Astreinte : la liquidation s’opère sous forme de dommages-intérêts relevant du pouvoir d’appréciation du juge et non d’un calcul arithmétique (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 60269

Identification

Réf

60269

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6668

Date de décision

30/12/2024

N° de dossier

2024/8213/5188

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte prononcée en référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de cette liquidation et sur la preuve de la persistance de l'inexécution. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte pour une première période par un calcul arithmétique et déclaré irrecevable la demande additionnelle visant une période ultérieure, faute de nouveau procès-verbal de carence.

L'appelant principal contestait la régularité de la procédure de première instance et la réalité de son refus d'exécuter, tandis que l'appelant incident soutenait que l'inexécution, une fois constatée, était continue et n'exigeait pas de nouveaux constats pour chaque période. La cour écarte d'abord les moyens procéduraux, puis retient que la liquidation de l'astreinte, en application de l'article 448 du code de procédure civile, doit s'opérer sous forme de dommages et intérêts fixés selon son pouvoir d'appréciation, et non par une simple multiplication mathématique.

Elle juge ensuite que le refus initial d'exécuter, constaté par procès-verbal, fait peser sur le débiteur la charge de prouver l'exécution ultérieure, rendant ainsi recevable la demande de liquidation pour la période subséquente sans qu'un nouveau constat d'inexécution soit nécessaire. En conséquence, la cour réforme le jugement en réduisant le montant alloué pour la première période et l'infirme en ce qu'il a déclaré la demande additionnelle irrecevable, statuant à nouveau pour liquider l'astreinte pour la seconde période.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة م.ت. بواسطة دفاعه ذ/ أمين شريف بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 04/10/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01/04/2024 تحت عدد 3848 في الملف رقم 274/8202/2024 و القاضي في المقال الأصلي في الشكل : بقبوله و في الموضوع بأداء المدعى عليها لفائدة مبلغ قدره 56.000 درهم كتصفية للغرامة التهديدية عن المدة من 08/02/2023 الى 31/05/2023 مع تحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات و في المقال الإضافي : بعدم قبوله مع تحميل رافعته الصائر.

حيث تقدمت شركة أ.ل. بواسطة دفاعها ذ/ بوشعيب بنان باستئناف فرعي المؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 09/09/2024 .

في الشكل:

و حيث قدم الاستئناف وفق للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا .

و حيث ان الاستئناف الفرعي هو تابع للاستئناف الأصلي و يقبل في جميع الأحوال مما يتعين معه قبوله شكلا

وفي الموضوع:

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن شركة أ.ل. تقدم بمقال افتتاحي مؤدى عنه 2024/01/06 تعرض فيه أنه بتاريخ 26/9/2022 استصدرت عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء امرا استعجاليا تحث رقم 4851 في الملف رقم 4234/8101/2022 قضى في مواجهة شركة م.ت. بإيقاف اشغال تنصيب العمود الحديدي امام مستودع المدعية الكائن بملتقى شارع الحزام الكبير وبداية شارع الفوارات الصخور السوداء الدا البيضاء وبازالة الأجزاء المركبة تحث غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ وشمول الامر بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر وان هذا الأمر قد تم تبليغه لشركة ميدي تلكوم و فتح له الملف التنفيذي رقم 7461/8507/2022 غير ان هذه الأخيرة امتنعت عن تنفيذه حسب الثابث من محضر الامتناع عن التنفيذ المنجز بتاريخ 8/2/2023 وان المدعى عليها عمدت الى استئناف الأمر المدكور بعد ان امتنعت عن تنفيذه غير أن محكمة الاستئناف أصدرت بدورها قرارها رقم 3345 بتاريخ 17/5/2023 في الملف رقم 8225622/2023 قضى برد الاستئناف وتأييد الأمر المستانف وتحميل الطاعنة الصائروان امتناع المدعى عليها مند تاريخ 8/2/2023 عن تنفيذ امر مشمول بالنفاذ المعجل اصبح ثابثافي حق المدعى عليها كما يشهد على ذلك محضر الامتناع المنجز على يد المفوض القضائي كما ان الامتناع عن التنفيذ الحق أيضا ضرار ا كبيرا بها نتيجة التاخير في تنفيذ الامر الاستعجالي مما تكون معه محقة في المطالبة بالتعويض عن الضرر الناتج عن التاخير في التنفيذ الى جانب المطالبة بتصفية الغرامة التهديدية وذلك عملا بالمادة 448 من ق م وتاسيسا على ذلك فانها تكون محقة في المطالبةبتصفية الغرامة التهديدية عن المدة من 8/2/2023 الى31/5/2023 وجب فيها 500 درهم × 112 يوم = 56.000 درهم ملتمسة الحكم على شركة م.ت. بادائهالها مبلغ 56.000 درهم كتصفية للغرامة التهديدية عن المدة من 8/2/2023 الى 31/5/2023 الحكم عليها بادائها لها تعويض عن الضرر الناتج عن التأخير في التنفيذ محدد في مبلغ 10.000 درهم شمول الحكم بالنفاذ المعجل مع تحميلها كافة الصائر

وبناء على المقال الإضافي لنائب المدعية بجلسة 2024/03/25 التمس فيه الحكم على المدعى عليها بأدائها مبلغ 76500 درهم كتصفية للغرامة التهديدية عن المدة الجديدة المضافة وذلك من 2023/5/31 إلى 2023/9/31 مع التنفيذ المعجل والصائر.

و أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث يتمسك المستأنف بكون الحكم المطعون فيه صدر في غيابها التي لم تتمكن من الدفاع عن نفسها امام المحكمة الابتدائية حيث لم يتم تبليغها بصفة قانونية لحضور مجريات الملف المطعون فيهأنه بالرجوع الى شهادة التسليم المدلى بها بالملف فانها لم يتم تبليغها بالجلسة للدفاع عن نفسها ومناقشة الملف امام قضاء الدرجة الأولى وعليه فان اجراءات التبليغ تكون باطلة ومخالفة لمقتضيات المواد 37 و 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية، الشيء الذي يتعين معه الغاء الحكم المطعون فيه وارجاع الملف للمحكمة الابتدائية للبث فيه طبقا للقانون هذا من جهة، ومن جهة فانه بالرجوع الى محضر الامتناع المدلى به بالملف والمنجز بتاريخ 2023/02/08 فانه لا يفيد امتناعها عن التنفيذ خاصة وان اللاقط الهوائي لم يتم بناءه امام مستودع المستأنف عليها بعد ايقاف الاشغال أنه أكثر من ذلك فانه لا يستنتج من عبارة المحضر أنها امتنعت صراحة عن التنفيذ خاصة وان اجراءات التنفيذ تتطلب بعض الوقت من اجل ازالة ما يمكن ازالته من منشأت علاقة بالمحطة الهوائية التي كانت تنوي تشييدها بعين المكان و يتعين تبعا لذلك الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم برفض الطلب و أنه تجدر الاشارة الى ان حكمة الابتدائية لم تعمل على تصفية الغرامة التهديدية كما هو منصوص عليها في المادة 448 من قانون المسطرة المدنية التي تتحدث عن تصفيتها عن طريق تعويض تقدره المحكمة بناءا على سلطتها التقديرية، في حين ان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه اعتمدت على مبلغ الغرامة المحكوم به انطلاقا من عدد الايام المحتسبة لامتناعها عن التنفيذ بشكل الي دون تقدير التعويض استنادا على الاضرار التي يمكن أن تلحق بالجهة طالبة التنفيذ ، لذلك تلتمس الغاء الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2024/04/01 الملف عدد 2024/8202/274 تحت عدد 3848 وبعد التصدي الحكم بارجاع الملف للم كمة الابتدائية للبث فيه وفق القانون و احتياطيا الحكم برفض الطلب تحميل المستأنف عليها.

و بجلسة 11/12/2024 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي و التي جاء فيها فيما يخص الإستنئاف الأصلي : ان الاستئناف الأصلي لا يرتكز على أي اساس قانوني وواقعي وأن المستانفة شركة م.ت. اثارت في استئنافها دفعا مفاده عدم توصلها بالاستدعاء بصفة قانونية خلال المرحلة الابتدائية لمناقشة الملف غير ان هذا الدفع يبقى مردودا كما يتضح من شهادة تسليم الاستدعاء المدلى بها في الملف التي تؤكد عكس دلك اذ بالرجوع الى شهادة تسليم الاستدعاء المدلى بها في الملف واستقراء البيانات المضمنة فيها يتبين ان الاستدعاء سلم للمدعى عليها بواسطة احد مستخدميها المدعو احمد (ر.) الذي وقع واشر على شهادة التسليم ودلك بتاريخ 2024/2/7 للحضور الى الجلسة المنعقدة بتاريخ 2024/2/26 حيث خلافا لمزاعمها فهي تخلفت عن الحضور رغم استدعائها بصفة قانونية ووفقا جراءات القانونية المنصوص عليها في ق م م كما تخلفت عن الحضور ايضا رغم احترام اجل خمسة أيام بين تاريخ تبليغ الاستدعاء واليوم المحدد للجلسة طبقا للمادة 40 من ق م م وبالتالي يبقى ما اثارته من دفع بشان مردودا و ان المدعى عليها ذهبت أيضا في استئنافها الى القول ان محضر الامتناع المدلى به في الملف المنجز بتاريخ 2023/2/8 لايفيذ امتناعها عن التنفيذ خاصة ان اللاقط الهوائي لم يتم بناءه امام مستودع المستانف بعد إيقاف الاشغال و ان قولها هذا يبقى مردودا لانه بالرجوع الى محضر المعاينة الأول المرفق بالصور الفوتغرافية و المعتمد في الدعوى الاستعجالية وكذا محضر المعاينة الثاني المعزز بدوره بالصور الفوتغرافية والمنجز بتاريخ 2023/5/25 على يد المفوض القضائي خالد عروكة يتبين بكل وضوح ان اشغال تنصيب العمود الحديدي وباقي اجزائه امام مستودعها كان قد انتتهت قبل لجوء هذه الأخيرة الى القضاء وذلك خلافا لمزاعم المدعى عليها هكذا يتبين ان المدعى عليها امتنعت عن التنفيذ وان واقعة الامتناع عن تنفيذ الحكم تبقى ثابثة في حقها كما يتبين ذلك من محضر الامتناع عن التنفيذ المؤرخ في 2023/2/8 والدي لم يتم إنجازه الا بعد تبليغ الحكم للمدعى عليها رفقة الاعذار بتنفيذهوكذا القيام بعدة محاولات كان اخرها 2023/2/8 التي القانونية ان المنفد عليها تمتنع عن التنفيذ ان المدعى عليها تمانع في تنفيد الامر الاستعجالي رغم صدور قرار استئنافي بتاييده بتاريخ 2023/5/7 في الملف رقم /2023/8225622 ورغم صدور قرار برفض طلب إيقاف التنفيذ الدي تقدمت به في الملف رقم 2023/8110/62 و ان الامتناع الصريح لشركة ميدي تلكوم عن تنفيذ الامر الاستعجالي قد الحق ضررا كبيرا بحقوقها نتيجة عرقلة نشاطها ونتيجة حرمانها من إيداع وافراغ البضائع داخل المستودع وان هذا الضرر لازال قائما ومستمرا طالما ان المدعى عليها لم تعمد الى رفعه نتيجة امتناعها عن التنفيذ وبالتالي فهي تبقى محقة في المطالبة بالتعويض عنه عملا بمقتضيات المادة 448 من ق م م وتأسيسا على ذلك يتعين رد ماجاء في الاستنئناف الأصلي لعدم ارتكازه على أساس مع تاييد الحكم المستانف وتعديله برفعه بالحكم لها بالتعويض المستحق لها عن الضرر.

فيما يخص الاستئناف الفرعي : أن سبق لها ان تقدمت بمقال إضافي في المرحلة الابتدائية تلتمس من خلاله الحكم لها بتصفية الغرامة التهديدية عن المدة من 31/05/2023 الى 31/09/2023 غير ان محكمة البداية قضت بعدم قبول الطلب معللة حكمها بانها لم ترفق مقالها بما يفيد امتناع المنفد عليها عن تنفيذ الأمر المذكور عن المدة المطلوبة و ان التعليل الدي اعتمدته المحكمة الابتدائية جاء مجانبا للصواب وغير مرتكز على أساس قانوني دلك انه بالرجوع الى محضر الامتناع يتبين من خلال تصريح الممثل القانوني لشركة ميدي تلكوم انها امتنعت عن التنفيذ وذلك بعد قيام المفوض القضائي بعدة محاولات كان اخرها 2023/2/8 وهو ما يعتبر امتناع كلي عن التنفيذ ليس الا و أنها تقدمت بطلبها الإضافي اثناء سريان الدعوى خلال المرحلة الابتدائية ولا يوجد أي مقتضى قانوني يمنعها من ذلكان التعليل الذي اعتمدته المحكمة الابتدائية لا يستقيم لان المدعى عليها تمتنع كليا ولازالت عن تنفيذ مقتضيات الامر وبالتالي فان الطلب الإضافي والطلب الأصلي يشكلان طلبا واحدا وان الطلبين معا ينبنيان على محضر امتناع واحد موضوع الدعوى المعروضة حاليا على محكمة الاستئناف و استنادا الى ذلك يكون الحكم المستانف القاضي بعدم قبول الطلب الإضافي في شقه هذا غير مرتكز على أساس الشيء ، لذلك تلتمس فيما يخص الاستئناف الأصلي التصريح برفضه مع تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به و فيما يخض الاستئناف الفرعي الغاء الحكم المستانف في شقه المتعلق برفض الطلب الإضافي والحكم تصديا على المستانفة اصليا بادائها لها مبلغ 76.500 درهم كتصفية الغرامة التهديدية عن المدة من 2023/5/31 الى 2023/9/31 وفق طلبها الإضافي مع تأييده في الباقيوالحكم عليها بصائر الاستئناف الأصلي والفرعي

و بجلسة 25/12/2024 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة جوابية التي جاء فيها أنها لم يتم تبليغها خلال المرحلة الابتدائية للدفاع عن موقفها حيث صدر الحكم المطعون فيه في غيابها بالاضافة الى ان محضر الامتناع المدلى به والمنجز بتاريخ 2023/02/08 لايفيد امتناعها عن التنفيذ خاصة وان اللاقط الهوائي لم يتم اتمام بناءه امام مستوداع المستأنف عليها بعد ايقاف الاشغالوعليه يبقى الحكم المطعون فيه مجانبا للصواب فيما قضى به من غرامة تهديدية عليها ، لذلك تلتمس رد ماجاء في مذكرة المستأنف عليها و البث في الملف وفق ملتمساتها الواردة في المقال الاستئنافي.

وحيث عند إدراج القضية بجلسة 25/12/2024 تسلم نائب المستأنفة نسخة من المذكرة المدلى بها فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 30/12/2024

محكمة الاستئناف

في الاستئناف الأصلي

حيث تمسكت الطاعنة بأسباب الاستئناف المشار اليها أعلاه

و حيث انه بخصوص تمسك شركة م.ت. بعدم توصلها بالاستدعاء بصفة قانونية خلال المرحلة الابتدائية ، فانه باطلاع هذه المحكمة على شهادة تسليم الاستدعاء واستقراء البيانات المضمنة فيها تبين لها ان الاستدعاء سلم للمستأنفة بواسطة احد مستخدميها المدعو احمد (ر.) الذي وقع واشر على شهادة التسليم ودلك بتاريخ 2024/2/7 للحضور الى الجلسة المنعقدة بتاريخ 2024/2/26 و أنها تخلفت عن الحضور رغم استدعائها بصفة قانونية ووفقا للإجراءات القانونية المنصوص عليها في المواد 36 و 37 و 38 من قانون المسطرة المدنية وبالتالي يبقى السبب المتمسك به على غير أساس و يتعين رده.

و حيث بخصوص التمسك بكون محضر الامتناع المدلى به في الملف المنجز بتاريخ 2023/2/8 لايفيذ امتناع الطاعنة عن التنفيذلكون اللاقط الهوائي لم يتم بناءه امام مستودع المستأنف عليها بعد إيقاف الاشغال، الا أنه و بالاطلاع على محضر المعاينة الأول المرفق بالصور الفوتغرافية وكذا محضر المعاينة الثاني المعزز بدوره بالصور الفوتغرافية والمنجز بتاريخ 2023/5/25 بواسطة المفوض القضائي خالد عروكة يتبين ان المفوض القضائي عاين تواجد العمود الحديدي الخاص بالتقاط المكالمات اللاسلكية أمام باب المستودع التابع للمستأنف عليها هذا من جهة ، و من جهة ثانية فان المحضر المنجز بتاريخ 20-1-2023 يؤكد واقعة استمرار تواجده بعد تبليغ الطاعنة بالأمر عدد 4851 في الملف 4234/8101/2022 الذي قضى بإيقاف اشغال تنصيب العمود الحديدي أمام مستودع المستأنف عليها و بإزالة الأجزاء المركبة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ مما تكون معه واقعة الامتناع عن التنفيذ ثابثة في حقها بمقتضى المحضر المذكور رغم صدور قرار برفض طلب إيقاف التنفيذ الدي تقدمت به في الملف رقم 2023/8110/62، و تأسيسا على ما ذكر تكون واقعة الامتناع عن تنفيذ الامر الاستعجالي ثابتة و يتعين رد ما اثير بهذا الخصوص

وحيث انه فيما يخص منازعة الطاعنة في الضرر والتعويض المحكوم به, فإنه واعتبارا لكون الامر يتعلق بتصفية الغرامة التهديدية , والتي تكون الغاية منها هي اجبار المنفذ عليه على التنفيذ, واعتبارا لنوع الضرر والمتمثل في عرقلة نشاط المستأنف عليها و حرمانها من إيداع وافراغ البضائع داخل المستودع وان هذا الضرر لازال قائما ومستمرا طالما ان الطاعنة لم تدل بما يفيد رفعه نتيجة امتناعها عن التنفيذ وبالتالي فالمستأنف عليها تبقى محقة في المطالبة بالتعويض عنه عملا بمقتضيات المادة 448 من قانون المسطرة المدنية, وبالنظر لكون تصفية الغرامة التهديدية لا تحول دون التنفيذ واعتبارا للمدة موضوع تصفية الغرامة التهديدية, , والتي حددها الحكم المطعون فيه من 8-2-2023 الى غاية 31-5-2023 في مبلغ 56000 درهم , الامر الذي ارتأت معه المحكمة استنادا إلى العناصر المذكورة أعلاه تخفيض التعويض المحكوم به الى مبلغ 28000 درهم وتبعا لذلك يتعين اعتبار الاستئناف جزئيا وتعديل الحكم المستأنف بحصر المبلغ المحكوم به في 28000 درهم وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.

في الاستئناف الفرعي

حيث تمسكت المستأنفة فرعيا بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بخصوص الطلب الإضافي و الحكم بتصفية الغرامة التهديدية عن المدة اللاحقة من 31-5-2023 الى 31-9-2023

و حيث ان المستأنفة فرعيا أثبتت واقعة إمتناع المستأنف عليها عن تنفيذ مقتضيات الأمر الصادر في مواجهتها بمقتضى المحضر المنجز بتاريخ 20-1-2023 يؤكد واقعة استمرار تواجد العمود الحديدي بعد تبليغ الطاعنة بالأمر عدد 4851 في الملف 4234/8101/2022 ، و ان محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي عروكة خليد بتاريخ 25-5-2023 يؤكد معاينة استمرار تواجد العمود موضوع النزاع ، في حين أن المستأنف عليها فرعيا لم تدل بما يفيد إزالته خصوصا و ان عبء اثبات الاستجابة لما قضى به الأمر القضائي يقع على عاتقها ، و بالتالي فان الضرر بقي مستمرا و مستوجبا للتعويض و يتعين تبعا لذلك الاستجابة لطلب الطاعنة بتصفية الغرامة التهديدية عن المدة اللاحقة عن المدة المحكوم بها من 31-5-2023 الى 31-9-2023 على شكل تعويض تحدد المحكمة بما لها من سلطة تقديرية و استنادا على عناصر الضرر المشار اليها أعلاه في مبلغ 38000 درهم.

وحيث انهو استنادا لما تم تفصيله أعلاه يتعين اعتبار الاستئناف الفرعي جزئيا و الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب الإضافي و الحكم من جديد بقبوله شكلا و موضوعا بالحكم على شركة م.ت. بأدائها لفائدة شركة أ.ل. مبلغ 38000 درهم كتصفية للغرامة التهديدية عن المدة من 31-5-2023 الى 31-9-2023 و رفض الباقي مع جعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

حكمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل: بقبول الاستئناف

في الموضوع :

في الاستئناف الأصلي باعتبار الاستئناف جزئيا وتعديل الحكم المستأنف بحصر المبلغ المحكوم به في 28000 درهم وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.

في الاستئناف الفرعيباعتباره جزئيا و الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب الإضافي و الحكم من جديد بقبوله شكلا و موضوعا بالحكم على شركة م.ت. بأدائها لفائدة شركة أ.ل. مبلغ 38000 درهم كتصفية للغرامة التهديدية عن المدة من 31-5-2023 الى 31-9-2023 و رفض الباقي مع جعل الصائر بالنسبة

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile