Action en justice – Qualité à agir de l’assureur – La production de la quittance subrogatoire en cours d’instance régularise le défaut de qualité initial (Cass. com. 2019)

Réf : 45840

Identification

Réf

45840

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

326/3

Date de décision

03/06/2019

N° de dossier

2019/3/3/61

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 1 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Encourt la cassation l'arrêt qui déclare irrecevable l'action d'un assureur pour défaut de qualité à agir, au motif que la quittance le subrogeant dans les droits de son assuré est postérieure à l'assignation, alors qu'en vertu de l'article 1 du Code de procédure civile, la production de ladite quittance en cours d'instance, avant que le juge ne statue, a pour effet de régulariser la procédure et de considérer la demande comme ayant été valablement formée dès l'origine.

Texte intégral

محكمة النقض، القرار عدد 3/326، المؤرخ في 2019/06/03، الملف التجاري عدد 2019/3/3/61

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 18-10-2018 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الاستاذ عز الدين (ك.) الرامي إلى نقض القرار رقم 3130 الصادر بتاريخ 20-6-2018 في الملف رقم 1694-8232-2018 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء؛

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه ؛

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 22 /5/ 2019 ؛

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2019/6/3 ؛

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم ؛

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد وزاني طيبي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك؛

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن (أ. ت. م.) تقدمت بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها تؤمن (ن.) عن البضائع المنقولة ؛ و أن مؤمنتها كلفت المدعى عليها (أ. ل.) بنقل محول كهربائي برا قصد تسليمه لزبونها المكتب الوطني للكهرباء بالحسيمة ؛ فقامت بنقل المحرك على متن شاحنة جرار رقم 6-ب-59157 من الدار البيضاء إلى الحسيمة وصلت إليها بتاريخ 12-04-2016 ؛ و خلال محاولة إنزال المحول الكهربائي من الشاحنة الجرار من طرف مستخدمي (أ. ل.) قصد تسليمه للمرسل إليه المكتب الوطني للكهرباء ؛ سقط من علو متر فأصيب بأضرار مادية مختلفة ؛ أن ممثلها أنجز إشعارا بالحادث مع صور وحدد تاريخ وقوعه وأسبابه والأضرار والمسؤول عنها والإجراء المتخذ ؛ وأنه أجريت خبرة على المحول الكهربائي المتضرر بمحضر ممثل المدعية و المكتب الوطني للكهرباء على يد الخبير عبد العالي (و.) الذي أنجز تقريرا أوليا أشار فيه إلى سقوط المحول من فوق الشاحنة خلال مناولته، وقد أشار الخبير في تقريره إلى أنه تم نقل المحول و إرجاعه قصد الإصلاح و أن ذلك كلف مؤمنة المدعية مصاريف بلغت 797032 درهما وأن مسؤولية المدعى عليها (أ. ل.) عن هذا الحادث ثابتة طبقا للفصل 458 من مدونة التجارة وأن الخبرة نهائية و بيان تسوية الخسائر لا زال في طور الانجاز ؛ و أن المدعية تحدد طلبها بصفة مؤقتة في 250000 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و حفظ حقها في تعديل طلبها بمجرد إنجاز بيان تسوية الخسائر ؛ ثم تقدمت بطلب إضافي جاء فيه أنه تم أنجاز البيان المشار إليه في مقالها و الذي أسفر على أن الخسارة النهائية ارتفعت إلى 742783 درهما يضاف إليه صائر الخبرة بمبلغ 57700 درهما و صائر إنجاز البيان 4000 درهما ليكون مجموع طلبها هو 800483 درهم ملتمسة الحكم لها بالمبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب؛ و بعد ذلك تقدمت المدعى عليها (أ. ل.) بطلب يرمي لإدخال (ت. س.) في الدعوى باعتبارها تؤمن مسؤوليتها المدنية لتحمل ما يمكن أن يقضى عليها به دون أن يعتبر ذلك إقرارا منها بالمسؤولية ؛ ثم تقدمت (ت. س.) بدورها بمقال يرمي لإدخال كل من شكات التأمين ؛ (اط.) ؛ (أك.) ؛ (س.) ؛ (و.) والتعاضدية المركزية المغربية للتأمين؛ على اعتبار أن الشركات المذكورة تشترك مها في الضمان مع حفظ حقها في مناقشة الموضوع وبعد تمام الإجراءات صدر الحكم بإحلال المدخلة في الدعوى (ت. س.) محل المدعى عليها (أ. ل.) في الأداء وبأدائها لفائدة المدعية مبلغ 800483 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية يوم التنفيذ ورفض باقي الطلبات ؛ استأنفته (ت. س.)، فصدر القرار بإلغائه و الحكم من جديد بعدم قبول الدعوى وهو المطلوب نقضه.

في شأن وسيلة النقض الفريدة:

حيث تعيب الطالبة القرار بخرق الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية وسوء التعليل الموازي لانعدام، ذلك أنه اعتبر أن الطالبة لم تكن تتوفر بتاريخ تقديم الدعوى الذي هو 11-4-2017 على الصفة لمقاضاة المطلوبات عن الضرر اللاحق بشركة (ن. م.) لكون وصل الحلول لاحق للتاريخ المذكور ولا يصلح اطلاقا لإصلاح هذا العيب، في حين أن الفقرة الاخيرة من الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية تنص على أنه " إذا تم تصحيح المسطرة اعتبرت الدعوى كأنها أقيمت بصفة صحيحة و الحكم لم يصدر إلا بعد الإدلاء بما يثبت قيام الصفة ؛ والمحكمة لا تكون ملزمة بالتثبت من الصفة إلا أثناء النطق بالحكم و القرار المطعون فيه الذي خالف ذلك كان سيء التعليل مما يعرضه للنقض ؛

حيث لئن كانت الطالبة بتاريخ إقامتها للدعوى لم تكن قد أدت مستحقات المؤمن لفائدتها عن الحادث المؤمن عليه لكون مسطرة تحديد الاضرار كانت لا زالت جارية ؛ فإن ذلك لا يمنعها باعتبارها مؤمنة أي ملزمة بموجب عقد التأمين بأداء التعويض اللازم لجبر الضرر؛ من مقاضاة المتسبب فيه و مؤمنيه بالموازاة مع عملية تحديد الأضرار ؛ و إدلاؤها بوصل أداء و حلول لاحق لتاريخ إقامتها الدعوى لا ينزع عنها تلك الصفة ؛ طالما أنها أثبتت حلولها محل المتضررة في حقوقها وحددت طلباتها النهائية قبل صدور الحكم ؛ فتعتبر دعواها تبعا لذلك كأنها أقيمت بصفة صحيحة من هذا الجانب ؛ عملا بالفصل 1 من قانون المسطرة المدنية ؛ وبذلك فالقرار المطعون فيه الصادر بعكس ما ذكر جاء خارقا للمقتضى القانوني المشار إليه أعلاه و سيء التعليل مما يعرضه للنقض؛

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف إلى نفس المحكمة؛

لهذه الأسباب

قضت بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف إلى نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى وتحميل المطلوبين الصائر.

كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile