Action cambiaire : L’option de la banque pour la contre-passation d’un effet impayé la prive du droit d’agir contre le tireur (Cass. com. 2008)

Réf : 19427

Identification

Réf

19427

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

278

Date de décision

05/03/2008

N° de dossier

1421/3/2/2007

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 171 - 201 - 502 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 166 - 451 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Il résulte de l'article 502 du code de commerce qu'en cas de non-paiement d'un effet de commerce, la banque qui l'a reçu à l'escompte dispose d'une option entre l'exercice de l'action cambiaire contre les signataires et la contre-passation de l'effet au débit du compte de son client remettant. Ayant choisi cette seconde voie et poursuivi son client en paiement du solde débiteur du compte incluant la valeur de l'effet, la banque perd sa qualité de porteur légitime et ne peut plus, dès lors, se prévaloir des droits attachés à l'action cambiaire contre les autres signataires, tel le tireur.

Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui rejette une telle action, quand bien même la banque aurait matériellement conservé le titre en violation de l'obligation de restitution prévue par le texte susvisé.

Résumé en arabe

كمبيالة – تظهير تمليكي – بنك.
أن تسلم البنك للكمبيالة المظهرة له تظهيرا تمليكيا من طرف زبونته والذي اختار بعد عدم استخلاصه لقيمتها بسبب انعدام مؤونة ساحبتها القيام بتقييد قيمتها في الرصيد المدين لحساب زبونته المظهرة ( بكسر الراء) المصطلح عليه بالتقييد العكسي وتقديمه لدعوى ضد زبونته للمطالبة بأدائها له لمجموع الدين الذي بذمتها استنادا لكشف الحساب وصدور حكم لفائدته بمجموع الدين يجعله قانونا غير حامل شرعي لها (كمبيالة ) ويفقده هذه الصفة .

Texte intégral

القرار عدد 278، المؤرخ في 5/3/2008 ، الملف التجاري عدد 1421/3/2/2007
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون
تفيد الوقائع التي انبنى عليها القرار المطعون فيه، إن بنك الوفاء « الطالب » قدم مقالا إلى المحكمة التجارية بمراكش، عرض فيه، انه حامل لثمان كمبيالات حالة الأجل يبلغ مجموع قيمتها 484000 درهم ظهرت لفائدته من طرف مؤسسة سانتير المنار التي كانت قد تسلمتها من مقاولة محمد العربي، رجعت بدون أداء عند تقديمها للاستخلاص، وأن جميع المحاولات الحبية المبذولة لم تسفر نتيجة مما الحق بها أضرارا فادحة تبررها مصاريف الدعوى وتفويت لفرص الربح يقدر التعويض عنه في مبلغ 48000 درهم، ملتمسا الحكم على مقاولة بنشليخة محمد العربي بأدائها لها مبلغ 484000 درهم مع الفوائد البنكية بنسبة 12.75 في المائة ابتداءا من تاريخ حلول اجل كل كمبيالة وتعويض قدره 48000 درهم عن المماطلة التعسفية وبعد إدخال مؤسسة سانتير المنار من طرف المدعى عليها وإجراء خبرة، أصدرت المحكمة حكمها القاضي برفض الطلب، استأنفه المدعي فأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.
في شان الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين:
حيث يعيب الطاعن القرار خرقه للمادتين 201-171 ومن مدونة التجارة والفصلين166-451 من قانون الالتزامات والعقود والفصل345 من قانون المسطرة المدنية وفساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس بدعوى أن القرار علل قضائه بأن البنك سبق أن حصل على حكم بتاريخ17/3/04 قضى بمبالغ كمبيالات ضمن مبلغ 535262013 درهم، أيد استنئافيا مع أن الحكم المذكور صدر في مواجهة شركة سانتير المنار لم يصدر في مواجهة بنشليخة محمد العربي، وانه كان بإمكان مسايرة التعليل لو أن الحكم صدر في مواجهة هذه الأخيرة وعملا بمبدأ نسبية الأحكام فانه لا يجوز مواجهة البنك بسبق تمكينه من حكم قضى لفائدته بنفس الدين لانعدام وحدة الموضوع والسبب والأطراف، ومادام لم يستخلص أي مبلغ من المحكوم عليها التي خضعت لمسطرة التصفية القضائية، يبقى من حقه إقامة الدعوى في مواجهة مقاولة بن شليخة محمد العربي وحدها عملا بالمادة 201 من مدونة التجارة خاصة وأن المادة 171 من نفس المدونة تنص على حالة التضامن بقوة القانون بين الشركة المظهرة والمقاولة الساحبة وهو تضامن المستمد من الفصل 166 من قانون التزامات والعقود، مما يكون معه القرار قد خرق وأساء تطبيق النصوص المستدل بها، وانطلق من تعليل فاسد يتمثل في عدم جواز تقاضي البنك من جديد بسبب نفس الكمبيالات لعدم جواز استخلاص الدين موضوعها الامرة واحدة، مع أن الدعوى السابقة قدمت ضد شركة سانتير المنار وحدها، ولم يستخلص الدين منها لخضوعها لمساطر صعوبات المقاولة، وأن إقامة الدعوى الحالية ضد مقاولة بنشليخة محمد العربي مطابق للمادة 201 من مدونة التجارة، وما زعمته مقاولة من استخلاصها لقيمة الكمبيالات لشركة يتعارض مع المادة 171 من نفس المدونة، والقرار اعتمادا على ذلك اغفل معاينة وجود حالة التضامن بين المقاولة وشركة المستمد من الفصل 166 من قانون الالتزامات والعقود فحرم البنك بدون موجب مع القيام أيضا على مقاولة بنشليخة محمد العربي المتضامنة بقوة القانون مع شركة سانتير المنار، مادام لا مانع من ذلك، إذ يجوز له استصدار سندين قضائيين، واحد ضد مدين ملتزم والأخر ضد المدين ملتزم معه بنفس الدين، ولا يشكل ذلك مانعا قانونيا طالما ان الدائن لا يستخلص الدين الامرة واحدة من هذا المدين أو ذلك.
لكن حيث إن المادة 502 من مدونة التجارة جاء بها ما نصه: حينما يكون تسجيل دين في حساب ناتجا عن ورقة تجارية مقدمة إلى البنك…. إذا لم تؤد الورقة التجارية في تاريخ الاستحقاق فللبنك الخيار في: أو تبعة الموقعين من اجل استخلاص الورقة التجارية أو تقييد في الرصيد المدين للحساب، الدين الصرفي الناتج عن عدم أداء الورقة….. وفي هذه الحالة ترجع الورقة التجارية للزبون .
وحيث إن القرار المطعون فيه بعد عرضه للطعون المقدمة أمامه ردها بالقول « حيث إن الثابت من وثائق الملف وخاصة الخبرة المنجزة ابتدائيا أن الكمبيالات المطالب بها كانت موضوع طلب صدر بشأنه حكم قضى بأداء مبلغها…. أيد استئنافيا، وانه أمام هذا القرار لا مجال للاحتجاج بمقتضيات الفصلين 201-171 من مدونة التجارة المتمسك بها ».
وحيث إن هذا التعليل له مأخذ صحيح من القانون – ولا يتجافى مع وقائع القضية – طالما تبين أن الطاعن بعد أن تسلم الكمبيالات المظهرة لفائدته تظهيرا تمليكيا من طرف زبونته شركة سانتير المنار، اختار بعد عدم استخلاصه لقيمتها بسبب انعدام مؤونة ساحبتها، القيام بتقييد قيمتها في الرصيد المدين لحساب زبونته « المظهرة » وهو ما يصطلح عليه بالتقييد العكسي، وقدم دعوى ضد زبونته لمطالبة بأدائها له مجموع الدين الذي بذمتها بما فيه قيمة الكمبيالات استنادا على كشف الحساب فصدر حكم لفائدته بمجموع الدين، وهو ما لا ينازع الطاعن في قيامه، وبصنيعه هذا لم يعد قانونا حاملا شرعيا للكمبيالات ليتمكن من الاستفادة من مقتضيات المادة201 من مدونة التجارة ومن مزية التضامن بين المدينين التي تخولها، وأن عدم إرجاعه للكمبيالات لزبونته خرقا للمادة 502 أعلاه لا يعطيه صفة الحامل الشرعي التي فقدها بناء على ما تم بيانه، وأن هذه العلة القانونية مطبقة على الوقائع الثابتة أمام قضاة الموضوع تحل بيانه، وأن هذه العلة القانونية المطبقة على والوقائع الثابتة أمام قضاة الموضوع تحل محل العلة المعتمدة من طرف القرار المطعون فيه وما بالوسيلتين على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر
وبهد صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة المتركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان مزور رئيسا و المستشارين :محمد بن زهرة عضوا مقررا ومليكة بن بنديان ولطيفة رضا وحليمة بن مالك أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد امحمد بلقيسيوية وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة شهام .

Quelques décisions du même thème : Commercial