Action en réintégration : le délai d’un an pour agir est un délai de forclusion qui court à compter de l’acte de dépossession (Cass. civ. 2005)

Réf : 16995

Identification

Réf

16995

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

596

Date de décision

23/02/2005

N° de dossier

461/1/3/2004

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 167 - 342 - 345 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable une action en réintégration, après avoir relevé qu'elle a été introduite plus d'un an après l'acte de dépossession. En effet, il résulte de l'article 167 du Code de procédure civile que le délai d'un an imparti pour exercer une telle action est un délai de forclusion, insusceptible de suspension ou d'interruption. Ce délai, qui constitue une condition de recevabilité de la demande, court à compter de l'acte matériel de dépossession et non de la date de la décision pénale condamnant l'auteur de cet acte.

Résumé en arabe

الحيازة-استرداد الحيازة-سقوط الحق في المطالبة بها.
من شروط قبول رفع دعوى الحيازة سواء قدمت بطلب أصلي أو بطلب مقابل طبقا لمقتضيات الفصل 167 من قانون المسطرة المدنية أن تقام خلال السنة الموالية للفعل الذي يخل بالحيازة وليس من تاريخ الحكم بثبوت واقعة الاعتداء على الحيازة لان اجل رفع الدعوى هو أجل سقوط لا اجل تقادم ولذلك لا يخضع للقطع أو للايقاف. والمحكمة حينما عللت قرارها بعدم قبول طلب استرداد الحيازة لتقديمها خارج أجل السنة تكون قد طبقت القانون.

Texte intégral

القرار عدد:596 ،المؤرخ في:23/2/2005 ، الملف المدني عدد:461/1/3/2004
باسم جلالة الملك
 وبعد المداولة طبقا للقانون
فيما يخص الوسيلة الأولى.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه  الصادر عن محكمة  الاستئناف بوجدة  بتاريخ 24/6/2003 في الملف عدد 249/2002، أن المدعي كوميش البشير تقدم أمام محكمة مركز القاضي المقيم بدبدو في مواجهة المدعى عليه مشتلاي محمد بمقال افتتاحي يعرض فيه أنه يملك ويحوز ويتصرف في القطعة  الأرضية  المسماة  فدان الاحمر حدودها بالمقال أعلاه وأن المدعى عليه خلال شهر أكتوبر 1997 ترامى عليها بدون سند ولا قانون وأدين من اجل انتزاع 7 عقار من حيازة الغير بمقتضى القرار عدد 6008 الصادر عن استئنافية  وجدة  بتاريخ 23/9/1999 في  الملف  عدد 2241/1999 ملتمسا الحكم على المدعى عليه بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل الاعتداء وبافراغه من المدعى  فيه  والتخلي عن حصة ماء سقيه من شخصه وكل من يقوم مقامه بإذنه وأدلى بنسختين طبق الأصل من القرار الجنحي  أعلاه  وملكية عدد 244 وشهادة ادارية، وبعد جواب المدعى عليه حكمت المحكمة بافراغ المدعى عليه للمدعى فيه من شخصه وكل من يقوم مقامه باذنه، فاستأنفه المحكوم عليه مبينا في أسباب استئنافه بأن هناك تناقض  بين  ما  ورد  في  المقال  الافتتاحي للدعوى وحجة المدعي عدد 244 من حيث مساحة الأرض ملتمسا إلغاء  الحكم  المستأنف  وتصديا رفض الطلب، وبعد جواب المستأنف عليه ألغت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي وحكمت بعد التصدي بعدم  قبول  الدعوى،  بناء  على أن موضوع الدعوى يتعلق باسترداد الحيازة وذلك بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وافراغ المستأنف من  المدعى  فيه  بعد ادانته من اجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وأن المستأنف عليه من خلال دعواه المقدمة بتاريخ 8/12/1999 أقر بأن حيازته انتزعت منه خلال أكتوبر 1997 أي خارج أجل السنة المنصوص عليه في الفصل 167 من ق.م.م والمحكمة ملزمة بتطبيق القانون المتعلق بالوقائع المعروضة عليها بعد تكييفها وأن الدعوى أثيرت خارج  أجلها  القانوني، وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض.
وحيث يعيب الطالب على القرار خرقه الفصل 345 من ق.م.م وانعدام الأساس القانوني، ذلك أنه لم يرد في القرار وقوع تلاوة تقرير المستشار المقرر أو عدم تلاوته باعفاء من الرئيس وبدون معارضة الأطراف.
لكن حيث انه طبقا للفصل 345 من ق.م.م فان تلاوة تقرير المستشار المقرر أو عدم تلاوته  باعفاء  من  الرئيس وعدم معارضة الطرفين لا يكون لازما الا عند الاقتضاء أي عند وجود تقرير المستشار المقرر محررا  بالفعل والذي بمقتضى الفصل 342 من نفس القانون لا يحرر الا اذا أجرى المقرر تحقيقا في القضية ونازلة الحال لم يجر فيها أي تحقيق حتى يحرر فيها تقرير مكتوب يشار في القرار المطعون فيه إلى تلاوته أو عدم تلاوته مما يبقى معه القرار غير خارق للفصل 345 من ق.م.م  المستدل به في الوسيلة ولذلك فهذه الأخيرة على غير أساس.
وفيما يرجع للوسيلة الثانية المتخذة من التأويل الخاطىء للفصل 167 من ق.م.م وتحريف الوقائع وانعدام التعليل، ذلك أنه ورد في تعليل القرار المطعون فيه بأن الطالب يقر بكون حيازته انتزعت منه خلال شهر أكتوبر 1997 والدعوى لم تقيد الا بتاريخ 8/12/1999 أي خارج السنة المنصوص عليها في الفصل 167 من ق.م.م ف ي  حين  الطالب  رفع  شكاية مباشرة بالمطلوب من أجل انتزاع عقار من حيازة الغير وأدين من أجل ذلك بمقتضى القرار  الاستئنافي  الصادر بتاريخ 23/9/1999 في الملف الجنحي عدد 2241/1999 وبتاريخ 8/12/1999 أي بعد مرور شهرين و15 يوما  من تاريخ صدور القرار الجنحي رفع الطالب دعواه هاته الرامية إلى إرجاع الحالة إلى ما  كانت عليه وأن أجل السنة يبتدىء من تاريخ الاعتداء على الملك فضلا عن أن المطلوب لم يسبق له أن أثار هذا الأجل  أمام  محكمة  الموضوع  حتى  تثيره المحكمة تلقائيا وقد سبق للمجلس الأعلى في قراره عدد 524 بتاريخ 20/2/2003 في الملف عدد 65/2002 أن اعتبر أجل السنة لرفع دعوى استرداد الحيازة يبتدىء من تاريخ صدور الحكم بالادانة من أجل الفعل المخل بالحيازة.
لكن حيث انه كان من الثابت طبقا للفصل 167 من قانون المسطرة المدنية المؤسس عليه الدعوى حسب القرار المطعون فيه بالنقض فان من شروط رفع دعوىاسترداد الحيازة أن تقام خلال السنة الموالية  للفعل  المخل  بالحيازة لا من تاريخ ثبوت واقعة الاعتداء وان أجل السنة طبق ما ذكر  يعتبر أجلا ثابتا لا يخضع للايقاف أو الانقطاع لانه أجل سقوط وشرط لازم ابتداء من الفعل المخل بالحيازة ولذلك فانه لما ثبت لمحكمة الاستئناف المطعون في قرارها أن الطالب أقر في مقال دعواه الافتتاحي المسجل بتاريخ 8/12/1999 أن  الحيازة  انتزعت  منه  خلال  سنة 1997 أي خارج  أجل  السنة المنصوص عليه في الفصل 167 من ق.م.م وأن المحكمة ملزمة بتطبيق النصوص القانونية المتعلقة بالوقائع المعروضة عيها وأن مآل الدعوى عدم القبول لاثارتها خارج الأجل القانوني تكون معه محكمة الاستئناف قد طبقت القانون الواجب التطبيق على نازلة الحال وعللت قرارها بما فيه الكفاية ولذلك فالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وعلى صاحبه الصائر
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد أحمد اليوسفي العلوي-والمستشارين السادة: محمد الوافي-مقررا- فؤاد هلالي-الحسن فايدي-الحنافي المساعدي- وبمحضر المحامي العام السيد مصطفى حلمي وبمساعدة كاتب  الضبط السيد بوعزة الدغمي.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile