La notification d’une sommation de payer à une société doit être effectuée à son siège social, la délivrance au domicile personnel de son représentant légal la rendant irrégulière (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 60313

Identification

Réf

60313

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6712

Date de décision

31/12/2024

N° de dossier

2024/8219/2361

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné une société preneuse au paiement de loyers arriérés tout en rejetant la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'expulsion au motif que la sommation de payer n'avait pas été valablement notifiée. L'appelant soutenait que la notification au domicile personnel du représentant légal de la société était justifiée par la fermeture constante du siège social. La cour écarte ce moyen en rappelant, au visa des articles 516 et 522 du code de procédure civile, que les notifications destinées à une personne morale doivent être adressées à son représentant légal en cette qualité et à son siège social. Elle relève que la sommation a été délivrée au représentant légal à titre personnel et à une adresse qui n'était ni celle du siège social, ni celle de son domicile mentionné au contrat de bail. La cour retient que cette double irrégularité vicie la mise en demeure, faisant ainsi obstacle à la demande d'expulsion. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد علي (ا.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 27/03/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم القطعي عدد 3102 الصادر بتاريخ 20/09/2023 في الملف عدد 142/8207/2023 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط والقاضي في الشكل: قبول الطلب جزئيا وفي الموضوع: الحكم على المدعى عليها شركة ن.س.ن. في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدة المدعيان السيد علي (ا.) اصالة عن نفسه ونيابة عن السيد عبد اللطيف (ا.) الواجبات الكرائية عن المدة من ابريل 2017 إلى غاية دجنبر 2022 وجب عنها مبلغ 74.800 درهم مع النفاذ المعجل وبتحميلها الصائر.

في الشكل :حيث إنه لا دليل على تبليغ الطاعنين بالحكم المستأنف و قدم المقال الإستئنافي في الباقي مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا ، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المستأنف تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 13/01/2023 والمسجل لدى كتابة ضبط هذه المحكمة المؤداة عنه الرسوم الفضائية والذي جاء فيه أنه يكري للمدعى عليها المجل التجاري موضوع النزاع، وأنها تقاعست عن أداء الواجبات الكرائية عن المدة من ابريل 2017 إلى غاية متم شهر دجنبر 2022 وحب عنها مبلغ 74800 درهم ، وذلك رغم التوصل بإنذار قصد الأداء والإفراغ والتمسا الحكم عليها بالمبلغ المذكور، مع النفاذ المعجل والإكراه في الأقصى وبإفراغها من المحل المكترى وبتحميلها الصائر وارفقا المقال بنسخة من شهادة الملكية ونسخة مصادق عليها لقد الكراء ونسخة من وكالة ونسخة من محضر تبليغ انذار.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنف مركزا استئنافه على الأسباب ادناه.

أسباب الاستئناف

ينعى الطاعنان على الحكم المستأنف نقصان التعليل وعدم تطبيق القانون، ذلك ان المحكمة عللت حكمها فيما يخص الجزء المتعلق بالإفراغ من حيث الشكل عدم قبوله لكون التوصل غير قانوني لأن زوجة الممثل القانوني للشركة توصلت بعنوان الممثل القانوني وبذلك يعتبر مخالفا للفصول المضمنة في التعليل إلا ان العارض لم يستطع تبليغه في الشركة لكونها مغلقة باستمرار الأمر الذي أدى به الى تبليغه في عنوانه الشخصي الذي غيره كذلك بعد ذلك التوصل وان عدم أداء الواجبات الكرائية موجب للإفراغ سواء توصل الممثل القانوني للشركة في مقرها او عنوانه الشخصي وان المحكمة التجارية بالرباط باستصدارها حكما بالاداء فانه يتبعه حتما الحكم بالإفراغ لأن المدة الكرائية الغير المؤداة تمتد من ابريل 2017 إلى شهر دجنبر 2022 الأمر الذي يتطلب إلغاء الحكم الابتدائي في الجزء المتعلق بالإفراغ وبعد التصدي الحكم بإفراغها من المحل المحدد ابتدائيا. ملتمسا إلغاء الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 20/9/2023 في الملف تحت عدد 142/8207/2023 عن المحكمة التجارية بالرباط في الجزء المتعلق بالإفراغ وبعد التصدي الحكم على المستأنف عليها شركة ن.س.ن. في شخص ممثلها القانوني السيد كمال (ع.) بإفراغ المحل المتواجد بحي الرحمة قطاع دال رقم 810 سلا ومن يقوم مقامها ولو بإذنها لتماطلها في الأداء.وارفق مقاله بنسخة حكم عادية.

وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 26/12/202تخلف نائب المستأنف، فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 31/12/2024.

محكمة الاستئناف

حيث عرضت الجهة الطاعنة أسباب إستئنافها وفق ما بسط أعلاه.

و حيث إنه فيما يخص السبب المستمد من نقصان التعليل فيما يخص الجزء المتعلق بالإفراغ من حيث عدم قبوله شكلا لكون الإنذار توصلت به زوجة الممثل القانوني بعنوانه الشخصي على إعتبار أنه تعذر عليه تبليغه في الشركة وأنه يعتبر مخالفا للفصول المضمنة في التعليل، فيبقى مردودا، ذلك أن المادة 516 من قانون المسطرة المدنية تقضي بما مؤداه ان الإستدعاءات والتبليغات والإنذارات توجه للشركات و كل الأشخاص الإعتباريين إلى ممثليهم القانونيين بصفتهم هذه وتقضي المادة 522 من ذات القانون بكون موطن الشركة هو المحل الذي يوجد به مركزها الاجتماعي، ولما كان الإنذار وجه إلى السيد كمال (ع.) بصفته ممثل قانوني للشركة و ليس إلى الشركة المكترية في عقد الكراء في شخص ممثلها القانوني و في عنوان غير عنوان المقر الاجتماعي للشركة و لا حتى العنوان الوارد بالعقد كمحل سكنى ممثلها القانوني بل إلى عنوان أخر ، فيبقى ما نحى إليه الحكم المستأنف مصادفا للصواب و غير خارق لأي مقتضى قانوني و معللا بما يكفي، ما يستوجب تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به بهذا الخصوص و تحميل المستأنفين المصاريف.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا:

في الشكل: قبول الإستئناف.

في الموضوع:برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء المصاريف على رافعها.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile