Le contrat de fourniture de pièces détachées pour les besoins d’un service public est un contrat administratif relevant de la compétence du juge administratif (Cass. adm. 2004)

Réf : 18724

Identification

Réf

18724

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1287

Date de décision

22/12/2004

N° de dossier

2586/4/1/2004

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 8 - Dahir n° 1-91-225 du 22 rabii I 1414 (10 septembre 1993) portant promulgation de la loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs

Source

Non publiée

Résumé en français

Constitue un contrat administratif dont le contentieux relève de la compétence du juge administratif, en application de l'article 8 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs, le contrat de fourniture de pièces détachées conclu pour les besoins de la gestion d'un service public. Par conséquent, encourt l'annulation le jugement par lequel un tribunal de commerce se déclare compétent pour connaître d'un litige né d'un tel contrat.

Résumé en arabe

أن عقد توريد قطع الغيار المتعلق بتسيير مرفق عام يعتبر عقدا إداريا ينعقد الاختصاص للبت في النزاع بشأنه للمحكمة الإدارية طبقا للمادة 8 من القانون رقم 41.90 المحدث لمحاكم إدارية.

Texte intégral

قرار عدد: 1287، ملف إداري: 2586/4/1/2004، بتاريخ: 22/12/2004
باسم جلالة الملك
بتاريخ: 22/12/2004
إن الغرفة الإدارية القسم الأول من المجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: الوكالة المستقلة للنقل الحضري للدار البيضاء في شخص ممثلها القانوني
والكائن مقرها الاجتماعي بزنقة حمزة بن عبد المطلب المعاريف البيضاء
النائب عنها الأستاذ خالد صالح المحامي بالدار البيضاء والمقبول لدى المجلس الأعلى.
المستأنفة
وبين: شركة صوطر اكلاس
في شخص مديرها وأعضاء مجلس إدارتها
الكائن مقرها الاجتماعي بشارع ب الحي الصناعي سيدي البرنوصي الدار البيضاء.
المستأنف عليها
بحضور: وزارة الداخلية في شخص وزير الداخلية بوزارة الداخلية بالرباط السيد الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بوزارة المالية بالرباط.
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 3/11/2004 من طرف المستأنفة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ خالد صالح، والرامي إلى استئناف الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/5/2004 في الملف عدد: 115/6/2004.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الفصل 45 ومايليه من القانون رقم 90.41 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف بتاريخ 10/9/1993 المتعلق بإحداث محاكم إدارية.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 22/12/04.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد حسن مرشان تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد احمد الموساوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
في الشكل:
حيث أن الاستئناف المرفوع بتاريخ 3/11/2004 من طرف الوكالة المستقلة للنقل الحضري للدار البيضاء ضد الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/5/2004 في الملف عدد 115/6/2004، مقبول لتوفره على الشروط المتطلبة قانونا.
وفي الجوهر:
حيث يؤخذ من وثائق الملف وتنصيصات الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة التجارية بتاريخ 27/5/2004 في الملف 115/6/2004 انه تبعا لمقال تقدمت به شركة صوطر اكلاص بتاريخ 7/1/2004 أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء تطلب فيه الحكم على المدعى عليها الوكالة المستقلة للنقل الحضري للدار البيضاء بأداء مبلغ: 170639.38 درهم عن الزجاجات التي تدخل في تركيبة الحافلات العمومية والتي تسلمتها المدعى عليها حسب اذونات التسليم المدلى بها مع الفوائد القانونية  والتعويض عن المطل، وتبعا للدفع بعدم الاختصاص النوعي الذي أثارته المدعى عليها، قضت المحكمة التجارية باختصاصها نوعيا للبت في الدعوى بعلة أن موضوع الدعوى يتعلق بنزاع بين تاجرين يتعلق بأعمالها التجارية، فاستأنفته المدعى عليها.
وحيث جددت الوكالة المستأنفة في مقالها الاستئنافي تمسكها بالدفع بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية تأسيسا على أن الأمر يتعلق بعقد إداري.
حيث أن عقد توريد قطع الغيار المتعلق بتسيير مرفق عام (الوكالة المستقلة للنقل الحضري للدار البيضاء) يعتبر عقدا إداريا ينعقد الاختصاص للبت في النزاع بشأنه للمحكمة الإدارية طبقا للمادة 8 من القانون رقم 41.90 المحدث لمحاكم إدارية مما يكون معه الحكم المستأنف بدون أساس قانوني.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا مع ما يترتب على ذلك من إحالة بقوة القانون على المحكمة المختصة نوعيا وهي المحكمة الإدارية بالبيضاء مع حفظ البت في الصائر أمامها.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد مصطفى مدرع والمستشارين السادة: حسن مرشان مقررا – محمد بورمضان –  فاطمة الحجاجي -وحسن مرشان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد احمد الموساوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.

Quelques décisions du même thème : Administratif