Arrêt d’exécution : Le juge d’appel rejette la demande de suspension d’un jugement assorti de l’exécution provisoire lorsque les moyens invoqués sont jugés insuffisants (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72971

Identification

Réf

72971

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

239

Date de décision

22/01/2019

N° de dossier

2019/8109/1

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement de validation de saisie-attribution, la cour d'appel de commerce examine les motifs susceptibles de justifier une telle mesure. En première instance, le tribunal de commerce avait validé la saisie et ordonné au tiers saisi de verser les fonds au créancier, le tout assorti de l'exécution provisoire. La débitrice saisie sollicitait l'arrêt de cette exécution en soutenant, d'une part, que les fonds détenus par le tiers saisi ne lui appartenaient pas au sens de l'article 488 du code de procédure civile en raison de sa propre dette envers ce dernier et, d'autre part, que l'appel formé contre le jugement faisait obstacle à son exécution. La cour retient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas de nature à justifier l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement entrepris. Faute de justification probante, la cour déclare la demande recevable en la forme mais la rejette au fond, maintenant ainsi les effets de l'exécution provisoire.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث إنه بتاريخ 03/01/2019 تقدمت شركة (د. ب.) بواسطة محاميها الأستاذ حسن (س.) بمقال مسجل ومؤدى عنه الوجيبة القضائية عرضت فيه أنها استأنفت الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31/12/2018 في الملف عدد 11056/8114/2018 القاضي بالمصادقة على الحجز الصادر به الأمر المؤرخ في 13/09/2018 في الملف رقم 22909/8105/2018 تحت عدد 22909 ، و على المحجوز بين يديه أن يسلم لطالب الحجز مبلغ 13.429.220,57 درهم ، و بشمول الحكم بالنفاذ المعجل و بتحميل المحجوز عليها الصائر.

و أنه بموجب هذا المقال تلتمس إيقاف تنفيذه إلى حين النظر في الطعن بالاستئناف ، وذلك على أساس أن الحكم المذكور هو الآن موضوع الطعن بالاستئناف طبقا لمقتضيات الفقرة 5 من الفصل 494 من ق.م.م ، وبالتالي لا يمكن أن يكون قابلا للتنفيذ و كما تستوجب ذلك مقتضيات الفصل 437 من ق.م.م باستصدار أي شهادة من كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء يستفاد منها أنه لم يقع أي تعرض أو استئناف ضد الحكم موضوع هذا الطلب بعد أن تم استئنافه من طرف العارضة ، مما يتعين الحكم بإيقاف إجراءات تنفيذه و إلى حين البت في الاستئناف . و على أساس ذلك أن العارضة اعتمدت في استئنافها على صريح الفقرة 1 من الفصل 488 من ق.م.م التي لا تجيز ايقاع أي حجز بين يدي الغير على أموال لا يملكها المحجوز ضده أو سبق له أن أودعها بين أيدي هذا الغير . أنها تدلي باشهاد صادر عن البنك المحجوز بين يديه يؤكد و من جديد أنها ما زالت مدينة لهذا الاخير بمبالغ مالية تصل إلى 220 مليون درهم ، ولأن تنفيذ هذا الحكم المشمول بالنفاذ المعجل وقبل البت في استئناف العارضة سيكون ضدا على المقتضيات الامر للفصل 488 و437 و 494 من ق.م.م.

وأرفقت المقال ب : نسخة من المقال الاستئنافي – صورة من الحكم المستأنف – صورة من اشهاد البنك – صورة من مستخرج من الحساب البنكي – صورة من الكشوفات الحسابية .

وحيث أدلت الطالبة بمذكرة الادلاء بوثائق مرفقة بصورة طبق الأصل لاشهاد ، وصورة طبق الأصل لمستخرج من كشف الحساب .

وحيث أدلى المطلوب ضده الثاني بجلسة 08/01/2019 برسالة أكد بموجبها أنه قام و طبقا للأمر بالحجز 22909 بحجز مبلغ 13.429.220,57 درهم من الحساب المفتوح لديه في اسم شركة (ب. م. ن. ج.) .

وحيث أدلى كل من الاستاذ عبد اللطيف (أ.) و الاستاذة زينب (ر.) عن المطلوب ضدها الأولى بجلسة 15/01/2019 بمذكرتين جوابيتين التمسا بموجبهما رفض الطلب .

وبعد تعقيب الطالبة ، أدرجت القضية بجلسة 22/01/2019 حضرها (ح.) عن الاستاذ (س.) وأدلى بمذكرة تعقيبية حاز الاستاذ (ق.) عن الاستاذة (ر.) نسخة منها و كذا الاستاذ عبد اللطيف (أ.) ، و أكدا ما سبق ، فتقرر حجز القضية للمداولة لآخر الجلسة.

المحكمة

في الشكل:

حيث إن الحكم المطلوب إيقاف تنفيذه وقع استئنافه من طرف الطالبة التي أدلت بنسخة من مقال الاستئناف وبنسخة من الحكم المستأنف مما يتعين قبوله شكلا.

وفي الموضوع:

حيث إن الوسائل التي اعتمدتها طالبة ايقاف التنفيذ لا تبرر الاستجابة لطلبها ، مما يتعين معه التصريح برفضه .

لهذه الأسباب

فإن المنعقدة بغرفة المشورة وهي تبت علنيا وانتهائيا وبعد المداولة طبقا للقانون وبنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

في الشكل : بقبول الطلب .

في الموضوع : برفضه مع إبقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile