Action en responsabilité contre des agents publics : la compétence du juge administratif est retenue dès lors que la qualification de faute personnelle est prématurée (Cass. adm. 2007)

Réf : 18865

Identification

Réf

18865

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

610

Date de décision

11/07/2007

N° de dossier

3078/4/1/2006

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 80 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Retient à bon droit sa compétence matérielle le tribunal administratif saisi d'une action en responsabilité dirigée personnellement contre des agents publics pour l'inexécution d'une décision de justice, dès lors que la demande n'écarte pas la possibilité d'une faute de service de l'administration. En effet, la qualification juridique définitive de la faute, qu'elle soit personnelle ou de service, ne peut intervenir qu'à l'issue du débat contradictoire et serait prématurée au seul stade de l'examen de l'exception d'incompétence.

Résumé en arabe

تعويض عن نزع الملكية – الامتناع عن التنفيذ – الجمع بين المسؤولية المرفقية و الشخصية – اختصاص المحكمة الإدارية – نعم
-ان طلب استداء الموظفين شخصيا لاستبيان المسؤول الشخصي و المباشر عن عرقلة التنفيذ دون تبرئة الإدارة من ذلك لا يمكن تكييفه على انه دعوى تهم المسؤولية الشخصية للموظف التي تقوم على شبه التدليس و الخطأ الجسيم إلا بعد الاطلاع على أجوبتهم في الموضوع التي تبقى المحكمة الإدارية مختصة للنظر فيه.

Texte intégral

القرار عدد 610، المؤرخ في 11/7/2007، الملف الإداري عدد 3078/4/1/2006
باسم جلالة الملك
و بعد المداولة طبقا للقانون
في الاختصاص النوعي:
حيث بمقال قدم بتاريخ 22/2/2006، بطلب السيد محمد المرابط من المحكمة الإدارية بالرباط، استدعاء كل من السيد كريم غلاب وزير النقل شخصيا، و السيد محمد مغراوي مدير الشؤون الإدارية و القانونية شخصيا، و السيد العربي الأنوار رئيس مصلحة المنازعات شخصيا، للاستيضاح منهم عن المسؤول الشخصي و المباشر عن عرقلة تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة ضد وزارة التجهيز بشأن التعويض عن نزع الملكية، أجابت وزارة التجهيز و النقل بالدفع بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية، و بعد المناقضة صدر الحكم برد الدفع و باختصاص المحكمة الإدارية النوعي للبت في الطلب، و هو الحكم المستأنف.
أسباب الاستئناف
حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بعدم الجواب عن الدفع بسبقية البت بعدم الاختصاص النوعي من طرف قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة الإدارية بالرباط، و بفساد التعليل، ذلك ان المحكمة الإدارية استبعدت الدفع بعدم الاختصاص بعلة ان الجمع بين الخطأ الشخصي و الخطأ المرفقي في الدعوى واحدة  يجعل المحكمة صاحبة الاختصاص الأصيل و هي المحكمة الإدارية هي المختصة (الاختصاص التابع)، و ان تبعية الموظف المنسوب إليه الخطأ، للإدارة يجعل إثارة مسؤوليته الشخصية طلبا تابعا للمسؤولية المرفقية في حين ان الدعوى بحسب الواضح من المقال الافتتاحي تهم المسؤولية الشخصية، خاصة و ان المدعي سبق له ان استصدر حكما من لدن المحكمة الإدارية بشأن المسؤولية المرفقية، بالإضافة إلى ان الجميع بين الخطأين على فرض ثبوته لا يبرر بسط الاختصاص الاداري، و انما يؤدي إلى الحسم في مسألة الاختصاص بحسب مآل تكييف الدعوى و ترجيح إحدى المسؤوليتين لاستقلال كل منهما عن الأخرى، اذ ان المسؤولية الشخصية تفترض وقوع خطأ جسيم منسوب للموظف و منفصل عن الوظيفة عضويا او معنويا و يؤدي وجودها الة انتقاء مسؤولية الإدارة، و لا يتنافى ذلك مع قاعدة الحلول الواردة بالفصل 80 من قانون الالتزامات و العقود التي تسحب – في حد ذاتها – الاختصاص من المحكمة الإدارية.
لكن حيث انه لئن كان المدعي قد طلب استدعاء الموظفين (رؤساء المصالح) شخصيا، فانه دون ان يبرء في مقاله الإدارة – من مسؤولية الامتناع عن التنفيذ – طلب استدعاء المدعى عليهم للاستيضاح منهم عن المسؤول الشخصي و المباشر عن عرقلة التنفيذ في حين ان دعوى المسؤولية الشخصية للموظف تقوم على نسبة التدليس او الأخطاء الجسيمة إليه، و هو ما لا يمكن ان ينجلي إلا بإعلان الأطراف (الإدارة و الموظفين) عن أجوبتهم في نازلة الحالة، كأن تدفع الإدارة مسؤوليتها بنسبة الخطأ لموظفيها او العكس، لذلك – و دون المساس بسلطة قضاء الموضوع في التكييف القانوني بعد المناقشة – فان واقع الحال و ظاهر المقال لا يقطعان بان الدعوى مؤسسة على مقتضيات قواعد المسؤولية الشخصية و ان هذا التكييف سابق لأوانه.
و حيث انه بهذه العلة يتعين تأييد الحكم المستأنف.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف و بإرجاع الملف إلى المحكمة الإدارية بالرباط لمواصلة النظر فيه.
و به صدر القرار و تلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية
(القسم الأول) السيد احمد حنين و المستشارين السادة: مصطفى جلال – فاطمة الحجاجي – عبد الحميد سبيلا و حسن مرشان مقررا و بمحضر المحامي العام السيد احمد الموساوي و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.

Quelques décisions du même thème : Administratif