Irrecevabilité du pourvoi en cassation contre un arrêt qui annule le jugement et renvoie l’affaire aux premiers juges (Cass. com. 2005)

Réf : 17685

Identification

Réf

17685

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

14

Date de décision

05/01/2005

N° de dossier

1065/3/2/2004

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Source

Revue : Guides pratiques دلائل عملية

Résumé en français

Est irrecevable, faute de décision définitive mettant fin à l'instance, le pourvoi en cassation dirigé contre un arrêt d'une cour d'appel qui se borne à annuler le jugement de première instance et à renvoyer l'affaire aux premiers juges pour qu'ils statuent, au motif que l'affaire n'est pas en état d'être jugée.

Résumé en arabe

ما دام أنه يتبين من القرار المطعون فيه أنه ألغى الحكم الابتدائي المستأنف ولم يقض بشيء بعد إلغاء الحكم المستأنف بل أحالة القضية على محكمة الدرجة الأولى للبت فيها لكونها غير جاهزة، فإنه بذلك يكون موضوع الدعوى لازال لم يفصل فيه بصفة نظامية ونهائية وبالتالي يكون طلب النقض الموجه ضد هذا القرار غير مقبول.

Texte intégral

القرار عدد: 14 المؤرخ في : 5/1/2005، ملف تجاري: عدد: 1065/3/2/2004
باسم جلالة الملك
بتاريخ: 5/1/2005 إن الغرفة التجارية، القسم الثاني، بالمجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: الخروف الحسن الساكن: ب 34 شارع محمد إقبال الخيام 1 باكادير. النائب عنه الأستاذ اليوسفي ابراهيم المحامي باكادير والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
الطالب
وبين: الحروش ابراهيم الساتكن: بحي المستقبل رقم 29 ايت ملول عمالة انزكان ايت ملول.
المطلوب
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 18 يونيو 2004 من طرف الطالب المذكور بواسطة نائبه الأستاذ اليوسفي ابراهيم والرامي إلى نقض القرار رقم 4471 الصادر بتاريخ 10/12/03 في الملف رقم 244/03 عن محكمة الاستئناف باكادير.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر 2/15/2004 وتبليغه.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 5/1/2005.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة حليمة ابن مالك، والاستماع إلى ملاحظات المحامية العامة ايدي لطيفة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
من حيث عدم القبول المثار تلقائيا من لدن المجلس الأعلى.
حيث يتبين من القرار المطعون فيه أنه ألغى الحكم الابتدائي المستأنف ولم يقض بشيء بعد إلغاء الحكم المستأنف بل إحالة القضية على محكمة الدرجة الأولى للبت فيها لكونها غير جاهزة. ومن تـم فإن موضوع الدعوى لا زال لم يفصل فيه بصفة نظامية ونهائية فيكون الطلب غير مقبول.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile