Appel : le juge ne peut déclarer le recours irrecevable pour tardiveté sans répondre aux moyens de nullité de la notification du jugement (Cass. com. 2004)

Réf : 17675

Identification

Réf

17675

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1278

Date de décision

24/11/2004

N° de dossier

808/3/1/2002

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 39 - 134 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Revue : Guides pratiques دلائل عملية

Résumé en français

Encourt la cassation, pour violation des droits de la défense et défaut de base légale, l'arrêt d'une cour d'appel qui déclare un appel irrecevable comme tardif sans répondre aux moyens précis de l'appelant qui soulevaient la nullité de la notification du jugement de première instance, en raison de l'inobservation des formalités prévues par l'article 39 du code de procédure civile.

Résumé en arabe

لما كان الطاعن استأنف بمقتضى مقاله الاستئنافي الحكم الابتدائي القاضي بالمصادقة على الحجز وباستخلاص مبلغ الدين لدى البنك الطاعن مع فوائده وتمسك ضمن نفس المقال ببطلان إجراءات  تبليغ  الحكم الابتدائي مستندا في ذلك إلى أن الفصل 39 من ق م م ينص على ضرورة إرفاق الاستدعاء بشهادة  يبين  فيها  من تسلم الاستدعاء وفي أي تاريخ تم ذلك وعلى ضرورة توقيع تلك الشهادة من الطرف أو من الشخص الذي تسلمها في موطنه وإلى قرار صادر عن المجلس الأعلى في موضوع التبليغ وكذا إلى أن شهادة التسليم لم تتضمن اسم الشخص الذي زعم تبليغ الحكم إليه بل اكتفى العون القضائي بتدوينه « المسؤولة زينب » على الرغم من الإشارة الواردة في ظرف شهادة التسليم المتضمنة لوجوب ذكر اسم الشخص وصفته وعلى الرغم من أن الفصل 39 المذكور يوجب أن توقع شهادة التسليم من الطرف أو الشخص الذي تسلمها في موطنه وأنه في حالة تعذر التبليغ للمسؤول عن الشركة يتعين  التبليغ  لشخص مضبوط الهوية وأن ذكر الاسم الشخصي مجردا من الاسم العائلي ومن الصفة وعدم إشارة  العون  المكلف،  بالتبليغ  للموطن الذي تم تبليغ الحكم به يجعل التبليغ  باطلا وكأن  لم  يكن  ومنعدم  الأثر القانوني ،  ويبقى  أجل  الطعن  بالاستئناف المنصوص عليه في الفصل 134 من م م مسترسلا، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما اكتفت بالتصريح بعدم قبول الاستئناف لتقديمه خارج أجل الفصل 134 المذكور دون أن ترد على ما أثاره الطاعن حول بطلان إجراءات التبليغ، تكون بذلك قد جعلت قرارها خارقا  لحق  من  حقوق  الدفاع وناقص الدفاع وناقص التعليل  الموازي لانعدامه وعرضة للنقض.

Texte intégral

القرار عدد: 1278 المؤرخ في : 24/11/2004، ملف تجاري: عدد: 808/3/1/2002
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
في شأن الوسيلة الثالثة،
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن استئنافية البيضاء بتاريخ 9/1/01 تحت عدد 104 في الملف عدد: 4541/98 أن السيد الطالبي محمد تقدم بمقال لدى ابتدائية درب السلطان الفداء بالبيضاء تاريخ 8/1/1998 يعرض فيه أنه دائن لشركة النقل برادلي بمبلغ 49.595.00 درهم مع ما يترتب عليه من فوائد إلى غاية الأداء الفعلي لمجموع الدين وأنه استصدر حكما ابتدائيا بتاريخ 10/2/1994 في الملف 2487/93 قضى له في مواجهتها بمبلغ 47.255.00 درهم كأصل دين ومبلغ 2500 درهم كتعويض وأيد ذلك الحكم استئنافيا بقرار صادر بتاريخ 9/2/95 في الملف عدد 94/3078 وقد بادر لتبليغ وتنفيذ القرار المذكور (ملف التنفيذ عدد 845/89) واستصدر أمرا بتاريخ 16/5/97 ملف مختلف عدد 3158/97 يقضي بإجراء حجز بين يدي البنك العربي بالحساب عدد 17483 على أموال شركة النقل برادلي في حدود مبلغ 49.595.00 درهم وتم تحرير محضر بعدم اتفاق الأطراف على توزيع المبالغ المحجوزة لدى الغير ملتمسا الحكم بالمصادقة على الحجز واستخلاص مبلغ دينه من الحساب المذكور لدى البنك العربي مع ما يترتب على ذلك من فوائد قانونية لغاية الأداء الفعلي لمبلغ الدين وتعويض لا يقل عن 2.000.00 درهم.
فأصدرت المحكمة حكما قضى بالمصادقة على حجز مبلغ 47.255.00 درهم لدى البنك العربي من الحساب عدد 17483 الخاص بشركة النقل برادلي وباستخلاص دين المدعي المحدد في المبلغ المذكور لدى البنك العربي مع فوائده القانونية من تاريخ الحكم ورفض طلب التعويض. استأنفه البنك العربي فقضت المحكمة الاستئنافية بمقتضى قرارها المطعون فيه بعدم قبول الاستئناف لتقديمه خارج الأجل القانوني.
حيث ينعى الطاعن على القرار انعدام التعليل وعدم الجواب على مستنتجات الأطراف، ذلك أنه تمسك بأنه بموجب الفصل 39 من ق م م ترفق بالاستدعاء شهادة يبين فيها من تسلم الاستدعاء وفي أي تاريخ ويجب أن توقع هذه الشهادة من الطرف أو من الشخص الذي تسلمها في موطنه كما تمسك بقرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 15/4/95 ملف 6837/90 الذي ورد فيه أن التبليغ يثبت بشهادة التسليم المشار لها في الفصل 39 من م م وأن المحكمة بعدم رجوعها لملف التبليغ للتأكد من وقوعه صحيحا تكون قد خالفت مقتضيات الفصل المذكور « وأثار كذلك من جهة ثالثة لكون ملف التبليغ عدد 1622/98 يبين بما لا يدع مجالا للشك بأن شهادة التسليم لم تتضمن اسم الشخص الذي زعم بأن الحكم بلغ إليه إذا اكتفى العون القضائي بتدوين « المسؤولة زينب » بالرغم من وجوب ذكر اسم الشخص كاملا غير ناقص ومن التنصيص على هذا الوجوب في أسفل شهادة التسليم وكذا بالرغم أن التبليغ تم لشركة ويتعين في حالة تعذر تبليغه للمسؤول وهو المدير العام باعتباره الممثل القانوني للشركة أن يتم تبليغه لشخص مضبوط الهوية التبليغ باطلا ومنعدم الأثر القانوني ويجعل أجل الطعن بالاستئناف المنصوص عليه في الفصل 134 من ق م م مترسلا كما أثار من جهة رابعة كون الفصل 39 من ق م م ينص على أنه يجب أن توقع شهادة التسليم من الطرف أو من الشخص الذي تسلمها في موطنه وأن العون المكلف لم يملأ الخانة المتعلقة بالموطن فلا ذكر للعنوان ولا المدينة بل اكتفى بذكر المسؤولة زينب، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم ترد على ما قدمه من أوجه الطعن في التبليغ ومن مستندات مما تكون معه قد خرقت حق الدفاع المعتبر بمثابة انعدام في التعليل وهو ما يعرض قرارها للنقض.
حيث إن الطاعن بمقتضى مقاله الاستئنافي استأنف الحكم الابتدائي القاضي بالمصادقة على الحجز وباستخلاص مبلغ الدين لدى البنك الطاعن مع فوائده وتمسك ضمن نفس المقال ببطلان إجراءات تبليغ الحكم الابتدائي مستندا في ذلك إلى أن الفصل 39 من ق م م ينص على إرفاق الاستدعاء بشهادة يبين فيها من تسلم الاستدعاء وفي أي تاريخ وعلى توقيع تلك الشهادة من الطرف أو من الشخص الذي تسلمها في موطنه وإلى قرار صادر عن المجلس الأعلى في موضوع التبليغ وكذا إلى أن شهادة التسليم لم تتضمن اسم الشخص الذي زعم تبليغ الحكم إليه بل اكتفى العون القضائي بتدوينه « المسؤولة زينب » على الرغم من الإشارة الواردة في ظرف شهادة التسليم المتضمنة لوجوب ذكر اسم الشخص وصفته وعلى الرغم من أن الفصل 39 المذكور يوجب أن توقع شهادة التسليم من الطرف أو الشخص الذي تسلمها في موطنه وأنه في حالة تعذر التبليغ للمسؤول عن الشركة يتعين التبليغ لشخص مضبوط الهوية وأن ذكر الاسم الشخصي مجردا من الاسم العائلي ومن الصفة وعدم إشارة العون المكلف بالتبليغ للموطن الذي تم تبليغ الحكم به يجعل التبليغ باطلا وكأن لم يكن منعدم الثر القانوني، ويبقى أجل الطعن بالاستئناف المنصوص عليه في الفصل 134 من م م مسترسلا، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اكتفت بالتصريح بعدم قبول الاستئناف لتقديمه خارج أجل الفصل 134 المذكور دون أن ترد على ما اثاره الطاعن حول بطلان إجراءات التبليغ مما يكون معه قرارها خارقا لحق من حقوق الدفاع وناقص التعليل الموازي لانعدامه وعرضة للنقض.
حيث إن حسن سيـر العدالة ومصلحة الطرفيـن يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيها.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى، وعلى المطلـوب في النقض الصائر.
كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمـة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبـة من السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة: زبيدة التكلانتي مقررة  وعبد الرحمان مزور وعبد الرحمان المصباحي الطاهرة سليم وبمحضر المحامي العام السيد محمد عنبر وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile