Principe de l’immutabilité du siège : l’arrêt rendu par une formation de jugement différente de celle ayant assisté aux débats encourt la cassation (Cass. civ. 2004)

Réf : 16930

Identification

Réf

16930

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

673

Date de décision

03/03/2004

N° de dossier

626/1/1/2003

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 329 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

Viole les dispositions de l'article 329 du Code de procédure civile et le principe de l'immutabilité de la composition de la juridiction, la cour d'appel qui rend son arrêt dans une composition différente de celle qui a assisté aux débats et mis l'affaire en délibéré. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt dont le juge rapporteur et le président de la formation ont été changés après la clôture des débats, la décision devant être rendue par les mêmes juges qui ont participé à l'ensemble de la procédure d'audience.

Résumé en arabe

حكم ـ وجوب صدوره من نفس الهيأة التي ناقشت القضية (نعم) ـ  استبدال المستشار المقرر أثناء فترة المداولة (لا).
يجب أن تصدر الأحكام من نفس الهيأة التي ناقشت وحجزتها للمداولة، ويعتبر إخلالا بهذا المبدأ استبدال المستشار المقرر بعد حجز القضية للمداولة.

Texte intégral

القرار عدد 673، المؤرخ في 3/3/2004، الملف المدني عدد: 626/1/1/2003
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه إن إبراهيم أو بنعلي قدم بتاريخ 7/3/2002 مقالا إلى قاضي المستعجلات بابتدائية  القنيطرة عرض فيه أن عبد النبي شقوندة الذي يزعم أن له نيابة ووكالة عن الشركاء في الشركة  المدعوة  ميموزة  استصدر  أمرا  بتاريخ 20/1/1994 في الملف 137/94 قضى بإجراء حجز  تحفظي على عقاري المدعى موضوعي الرسمين العقاريين 5605و، 5979و بناء على أن النزاع حول الأصل التجاري لازال مطروحا على القضاء مع أن محكمة الاسيناف بالدار الليضاء  المحال  عليها النزاع  من  المجلس الأعلى قضت بتاريخ 13-11-2001 برفض طلب الشركة وحكمت لفائدته بصحة البيع طالبا لذلك إصدار أمر ضد  الشركة  العقارية ميموزة برفع الحجز التحفظي المذكور المسجل بالرسمين العقاريين المشار إليها.
وبعدما أجابت المدعى عليها بأنه سبق للمدعي أن تقدم بطلب رفع الحجز فرفض طلبه ابتدائيا واستئنافيا وأنها طعنت بالنقض في القرار الصادر عن محكمة الاستيناف بالدار البيضاء بتاريخ 13-11-2001 أصدر قاضي المستعجلات  بتاريخ 30-4-2002 أمره رقم 323 في  الملف 152/02 برفع الحجز التحفظي المذكور أيدته محكمة الاستيناف بمقتضى قرارها المطعون فيه من الشركة العقارية ميموزة في  السبب  الأول بخرق الإجراءات الأساسية في المسطرة. خرق الفصل 329 وما يليه من قانون المسطرة  المدنية  ذلك  أنه بالرجوع إلى  الاستدعاء  الموجه للأطراف لحضور جلسة 26-12-2002 التي تقرر فيها جعل الملف بالمداولة للنطق بالقرار يوم 10-12-2002  وتم تمديدها دون إخراج من المداولة إلى تاريخ القرار يتبين بأن   هذا المقرر هو الأستاذ العفيف لكن بالإطلاع على نسخة القرار يتبين بأن  هذا  المقرر لم يشارك في المداولة وفي النطق بالحكم مع أنه لا يجوز استبداله  خلال المداولة مما يكون معه القرار باطلا لإخلاله بمبدأ وحدة الهيأة  التي  حجزت الملف للمداولة خلال جلسة المناقشة العلنية والتي يجب أن تكون هي نفسها التي تداولت في الملف ونطقت  به وظهرت فيه.
حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار ذلك أن الهيأة التي أدصرته كانت مؤلفة من السادة محمد العمري   رئيسا  وبوشعيب  مرشود  مقررا وعبد الرحيم مياد مستشارا. في حين أنه من جهة فإن الثابت من محضر جلسة 26-11-2002 التي نوقشت  فيها القضية وحجزت للمداولة أن الأستاذ محمد العمري لم يكن ضمن أعضائها ومن جهة ثانية فإن الثابت من الأمر بتعيين المستشار المقرر أن الأستاذ العفيف هو الذي عين مستشارا مقررا في الملف ولم يقع استبداله بالأستاذ مرشود إلا بتاريخ 22-12-2002 أي بعد حجز القضية للمداولة مع أن الأحكام يجب أن تصدر من نفس  الهيأة التي ناقشت القضية للمداولة مما كان معه القرار خارقا للمقتضيات المذكورة ومعرضا للنقض والإبطال.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
وبصرف النظر عن البحث في بقية الأسباب المستدل بها على النقض.
قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيأة أخرى طبقا للقانون. وعلة المطلوبين في النقض بالصائر.
كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات  المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيأة الحاكمة متركبة من السادة: محمد العلامي رئيس الغرفة ـ رئيسا. والمستشارين: محمد العيادي ـ عضوا مقررا. والعربي العلوي اليوسفي، ومحمد بلعياشي، وأحمد بلبكري ـ أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد ولينا الشيخ ماء العينين. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مليكة بنشقرون.
الرئيس             المستشار  المقرر           الكاتية

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile