Arrêt d’exécution : La demande de suspension est rejetée lorsque les moyens invoqués par le demandeur ne sont pas jugés suffisants pour la justifier (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 75663

Identification

Réf

75663

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3734

Date de décision

23/07/2019

N° de dossier

2019/8109/195

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce en examine le bien-fondé. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du gérant et sa condamnation au paiement des arriérés, le tout assorti de l'exécution provisoire. L'appelant contestait cette mesure en arguant de son absence de motivation et de la consignation des sommes dues auprès du tribunal. L'intimé opposait le caractère certain de la créance et la tardiveté de la consignation, qui demeurait au surplus partielle. La cour retient que les moyens invoqués par le demandeur ne sont pas de nature à justifier la suspension de l'exécution. En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est rejetée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث إنه بتاريخ 18/06/2019 تقدم السيد محمد (ف.) بواسطة محاميه الأستاذ أحمد (ق.) بمقال مسجل مؤدى عنه الوجيبة القضائية يعرض فيه أنه استأنف الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/04/2019 تحت عدد 4259 في الملف عدد 2401/8205/2019 والقاضي:

في الشكل : بقبول الطلب الاصلي و الاضافي .

في الموضوع : بأداء المدعى عليه لفائدة الطرف المدعي مبلغ 76.800,00 درهم عن واجبات التسيير الحر للمحل عن المدة من 01/12/2017 إلى 31/12/2019 مع النفاذ المعجل و بفسخ العقد المصادق على توقيعه بتاريخ 30/12/2010 مع افراغ المدعى عليه أو من يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن برقم [العنوان] الدار البيضاء و تحميل المدعى عليه ا لصائر و رفض باقي الطلبات .

و حيث إنه بموجب هذا المقال يلتمس إيقاف تنفيذ الحكم المذكور مستندا في ذلك على أن الحكم قد أمر بالتنفيذ المعجل و ان هذا التنفيذ لا مبرر له على الإطلاق ، على اعتبار أن الأمر لا يتعلق في النازلة باحدى الحالات التي ينص عليها القانون والتي يجب فيها الأمر بالتنفيذ المعجل و أنه بالاطلاع على الحكم المطلوب ايقاف تنفيذه فإنه خال من أي تعليل فيما يتعلق بظروف القضية التي قد تكون من شانها تبرير التنفيذ المعجل المأمور به . خصوصا وأن الطالب أدلى بما يفيد بان المستأنف عليهن كن يتوصلن بالواجبات الكرائية ، و ان المبلغ الذي لا زال بذمته سبق أن عرض عليهن و تم ايداعه بصندوق المحكمة .

وارفق المقال بنسخة طبق الأصل من الحكم الابتدائي ، وصل ايداع ، اشهاد ، نسخة عقد كراء ، نسخة شكاية ، نسخ لأوامر بالأداء ، نسخة اعذار ، مقال استئنافي مؤشر عليه لدى المحكمة التجارية .

وحيث أجاب المطلوب ضدهن بواسطة نائبهن الأستاذ عبد الاله (ع.) بمذكرة جوابية جاء فيها أن الدين ثابت في ذمة المدعى عليه وبالتالي فإن النفاذ المعجل على الاصل مقرر وجوبا لفائدة المطلوبات و له من الاسباب ما يبرر الاستجابة له بالاستناد إلى مدة الكراء المطلوبة و ثبوت مطل الطالب و كذا إلى طبيعة الأضرار اللاحقة بالمطلوبات . أما بخصوص الادعاء باداء الكراء فليس هناك بالملف الابتدائي أو ملف نازلة الحال ما يثبت ذلك . وأن الدفع بأداء مبلغ 9600 درهم الذي يمثل شهري دجنبر 2018 و يناير 2019 ، و ايداع المبلغ بصندوق المحكمة بتاريخ 19/03/2019 لا يمثل الدين كله بل جزء منه و جاء بعد تسجيل دعوى الاداء و الفسخ لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/02/2019 و كذا بعد فوات الاجل المحدد بالإنذار . ملتمسا رفض طلب ايقاف التنفيذ .

حيث أدرجت القضية بجلسة 16/07/2019 أدلى خلالها نائب الطالب بمذكرة تعقيب تسلم منها نائب المطلوبات نسخة فتقرر حجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 23/07/2019.

المحكمة

في الشكل:

حيث إن الحكم المطلوب إيقاف تنفيذه وقع استئنافه من طرف الطالب الذي أدلى بنسخة من المقال الاستئنافي وبنسخة من الحكم المستأنف مما يتعين قبوله شكلا.

وفي الموضوع:

حيث إن الوسائل التي اعتمدها طالب ايقاف التنفيذ لا تبرر الاستجابة لطلبه مما يتعين معه التصريح برفضه.

لهذه الأسباب

فإن المنعقدة بغرفة المشورة وهي تبت علنيا وانتهائيا وبعد المداولة طبقا للقانون وبنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

في الشكل : بقبول الطلب .

في الموضوع : برفضه مع تحميل رافعه الصائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile