Réf
21880
Juridiction
Cour d'appel administrative
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
242
Date de décision
27/02/2008
N° de dossier
61/07/7
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Maladie du cocontractant, Force majeure (Non), Exécution possible, Evènement passager, Administratif
Source
Non publiée
N’est pas considéré comme un cas de force majeure la maladie invoquée par l’appelant qui n’a pu entamé l’exécution de ses obligations fixées au marché de coupe de bois auquel il a soumissionné en raison de sa maladie et de l’ intervention chirurgicale qu’il a subi .
Même si la preuve de la maladie en avait été rapportée, elle ne représente qu’une situation provisoire pouvant permettre à l’entreprise de prétendre à la réduction des pénalités dès lors qu’elle conduit pas à un impossibilité absolue d’exécution mais rend l’exécution uniquement
plus difficile de sorte qu’elle ne rentre pas dans les cas de force majeure.
Il ne s’agit pas d’un évènement irrésistible , le titulaire du marché pouvant se faire assister par une autre personne pour exécuter le marché de coupe de bois.
En l’absence d’impossibilité absolue d’exécution caractérisant la force majeure l’administration est fondée à retenir la caution d’exécution du marché.
-وحيث إنه في نازلة الحال فالمستأنف لم يشرع في تنفيذ التزامه المتمثل حسب عقد الصفقة التي رست عليه في قطع الأخشاب بحجة مرض عينيه وخضوعه لعملية جراحية من أجل ذلك.
-وحيث إن واقعة المرض التي إدعاها المستأنف على فرض ثبوتها فإنها لا تشكل إلا ظرفا مؤقتا يمكن من خلاله للمقاول الاستفادة من الإعفاء أو التخفيض من غرامات التأخير وبالتالي فهي لا تؤدي إلى الاستحالة بصفة مطلقة في التنفيذ بل يجعل التنفيذ فقط عسيرا باستبداله مما لا يمكن إدخاله ضمن حالات القوة القاهرة التي لم تكتمل شروطها في ملف النازلة لانتقاء عنصر استحالة دفع الحادث ما دام أنه بإمكان المستأنف الاستعانة بشخص آخر لتنفيذ بنود الصفقة المتمثلة في قطع الأخشاب مما يبقى معه السبب المعتمد في هذا الصدد غير مرتكز على أساس.
-وحيث إنه من جهة ثانية فالضمان يعتبر مرصدا لتأمين الإلتزامات التعاقدية وذلك طبقا للمادة 12 من المرسوم 30-12-98 بتحديد شروط وإشكال إبرام صفقات الدولة وإنه في نازلة الحال فالمستأنف رست عليه الصفقة بتاريخ16-6-2003 مما يعتبر ملزما بالتنفيذ وإلا اصطدم بمقتضيات سير المرفق العام بانتظام واطراد.
وحيث إنه مع عدم تحقق القوة القاهرة بعدم استحالة تنفيذ المستأنف لالتزاماته التعاقدية ,استحالة مطلقة طبقا لعقد الصفقة المشار إليه أعلاه تبقى مصادرة الإدارة لمبلغ الضمان موافقا ومقتضيات المادة 12 وبالتالي يكون السبب المعتمد في هذا الصدد غير مرتكز على أساس.
وحيث إنه أمام استبعاد أسباب الإستئناف يبقى الحكم المستأنف صائبا وواجب التأييد.
في الشـــكل:
–حيث إن الإستئناف المقدم من طرف السيد ……………….بواسطة نائبه بتاريخ 2-5-07 ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 28-2-06 تحت عدد 338 في الملف رقم 69/08/5 جاء على الشكل المتطلب قانونا,مما يكون معه مقبولا.
في الموضـوع:
حيث يستفاد من أوراق الملف ومستنداته ومن ضمنها الحكم المستأنف أن السيد …………….. (المستأنف)تقدم بمقال افتتاحي بواسطة نائبه بتاريخ 2-2-05 أمام المحكمة الإدارية بالرباط يعرض فيه أنه رست عليه الصفقة موضوع قطع الخشب رقم 63 وأسس لها الكفالة البنكية بمبلغ 40.000درهم إلا أنه في الوقت الذي كان يستعد فيه لبداية الأشغال أصيب بمرض خطير في عينيه اضطر معه إلى إجراء ثلاث عمليات جراحية مما يشكل قوة قاهرة في مواجهته ,وأنه كاتب مديرية التنمية الغابوية يوضح لها وضعيته ويطلب فسخ العقد مع إرجاع الكفالة إلا أن الإدارة فسخت فعلا العقد ولم ترفع يدها على الكفالة التي تعتبر ضمانة حسن التنفيذ,وبما أن الأشغال لم تبدأ بشكل نهائي نظرا للظروف القاهرة ,لأجله يلتمس المدعي إلغاء المقرر المتخذ من طرف المصلحة الإقليمية للمياه والغابات بسطات لمصادرة الكفاءة المذكورة وصرفها من طرف وكالة البنك الشعبي بالقنيطرة من قبل الضرر والفوائد وصرفها للخزينة لخرق القانون وشططه ,وبعد جواب المدعي(المستأنف عليها) الرامي إلى رفض الطلب والأمر تمهيديا بإجراء بحث بمكتب القاضي المقرر وتبادل الأطراف للمستنتجات بعد البحث صدر الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه والقاضي برفض الطلب وهو الحكم المستأنف.
في أسباب الإستئناف
حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بمجانبته للصواب لما قضى برفض الطلب رغم توافر شروط القوة القاهرة,وعدم انصرام أجل تنفيذ العقد.
-وحيث من جهة فالمبدأ في عقد الصفقة هو التزام المتعاقد في الاستمرار في تنفيذ العقد وإلا سئل عن تبعة فعله السلبي,وأن هذا الالتزام يبقى مستمرا طالما أن التنفيذ في حد ذاته لم يصبح مستحيلا استحالة مطلقة لوجود قوة قاهرة بشروطها المتمثلة في حصول حادث خارجي وعدم إمكانه توقعه واستحالة دفعه.
-وحيث إنه في نازلة الحال فالمستأنف لم يشرع في تنفيذ التزامه المتمثل حسب عقد الصفقة التي رست عليه في قطع الأخشاب بحجة مرض عينيه وخضوعه لعملية جراحية من أجل ذلك.
-وحيث إن واقعة المرض التي إدعاها المستأنف على فرض ثبوتها فإنها لا تشكل إلا ظرفا مؤقتا يمكن من خلاله للمقاول الاستفادة من الإعفاء أو التخفيض من غرامات التأخير وبالتالي فهي لا تؤدي إلى الاستحالة بصفة مطلقة في التنفيذ بل يجعل التنفيذ فقط عسيرا باستبداله مما لا يمكن إدخاله ضمن حالات القوة القاهرة التي لم تكتمل شروطها في ملف النازلة لانتقاء عنصر استحالة دفع الحادث ما دام أنه بإمكان المستأنف الاستعانة بشخص آخر لتنفيذ بنود الصفقة المتمثلة في قطع الأخشاب مما يبقى معه السبب المعتمد في هذا الصدد غير مرتكز على أساس.
-وحيث إنه من جهة ثانية فالضمان يعتبر مرصدا لتأمين الإلتزامات التعاقدية وذلك طبقا للمادة 12 من المرسوم 30-12-98 بتحديد شروط وإشكال إبرام صفقات الدولة وإنه في نازلة الحال فالمستأنف رست عليه الصفقة بتاريخ16-6-2003 مما يعتبر ملزما بالتنفيذ وإلا اصطدم بمقتضيات سير المرفق العام بانتظام واطراد.
وحيث إنه مع عدم تحقق القوة القاهرة بعدم استحالة تنفيذ المستأنف لالتزاماته التعاقدية ,استحالة مطلقة طبقا لعقد الصفقة المشار إليه أعلاه تبقى مصادرة الإدارة لمبلغ الضمان موافقا ومقتضيات المادة 12 وبالتالي يكون السبب المعتمد في هذا الصدد غير مرتكز على أساس.
وحيث إنه أمام استبعاد أسباب الإستئناف يبقى الحكم المستأنف صائبا وواجب التأييد.
لهــــذهالأسبـــــاب
قضت محكمة الاستئناف الإدارية علنيا انتهائيا حضوريا
في الشـكــل:بقبولالاستئناف
في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف
45151
Recouvrement fiscal : le privilège du créancier hypothécaire l’emporte sur celui du Trésor sur le prix de vente de l’immeuble (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
07/10/2020
45339
Créance fiscale – Chèque irrégulier – Le paiement ultérieur du principal par un autre moyen libère le débiteur de sa dette (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
04/11/2020
Virement bancaire, Rejet, Recouvrement de créances publiques, Principe de non-aggravation de la situation de l'appelant, Preuve du paiement, Pouvoir souverain d'appréciation, Pénalités de retard, Paiement, Irrégularité du chèque, Extinction de la dette, Effet libératoire, Créance fiscale, Chèque
45879
Marché de travaux : La retenue de garantie pour l’assurance décennale doit être restituée à l’entrepreneur ayant souscrit sa propre police d’assurance (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
22/05/2019
45887
Marché de travaux : Le procès-verbal de réception sans réserve constitue une preuve suffisante de l’achèvement des ouvrages (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
15/05/2019
Retenue de garantie, Réception sans réserve, Procès-verbal de réception, Preuve, Pouvoir d'appréciation des juges, Paiement du solde, Marché public, Force probante, Exécution des obligations, Défaut de motifs, Décompte général et définitif, Contrat d'entreprise, Cassation, Achèvement des travaux
44436
Contrat de gestion déléguée : Le délégataire est tenu de financer les frais du service de contrôle mis en place par l’autorité délégante, y compris la rémunération de son directeur (Cass. com. 2021)
Cour de cassation
Rabat
08/07/2021
43954
Marché de travaux : L’accord du maître d’ouvrage sur des travaux supplémentaires peut se déduire d’un faisceau d’indices (Cass. com. 2021)
Cour de cassation
Rabat
25/03/2021
52781
Recouvrement de créances publiques : la prescription quadriennale s’applique aux redevances parafiscales perçues par un établissement public (Cass. com. 2014)
Cour de cassation
Rabat
12/06/2014
52949
Avis à tiers détenteur : il incombe au juge du fond de vérifier que le titulaire du compte est bien le redevable de la créance publique (Cass. com. 2015)
Cour de cassation
Rabat
03/06/2015
53147
Recouvrement de créances publiques : la redevance parafiscale perçue par un établissement public est soumise à la prescription quadriennale (Cass. com. 2014)
Cour de cassation
Rabat
12/06/2014