Arrêt d’exécution : Ne constitue pas un moyen sérieux justifiant la suspension de l’exécution d’un jugement d’expulsion l’argument tiré d’une contradiction entre la mise en demeure et l’assignation (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69227

Identification

Réf

69227

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1757

Date de décision

07/09/2020

N° de dossier

2020/8109/191

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement prononçant la résiliation d'un bail et l'expulsion pour défaut de paiement de loyers, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens d'appel. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés locatifs, la résiliation du contrat et l'expulsion de l'occupant, le tout assorti de l'exécution provisoire.

Le demandeur à l'arrêt d'exécution invoquait la contradiction entre la sommation de payer, le qualifiant de gérant, et l'assignation, le qualifiant de preneur, ainsi que son droit à une indemnité d'éviction en tant que propriétaire du fonds de commerce. La cour considère que de tels moyens ne sont pas de nature à justifier la suspension de l'exécution.

Elle retient notamment que le droit à une indemnité d'éviction est inopérant lorsque la résiliation est fondée sur le non-paiement des loyers par le preneur. La cour juge que les motifs invoqués ne présentent pas un caractère de sérieux suffisant pour paralyser les effets du jugement de première instance, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire étant par conséquent rejetée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث إنه بتاريخ 18/08/2020 تقدم الطالب محمد (ح.) بمقال مسجل ومؤدى عنه الوجيبة القضائية، يعرض فيه أنه يكتري محلا من المطلوب ضده بسومة قدرها 4000 درهم شهريا, وقد توصل بإنذار منه لاداء واجبات الكراء عن المدة من نونبر 2015 الى دجنبر 2019 أي ما مجموعه مبلغ 200.000 درهم , ثم تقدم بدعوى من اجل اداء المبلغ المذكور وفسخ العلاقة الكرائية والافراغ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل , وقد اجاب العارض عن المقال متمسكا بكون الانذار الموجه من المطلوب ضده جاء فيه ان العارض يسير المحل ولا يكتريه كما جاء في المقال, وبالتالي فالمقال والانذار متناقضان تماما في غياب الادلاء بأية وثيقة تفيد صحة ما يدعيه سواء عقد تسيير ا واو عقد كراء , بالإضافة الى انعدام صفة المستأنف عليه . وان المحكمة قضت بشمول الحكم بالنفاذ المعجل بعد ان امرت المدعى عليه محمد (ح.) بأدائه لفائدة المدعي محمد (د. ف.) مبلغ 200.000,00 درهم الذي يمثل واجبات الكراء عن المدة من نونبر 2015 الى دجنبر 2019 مع النفاذ المعجل وبفسخ العلاقة الكرائية وافراغ العارض من المحل وتحديد مدة الاكراه البدني في الأدنى وتحميله الصائر. والنفاذ المعجل ليس له ما يبرره, وان طلب إيقاف التنفيذ رهين بتوفر عنصري الاستعجال وجدية النزاع , وان المحل التجاري له اصل تجاري وزبناء وسمعة تجارية . وان العارض تقدم بمقال استئنافي , خاصة وان الحكم مشوب بخرق وفساد التعليل الموازي لانعدامه , وان من شأن تنفيذ الحكم الاضرار بمصالح طالب الإيقاف, بالإضافة الى ما سينتج عنه من اثراء بدون سبب. وان دعوى إيقاف التنفيذ لا يستجيب لها القاضي الا اذا كانت الأسباب جدية وخاصة منها التي يصعب فيها ارجاع الحالة الى ما كانت عليه بعد التنفيذ, او التي تتسبب في اهدار كبير للاموال في حالة الحكم باستئناف الحكم الابتدائي وارجاع الحالة الى ما كانت عليه, وان دعوى إيقاف التنفيذ تهدف الى حماية الحقوق والمراكز القانونية من الاضرار التي يصعب تداركها في حالة التنفيذ. وانه تفاديا لالحاق اضرار بالعارض وبمحله التجاري والمساس بذمته المالية بدون حق في حالة قبول الاستئناف , فإن مطالبته بإيقاف التنفيذ تتسم بكثير من الجدية والمشروعية ولا يمس بحقوق طالب التنفيذ اعتبارا للطابع المؤقت لوقف إجراءات التنفيذ. وان طالب التنفيذ هو شخص معنوي – محل تجاري- ذو هوية اقتصادية وعنوانه معروف بالإضافة الى انه يتوفر على جميع الضمانات القانونية لتنفيذ الحكم, وان طالب التنفيذ لا يتوفر على الضمانات القانونية لارجاع مبالغ الكراء .

وبخصوص عنصر الاستعجال فقد دأب الفقه والقضاء على تعريفه بتوافر الضر المحدق بحقوق ومصالح احد الأطراف الذي يصعب تداركه في حالة ضياعه بمرور الوقت.وفي حالة الغاء الحكم موضوع طلب الإيقاف. وبذلك فالنفاذ المعجل غير مبرر في النازلة.

وان القرار المستأنف يتسم بخرق الفصل 1 و 440 من ق م م , ذلك ان الإنذار الموجه للعارض باطل حيث جاء فيه ان المستأنف مسير للمحل موضوع النزاع في حين جاء في مقاله انه يكري المحل للمستأنف باعتباره هو المالك دون الادلاء بأية وثيقة تفيد ما يزعمه. وان الوثائق المدلى بها ليست لها اية حجية في الاثبات لكونها مجرد صور , وان من تناقضت ادعاءاته بطلت دعواه.

كما ان القرار المستأنف مشوب بفساد التعليل الموازي لانعدامه, على اعتبار ان المستأنف هو مالك الأصل التجاري وبالتالي يستحق تعويضا عن انهاء عقد الكراء المزعوم , وذلك بإجراء خبرة قصد تحديد التعويض المستحق له.

ملتمسا قبول الطلب شكلا والحكم بكون النفاذ المعجل غير مبرر الحكم القضائي رقم 1174 الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالرباط في الملف عدد 4394/8207/2019 بتاريخ 17/06/2020

مدليا بنسخة من الحكم ونسخة من المقال الاستئنافي

و أجاب المطلوب ضده بمذكرة بواسطة دفاعه جاء فيها ان أسباب إيقاف التنفيذ لا تستند على أي أساس قانوني سليم بل تتضمن تناقضات غير مفهومة ولا تتماشى مع المقتضيات القانونية , فطالب الإيقاف يتحدث عن صفة العارض في التقاضي , في حين ان الحكم المطلوب إيقافه اكد بشكل لا يدع مجالا للشك تلك الصفة من خلال صورة من مقال مختلف بعرض مبالغ كرائية ومحضر العرض والايداع وهي وثائق لم تكن محل اية منازعة خاصة وانها صادرة عن طالب الإيقاف شخصيا وهو ما يجعل الدفع غير جدير بالاهتمام.

اما بخصوص السبب المتعلق باستحقاقه للتعويض عن انهاء العقد فإنه لا علاقة له بموضوع النازلة ما دام ان ملف الدعوى بني على الأداء والافراغ للتماطل .وان الاجتهاد القضائي يرفض طلبات إيقاف تنفيذ أداء الواجبات الكرائية الا اذا كانت هناك منازعة جدية بخصوصها تشمل الأداء وهو الشيء المستبعد في الطلب الحالي , ملتمسا رفض الطلب

و حيث أدرجت القضية بجلسة 31/08/2020 ،تخلف دفاع الطالب وحضر دفاع المطلوب ضده وادلى بمذكرة جوابية , فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 07/09/2020

المحكمة

في الشكل:

حيث إن الحكم المطلوب إيقاف تنفيذه وقع استئنافه من طرف الطالب الذي أدلى بنسخة من المقال الاستئنافي وبنسخة من الحكم المستأنف، مما يتعين قبوله شكلا.

وفي الموضوع:

حيث إن المحكمة بعد دراستها لوثائق الملف، تبين لها أن الاسباب التي بني عليها الطلب لا تبرر الاستجابة له، مما يتعين التصريح برفض الطلب

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء المنعقدة بغرفة المشورة وهي تبت علنيا وانتهائيا وبعد المداولة طبقا للقانون وبنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

في الشكل : بقبول الطلب.

في الموضوع : برفضه وإبقاء الصائر على رافعه

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile