Réf
79759
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5318
Date de décision
12/11/2019
N° de dossier
2019/8225/1043
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Société mère, Référé, Qualité à agir, Procédure d'urgence, Juge rapporteur, Intérêt à agir, Fournisseur exclusif, Filiale, Confirmation de l'ordonnance, Changement de juge, Actionnaire majoritaire
Base légale
Article(s) : 45 - 329 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 14 - 20 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé autorisant une société mère à se substituer à sa filiale pour l'exécution d'obligations contractuelles, la cour d'appel de commerce précise les règles de procédure applicables à la matière. Le juge des référés avait fait droit à la demande d'intervention. L'appelante soulevait la nullité de l'ordonnance pour violation des règles relatives au changement du juge rapporteur, ainsi que le défaut de qualité à agir de la société mère et l'existence d'une contestation sérieuse faisant obstacle à la compétence du juge des référés. La cour écarte le moyen tiré de la nullité en rappelant que les dispositions relatives à la désignation et au changement du juge rapporteur, prévues pour les procédures au fond, ne s'appliquent pas à la procédure de référé. Elle retient ensuite que la qualité d'actionnaire majoritaire et de fournisseur exclusif de la société mère lui confère un intérêt légitime et, partant, la qualité à agir pour préserver ses intérêts. La cour considère enfin que la mesure ordonnée, purement conservatoire, ne préjudicie pas au fond, d'autant que le jugement sur lequel se fondait l'appelante pour caractériser la contestation sérieuse avait été infirmé par une décision d'appel antérieure. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدمت المستأنفة شركة (د. ف. م.) بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 12/02/2019 والذي يستأنف بمقتضاه الامر عدد 3934 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/07/2018 في الملف رقم 3675/8101/2018 , و القاضي بالاذن لملمدعية بالتدخل و باصلاح الاعطاب التي يشكو منها نظام الوقاية من الحرائق لدى شركتي (أ. ل. ع.) بالمركز التجاري موروكو مول بالدار البيضاء و شركة (S.) ببوسكورة و بتحميلها الصائر.
في الشكل:
حيث ان المستأنفة بلغت بالامر الابتدائي بتاريخ 31/01/2019 حسب الثابت من غلاف التبليغ المرفق بمقاله وبادرت إلى استئنافه بتاريخ 12/02/2019 , مما يكون معه استئنافها قد جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة و أداء , فهو مقبول من هذه الناحية , و بالتالي رد ما اثارته المستأنف عليها الاولى بهذا الخصوص لانعدام مصلحتها في التمسك بدفع يخص شركة اخرى.
في الموضوع:
حيث ان ما يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن شركة (د. ف.) تقدمت بمقال استعجالي امام السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07/08/2018 دفعت من خلاله انها الشركة الام للمستانفة , و تم اعلامها من زبناء هذه الاخيرة بضرورة القيام باعمال الصيانة المتعلقة بالحرائق نيابة عنها , و قررت المحكمة ادراج الملف بالتامل لجلسة 03/09/2018 و تقرر خلال هذه الجلسة اخراج الملف من التامل و انذار المستانف عليها بالإدلاء بالعقود التي تربطها بزبناء العارضة , و بعد الادلاء بالوثائق تقرر اخراج الملف من التامل بجلسة 10/09/2018 من طرف القاضية المقررة ذة.بريطل , و بتاريخ 17/09/2018 أي بنفس تاريخ صدور الامر تقرر تغيير القاضي المقرر و اصبح ذ.الحيلولي و اصدر الامر المطعون فيه بنفس اليوم.
اسباب الاستئناف
و حيث ان المستأنفة اوردت بمقال بيان أوجه استئنافها كون الامر الابتدائي خرق قاعدة مسطرية من النظام العام و يستوجب بطلانه حسب الفصلين 45 و 329 من قانون المسطرة المدنية , اذ تم تعيين القاضية المقررة ذة.بريطل خديجة بتاريخ 07/08/2018 و خلال سريان الدعوى تم استبدالها بالاستاذ عمر الحيلولي كقاض مقرر , بتاريخ صدور الامر المستانف , و هو خرق للفصلين المذكورين و مساس بقاعدة جوهرية من صميم النظام العام وفقا للاتجاه الذي كرسه اجتهاد محكمة النقض المستشهد ببعض منه , الشيء الذي يتعين معه ابطال الامر المطعون فيه و احالة الملف على المحكمة التجارية للبت فيه من جديد وفقا للقانون.
مضيفة ان صفة المستانف عليها لرفع الدعوى الحالية منعدمة لكون العقود تلزم الاطراف فقط و لا تنسحب الى الغير , و العارضة لها شخصيتها المعنوية المستقلة عن المستانف عليها التي زعمت كذبا انها الشركة الام للعارضة بينما ان هذه الاخيرة خاضعة للقانون المغربي و مستقلة الذمة المالية و الشخصية المعنوية , و هناك نزاع في الموضوع بينهما.هذا الاخير الذي ينزع الطابع الاستعجالي عن النزاع الحالي , فسبب عدم تمكين العارضة من تنفيذ التزاماتها التعاقدية مع زبنائها راجع لرفض المستانف عليها الموزد الحصري للعارضة بالمعدات و الالات و انضمة تشغيل برامج الحماية من الحريق بتزويد العارضة بالمعدات الضرورية لتنفيذ التزامها , و العارضة هي الممثل التجاري للمستانف عليها بالمغرب و هي التي تتوفر على الحق الحصري و الاستئثاري لتسويق متوجاتها بالمغرب , و قد قامت العارضة بدعوى قضائية ضد المستانف عليها للتعويض عن الضرر الحاصل للعارضة نتيجة ما سبق , و الدعوى الحالية هي تحايل على القضاء و سبق للعارضة ان استصدرت حكما عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء يمنع على المستانف عليها التعامل مع زبناء العارضة بالمغرب.
ملتمسة قبول الاستئناف شكلا , و في الموضوع اساسا ببطلان الامر المطعون فيه و الحكم تبعا لذلك باحالة الملف على المحكمة الابتدائية للبت فيه من جديد وفقا للقانون , و احتياطيا بالغاء الامر الصادر بتاريخ 17/09/2018 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 3675/8101/2018 تحت عدد 3934 و ذلك في جميع ما قضى به و بعد التصدي بعدم قبول الطلب و في كل الاحوال برفضه برمته لعدم ارتكازه على أي اساس , و تحميل المستانف عليها الصائر.
مرفقة مقالها بنسخة تبليغية للامر المستانف , و طي تبليغ , و صور من المقال الافتتاحي و من حكم عدد 9815.
و بناء على مذكرة جواب نائب المستانف عليها الاولى التي ورد فيها شكلا كون الامر استانفه اربعة اطراف وهم العارضة و المستانفة و شركة (S.) و شركة (أ. ل. ع.) , في حين ان مقال الاستئناف مرفوع فقط ضد العارضة و شركة (S.) دون شركة (أ. ل.) , و هو ما من شانه حرمان هذه الاخيرة من الدفاع عن حقوقها , ليكون مقال الاسئتناف معيبا شكلا و يتعين التصريح بعدم قبوله. و احتياطيا في الموضوع , فالمسطرة الاستعجالية مسطرة شفوية و لا تخضع لقواعد المسطرة الكتابية , و ينبغي رد الوسيلة المتعلقة ببطلان الامر المسانف , و بخصوص انعدام الصفة فتدخل العارضة جاء بناء على تقاعس المستانفة عن القيام بواجبها بغية الاضرار بالعارضة التي رفضت تفويت حصصها للسيد (ب.) , و صفتها قائمة و تملك نسبة 51 من اسهمها , و الطابع لاستعجالي للدعوى قائم , و ان الحكم المستدل به من المستانفة ليس نهائياو هو موضوع طعن بالاستئناف , ملتمسة عدم قبول الاسئتناف شكلا و موضوعا بتاييد الامر المستانف.و ادلت بمستخرج الكتروني لمنطوق قرار استئنافي قضى بالغاء الحكم المستانف عدد 9815.
و بناء على مذكرة تعقيب نائب المستأنفة اعادت من خلالها التمسك بأسباب الاستئناف المثارة من طرفها بمقالها اعلاه , و التمست الحكم وفقه.
و بناء على ادراج القضية بعدة جلسات اخرها جلسة 05/11/2019 , فتقرر اعتبارها جاهزة للحكم فحجزتها المحكمة للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 12/11/2019.
محكمة الاستئناف
حيث ان المستأنفة تمسكت بأسباب الاستئناف المشار اليها اعلاه.
و حيث ان الامر المطعون فيه صادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بصفته قاضيا للمستعجلات , الذي تم احالة اختصاصاته بمقتضى المادة 20 من القانون المحدث بموجبه المحاكم التجارية على الاختصاصات الموكولة لرئيس المحكمة الابتدائية بموجب قانون المسطرة المدنية , و التي ليس بها ما يفيد ضرورة تعيين القاضي المقرر او تحديد شروط تغييره , على خلاف قضاء الموضوع التي تستلزم تعيين القاضي المقرر وفقا لما حددته المادة 14 من القانون المحدث بموجبه المحاكم التجارية , مما يتعين معه رد ما اثير بهذا الخصوص.
و حيث ان ما يستفاد من ظاهر وثائق الملف كون المستأنف عليها الاولى شريكة للمستأنفة بنسبة 51/ من مجموع رأسمالها , و هي المزود الحصري لهذه الاخيرة بالمعدات و الالات و انظمة تشغيل برامج الحماية من الحريق , مما تكون مصلحتها قائمة في النزاع , و هو ما يبرر صفتها في التقدم بالدعوى موضوع الامر المستأنف , مما يتعين معه رد ما اثير بهذا الشأن.
و حيث ان الامر المستأنف انما قضى بإجراء وقتي بالنظر الى طبيعته الاستعجالية , و هو ما ليس من شانه المساس بما قد يقضى به في اي نزاع قد ينشا بين الاطراف في الموضوع , خاصة و ان الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت رقم 9815 بتاريخ 31/10/2017 في الملف رقم 4311/8211/2016 الذي قضى لفائدة المستأنفة في مواجهة المستأنف عليها باداء مبالغ مالية و بوقف تعاملها مع زبنائها بالمغرب , قد تم الغاؤه بموجب قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 4612 الصادر بتاريخ 15/10/2019 في الملف رقم 3134/8211/2019 وفق ما تفيد مذكرة نائب المستأنف عليها الغير مدلى بما يخالفها من طرف نائب المستأنفة رغم توصلها بجلسة 22/10/2019 بنسخة منها , مما يكون ما تمسكت به بهذا الخصوص على اي اساس و يتعين رده.
و حيث انه تبعا لما ذكر , يكون الامر المستأنف مصادفا للصواب فيما قضى به , و يتعين تأييده.
و حيث انه يتعين تحميل المستأنفة الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا في حق المستأنف عليها الاولى , و غيابيا في حق المستأنف عليها الثانية:
في الشكل : بقبول الإستئناف.
في الموضوع : برده , و تأييد الامر المستأنف , و ابقاء الصائر على رافعته.
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66629
Notification de la mise en demeure : L’absence d’avis de passage de l’huissier au local fermé du preneur entraîne la nullité de la notification et fait obstacle à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025