Réf
34495
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1
Date de décision
04/01/2023
N° de dossier
2020/2/5/819
Type de décision
Arrêt
Chambre
Sociale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Rupture du contrat, Qualification de la rupture, Procédure disciplinaire, Preuve par témoignage, Preuve, Licenciement, Départ volontaire, Contrat de travail, Charge de la preuve, Cassation, Audition du salarié, Abandon de poste
Base légale
Article(s) : 62 - 63 - 64 - 65 - Dahir n° 1-03-194 du 14 rejeb 1424 (11 septembre 2003) portant promulgation de la loi n° 65-99 relative au Code du travail
Source
Non publiée
Encourt la cassation l’arrêt qui déduit l’existence d’un licenciement de la seule convocation du salarié à une séance d’audition. En effet, cette procédure n’étant pas exclusivement préalable au licenciement pour faute grave mais pouvant également aboutir à d’autres sanctions disciplinaires, sa mise en œuvre ne caractérise pas à elle seule la volonté de l’employeur de rompre le contrat. Par conséquent, en l’absence de décision formelle de licenciement, il incombe aux juges du fond d’examiner les preuves, y compris testimoniales, par lesquelles l’employeur entend établir l’abandon de poste allégué par lui.
قرار عدد 1 مؤرخ في 2023/01/04 ملف اجتماعي عدد 2020/2/5/819 استدعاء الأجير لجلسة استماع – تغيبه – تحرير محضر – شروع في الفصل (لا) – مغادرة تلقائية – إثباتها بجميع وسائل الإثبات بما فيها شهادة الشهود
إن شروع المشغلة في استدعاء المطلوب قصد الاستماع إليه لمناقشة الخطأ المنسوب إليه وتحرير محضر من قبلها بعدما تعذر عليها الاستماع إليه بسبب تغيبه لا يعني أنها كانت تعتزم القيام بفصله بدليل أن مسطرة الاستماع إلى الأجير لا تعتبر لازمة في حالة الخطأ الجسيم المبرر للطرد فقط وإنما تعتبر كذلك في بعض العقوبات التأديبية الأخرى وطالما أنه لا يوجد مقرر الفصل صادر عن الطالبة فإن ادعاءها المغادرة التلقائية التي هي ملزمة بإثباتها بجميع وسائل الإثبات بما فيها شهادة الشهود والمحكمة لما لم تبحث في هذه النقطة تكون قد أساءت تطبيق القانون وعرضت قرارها للنقض.
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون إن محكمة النقض (غ.إج، ق.2)؛
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/02/19 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (هـ. س)، والرامي إلى نقض القرار رقم 6253، الصادر بتاريخ 2019/10/21 في الملف رقم 2019/1501/5471 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وبعد المداولة طبقا للقانون
يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض تقدم بمقال بتاريخ 2016/04/20 عرض فيه أنه كان يشتغل مع الطالبة منذ 2009/01/01، وأنه تعرض للطرد من عمله بتاريخ 2016/02/01، والتمس الحكم له بتعويضات فقضت المحكمة الابتدائية بأداء المدعى عليها لفائدة المدعي تعويضا عن أجل العطلة السنوية، مع تسليمه شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم يوميا من تاريخ الامتناع عن التنفيذ، ورفض باقي الطلبات، فاستأنفه المطلوب في النقض، وبعد الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، تم الطعن فيه بالنقض فقضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون، فقضت محكمة الإحالة برفض طلب التعويض عن الإخطار والفصل والضرر والحكم من جديد بأدائه التعويضات أعلاه وتأييده في الباقي، وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة المعتمدة في النقض: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه ضعف التعليل وفساده وانعدام الأساس القانوني وانعدام الموجبات، ذلك أن المطلوب في النقض لم يسبق له أن أثار مسألة عدم احترام المشغلة للمسطرة المنصوص عليها بمقتضى الفصول من 62 إلى 65 من مدونة الشغل خلال سائر أطوار النزاع وأن المرحلة الوحيدة التي أثار فيها ذلك كانت أمام محكمة النقض التي نقضت القرار لهذه العلة بالرغم من مواجهتها وأن من شأن إثارة هذا الدفع وجود خلط ما هو واقعي بما هو قانوني وهو ما يتعارض والمسطرة المتبعة أمام محكمة النقض وهو ما كرسته هذه الأخيرة من خلال سائر قراراتها، وأن القرار المطعون فيه ذهب إلى القول تماشيا مع النقطة القانونية التي حددتها محكمة النقض بكون الطالبة حين وجهت للأجير استدعاء بتاريخ 2016/02/18 لحضور جلسة الاستماع والتي لم يحضرها المطلوب في النقض تكون قد تجاوزت مرحلة مناقشة المغادرة التلقائية وانتقلت إلى مرحلة فصل الأجير لارتكابه أخطاء جسيمة وأن هذا الأخير تمسك بعدم احترام المشغلة لمقتضيات المواد من 62 إلى 65 من مدونة الشغل، والمحكمة لم ترد على هذا الدفع وأن هذا الأمر يشكل فسادا في التعليل لسببين الأول هو عدم سبقية إثارة المطلوب في النقض لهذا الأمر أمام محاكم الموضوع إلا عند مرحلة النقض وهو ما يشكل مبررا مقبولا لنقض القرار المطعون فيه والسبب الثاني وهو أن إثارة هذا الأمر لا يستقيم قانونا كما سيتجلى من المناقشة الآتية بعده، ذلك أن قرار محكمة النقض الذي اعتمدت عليه محكمة الاستئناف قد استهل تعليله بكون العبرة بالسبب المباشر للفصل، وأنه في نازلة الحال لا يوجد فصل أصلا باعتبار أن الطالبة لم يسبق لها أن فصلت أيا من الأجراء أو وجهت إليه ما يوحي بأنه فصل يذكر وهذا الأمر يستشف من الوثائق المدلى بها التي كونت للقضاة قناعتهم الصميمة ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يفسر توجيه الطالبة استدعاء لحضور جلسة الاستماع لأنه شروع في الفصل وهو أمر سبق لمحكمة النقض أن أكدته في عدة قرارات، فالطالبة لو كانت في نيتها سلوك مسطرة الفصل لبادرت فور إنجاز محضر الاستماع إلى توجيه مقرر للفصل، بل على العكس من ذلك فالطالبة ونتيجة لتشبثها بعمالها فقد أنذرت ممثلي الأجراء من أجل حث كافة العمال الذي يمثلونهم على الالتحاق بعملهم بالمقر الجديد المحاذي للمقر القديم الذي لم تعد به أية أشغال منذ يناير 2016، وأن تاريخ إنذار ممثلي الأجراء كان هو مارس 2016، أي بعد مرور حوالي 20 يوما من تاريخ الاستماع، مما يؤكد انعدام شروع الطالبة في مسطرة الفصل فقامت ببعث رسالة إنذار للسيد (م.ل) مع التأكيد على صفته التمثيلية للعمال والذي رفض التوصل بتاريخ 2016/03/09 كما وجهت إنذارا للسيد (ح.ش) وأخر للسيد (ع. غ) ووجهت كلها بالرفض، وكما يبدو جليا فإن تاريخ توجيه الرسالة لإلتحاق ممثلي العمال مع التأكيد لهم على حفاظ كافة الأجراء على حقوقهم هو ما بعد تاريخ جلسة الاستماع، مما يؤكد انتفاء أي شروع في مسطرة الفصل وأن القرار المطعون فيه حين غض الطرف عن سائر هذه الأمور وعما سبق تكريسه أمام محكمة النقض يكون فاسد التعليل.
حيث صح ما عابته الطالبة على القرار، ذلك أنها دفعت بكون المطلوب في النقض لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بمقتضيات الفصول 62 إلى 65 من م. ش إنما تمسك بهذا المقتضى أمام محكمة النقض، والحال أن شروعها في استدعاء المطلوب قصد الاستماع إليه لمناقشة الخطأ المنسوب إليه وتحرير محضر من قبلها بعدما تعذر عليها الاستماع إليه بسبب تغيبه لا يعني أنها كانت تعتزم القيام بفصله، بدليل أن مسطرة الاستماع إلى الأجير لا تعتبر لازمة في حالة الخطأ الجسيم المبرر للطرد فقط وإنما تعتبر كذلك في بعض العقوبات التأديبية الأخرى، وطالما أنه لا يوجد مقرر الفصل صادر عن الطالبة فإن ادعاءها المغادرة التلقائية التي هي ملزمة بإثباتها بجميع وسائل الإثبات بما فيها شهادة الشهود وقد كان على المحكمة وهي لما لم تبحث في هذه النقطة تكون قد أساءت تطبيق القانون وعرضت قرارها للنقض.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى، وتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي رئيسا، والمستشارين السادة: محمد الفقير مقررا وخالد بنسليم وحميد ارحو ومصطفى صبان أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.
54833
Distribution par contribution : L’exemption de déclaration de créance du salarié est inapplicable, ce dernier étant soumis au délai de forclusion prévu par le Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/04/2024
59589
Clause de non-concurrence : la poursuite de la relation de travail après l’échéance d’un contrat à durée déterminée n’emporte pas sa reconduction tacite (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/12/2024
61065
Contrat d’entreprise de travail temporaire : L’absence d’écrit exigé par le Code du travail fait obstacle à la preuve de la créance et entraîne l’irrecevabilité de la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2023)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/05/2023
77572
Voiture de fonction : la rupture du contrat de travail prive le salarié du droit au transfert de propriété du véhicule, même en cas de contribution financière à son acquisition (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/02/2019
44461
Mise à disposition de personnel : l’empêchement d’accès au travail constitue une rupture abusive engageant la responsabilité de l’entreprise utilisatrice envers l’agence d’intérim (Cass. com. 2021)
Cour de cassation
Rabat
21/10/2021
قرارات محكمة النقض, Travail temporaire, Rupture abusive, Rejet, Mise à disposition de personnel, Licenciement abusif, Intermédiation, Indemnités de rupture, Force de la loi entre les parties, Entreprise utilisatrice, Empêchement d'accès au travail, Effet relatif des contrats, Contrat de travail, Contrat de prestation de services, Contrat de gestion déléguée
52123
Le privilège des salariés pour le paiement des salaires et indemnités prime celui de la Caisse nationale de sécurité sociale sur les meubles de l’employeur (Cass. com. 2011)
Cour de cassation
Rabat
27/01/2011
52948
Contrat de sous-traitance : le droit du donneur d’ordre de déduire les salaires des employés du sous-traitant s’apprécie au regard du Code du travail et non des seules stipulations contractuelles (Cass. com. 2015)
Cour de cassation
Rabat
06/05/2015
53019
Distribution par contribution : Le privilège spécial du bailleur ne prime celui des salariés que si les conditions légales de son existence sont réunies (Cass. com. 2015)
Cour de cassation
Rabat
12/02/2015
53253
La clause de non-concurrence est licite dès lors qu’elle est limitée dans le temps et dans l’espace (Cass. com. 2016)
Cour de cassation
Rabat
21/04/2016