Agent d’un établissement public : le contentieux relatif à la révision de la pension de retraite relève de la compétence du juge administratif (Cass. adm. 2005)

Réf : 18775

Identification

Réf

18775

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

797

Date de décision

26/10/2005

N° de dossier

1841/4/1/2005

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 8 - Dahir n° 1-91-225 du 22 rabii I 1414 (10 septembre 1993) portant promulgation de la loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs

Source

Non publiée

Résumé en français

Viole l'article 8 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs, le jugement qui déclare la juridiction administrative incompétente pour connaître d'une demande en révision de la pension de retraite formée par un agent d'un établissement public. En effet, une telle demande, qui concerne la situation individuelle d'un agent d'un établissement public, relève de la compétence d'attribution de cette juridiction.

Résumé en arabe

إن طلب تسوية راتب المعاش من الطلبات التي تدخل في اختصاص المحاكم الإدارية إذا تعلق الأمر بموظفي ومستخدمي المؤسسات العمومية.

Texte intégral

القرار عدد: 797 ب/ل، المؤرخ في: 26/10/2005، ملف إداري عدد: 1841/4/1/2005
باسم جلالة الملك
بتاريخ: 26/10/2005 إن الغرفة الإدارية (القسم الأول) بالمجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: لبصير عبد القادر / الساكن: 14 زنقة حنين واد الباشا ـ آسفي.
ينوب عنه الأستاذ محمد أمدي المحامي بالدار البيضاء والمقبول لدى المجلس الأعلى.
المستأنف
وبين: المكتب الشريف للفوسفاط في شخص رئيسه / مقره بالدار البيضاء زاوية طريق الجديدة وشارع الحزام الكبير.
ـ السيد الوزير الأول ـ الوزارة الأولى بالرباط.
ـ السيد وزير الطاقة والمعادن ـ وزارة الطاقة والمعادن بالرباط.
ـ السيد وزير المالية ـ وزارة المالية بالرباط.
ـ السيد الوكيل القضائي للمملكة ـ وزارة المالية بالرباط.
المستأنف عليهم.
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 01/07/2005 من طرف المستأنف المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ محمد أمدي والرامي إلى استئناف الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 06/04/2005 في الملف عدد: 80 ـ 2005 ت.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الفصل 45 وما يليه من القانون رقم 41 ـ 90 الصادر بتنفيذ الظهير الشريف بتاريخ 10/09/1993 المتعلق بإحداث محاكم إدارية.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 20/09/2005.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 26/10/2005.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد إبراهيم زعيم تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد أحمد الموساوي.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 06/04/2005 في الملف عدد 05.80 أنه بناء على مقال مؤرخ في 03/01/2005 عرض المدعي لبصير عبد القادر أنه التحق بالعمل بشركة كيماويات المغرب وكان مقيدا بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وكذا الصندوق المهني المغربي للتقاعد كما كان يقتطع من رابته واجب الانخراط في الصندوقين، وبتاريخ 01/01/1974 تم إدماج شركة كيماويات المغرب المذكورة بالمكتب الشريف للفوسفاط مع احتفاظ عمال الشركة المدمجة بكافة الحقوق والامتيازات التي كانوا يستفيدون منها إلا أنه بعدما أحيل على التقاعد وأصبح يتقاضى معاشا شهريا من الصندوق الداخلي لتقاعد المكتب الشريف للفوسفاط أقل مما هو مستحق له ولا يوازي ما كان سيمنح له من الصندوق المهني للتقاعد والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ملتمسا لذلك الحكم على المكتب بتسوية معاشه ليوازي ما كان سيمنح له من طرف كل من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق المهني المغربي للتقاعد وفق القواعد الحسابية الواجبة التطبيق وذلك منذ إحالته على التقاعد واحتياطيا الحكم على المكتب بأداء مبلغ 5000 درهم كتعويض مسبق والأمر بإجراء خبرة حسابية لتحديد المعاش المستحق له وفق التزام المكتب المدعى عليه، وبعد جواب المكتب وتبادل الردود أصدرت المحكمة الإدارية حكما عارضا صرحت فيه بعدم اختصاصها نوعيا بالبت في الطلب فاستأنفه المدعي لبصير عبد القادر.
أسباب الاستئناف:
حيث يتمسك المدعي المستأنف باختصاص المحكمة الإدارية بالبت في الطلب عملا بالمادة الثامنة من قانون 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية معيبا على الحكم المستأنف مجانبته للصواب عندما قضى بعدم الاختصاص.
حيث إن الطلب يهدف إلى تسوية الوضعية المعاشية للطاعن في مواجهة المكتب الشريف للفوسفاط.
وحيث إن المكتب الشريف للفوسفاط مؤسسة عمومية تابعة للدولة فكان بذلك الطلب خاضعا لنص المادة 8 من قانون 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية التي تمنح الاختصاص للقضاء الإداري بالنظر في طلبات تسوية الوضعية الإدارية لموظفي ومستخدمي المؤسسات العمومية بما في ذلك تسوية راتب المعاش وإن الحكم المستأنف عندما قضى بخلاف ذلك ليكون قد خرق نص المادة 8 السالف الذكر.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص المحكمة الإدارية نوعيا وإرجاع الملف إلى المحكمة الإدارية بالبيضاء لمواصلة النظر فيه.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد مصطفى مدرع والمستشارين السادة: إبراهيم زعيم مقررا وعبد الحميد سبيلا، فاطمة الحجاجي وحسن مرشان وبمحضر المحامي العام السيد أحمد الموساوي، وبمساعدة كاتبة الضبط نفيسة الحراق.

Quelques décisions du même thème : Administratif