Réf
74193
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3025
Date de décision
24/06/2019
N° de dossier
2019/8202/1918
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Réparation du dommage, Pouvoir souverain d'appréciation du juge, Moyen de contrainte, Liquidation de l'astreinte, Inexécution d'une décision de justice, Evaluation du préjudice, Conversion en dommages-intérêts, Confirmation du jugement, Calcul non arithmétique, Astreinte
Base légale
Article(s) : 448 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 451 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue des pouvoirs du juge saisi d'une demande de liquidation d'une astreinte prononcée par une décision de référé devenue définitive. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte en allouant au créancier un montant forfaitaire, inférieur au produit du calcul arithmétique du nombre de jours de retard. L'appelant soutenait que le juge, en vertu de l'autorité de la chose jugée attachée à la décision fixant le taux journalier de l'astreinte, devait se borner à une liquidation purement mathématique sans pouvoir en modérer le montant. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant la double nature de l'astreinte. Elle retient que si l'astreinte constitue initialement une mesure comminatoire destinée à contraindre le débiteur à l'exécution, sa liquidation la transforme en dommages et intérêts. Dès lors, le juge du fond dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation pour fixer le montant de l'indemnité réparatrice, en considération du préjudice réellement subi par le créancier et de la résistance du débiteur, sans être lié par le calcul mécanique du taux initialement fixé. La cour souligne que cette appréciation ne constitue pas une violation de l'autorité de la chose jugée, la finalité de la liquidation étant la réparation et non plus la contrainte. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 28/03/2019 تستانف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13-12-2018 تحت عدد 12183 في الملف عدد 10855/8202/2018 و القاضي في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع: الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 180.000،00 درهم كتعويض ناتج عن تصفية الغرامة التهديدية المحكوم بها في إطار الأوامر الإستعجالية عدد 746و747و748 الصادرة بتاريخ 3/3/2015 في الملفات رقم 49/8104/2015و50/8104/2015و51/8104/2015 مع تحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة لم تبلغ بالحكم المستأنف،وقامت بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة و وثائقها كما إنبنى عليه الحكم المستانف و المقال الاستئنافي أن المستأنفة تقدم بصفتها مدعية بمقال افتتاحي مسجل بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء و مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 5/11/2018 عرضت من خلاله بواسطة نائبها أنها تملك مجموعة من الجرارات ذات الإطارات الحديدية التالية : [المرجع الإداري] البطاقة الرمادية الأصلية رقم [المرجع الإداري] الحاملة حاليا لرقم [المرجع الإداري] و [المرجع الإداري] البطاقة الرمادية الأصلية رقم [المرجع الإداري] الحاملة حاليا لرقم [المرجع الإداري] و [المرجع الإداري] البطاقة الرمادية الأصلية رقم [المرجع الإداري] الحاملة حاليا لرقم [المرجع الإداري]،وأن العارضة تفاجأت بتاريخ 17/12/2014 أن الشركة المدعى عليها بواسطة المفوض القضائي المكلف من قبلها قام بالتنفيذ على الجرارات المملوكة للعارضة في اطار الأوامر الإستعجالية 3937/8104/2014و3949/8104/2014و3941/8104/2014 الصادرة شركة (س. س. ا.)،وأنها تقدمت بتعرض الغير الخارج عن الخصومة على الأوامر بالإسترجاع في اطار الملفات عدد 49/8104/2015و50/8104/2015و51/8104/2015 فصدرت في الملفات المذكورة احكام قضت بإلغاء الأوامر المتعرض عليها والحكم تبعا لذلك بارجاع الشركة (م. ل.) الجرارات التي تم الاستحواذ عليها تحت طائلة غرامة تهديدية 300 درهما عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع،وان المدعية عملت على تبليغ وتنفيذ الأحكام الصادرة لفائدتها منذ 27/5/2015 إلا أن المدعى عليها رفضت تنفيذ الأحكام والتي تم تأييدها من طرف محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء وأصبحت نهائية لعدم الطعن فيها بالنقض،فضلا على أن العارضة سلكت جميع الطرق الحبية لتسلم الجرارات وتضررت من جراء هذا الإمتناع،ملتمسة بتصفية الغرامة التهديدية موضوع الملفات 49/8104/2015 و50/8104/2015 و 51/8104/2015 حسب غرامة تهديدية قدرها 300 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الإمتناع 27/4/2015 إلى غاية 1/11/2018 أي 1644 يوم تأخير والتي وجب فيها مبلغ 493.200 درهم وفي الملفات الثلاث مبلغ 1.479.600 درهم مع التنفيذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.
وبناء على مذكرة الإدلاء بوثائق المقدمة من طرف نائبة المدعية،والمرفقة بثلاث محاضر امتناع وثلاث احكام تجارية وثلاث قرارات استئنافية وثلاث شواهد عدم الطعن.
وبناء على جواب نائب المدعى عليها، أنه بالرجوع إلى عقد تفويت الحصص الاجتماعية لشركة (ف.) ومحضري جمعها العام الإستثنائي المنعقدين معا في 10/12/2012 أي بعد ابرام عقدي الإئتمان الإيجاري محل النزاع ونجد أن ممثلها القانوني اقريض (ع.) عمد وبسوء نية إلى تفويت الناقلات محل النزاع بالإعتماد على وثائق مزورة إلى شركة (ف.) المسير لها مع علمه بانها ممولة في إطار الإئتمان الإيجاري وعلمه كذلك بكون العارضة هي المالكة لها كما هو مثبت بالاعترافات بالملكية الصادرة والموقعة عنه ومن اجل هذه الأفعال توبع من طرف قاضي التحقيق وأدين بمقتضى القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 12/7/2018 في إطار الملف عدد 1483/2602/2017 وهو القرار الذي اعتبر أن العارضة هي المالكة الشرعية لجميع المنقولات محل النزاع وأن المتهم اقريض (ع.) هو مالك لنصف أسهم شركة (ف.) الذي أنجز لفائدتها شهادات مصححة الإمضاء برفع اليد عن الشاحنات محل النزاع بالرغم أنه لا يملك العربات المودعة ملفاتها لدى إدارة تسجيل السيارات،كما أن الأوامر والقرارات الإستئنافية المحتج بها صادرة في إطار القضاء الإستعجالي الذي عرفته مختلف المصادر الفقهية على أنه فرع استثنائي يختص بالبت بشكل فوري مختصر بكيفية إجرائية،كما أن العارضة استصدرت قرارا استئنافيا عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/3/2018 تحت عدد 1241 في الملف عدد 5812/8202/2017 والذي أيد الحكم التجاري الذي أصدرته المحكمة التجارية بالدار البيضاء موضوع الملف عدد 3582/8202/2016 تحت رقم 7290 بتاريخ 13/7/2017 والذي قضى ببطلان التصرف الواقع من شركة (س. ا.) لفائدة شركة (ف.) مع كل ما يترتب عن ذلك من أثر بما في ذلك التشطيب على المالكة الحالية من مركز تسجيل السيارات ومن بينها الجرارات موضوع الطلب،ملتمسا الحكم برفض الطلب،وارفق الطلب بعقدي ائتمان ايجاري وعقد تفويت الحصص ومحضر الجمع العام وعقد تفويت الحصص الاجتماعية ومحضري الجمع العام ونسخة من الحكم الصادر عن المحكمة التجارية ونسخة من قرار محكمة الإستئناف التجارية عدد 5812/8202/2017 ونسخة من قرار محكمة الإستئناف بالجديدة ونسخة من قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء عدد 3661/8202/2016.
وبناء على تعقيب نائبة المدعية،والتي تعرض من خلاله أن المدعى عليها لم تدل للمحكمة ما يفيد الغاء الأوامر الإستعجالية المؤسس عليه موضوع الدعوى الحالية.
و بعد إستيفاء الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه إستأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:
اسباب الإستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بكون الحكم المستأنف قد خالف الصواب لفساد في التعليل لأن الأحكام القضائية التي قضت على المستأنف عليها بإرجاع الجرارات تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300 درهم عن كل يوم تأخير قد أصبحت قرارات نهائية بعدم الطعن فيها بالنقض و بالتالي أصبحت حائزة لقوة الشيء المقضي به و أن الغرامة التهديدية أصبحت نهائية مادام أن المحكمة بدرجتيها قد حسمت بمقررات نهائية في قيمتها و هي أحكام ملزمة لا يجوز تعديلها بالإنقاص من قيمة الغرامة على أساس السلطة التقديرية لأن ذلك يعد خرقا للفصل 418 من ق ل ع و 448 من ق م م الذي ينظم الغرامة التهديدية و المحكمة بما قضت به تكون قد عدلت أحكام نهائية ملزمة إذ يجب عليها في إطار احتساب الغرامة التهديدية الالتزام بالفصل 448 من ق م م الذي لا ينص على اعتماد السلطة التقديرية في احتسابها أو انه لا يجوز احتساب عدد الأيام الامتناع فالمحكمة ملزمة بمنطوق الحكم و ليس تعديله على أساس السلطة التقديرية لأن قيمة الغرامة محددة باحكام نهائية و تعليل المحكمة الابتدائية غير سليم و تكون قد خرقت الفصل 451 من ق ل ع الذي يعطي الحجية لمنطوق الحكم او ما يعتبر نتيجة حتمية له لأن المحكمة في تحديدها للغرامة التهديدية لا تعتبر جهة طعن حتى تقوم بهذا التعديل مادام الحكم حدد قيمة الغرامة و مادام الحكم نهائيا و مادام هناك تاريخ الإمتناع عن التنفيذ ثابت بمقتضى محضر رسمي و لا يوجد أي مبرر قانوني يخول للمحكمة تعديل الغرامة في اطار الفصل 448 من ق م م و القيام بذلك فيه خرق للفصل المذكور و أن الغرامة ليس تعويض و هي وسيلة إجبار مادام امتناعه يسعى إلى إفراغ الأحكام القضائية من محتواها و يتحدى السلطة القضائية و يجرد الأحكام من قوتها التنفيذية مادام أن تنفيذه يبقى رهينا برغبة المحكوم عليه و من جهة ثانية ان المحكمة ثبت لها أن المنفذ عليها تمتنع عن تسليم الطاعنة الجرارات المملوكة لها من سنة 2015 و حرمتها و لا زالت من استغلالها و في ذلك تحد للاحكام القضائية خاصة أن الجرارات تناهز قيمتها 3.000.000,00 درهم و لا تعلم مصيرها و ان ما قضت به المحكمة من إنقاص لمبلغ التصفية أضر بها ضررا بليغا إذ ان مبلغ 180.000,00 درهم فيه تشجيع للمنفذ عليها على عدم الإمتثال نهائيا للأحكام و عدم تسليم الجرارات و تحد للأحكام القضائية ملتمسة من حيث الشكل قبول الإستئناف و من حيث الموضوع تأييد الحكم الابتدائي مع تعديل المبلغ المحكوم به المتعلق بتصفية الغرامة التهديدية و ذلك برفعه من مبلغ 180.000,00 درهم بالنسبة للملفات الثلاث إلى الحد المطلوب بمقتضى المقال الإفتتاحي .و أرفقت المقال بصورة من الحكم المطعون فيه .
و حيث أجابت المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 20-05-2019 بكون المستأنفة تسعى إلى الإثراء على حسابها ذلك أن مناط الدعوى الحالية هو تصفية الغرامة التهديدية بشان أوامر إستعجالية قضت بإرجاع ثلاث جرارات و انها هي المالكة لتلك الجرارات و أثبتت ذلك من خلال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 12-07- 2018 ذلك انها تمسكت ابتدائيا بكون المسمى اقريض (ع.) هو الممثل القانوني لشركة (ف.) و مارس التدليس بتوطئ مع المستانفة و عمد إلى تفويت الناقلات موضوع الغرامة التهديدية معتمدا وثائق مزورة و رغم علمه بان العارضة هي المالكة لتلك الجرارات و انها استغلت جهل العارضة بكون المممثل للمستانفة هو اقريض (ع.) المتابع في إطار الملف الجنحي رقم 7044/2101/2016 و زعمت بانها مشترية حسنة النية و انها هي المالكة للجرارات و ماقضت به الأوامر الإستعجالية الثلاث لم يكن في محله و أثبتت التواطؤ بين الممثل القانوني لشركة (س. ا.) و المسمى حكيم (س.) و الممثل القانوني للمستأنفة مستدلا بعقد تفويت حصص لشركة (ف.) بتاريخ لاحق لتاريخ ابرام عقود الائتمان الإيجاري و ان اعتماد المستأنفة على تلك الأوامر يبقى غير مؤثر و ان الحكم رقم 7290 الصادر بتاريخ 13-07-2017 قضى ببطلان التصرف الواقع من طرف (س. ا.) لفائدة المستأنفة مع ما يترتب عن ذلك بما في ذلك التشطيب على شركة (ف.) من مركز تسجيل السيارات بخصوص الجرارات و أن محكمة الاستئناف في قراراها رقم 1241 الصادر بتاريخ 12-03-2018 قضت بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من بطلان التصرف و التشطيب و الحكم من جديد برفض الطلب بشأنه و التأييد في الباقي و الصائر بالنسبة . و القرار المذكور تم نقضه بموجب القرار تحت رقم 182 حسب الشهادة الصادرة عن رئيس كتابة الضبط بمحكمة النقض المدلى بها رفقة عريضة النقض و أصبح تصفية الغرامة التهديدية عديم الأساس القانوني و اصبحت حجية الأوامر الإستعجالية باطلة بطلانا مطلقا و ان حجية الأوامر وقتية و احتياطيا فإن تصفية الغرامة التهديدية مقيدة بإثبات الإمتناع عن التنفيذ ثم واقعة الضرر و المستأنفة لم تثبتهما ذلك ان محاضر المفوض القضائي السيد عبد الله (م.) بتاريخ 18-06-1015 لا تشكل امتناعا عن التنفيذ بمفهوم الفصل 448 من ق م م و العبارة التي دونها بمحضره لا تشكل امتناعا و لم يشر إلى واقعة الإمتناع كما ان المستانفة لم تثبت الضرر اللاحق بها و مقداره و دليل ثبوته و ان محكمة البداية قضت بمبلغ التعويض دون ان تتأكد من وجود الضرر و ان الحكم المستأنف جانب الصواب في شموليته فلا يبقى للمستانفة القول بتقليص الغرامة التهديدية ملتمسة رد الاستئناف و تحميل رافعته الصائر . و ارفق المقال بصور : شهادة ضبطية , عريضة نقض .
وحيث أدرجت القضية بجلسة 10-06-2019 تخلفت نائبة المستأنفة و حضر نائب المستأنف عليها و لم تدل نائبة المستأنفة بتعقيبها فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 01/07/2019. و أثناء المداولة أدلت نائبة المستأنفة بمذكرة تعقيب ورد فيها بانه ليس هناك أي تواطؤ بينها و بين شركة (س. ا.) و ان ممثلها القانوني هو حكيم (س.) و ليس اقريض (ع.) الممثل القانوني لشركة (س. ا.) و لا دخل لها في التعامل بين هذه الأخيرة وبين المستانف عليها و تأكيدا للطابع النهائي لتلك القرارات فإن السيد الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف التجارية في القرار عدد 4705 أكد على نهائية تلك القرارات إثر طلب الطالبة التصريح بوجود صعوبة إثر رفع الطاعنة للحجز الإستحقاقي الذي استصدرته . و ان نهائية القرارات اكدها أيضا القرار الإستنافي رقم 6445 و بخصوص قرار النقض و الإحالة عدد 1241 فهو لا يعني إلغاء القرارات الإستئنافية موضوع التنفيذ مادام ليس هناك ما يلغيها او يعدلها و لا يمكن أن يؤثر في تصفية الغرامة التهديدية و بخصوص محاضر الإمتناع فالمستأنف عليها لم يصدر عنها أي فعل إيجابي يفيد انها قامت بالتنفيذ إلى غاية الآن و ان الضرر قائم من خلال تحد الأحكام القضائية و حرمانها من استغلال ما هو مملكو لها ملتمسة الحكم وفق مطالبها و ارفقت مذكرتها بصور من : شواهد عدم الطعن , قرار استعجالي رقم 4705 و حكم تجاري رقم 7406, و قرار استئنافي رقم 6445 و 2736 .
محكمة الاستئناف
حيث إنه خلافا لما نعته الطاعنة , ذلك أن الغرامة التهديدية هي وسيلة إجبار و تهديد عن طريق القضاء لإرغام المحكوم عليه على التنفيذ العيني لالتزام يقتضي تدخله شخصيا إيجابا أو سلبا . و عند إصرار المحكوم عليه على عدم التنفيذ فلا يبقى للطرف المتضرر إلا الحق في تصفيتها فتؤول إلى تعويض تقدره المحكمة بحسب ما لها من سلطة تقديرية مراعية الضرر الحاصل للدائن و ليس بحسب عدد أيام الامتناع كما تتمسك الطاعنة . و المحكمة لما قدرت التعويض المستحق للمستأنفة عند بتها في طلب تصفية الغرامة التهديدية فإنها لم تخرق الفصل 451 من ق ل ع . لأنه ينبغي التمييز بين الحكم بالغرامة الذي يكون غايته هو الإجبار و الدفع بالمدين إلى التعجيل في الوفاء بالتزامه و دون أي تعليل فيما يخص قيمتها . حسب ما أوضحه قرار محكمة النقض عدد159 بتاريخ 28-03-1988 مجلة المعيار عدد 15 ( مادام لا يمكن تطبيق الغرامة التهديدية إلا بعد تصفيتها بحكم معلل يصيرها تعويضا فإن تحديد مبلغها لا يحتاج إلى تعليل) . و بين تصفيتها كوسيلة علاجية ترمي إلى ترميم ما تعرض له الدائن من ضرر جراء تعنت المدين و هذا ما كرسه القضاء المغربي في عدة قرارات متواترة من ذلك قرار المشار إليه طي الحكم المطعون فيه و كذا قرار محكمة النقض عدد 3583 بتاريخ 26-12-1988 ورد فيه بشكل صريح ( إن تصفية الغرامة التهديدية تمثل أساسا تحديد مبلغ التعويض الذي يستحقه المدعي عن الضرر اللاحق به من جراء امتناع المحكوم عليه من القيام بالعمل الذي حكم به عليه تحت الغرامة التهديدية لذلك يجب إبراز الضرر اللاحق بطالب التصفية و مقداره و دليل ثبوته. لما اقتصرت المحكمة على مبلغ الغرامة مضروب في أيام الإمتناع عن التنفيذ دون بيان الضرر و نوعه و مقداره و دليل ثبوته تكون قد تجنبت الصواب ) منشور مجموعة قرارات المجلس الأعلى ج 2 ص 546 . بل إن المحكمة عند تصفيتها الغرامة التهديدية وتحويلها إلى تعويض بسبب الإمتناع عن التنفيذ تراعي حجم الضرر ومدى أهميته وتقديرها هذا خاضع لسلطتها التقديرية و الثابت من وثائق الملف أن المبلغ المحكوم به راعى هذه العناصر بما في ذلك عنصر الضرر وكان صائبا في التقدير وبالتالي يبقى سبب الطعن مفتقرا للأساس القانوني و يتعين رده و تاييد الحكم المستأنف لموافقته الصواب وفق تعليل سليم مع تحميل الطاعنة الصائر اعتبارا لمآل طعنها .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر .
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025