرى ضمنها الفصل 878 من ق ل ع والذي يتيح إمكانية الإبطال، وكذا قانون حماية المستهلك بعدم مراعاة شركة (ف. س.) لشكليات إبرام عقد القرض المنصوص عليها بالمادة 74 من القانون المذكور مما يتيح إمكانية الإبطال وفق مقتضيات المادة 59 من نفس القانون.
*الوسيلة الثالثة: بطلان تعليل المحكمة بخصوص طلب إسترجاع المبالغ المستخلصة الزائدة عن أصل الدين: إذ إستندت في رفض الطلب المذكور على سبقية البت فيه من طرف محكمة الإستئناف التجارية والتي أمرت بإجراء خبرة حسابية تبين من خلالها أن كل الإقتطاعات التي قامت بها شركة (ف. س.) قانونية وصحيحة، والحال أنه لا مجال لتطبيق مقتضيات المادة 451 من ق ل ع والحديث عن سبقية البت مادام أن موضوع الدعوى الحالية يتعلق بفسخ عقد القرض وبالمديونية وبرفع الحجز وكذا الإخلالات التي إرتكبتها شركة (ف. س.) وأهمها المبالغة في إحتساب الفوائد في حين أن موضوع الدعوى السابقة يتعلق بطلب إسترجاع مبالغ ناتجة عن إقتطاعات متكررة وغير قانونية تتعلق بالمصاريف عن الإشعارات بعدم الأداء والتي بلغت 518 عملية بقيمة 27.50 درهم لكل عملية ليصل مجموعها إلى مبلغ 12925.00 درهم وهو ما قالت به الخبرة المنجزة والتي انصبت على العمليات التي تهم مصاريف الإشعارات بالإقتطاع ولم تتطرف بتاتا إلى موضوع أقساط القرض وكذا المديونية وهو ما أقرته شركة (ف. س.) من خلال ما ضمن بالفقرة 5 من الصفحة 2 من المذكرة المدلى بها بجلسة 28/11/2017، فضلا على أنه وبالرجوع إلى القرار المستدل به من طرف هذه الأخيرة في صفحته العاشرة فإنه رد طلب العارض الرامي إلى مراجعة الفوائد بدعوى أنه لم يكن محل مطالبة أمام المحكمة الإبتدائية وبأن مقاله إقتصر على موضوع إقتطاع المصاريف عن الإشعارات بعدم الأداء، مضيفا أنه وبالرجوع إلى مستندات الملف فإن شركة (ف. س.) وعلى الرغم من إستخلاص كل أقساط القرض إلا أنها تجاوزت ذلك إلى إستخلاص مبالغ أخرى غير مستحقة بلغت 4330.50 درهم.
*الوسيلة الرابعة إغفال البت في باقي النقط إذ أن محكمة البداية لم تتطرق في حكمها إلى موضوع طلب التعويض بسبب التعسف والضرر الناتج عن الأخطاء المهنية والإخلالات المرتكبة من طرف شركة (ف. س.) والمتمثلة فيما يلي:
-الإستمرار في إحتساب الفوائد المبالغ فيها حتى بعد قفل الحساب وإحالة ملف العارض على قسم المنازعات بتطبيق تلك النسبة المجحفة وغير القانونية.
-الإستمرار في المطالبة بإقتطاع الأقساط الشهرية بشكل عادي عبر حسابه البنكي في ظل وجود نزاع قضائي بمباشرتها للإجراءات القضائية وإستصدار أمر بالأداء وإجراء حجزين على أجرة العارض إذ أ، وجود منازعة قضائية يمنع الدائن من الإستمرار في المطالبة بالدين بعيدا عن القضاء.
-تعمد إجراء حجزين رغم أن حجزا واحدا يبقى كافيا لضمان الدين وهو ما يشكل تعسفا بإجرائها حجزا على أجرة العارض من المنبع والحجز على ما تبقى من تلك الأجرة عند تحويلها لحساب العارض البنكي وهو ما يخالف مقتضيات الفصلين 488 من ق م م و 387 من مدونة الشغل.
ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم أساسا وفق كل طلبات العارض وإحتياطيا الأمر بإجراء خبرة حسابية للوقوف على موضوع المديونية وإنقضائها والتوقف النهائي عن أي إقتطاع منذ مدة طويلة وحجم المبالغ المستخلصة بدون وجه حق وكذا الإخلالات المرتكبة في طريقة إحتساب الفوائد وطريقة إستخلاص الدين مع ضبط تواريخ حصر الدين وكل العمليات المقيدة في الحساب وتواريخ الإجراءات القضائية ومدى جواز المطالبة بإقتطاع الأقساط بعد اللجوء إلى القضاء.
وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف، صورة من القرار الإستئنافي القاضي بإلغاء الحجزين، صورة من كشوفات حسابية وصورة من قرار تمهيدي.
وحيث أدلى نائب شركة (ف. س.) بمذكرة جوابية أوضحت العارضة من خلالها أن عقد القرض موضوع النزاع أبرم بتاريخ 2008 وأن قانون حماية المستهلك صدر سنة 2011 ومن تم لا مجال للتمسك بتطبيقه، مضيفة أن المستأنف أدلى برسالة ترحيب تشير إلى أن من حقه إلغاء عقد القرض داخل أجل 8 أيام إلا أنه فضل الإستفادة من مبلغ القرض وأنه ليس بالملف ما يفيد أن العارضة إتفقت معه على نسبة 10 في المائة ثم دونت بالعقد نسبة 14.10 في المائة، سيما أن نسبة الفائدة المطبقة سنة 2008 هي 14.17 في المائة، وأنها طبقت نسبة 14.10 في المائة فضلا على أن الطاعن لم يثبت أن سعر الفائدة سنة 2008 هو 10 في المائة، كما أنها لم تمارس أي تحايل أو تدليس إذ أن الطاعن قام بالمصادقة على صحة توقيعه بخلاف إدعاءاته، مضيفة أن القرار الإستئنافي الذي إعتمدته محكمة البداية قضى برفض الطلب الإضافي الرامي إلى مراجعة الفوائد بعد سبقية البت فيه بالقبول، وبخصوص إغفال البت في باقي النقط فإن الحكم المستأنف إستند على القرار الإستئنافي وعلى كل حال فإن إغفال البت في أي طلب لا يمكن أن يكون موضوعا لأي إستئناف وإنما يجب الطعن فيه بإعادة النظر.
ملتمسة تأييد الحكم المستأنف.
وحيث أدلى نائب المستأنف عليها شركة (ع. م. أ.) بمذكرة جوابية أوضحت العارضة من خلالها أنها لا علاقة لها بموضوع النزاع الذي يهم المستأنف وشركة (ف. س.).
ملتمسة تأييد الحكم المستأنف.
وحيث أدلى نائب المستأنف عليه المجمع الشريف للفوسفاط بمذكرة جوابية إلتمس من خلالها إسناد النظر للمحكمة لإتخاذ ماتراه مناسبا.
وحيث أدلى نائب المستأنف بمذكرة تعقيبية أوضح العارض من خلالها أن إيقاع الحجز على حسابه البنكي بين يدي شركة (ع.) وإستمرار هذه الأخيرة في تلبية رغبات (ف. س.) بإقتطاع الأقساط الشهرية وكأن الأمر عادي وليس هناك أي نزاع قضائي وهي تعلم أن هذا الإجراء مخالف للقانون البنكي وهو ما يقيم مسؤوليتها، مضيفا أنه وبخصوص جواب شركة (ف. س.) فإن قانون حماية المستهلك صدر أثناء سيران عقد القرض كما أن جميع القوانين المتعلقة بعقود القرض قد وضعت شروطا محددة لمنح القروض والتي لم يتقيد بها (ف. س.)، متمسكا بوسائله المثارة بخصوص إبطال عقد القرض فضلا على أن الإجتهاد القضائي قد إستقر على أن عقد القرض هو عقد إذعان وأن المقترض مجبر على الموافقة على بنوده غير القابلة للتجزئة أو التفاوض، وبخصوص رسالة الترحيب فإنها لا تتضمن ما يفيد قبوله بها وأنها محررة بتاريخ 23/12/2008 وهو تاريخ لاحق لتاريخ إبرام عقد القرض وبعد تسليم الشيك بتاريخ 19/12/2008، وبخصوص نسبة الفائدة فإن عبء إثبات نسبتها يقع على عاتق شركة (ف. س.)، مضيفا أنه لم يقم بالمصادقة على عقد القرض وأنه وبفرض ذلك فإن الفصل 878 من ق ل ع وكذا قانون حماية المستهلك ينص على بطلان كل العقود المخالفة لأحكامه، مضيفا أن شركة (ف. س.) لم تجب على موضوع الحجز مؤكدا باقي دفوعاته السابقة.
ملتمسا الحكم وفق مقاله الإستئنافي.
وأرفق مقاله بكشوفات حسابية، نسخة من إجتهاد قضائي.
وحيث أدلى نائب المستأنف عليها شركة (ع. م. أ.) بمذكرة تأكيدية.
ملتمسة الحكم وفق مذكرتها الحالية والسابقة.
وحيث أدلى نائب شركة (ف. س.) بمذكرة رد على تعقيب أوضحت العارضة من خلالها أنها وحسما لكل جدل تدلي بأصل عقد القرض المؤرخ في 18/12/2008 المصادق على توقيعه بتاريخ 19/12/2008، وأن زعم الطاعن عدم التوقيع على عقد القرض كان يلزمه الطعن فيه بالزور، مضيفة أن القرض انقضى بالوفاء ولم يعد له محل ومن تم لا محل لدعوى الإبطال والتي طالها التقادم طبقا للفصلين 311 و318 من ق ل ع، مضيفة أن شروط سبقية البت متوافرة حسب الثابت من القرار الإستئنافي وكذا المقال الإفتتاحي المتعلق به.
ملتمسة تأييد الحكم المستأنف.
وأرفقت مذكرتها بأصل عقد القرض ونسخة من مقال.
وحيث أدلى نائب المستأنف بمذكرة يلتمس من خلالها تأخير الملف قصد الإداء بقرارين صادرين عن محكمة الإستئناف بالدار البيضاء برفع الحجز موضوع الدعوى الحالية الأول بتاريخ 14/11/2018 تحت عدد 939 في الملف 742/1221/2018 والثاني بتاريخ 14/11/2018 تحت عدد 940 في الملف الإستئنافي عدد 746/1221/2018.
وحيث أدلى نائب المستأنف بمذكرة توضيحية وتعقيبية أوضح من خلالها أن القرارين المشار إلى مراجعهما أعلاه يؤكدان مصداقية ووجاهة دفوعاته ويثبتان طابع التدليس والتعسف الممارس من طرف بنك (ش.) والأخطاء المرتكبة من طرف شركة (ع.) المتمثلة في إستمرار إقتطاع الأقساط الشهرية رغم وجود حجز على أجرة العارض، مضيفا أنه لا ينفي توقيعه على عقد القرض وإنما يدفع بإرغامه على توقيع عدة وثائق بتاريخ 18/12/2018 وهو تاريخ إنجاز عملية القرض وتسلم الشيك وهو الإرغام المثبت بتوقيعه على السند لأمر والذي يعتبر إنجازه دليا قاطعا على التدليس والإحتيال الممارس عليه، مضيفا أن قانون حماية المستهلك يعتبر هو القانون الساري المفعول أثناء سريان عقد القرض وكذا أثناء سريان الدعوى، كما أن (ف. س.) يقر بإنتهاء القرض بالوفاء وهو ما يحسم موضوع المديونية ويتعين الإشهاد على ذلك وإثباته.
ملتمسا التصريح بضم القرارين المذكورين إلى حجج العارض والإشهاد عليه بتأكيده لكل دفوعاته والإشهاد على الإقرار القضائي الكتابي الصريح من طرف (ف. س.) بإنتهاء القرض بالوفاء والقول بالحسم النهائي في موضوع المديونية وأخذه بعين الإعتبار عند البت في باقي الطلبات والحكم وفق إستئناف العارض.
وأرفق مذكرته بقرارين إستئنافيين، نسخة من سند لأمر ونسخة من مذكرة (ف. س.).
وحيث تم إدراج الملف بجلسة 24/01/2019 حضر نائب المستأنف كما حضر نائب المستأنف عليها الأولى شركة (ف. س.) وأدلى بمذكرة أوضحت من خلالها العارضة بأن القرارين المحتج بهما من طرف الطاعن لا تأثير لهما على الدعوى الحالية ويثبتان أن مديونيتها لازالت قائمة، وبخصوص ما تمسك به المستأنف من كون العارضة أقرت بإنقضاء الدين فإن ماورد في الفقرة ما قبل الأخيرة من مذكرتها إنما جاء عطفا على ما يدعيه المستأنف بكون القرض انقضى بالأداء وبعبارة أخرى فإنه مادام يدفع بكون عقد القرض قد انقضى بالأداء فكيف له أن يطالب بإبطاله، وبفرض إعتبار صحة إقرارها فإن مقتضيات الفصل 415 من ق ل ع تنص على أنه لا يعتد بالإقرار إذا انصب على واقعة ثبت عكسها بأدلة لا سبيل لدحضها ناهيك عن الرجوع في الإقرار بسبب غلط مادي، مضيفة أن المستأنف قام بالمصادقة على توقيعه على عقد القرض تحت عدد 08/30708، ملتمسة الحكم برفض الطلب فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 31/01/2019 تم تمديدها لجلسة 07/02/2019.
محكمة الإستئناف.
حيث عاب الطاعن على محكمة البداية قضاءها برفض طلب رفع الحجز المقدم من طرفه.
وحيث إنه أمام إستدلال الطاعن بقرارين صادرين عن محكمة الإستئناف بالدار البيضاء برفع الحجز بتاريخ 14/11/2018 تحت عدد 939 في الملف 742/1221/2018 والثاني بتاريخ 14/11/2018 تحت عدد 940 في الملف الإستئنافي عدد 746/1221/2018، الأول قضى برفع الحجز المأمور به بمقتضى الأمر الصادر بتاريخ 31/01/2011 في الملف عدد 1517/11/2011 على أموال المستأنف لدى المجمع الشريف للفوسفاط والثاني قضى برفع الحجز المأمور به بمقتضى الأمر الصادر بتاريخ 31/01/2011 في الملف عدد 1518/11/2011 على أموال المستأنف لدى شركة (ع. م. أ.) يبقى طلب رفع الحجز المقدم من طرف الطاعن غير ذي موضوع.
وحيث عاب الطاعن على محكمة الدرجة الأولى عدم قضاءها بإبطال عقد القرض المبرم مع شركة (ف. س.) سندها في ذلك أن حالات الإبطال المنصوص عليها في الفصل 311 من ق ل ع غير متوافرة في نازلة الحال وكذا الفسخ بعلة أن العقد شريعة المتعاقدين وأن الطاعن قام بإبرام عقد القرض برضاه، والحال أن حالات الإبطال متوافرة بثبوت إستغلال شركة (ف. س.) لحاجته الماسة للقرض وتقديم معطيات وشروط تخالف تماما ما تم تدوينه خاصة ما يتعلق بنسبة الفائدة بتطبيق 14.10 في المائة بدلا من نسبة 10 في المائة المتفق عليها وهو ما يشكل تدليسا سيما أنه لم تتم المصادقة على التوقيع لدى الجهات الإدارية المختصة، كما أن محكمة الدرجة الأولى أساءت تطبيق الفصل 311 من ق ل ع بعدم إنتباهها كون هذا الأخير يحيل على حالات إبطال أخرى ضمنها الفصل 878 من ق ل ع والذي يتيح إمكانية الإبطال، وكذا قانون حماية المستهلك بعدم مراعاة شركة (ف. س.) لشكليات إبرام عقد القرض المنصوص عليها بالمادة 74 من القانون المذكور مما يتيح إمكانية الإبطال وفق مقتضيات المادة 59 من نفس القانون، كما أن الإجتهاد القضائي قد إستقر على أن عقد القرض هو عقد إدعان وأن المقترض مجبر على الموافقة على بنوده غير القابلة للتجزئة أو التفاوض، وبخصوص رسالة الترحيب فإنها لا تتضمن ما يفيد قبوله بها وأنها محررة بتاريخ 23/12/2008 وهو تاريخ لاحق لتاريخ إبرام عقد القرض وبعد تسليم الشيك بتاريخ 19/12/2008، وبخصوص نسبة الفائدة فإن عبء إثبات نسبتها يقع على عاتق شركة (ف. س.)، مضيفا أنه لم يقم بالمصادقة على عقد القرض وأنه وبفرض ذلك فإن الفصل 878 من ق ل ع وكذا قانون حماية المستهلك ينص على بطلان كل العقود المخالفة لأحكامه، مضيفا أنه لا ينفي توقيعه على عقد القرض وإنما يدفع بإرغامه على توقيع عدة وثائق بتاريخ 18/12/2018 وهو تاريخ إنجاز عملية القرض وتسلم الشيك وهو الإرغام الثابت من خلال توقيعه على السند لأمر والذي يعتبر إنجازه دليا قاطعا على التدليس والإحتيال الممارس عليه، مضيفا أن قانون حماية المستهلك يعتبر هو القانون الساري المفعول أثناء سريان عقد القرض وكذا أثناء سريان الدعوى.
وحيث إنه وكما ذهبت إلى ذلك محكمة البداية فإن الطاعن قام بالتوقيع عى عقد القرض كما قام بالمصادقة على توقيعه لدى السلطات المختصة، وتم صب القرض في حسابه البنكي وإستفاذ منه وشرع في أداء أقساطه ومن تم لا يمكنه المطالبة بإبطاله إستنادا إلى ماتمسك به، كما أن توقيعه على السند لأمر لا أثر له على صحة عقد القرض المبرم بينه وبين شركة (ف. س.)، وأنه وبخصوص نسبة الفائدة المضمنة بعقد القرض فإن الطاعن إرتضاها حسب ما سلف بيانه كما أنه لم يثبت للمحكمة كون نسبة الفائدة المطبقة على مثل عينة العقود التي إستفاذ منها تقل عن تلك المتفق عليها ليظل بذلك دفعه غير ذي أساس.
وحيث إلتمس الطاعن الإشهاد له بكون الدين إنقضى بالوفاء إستنادا إلى الإقرار القضائي بذلك الصادر عن شركة (ف. س.).
وحيث إنه وبصرف النظر عن مدى صحة الإقرار الصادر عن شركة (ف. س.) من عدمه وكذا الوصف القانوني الممكن إضفاؤه عليه وإعتباره إقرارا أو خلافه فإنه يعتبر غير منتج في نازلة الحال مادام أن الدعوى الحالية لا تتضمن أية مطالبة من طرف شركة (ف. س.) موجهة ضد الطاعن قصد أداء أقساط القرض.
وحيث إنه وبخصوص باقي دفوعات الطاعن فإن الثابت من مقاله الإفتتاحي والمحررات المرفقة به أن هذا الأخير إلتمس الحكم له بإرجاع المبالغ المستخلصة بدون وجه حق في إطار ملف القرض عدد 0448764 مع الفوائد القانونية على المبلغ المذكور وتعويض قدره 20000.00درهم، وهي نفس الطلبات التي تقدم بها بمناسبة الملف التجاري عدد 4127/6/2013 الصادر بتاريخ 25/03/2014 والذي قضى برفضها والجاري تأييده بمقتضى القرار الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 5071 بتاريخ 26/09/2016 ملف 5600/8221/2015 حيث إلتمس الحكم له بمقتضى مقاله الإفتتاحي بإرجاع المبالغ المقتطعة من حسابه البنكي مع الفوائد القانونية وتعويض قدره 20000.00درهم، و كذا بمقتضى طلبه الإضافي المقدم أمام محكمة الإستئناف بإسترجاع مبلغ 9626.00 درهم المقتطع من حسابه مع الفوائد القانونية والذي قضت المحكمة المذكورة برفضه موضوعا بعد تأييدها للحكم المستأنف مستندة في ذلك "على كون الخبرة المنجزة بينت عدم وجود أي تلاعب في الحساب وأن العمليات المنجزة من طرف البنك المستأنف عليه هي عمليات نظامية "، وبذلك تكون باقي الدفوع المتمسك بها من طرفه قد تم الفصل فيها بموجب حكم حائز لقوة الشيء المقضي به مما يجعل من سبقية البت متوافرة بخصوصها.
وحيث يتعين تبعا للأسانيد رد جميع دفوعات الطاعن وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا .
في الشكل : قبول الإستئناف.
في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025