Réf
63773
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5381
Date de décision
10/10/2023
N° de dossier
2023/8232/3131
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Saisie immobilière, Refus de réception, Présomption de validité, Notification, Inscription de faux, Huissier de justice, Force probante, Contestation du lien de parenté, Charge de la preuve, Certificat de remise
Source
Non publiée
En matière de saisie immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la notification d'un commandement valant saisie. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de cet acte, la jugeant régulière. L'appelant soutenait l'irrégularité de la notification au motif que la personne mentionnée sur l'attestation de remise comme étant sa sœur, et ayant refusé le pli, lui était inconnue. La cour relève que l'attestation de remise, dressée par un huissier de justice, mentionne que la notification a été tentée au domicile du débiteur et que le refus émanait d'une personne se présentant comme sa sœur, dont l'identité et les caractéristiques ont été consignées. La cour retient qu'une telle attestation, conforme aux dispositions des articles 38 et 39 du code de procédure civile, fait foi jusqu'à inscription de faux. Dès lors, la simple production d'extraits d'état civil ne suffit pas à renverser la présomption de régularité de l'acte, faute pour le débiteur de prouver la fausseté des mentions portées par l'officier ministériel. La cour écarte également le moyen tiré de l'inexactitude du montant de la créance comme étant nouveau en appel et non étayé. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم المستأنف [سفيان (ع.)] بواسطة محاميه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 27/06/2023، يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 1751 بتاريخ 23/02/2023 في الملف عدد 426/8213/2023، القاضي برفض الطلب مع إبقاء الصائر على رافعه .
في الشكل :
حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد ان الطاعن [سفيان (ع.)] بلغ بالحكم المستأنف ، مما يكون معه المقال الإستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة وأجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف [سفيان (ع.)] سبق له أن تقدم بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 05/01/2023، عرض فيه أنه بتاريخ 2022/12/27 توصل بإنذار من أجل البيع بالسمسرة العمومية الذي سيتم يوم 2023/01/24 بقاعة البيوعات بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء على الساعة الواحدة زوالا على أساس توصله بإنذار عقاري بمثابة حجز عقاري، وأنه لم يتوصل قط بالإنذار المذكور، وأنه عند اطلاعه على الملف بالمحكمة وجد ضمن وثائقه شهادة تسليم صادرة عن المفوض القضائي [يوسف (م.)] ، تفيد أن السيدة [إيمان (ع.)] بصفتها أخته رفضت التوصل و الحال أنه لا أخت له؛ و انه يطعن بالبطلان في التبليغ المتعلق بالإنذار العقاري، لذلك يلتمس الإشهاد له بأنه يطعن بالبطلان في التبليغ المتعلق بالإنذار العقاري و الحكم وفق طلبه مع ترتيب جميع الآثار القانونية بما في ذلك أمر السيد المحافظ بالتشطيب على الإنذار العقاري المقيد بتاريخ 2022/04/04 (سجل : 128 عدد : 4073) ضمانا لدين قدره 1.900.000,00 درهم واحتياطيا الإشهاد له بأنه يطعن بالزور الفرعي في شهادة التسليم المدلى بها مع ترك الصائر على عاتق المدعى عليه، وعزز المقال بإنذار بالبيع وشهادة تسليم ودفتر الحالة المدنية وشهادة ملكية.
وبناء على إدلاء نائب المدعي بمقال إصلاحي بجلسة 26/01/2023 جاء فيه أنه لم يحدد في مقاله العقار موضوع البيع ذلك أن البيع يتعلق بالملك المسمى "بديعة- 54" ذو الرسم العقاري عدد 45/76560 البالغة مساحته 1 آر 17 سنتيار المشتمل على شقة بالطابق6 بما فيها 4 م من الامتداد الكائن بـ [العنوان]، الدار البيضاء، ملتمسا الإشهاد له بأنه يصلح الإغفال الوارد بمقاله و يدلي بالبيانات المتعلقة بالعقار موضوع البيع و الحكم وفق مقال العارض الافتتاحي و المقال الإصلاحي الحالي.
وحيث أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/02/2023 الأمر موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف:
حيث يعيب الطاعن الحكم نقصان التعليل وعدم الإرتكاز على أساس قانوني سليم ، لأن المشرع اشترط التنصيص على صفة المبلغ إليه وان الطاعن أثبت بالحجة أن الإنذار لم يتم تبليغه إليه ، وان ما زعمه المفوض القضائي من أن أخت الطاعن هي التي توصلت بالإستدعاء يدحضه الحجج المدلى بها ، وان المفوض القضائي اختلق شخصية أخت الطاعن التي لا وجود لها في الوقع ، وان مقتضيات الفصل 38 من ق.م.م ألزمت تسليم الإستدعاء بمن وجد بموطن المطلوب تبليغه وبيان صفته وهو المبدأ الذي كرسه الإجتهاد القضائي ، كما أن الإنذار يتضمن مديونية قدرها 2.464.348,22 درهما والحال انه مدين للبنك فقط بمبلغ 1.181.397,62 درهما حسب الحكم الصادر ضده ، والتمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم وفق المقال الإفتتاحي للدعوى ، وأرفق المقال بنسخة حكم .
وبتاريخ 05/09/2023 تقدم دفاع المستأنف عليها الأولى بمذكرة جوابية عرض فيها أن التبليغ تم وفقا للفصلين 38 و 39 من ق.م.م وان شهادة التسليم تعتبر وثيقة رسمية لا يمكن الطعن فيها إلا بالزور ، مما يجعل طعن المستأنف هو طعن مجرد يستوجب رده ، والتمس رد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف وترك الصائر على رافعه.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 03/10/2023 حضر لها دفاع المستأنف عليه الأول وأكد ما سبق وتخلف دفاع المستأنف رغم سابق الإمهال ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 03/10/2023 .
محكمة الإستئناف
حيث يعيب الطاعن الحكم عدم الإرتكاز على أساس قانوني سليم ، وخرق مقتضيات الفصلين 38 و 39 من ق.م.م، لأنه أثبت بأن الإنذار لم يبلغ إليه وبأن التي رفضت التبليغ ليست بأخته ولا تقربه .
لكن ، حيث انه استنادا للفصل 38 من ق.م.م يسلم الإستدعاء إلى الشخص نفسه أو في موطنه أو في محل عمله أو في أي مكان آخر يوجد فيه ويجوز التبليغ في الموطن المختار ، كما ينص الفصل 39 من نفس القانون ترفق بالإستدعاء شهادة يبين فيها من سلم له الإستدعاء وفي أي تاريخ ويجب أن توقع هذه الشهادة من الطرف أو الشخص الذي تسلمها في موطنه ، وإذا عجز من تسلم الإستدعاء عن التوقيع أو رفضه ، أشار إلى ذلك العون أو السلطة المكلفة بالتبليغ ...، والثابت من شهادة التبليغ أن العنوان المضمن بها هو نفس عنوان المستأنف وبأن المفوض القضائي ضمن بها رفض أخت المعني بالأمر وذكر اسمها "[إيمان (ع.)]" حسب ما ذكرته له وصفتها كأخته وأوصافها ورفضها للتبليغ ، مما يجعل التبليغ قد أنجز وفقا لمقتضيات الفصلين 38 و 39 من ق.م.م ، وما تمسك به الطاعن من أن المضمن اسمها بشهادة التسليم ليست بأخته معزز دفوعه فقط بصور من صفحات الحالة المدنية ، لا ينهض دليلا يدحض ما ضمن بشهادة التسليم ، لأن التبليغ تم بموطن المستأنف مباشرة ولأن الإسم العائلي للشخص الذي رفض التبليغ لا يختلف عن الإسم العائلي للطاعن كما أن التبليغ تضمن هوية المبلغ إليه "أخت المعني بالأمر" وأوصافها ، وبذلك فإنه لا يكفي للطعن في التبليغ مجرد الدفع بكون المبلغ إليه لا يقرب الطاعن ، لأن الأصل في التبليغ المنجز من المفوض القضائي متى كان موافقا لمقتضيات الفصلين 38 و 39 من ق.م.م ، انه تبليغ صحيح ويرتب آثاره القانونية إلى أن يثبت العكس ليس فقط بمجرد الإدعاء بكون المبلغ إليه لا صفة له وإنما بما يثبت زورية ما ضمنه المفوض القضائي بشهادة التسليم أو بما يثبت أن الأوصاف التي ضمنها المفوض القضائي بخصوص الرافض للتبليغ لا تنطبق عن أوصاف أحد أخوات المبلغ إليه ، أما بخصوص الدفع التي تمسك به الطاعن من أن الإنذار العقاري تضمن مبلغ غير صحيح، فإنه فضلا عن أن الدفع المذكور لم يسبق له التمسك به خلال المرحلة الإبتدائية، فإنه لم يدل بما يعززه ، مما تكون معه الدفوع المثارة من قبل الطاعن غير مرتكزة على أساس سليم ويتعين ردها ورد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا .
في الشكل:
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
54709
Astreinte : les manœuvres dilatoires du débiteur caractérisent le refus d’exécuter justifiant la liquidation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2024
54935
Le recours en rétractation ne peut être accueilli que s’il se fonde sur l’un des cas limitativement énumérés par l’article 402 du Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/04/2024
55095
Saisie mobilière : la demande en distraction du tiers propriétaire est rejetée si le procès-verbal de saisie ne permet pas d’identifier les biens revendiqués (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/05/2024
55259
Un titre exécutoire par provision est suffisant pour obtenir la validation d’une saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/05/2024
55355
Saisie-arrêt : la contestation du montant de la créance et l’ordonnance d’une expertise au fond ne caractérisent pas une contestation sérieuse justifiant la mainlevée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55447
Saisie conservatoire : la mainlevée pour inaction du créancier est écartée lorsque la saisie est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/06/2024
55613
La contradiction entre les motifs et le dispositif d’un arrêt constitue un cas d’ouverture du recours en rétractation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/06/2024