Action civile : L’indemnité allouée par le juge pénal s’oppose à une nouvelle demande de réparation du même préjudice devant la juridiction commerciale (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 78201

Identification

Réf

78201

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4704

Date de décision

17/10/2019

N° de dossier

2019/8232/4291

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour perte d'exploitation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à une décision pénale statuant sur les intérêts civils. Le tribunal de commerce avait débouté le preneur de sa demande au motif que son préjudice avait déjà été réparé. L'appelant soutenait que l'indemnité allouée par la juridiction pénale pour l'infraction d'expulsion illégale ne couvrait que le préjudice moral et non la perte d'exploitation commerciale, laquelle justifiait une action distincte. La cour relève cependant que le preneur s'était constitué partie civile devant la juridiction répressive et y avait sollicité la réparation intégrale de son préjudice. Elle retient que la juridiction pénale, en allouant une indemnité, a usé de son pouvoir souverain d'appréciation pour réparer l'entier dommage résultant de l'infraction. La cour énonce que la victime qui choisit la voie pénale pour obtenir réparation et qui perçoit l'indemnité accordée ne peut plus former une nouvelle demande indemnitaire devant la juridiction commerciale pour les mêmes faits. Dès lors, la demande d'expertise visant à évaluer un préjudice déjà indemnisé est jugée irrecevable. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت السيدة نادية (د.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 08/08/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 7869 رقم 1123/8205/2019 بتاريخ 29/07/2019 والذي قضى برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وأداء وصفة فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان الطاعنة تقدمت بواسطة دفاعها بمقال افتتاحي لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض فيه أن المدعى عليه كمكري انتزع منه حيازة العقار منذ شهر يونيو 2012 و هو ما أكده القرار الاستئنافي الجنحي في الملف عدد 2019/2602/2015 قرار 6339/2015 و كذا الحكم الجنحي الابتدائي عدد 8053 في الملف الجنحي عدد 3464/2014 و القاضيان ما بجنحة انتزاع حيازة عقار في ملكية الغير، وأنه بتاريخ 11/4/2018 صدر لفائدة المدعية الحككم رقم 3532 في الملف التجاري عدد 9431/8205/2017 قضى بإرجاع المحل التجاري للعارضة وهو ما تم بتاريخ 13/9/2018، وأن المدعية تضررت من انتزاع العقار منها وتم حرمانها من الكسب و استغلال المحل التجاري الذي كانت تستغله، ملتمسا أداء المدعى عليه تعويضا مسبقا 10.000 درهم و إجراء خبرة حسابية قصد تحديد قيم الضرر مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و الصائر. وأرفق المقال بنسخة من العقد ونسخة من الحكم ونسخة من قرار و نسخة حكم تجاري ونسخة محضر التنفيذ والدفاتر التجارية.

وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليه و التي يدفع من خلالها بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة لكون المدعى عليه ليس تاجرا.

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بهذا الملف تحت عدد 401 بتاريخ 07/03/2019 والقاضي بالاختصاص النوعي لهذه المحكمة للبت في الطلب.

وبناء مذكرة جواب نائب المدعى عليه والتي يدفع من خلاله بأن المدعي وجه مقاله إلى السيد رئيس التجارية بالدار البيضاء، وبأن المقال خال مما يثبت الصفة، وبأن المدعي أدلى بصور شمسية لأحكام ليست نهائية، ما يجعل الدعوى غير مقبولة شكلا، و في الموضوع، بأن المدعي أدلى بصور شمسية للوثائق ما يشكل خرقا لمقتضيات الفصل 440 من ق.ل.ع، وأن القرار الجنحي لا يعني المدعى عليه في شيء ملتمسا استبعاده، وأنه يود الطعن بالزور الفرعي في جميع الوثائق لكونها وثائق صورية لا تعبر على محاسبة المحل، وأنه يدفع بسبقية البت في طلب المدعية بموجب أحكام قضت برفض الطلب المتعلق بالتعويض عن عدم استغلال المحل التجاري.ملتمسا عدم قبول الطلب واحتياطا في الموضوع الإشهاد له بكونه يطعن بالزور الفرعي في الوثائق المحاسبية والتصريح بسبقية البت. وأرفق المذكرة بصور أحكام و قرارات.

وبناء على مقال إصلاحي المؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 15/05/2019 مع مذكرة جوابية لنائب المدعي، و الذي يلتمس من خلال مقاله الإشهاد له بكونه يصلح مقاله الافتتاحي وبأنه يتقدم به لدى السيد رئيس المحكمة التجارية، ومن حيث التعقيب على المذكرة الجوابية، فإن المدعية لا تمانع في الإدلاء بأصل القرار الجنحي في الملف 219/2602/2015 قرار 6339/2015 القاضي بالحكم على المدعى عليه وزوجته السيدة لكبيرة (ش.) بانتزاع حيازة عقار والسرقة. وفيما يتعلق بالقرار عدد 1896 فقد صدر لفائدة المدعية والذي قضى برفض المصادقة على الإنذار بالأداء والإفراغ لثبوت عدم استغلال المحل التجاري المتنازع عليه. وبخصوص الوثائق المحاسبية فإن المدعية تتشبث بها لكونها ليست مفتعلة، وبخصوص الدفع بسبقية البت فإن المدعية لم يسبق لها أن تقدمت بطلب التعويض وبأن واقعة انتزاع حيازة كانت مستمرة إلى حين صدور الحكم النهائي بتاريخ 11/4/2018 صدر لفائدة المدعية الحكم رقم 3532 في الملف التجاري عدد 9431/8205/2017 قضى بإرجاع المحل التجاري وهو ما تم بتاريخ 13/9/2017 ، وأن المطالبة بالتعويض عن انتزاع الحيازة والمنع من الاستغلال لا يمكن أن يعتد بها إلا بتاريخ محدد من تاريخ انتزاع الحيازة و ينتهي بتاريخ استرجاعها، وأرفق مذكرته بنسخة مطابقة للأصل من قرارين

وبناء على مذكرة جوابية مع طلب إدخال الغير في الدعوى و المؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 30/5/2019، والتي يعقب من خلالها بأن المدعية سبق لها أن قضى لها القرار الاستئنافي بمبلغ تعويض 80.000 درهم، و في طلب الإدخال فإنه نظرا لكون الدعوى من شأنها أن تضر بمصالح السيدة لكبيرة (ش.) فإن من مصلحة العارض أن يدخلها ليكون الحكم الذي سيصدر مشتركا بينهما. وأدلى بنسخة من قرار استئنافي وحكم جنحي.

وبناء على تعقيب نائب المدعية و الذي جاء فيه بأن التعويض الذي قضت به محكمة الاستئناف ليس إلا تعويضا عن الفعل الجرمي يتعلق بالمسؤولية الجنائية للمدعى عيه وهو تعويض لا يتعارض مع التعويض المطالب به الآن و المبني على خبرة حسابية ويتعلق بما فات المدعية من كسب ويدخل ضمن المسؤولية العقدية للمدعى عليه، و فيما يخص طلب إدخال السيدة الكبيرة (ش.) فإنه لا مصلحة لها و لا ضرر سينتج عن استصدار حكم بالتعويض ، وأن الحكم الجنحي أدانها بجنحة السرقة دون انتزاع حيازة والتعويض على سبيل التضامن بينهما ، وملتمسا الحكم وفق الطلب الأصلي وبرفض طلب الإدخال.

وبناء على مذكرة نائب المدخلة في الدعوى والتي يدفع من خلالها بسبقية البت فيما يخص المطالبة بالتعويض، لصدور القرار الاستئنافي وحكمه لفائدتها ب 80.000 درهم كتعويض عن الانتزاع. وأرفقت المقال بنسخة عقد كراء و نسخة أحكام و قرارات

وبناء على مذكرة جواب نائب المدعية والتي التمس من خلالها رفض طلب الإدخال. وأرفق المذكرة بصورة تواصيل الأداء ولإنذار بالأداء.

وبناء على مذكرة نائب المدعى عليها قصد الطعن بالزور والمؤدى عنها الرسوم القضائية بتاريخ 17/07/2019، والتي يطعن من خلالها في الوثائق المحاسبية : التصريح الضريبي، ملتمسا إجراء تحقيق في الموضوع.

وبعد استيفاء كافة الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفته الطاعنة مؤسسة استئنافها على ما يلي :

نقصان التعليل الذي يوازي انعدامه :

من الناحية القانونية :

إنه مما تعيب العارضة على الحكم الابتدائي والذي جاء مجانبا للصواب هو كونه جعل من التعويض الذي منح للعارضة في إطار الملف الجنحي الذي هو تعويض عن الضرر وجبر للخاطر عن جراء الأفعال الجرمية التي قام بها كل من المدعى عليه الذي انتزع حيازة العقار وسرقة محتويات المحلين من طرف زوجته المدخلة في الدعوى، وأن التعويض المحدد في 80.000 هو تعويض عن الفعل الذي تعرض له محل العارضة والذي انتزعن حيازته منها كما سرقت كل الآلات ومعدات التجميل التي استولت عليها المدخلة في الدعوى والتي أدينت بسببها، فكيف يعقل أن يكون الفعل المحدد بالاستيلاء والانتزاع والسرقة والذي قدرت محكمة جبر هذا الضرر وكذا تعويضها عن الآلات التي سرقت هو تعويضها عن سنوات من الحرمان من الكسب وضياع الزبناء وحمید نشاط الأصل التجاري. وأن التعويض الجنحي الذي طالبت العارضة به هو تعویض مؤقت أن يكون تعويضا عن سنوات من الحرمان عن استغلال مشروعها والذي وظفت فيه كل مدخراتها قصد العيش من مكسبه إذ تفاجأ بانتزاعها منها وسرقة كل محتوياته. وأنه لا مجال لاعتبار أن مطالبتها بالتعويض عن فعلي السرقة والانتزاع هو تنازل منها عن حقها في المطالبة عن التعويض، لا يمكن أن نعتبر أن التعويض عن انتزاع حيازة عقار وعن سرقة محتوياته عن مجموع سنوات من انتزاع الحيازة وعن التعويض عن ما فقدته العارضة من كسب مشروع، فكيف يعقل أن حكما صدر في سنة 2015 عن فعل جرمي حدث في سنة 2012 خاصة أن هذا التعويض كان جزافيا وخاضعا للسلطة التقديرية للمحكمة، أما التعويض عن الحرمان من الكسب وتفويته على العارضة الذي يجب أن يبين على خبرة حسابية وكذا عن فترة محددة. وأن المحكمة عند حكمها مناط الاستئناف الحالي لم تأخذ بعين الاعتبار حكما قضائيا قضى بإرجاع المحل المنتزع حيازته للعارضة وكذا محضر التنفيذ. وأن المدعى عليه ورغم صدور حكم في مواجهته رفض إرجاع المحل للعارضة إلا بعد صدور حكم قضائي وتنفيذه من طرف مأمور الإجراءات، وبما أن الانتزاع كان بتاريخ شهر يونيو 2012 والاسترجاع كان بتاريخ شتنبر 2018 أي حوالي 6 سنوات من الانتزاع والحيازة، فكيف يمكن أن يمنح تعويض عن المنع من استغلال محل تجاري لسنوات هو 80.000 درهم، لهذه الأسباب تلتمس إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض الطلب وبعد التصدي الحكم من جديد بقبول الطلب الابتدائي ومنح العارضة كل ما جاء في مقالها الافتتاحي وما تلاه من مذكرات.

وحيث أجاب دفاع المستأنف عليه بجلسة 10/10/2019 أنه بخصوص القرار الجنحي الصادر في مواجهة العارض والسيدة الكبيرة (ش.)، فإن المدعية دفعت على كون الحكم الجنحي صدر في مواجهة العارض، والسيدة لكبيرة (ش.) والقاضي ابتدائيا عليهما، علنيا ابتدائيا وحضوريا في حق الضنين موهوب (ج.) وبمثابة حضوري في حق الضنينة لكبيرة (ش.). وفي الدعوى العمومية، بعدم مؤاخذة بعدم مؤاخذة الضنين موهوب (ج.) من أجل جنحة السرقة وبند مؤاخذة الضنينة لكبيرة (ش.) من أجل انتزاع عقار في حيازة الغير والحكم ببراءتهما منها وبمؤاخذتهما من اجل باقي ما نسب إليها والحكم على كل واحد منهما بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها خمسمائة درهم مع تحميلهم الصادر احمد من دون إجبار لكبر سنهما وبإرجاع مبلغي الكفالة إليهما، وفي الدعوى المدنية التابعة : في الشكل : بقبولها شكلا، وفي الموضوع : الحكم على الضنينين المدانين بأدائهما على وجه التضامن لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره خمسون ألف درهم مع الصائر بدون إجبار لكبر سنهما. وأن الحكم الابتدائی تم استئنافه من قبل جميع الأطراف أدرج بعدة جلسات وبعد المناقشة تم حجزه للمداولة وتم النطق بالقرار التالي : في الشكل : حيث إن الاستئناف المقدم من طرف دفاع الضنينين ودفاع المطالبة بالحق المدني جاء وفق الشروط الشكلية المطلوبة قانونا، مما يتعين قبوله شكلا. وفي الموضوع : تأييد الحكم الابتدائي المستأنف مبدئيا فيما قضی مع تعديله وذلك رفع التعويض المحكوم به لفائدة المطالبة بالحق المدنی إلى مبلغ 80.000 درهم مع تحميل الضنينين الصائر والإجبار في الأدنى. بخصوص ملتمسات المطالبة بالحق المدني في الملف الجنحي الذي استندت عليه للمطالبة بالتعويض في الدعوى الحالية.

الأحكام القضائية عنوان الحقيقة

إنه وبالرجوع إلى ما دون في الحكم الابتدائي وخاصة في وقائع القضية في الصفحة الخامسة الفقرة الأخيرة قبل التعليل جاء فيه " وتناول الكلمة الأستاذ (س.) عن المطالبة بالحق المدني، ملتمسا في الدعوى العمومية متابعة الضنينين وفق فصول المتابعة وفي الدعوى المدنية التابعة الحكم بتعويض قدره 1.000.000 درهم الطرف المدنی، وقد جاء في حيثيات التعليل :

" حيث إن الضرر يجبر عن طريق التعويض المدني.

وحيث إن التعويض المطالب به جد مبالغ فيه، مما يتعين معه رده إلى الحد المعقول استنادا إلى السلطة التقديرية للمحكمة في هذا المجال. وحددته في مبلغ 50.000 درهم ابتدائيا وفي المرحلة الاستئنافية تم رفعه إلى حدود 80.000 درهم.

بخصوص سبقية البث :

إن ما ذهبت إليه المستأنفة بكونها لم تتقدم بأي طلب لجبر الضرر لا يستقيم والواقع لكونها طالبت بجبر الضرر في الدعوى الجنحية ولا يمكنها في جميع الأحوال المطالبة بجبر الضرر للمرة الثانية لكون المحكمة قضت لفائدتها بالتعويض في المسطرة الجنحية بمبلغ 80.000 درهم، لهذه الأسباب يلتمس رد أسباب الاستئناف لعدم قانونيتها، والتصريح بتأييد الحكم الابتدائي المطعون فيه مع تحميل الطرف المستأنف الصائر.

وحيث أدرجت القضية بجلسة 10/10/2019 أدلى دفاع المستأنف عليه بالمذكرة الجوابية المشار إليه أعلاه وتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 17/10/2019.

وحيث أدلى دفاع الطاعنة خلال المداولة بمذكرة توضيحية مؤكدا ما سبق، مرفقة بخبرة حرة للخبير عبد الواحد (شر.).

المحكمة

حيث عرضت الطاعنة استئنافها في الأسباب المبسوطة أعلاه.

وحيث إنه بخصوص ما عابته الطاعنة على الحكم المستأنف كونه جعل من التعويض الذي منح لها في إطار الملف الجنحي تعويضا عن الضرر في حين انه تعويض عن الفعل الجرمي إلا ان الثابت من خلال الاطلاع على الحكم الابتدائي خاصة في الصفحة الخامسة الفقرة الأخيرة قبل التعليل جاء فيه وتناول الكلمة الأستاذ (س.) عن المطالبة بالحق المدني وهي الطاعنة حاليا، ملتمسا في الدعوى العمومية متابعة الظنين وفق فصول المتابعة وفي الدعوى المدنية التابعة الحكم بتعويض قدره 1.000.000 درهم للطرف المدني فجاء في حيثيات التعليل حيث ان الضرر يجبر عن طريق التعويض المدني.

وحيث ان التعويض المطالب به جد مبالغ فيه، مما يتعين معه رده إلى الحد المعقول استنادا إلى السلطة التقديرية للمحكمة في هذا المجال وحددته في مبلغ 50.000 درهم ابتدائيا وفي المرحلة الاستئنافية تم رفعه إلى حدود 80.000 درهم وهو ما يجعل الدفع المثار بهذا الخصوص مردودا سيما وان الطاعنة مادام ارتضت ان تتنصب طرفا مدنيا أمام المحكمة الجنحية للمطالبة بالتعويض المدني عن الضرر وهو ما تم تحديده من طرف المحكمة الجنحية باستعمالها لسلطتها التقديرية جبرا للضرر اللاحق بها فمن اختار لا يرجع وذلك باستصدارها لحكم ابتدائي وقرار استئنافي واستفادتها من تعويض محدد في مبلغ 80.000 درهم فيصبح تبعا لذلك طلبها للحكم لها بتعويض عن مدة لاحقة لصدور القرار الجنحي الاستئنافي مردود ما دام تم الحسم بالتعويض عن الضرر ولا يمكن تكرار المطالبة به، وتبعا لذلك فالأمر بإجراء خبرة قضائية لتحديد التعويض لمدة لاحقة طالما ان التعويض المحكوم به سابقا هو تعويض كلي للضرر ولا يوجد ضمن وثائق الملف ضرر لاحق فلا يجوز الحكم بتعويض مرتين.

وحيث تأسيسا على ما سبق يتعين التصريح برد الاستئناف والقول بتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين جعل الصائر على الطاعنة.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile