Réf
16889
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
2025
Date de décision
02/07/2003
N° de dossier
2475/1/1/2002
Type de décision
Arrêt
Chambre
Civile
Mots clés
وعد بالبيع, Cassation pour défaut de base légale, Charge de la preuve, Dénégation de signature par les héritiers, Mesure d'instruction, Office du juge, Promesse de vente, Action en exécution forcée, Vérification d'écriture, تحقيق الخطوط, عبء الإثبات, عديم الأساس القانوني, عقد عرفي, قرارات محكمة النقض, نقض وإبطال, إنكار توقيع, Acte sous-seing privé
Base légale
Article(s) : 89 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Revue : مجلة المناظرة | N° : 10
Face à une action en exécution forcée d’une promesse de vente, le juge du fond ne peut se borner à rejeter la demande au motif que la signature de l’auteur des défendeurs est déniée par ces derniers et que la preuve de son authenticité n’est pas rapportée par le demandeur.
La Cour Suprême juge qu’il incombe à la juridiction saisie, confrontée à une telle dénégation, de mettre en œuvre la procédure de vérification d’écriture prévue par l’article 89 du Code de procédure civile.
En s’abstenant de recourir à cette mesure d’instruction qui relève de son office, la cour d’appel fait peser indûment la charge de la preuve sur la seule partie demanderesse et prive sa décision de base légale, justifiant ainsi la cassation de son arrêt.
وعد بالبيع- عدم اعتراف ورثة البائع ونفيهم ببيع موروثهم للعقار موضوع النزاع لطالبي النقض- صحة البيع – لا.
بمقتضى الفصل 89 من قانون المسطرة المدنية فإنه إذا صرح خصم بأنه لا يعترف بما ينسب إلى الغير من توقيع أمكن للقاضي صرف النظر عن ذلك أن رأى أنه غير ذي فائدة في الفصل في النزاع، وإذا كان الأمر بخلاف وذلك فإنه يؤشر بتوقيع على السند ويأمر بتحقيق الخطوط بالسندات أو بشهادة الشهود أو بواسطة خبير عند الاقتضاء.
عدم القيام بالإجراء المنصوص عليه في الفصل المذكور للتثبت من توقيع البائع عليه أو لا، يكون عديم الأساس القانوني مما عرضه للنقض والإبطال.
القرار عدد: 2025 بتاريخ 02/07/2003، ملف مدني رقم : 2475-1-1-2002
باسم جلالة الملك
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 5/6/20022003 من طرف الطالبين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ أحمد الهوفي، والرامي إلى نقض القرار رقم 370 الصادر عن محكمة الإستئناف بوجدة بتاريخ 26/2/2002 في الملف عدد 830/01.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 13-5-2003 من طرف المطلوب ضدها بالنقض بواسطة نائبيهم المذكورالأستاذ عبد اللطيف عكار. والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 11/10/2004.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 26/5/2003.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 1-7/2003.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد العيادي. والاستماع إلى ملاحظات المحامى العام السيد ولينا العربي مريد.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الوافي قدور موروث الطاعنين قدم بتاريخ 15-2- 1988 مقالا إلى ابتدائية وجدة عرض فيه أنه اشترى بتاريخ 8-5-1984 من المرحوم قدور دغمانى موروث المطلوبين قطعة أرضية فلاحية مساحتها ثلاثة هكتارات ونصف تقع بأنجاد دوار برارشة بثمن قدره 92400 درهم أدى منه البائع مبلغ 45.000 درهم بحضور الشهود معتوك محمد. وجيلالي مجاهد، وخياس محمد حسب عقد الوعد بالبيع المرفق بالمقال. إلا أن البائع توفي قبل إتمام البيع وأن ورثته امتنعوا من إتمامه رغم عرض باقي الثمن وايداعه بتاريخ 2-2-88 لذلك طلب الحكم عليهم بإتمام البيع المذكور واعتبار الحكم بمثابة سند للملكية.
وأجاب المدعى عليهم بأن المدعي اشترى من موروثهم اثنا عشر هكتارا وتحوز بها إلا أنه يحاول الاستيلاء على ثلاثة هكتارات ونصف قصد ضمها إلى القطعة ذات مساحة اثني عشر هكتارا مع أنه لم يسبق له مناقشة أو مطالبة موروثهم وقت حياته بالقطعة محل النزاع . فأجرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 27/6/1989 بحثا في القضية ثم أصدرت في 21/10/1989 حكمها عدد 2809 الملف رقم 499- 88 برفض الطلب. استأنفه المدعي وأثناء جريان المسطرة أمام محكمة الاستئناف توفي المستأنف فتقدم ورثته بتاريخ 1/10/1990 بمقال مواصلة الدعوى وأجرت محكمة الاستئناف بحثا في القضية في14/10/1994 و 30/12/1994 وأصدرت بتاريخه 16-5-95 قرارها في الملف 600-90 إلغاء الحكم المستأنف والحكم على المستأنف عليهم بإتمام إجراءات البيع فنقضه المجلس الأعلى بقراره عدد 733 الصادر بتاريخ في الملف المدني 2690 96 بعلة أنه بمقتضى الفصل 431 من قانون الالتزامات فإنه يسوغ للورثة أن يقتصروا على التصريح بأنهم لا يعرفون خط أو توقيع من تلقوا الحق منه. وأن الورقة العرفية تكون لها القوة الاثباتية بمقتضى توقيع الملتزم بها. وان الطالبين نفوا بيع موروثهم لموروث المطلوبين العقار موضوع العقد العرفي محل النزاع ولم يرد في شهادة الشاهد الذي اعتمده القرار أو غيره من باقي الشهود الذين استمعت إليهم المحكمة ما يثبت توقيع موروث الطالبين على الورقة العرفية. وباعتماد القرار عليها رغم عدم إثبات توقيع موروث الطالبين على الورقة العرفية. وباعتماد القرار عليها رغم عدم إثبات توقيع الملتزم بها يكون ناقص التعليل. وأحال القضية على نفس المحكمة التي أيدت الحكم المستأنف بمقتضى القرار ألمطعون فيه من ورثة المدعي في الوسيلة الفريدة بعدم الارتكاز على أساس قانوني ذلك أن موروثهم لما سجل دعوى ضد المطلوبين لأجل إتمام بيع القطعة الأرضية التي اشتراها من موروثهم اعتمد في ذلك على عقد البيع الأولى المؤرخ في 8-5-1984 وهو موقع من البائع موروث المطلوبين وأن إنكار هؤلاء الورثة لا مبرر له أمام العقد المذكور.
حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك أنه اعتمد في قضائه على أنه » ليس بوثائق الملف ومحاضر البحث مع الشهود الواردة أسماوهم بالوعد بالبيع المتمسك به كسند لإتمام البيع ما يفيد توقيع موروث الجهة المستأنف عليها، في حين أن المطلوبين في النقض نفوا بيع موروثهم الطالبين القطعة الأرضية محل النزاع. وأنه بمقتضى الفصل 89 من قانون المسطرة المدنية فإنه صرح خصم بأنه لا يعترف بما ينسب إلى الغير من توقيع أمكن للقاضي صرف النظر عن ذلك فإنه يؤشر بتوقيع على السند وبأمر بتحقيق الخطوط بالسندات أو بشهادة الشهود أو بواسطة خبير عند الاقتضاء. ولذلك فإن القرار المطعون فيه حين اعتمد في قضائه على أنه « طالما أن المستأنفين لم يثبتوا توقيع موروث المستأنف عليهم على العقد المذكور بالحجة المعتبرة قانونا » دون القيام بالإجراء المنصوص عليه في الفصل المذكور لتثبت من توقيع البائع عليه أو لا، يكون عديم الأساس القانوني مما عرضه للنقض والإبطال.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة لتبت فيها بهيئة أخرى طبقا للقانون وعلى المطلوبين في النقض بالصائر.
كما قرر إثبات قراره بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة محمد العلامي رئيس الغرفة- رئيسا. والمستشارين محمد العيادي- عضوا مقررا. والعربي العلوي اليوسفي، ومحمد بلعياشي، وزهرة المشرفي – أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد العربي مريد. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مليكة بن شقرون.
66027
La constatation par l’huissier de justice de l’insuffisance des biens meubles à saisir vaut commencement d’exécution autorisant la demande de vente du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2025
66025
Astreinte : L’exécution des travaux ordonnés par un tiers dans le cadre d’un programme public fait obstacle à la liquidation de l’astreinte en l’absence d’obstination du débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66022
Le privilège du Trésor pour le recouvrement des impôts sur un immeuble ne s’étend pas au produit de sa vente judiciaire et ne peut primer le créancier hypothécaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66016
Le serment décisoire déféré par une partie et prêté par l’adversaire lie le juge et fait obstacle à l’examen de tout autre moyen de preuve (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2025
66015
Compétence d’attribution : L’incompétence matérielle de la juridiction commerciale n’étant pas d’ordre public, elle doit être soulevée avant toute défense au fond (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
66011
Distribution du prix de vente d’un immeuble : le privilège de la CNSS ne s’étend pas au produit de la vente et ne prime pas le droit de préférence du créancier hypothécaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66002
Expertise judiciaire contradictoire : la nouvelle expertise ordonnée en appel constitue le fondement de la décision de la cour pour déterminer la responsabilité de l’architecte et le montant des réparations (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
66000
Le privilège de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale ne s’étendant qu’aux meubles et revenus de l’immeuble, le créancier hypothécaire a un droit de préférence sur le produit de la vente de cet immeuble (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
65992
Saisie-exécution mobilière : Le contrat de bail des locaux est insuffisant pour prouver la propriété des biens saisis par le tiers revendiquant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025