Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

C.A.A, 27/02/2008, 242

Réf : 21880

Identification

Réf

21880

Juridiction

Cour d'appel administrative

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

242

Date de décision

27/02/2008

N° de dossier

61/07/7

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

N’est pas considéré comme un cas de force majeure la maladie invoquée par l’appelant qui n’a pu entamé l’exécution de ses obligations fixées au marché de coupe de bois auquel il a soumissionné en raison de sa maladie et de l’ intervention chirurgicale qu’il a subi .

Même si la preuve de la maladie en avait été rapportée, elle ne représente qu’une situation provisoire pouvant permettre à l’entreprise de prétendre à la réduction des pénalités dès lors qu’elle conduit pas à un impossibilité absolue d’exécution mais rend l’exécution uniquement
plus difficile de sorte qu’elle ne rentre pas dans les cas de force majeure.
Il ne s’agit pas d’un évènement irrésistible , le titulaire du marché pouvant se faire assister par une autre personne pour exécuter le marché de coupe de bois.

En l’absence d’impossibilité absolue d’exécution caractérisant la force majeure l’administration est fondée à retenir la caution d’exécution du marché.

 

Résumé en arabe

-وحيث إنه في نازلة الحال فالمستأنف لم يشرع في تنفيذ التزامه المتمثل حسب عقد الصفقة التي رست عليه في قطع الأخشاب بحجة مرض عينيه وخضوعه لعملية جراحية من أجل ذلك.
-وحيث إن واقعة المرض التي إدعاها المستأنف على فرض ثبوتها فإنها لا تشكل إلا ظرفا مؤقتا يمكن من خلاله للمقاول الاستفادة من الإعفاء أو التخفيض من غرامات التأخير وبالتالي فهي لا تؤدي إلى الاستحالة بصفة مطلقة في التنفيذ بل يجعل التنفيذ فقط عسيرا باستبداله مما لا يمكن إدخاله ضمن حالات القوة القاهرة التي لم تكتمل شروطها في ملف النازلة لانتقاء عنصر استحالة دفع الحادث ما دام أنه بإمكان المستأنف الاستعانة بشخص آخر لتنفيذ بنود الصفقة المتمثلة في قطع الأخشاب مما يبقى معه السبب المعتمد في هذا الصدد غير مرتكز على أساس.
-وحيث إنه من جهة ثانية فالضمان يعتبر مرصدا لتأمين الإلتزامات التعاقدية وذلك طبقا للمادة 12 من المرسوم 30-12-98 بتحديد شروط وإشكال إبرام صفقات الدولة وإنه في نازلة الحال فالمستأنف رست عليه الصفقة بتاريخ16-6-2003 مما يعتبر ملزما بالتنفيذ وإلا اصطدم بمقتضيات سير المرفق العام بانتظام واطراد.
وحيث إنه مع عدم تحقق القوة القاهرة بعدم استحالة تنفيذ المستأنف لالتزاماته التعاقدية ,استحالة مطلقة طبقا لعقد الصفقة المشار إليه أعلاه تبقى مصادرة الإدارة لمبلغ الضمان موافقا ومقتضيات المادة 12 وبالتالي يكون السبب المعتمد في هذا الصدد غير مرتكز على أساس.
وحيث إنه أمام استبعاد أسباب الإستئناف يبقى الحكم المستأنف صائبا وواجب التأييد.

Texte intégral

في الشـــكل:

حيث إن الإستئناف المقدم من طرف السيد ……………….بواسطة نائبه بتاريخ 2-5-07 ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 28-2-06 تحت عدد 338 في الملف رقم 69/08/5 جاء على الشكل المتطلب قانونا,مما يكون معه مقبولا.

في الموضـوع:

حيث يستفاد من أوراق الملف ومستنداته ومن ضمنها الحكم المستأنف أن السيد …………….. (المستأنف)تقدم بمقال افتتاحي بواسطة نائبه بتاريخ 2-2-05 أمام المحكمة الإدارية بالرباط يعرض فيه أنه رست عليه الصفقة موضوع قطع الخشب رقم 63 وأسس لها الكفالة البنكية بمبلغ 40.000درهم إلا أنه في الوقت الذي كان يستعد فيه لبداية الأشغال أصيب بمرض خطير في عينيه اضطر معه إلى إجراء ثلاث عمليات جراحية مما يشكل قوة قاهرة في مواجهته ,وأنه كاتب مديرية التنمية الغابوية يوضح لها وضعيته ويطلب فسخ العقد مع إرجاع الكفالة إلا أن الإدارة فسخت فعلا العقد ولم ترفع يدها على الكفالة التي تعتبر ضمانة حسن التنفيذ,وبما أن الأشغال لم تبدأ بشكل نهائي نظرا للظروف القاهرة ,لأجله يلتمس المدعي إلغاء المقرر المتخذ من طرف المصلحة الإقليمية للمياه والغابات بسطات لمصادرة الكفاءة المذكورة وصرفها من طرف وكالة البنك الشعبي بالقنيطرة من قبل الضرر والفوائد وصرفها للخزينة لخرق القانون وشططه ,وبعد جواب المدعي(المستأنف عليها) الرامي إلى رفض الطلب والأمر تمهيديا بإجراء بحث بمكتب القاضي المقرر وتبادل الأطراف للمستنتجات بعد البحث صدر الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه والقاضي برفض الطلب وهو الحكم المستأنف.

في أسباب الإستئناف

حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بمجانبته للصواب لما قضى برفض الطلب رغم توافر شروط القوة القاهرة,وعدم انصرام أجل تنفيذ العقد.

-وحيث من جهة فالمبدأ في عقد الصفقة هو التزام المتعاقد في الاستمرار في تنفيذ العقد وإلا سئل عن تبعة فعله السلبي,وأن هذا الالتزام يبقى مستمرا طالما أن التنفيذ في حد ذاته لم يصبح مستحيلا استحالة مطلقة لوجود قوة قاهرة بشروطها المتمثلة في حصول حادث خارجي وعدم إمكانه توقعه واستحالة دفعه.

-وحيث إنه في نازلة الحال فالمستأنف لم يشرع في تنفيذ التزامه المتمثل حسب عقد الصفقة التي رست عليه في قطع الأخشاب بحجة مرض عينيه وخضوعه لعملية جراحية من أجل ذلك.

-وحيث إن واقعة المرض التي إدعاها المستأنف على فرض ثبوتها فإنها لا تشكل إلا ظرفا مؤقتا يمكن من خلاله للمقاول الاستفادة من الإعفاء أو التخفيض من غرامات التأخير وبالتالي فهي لا تؤدي إلى الاستحالة بصفة مطلقة في التنفيذ بل يجعل التنفيذ  فقط عسيرا باستبداله مما لا يمكن إدخاله ضمن حالات القوة القاهرة التي لم تكتمل شروطها في ملف النازلة لانتقاء عنصر استحالة دفع الحادث ما دام أنه بإمكان المستأنف الاستعانة بشخص آخر لتنفيذ بنود الصفقة المتمثلة في قطع الأخشاب مما يبقى معه السبب المعتمد في هذا الصدد غير مرتكز على أساس.

-وحيث إنه من جهة ثانية فالضمان يعتبر مرصدا لتأمين الإلتزامات التعاقدية وذلك طبقا للمادة 12 من المرسوم 30-12-98 بتحديد شروط وإشكال إبرام صفقات الدولة وإنه في نازلة الحال فالمستأنف رست عليه الصفقة بتاريخ16-6-2003 مما يعتبر ملزما بالتنفيذ وإلا اصطدم بمقتضيات سير المرفق العام بانتظام واطراد.

وحيث إنه مع عدم تحقق القوة القاهرة بعدم استحالة تنفيذ المستأنف لالتزاماته التعاقدية ,استحالة مطلقة طبقا لعقد الصفقة المشار إليه أعلاه تبقى مصادرة الإدارة لمبلغ الضمان موافقا ومقتضيات المادة 12 وبالتالي يكون السبب المعتمد في هذا الصدد غير مرتكز على أساس.

وحيث إنه أمام استبعاد أسباب الإستئناف يبقى الحكم المستأنف صائبا وواجب التأييد.

لهــــذهالأسبـــــاب 

قضت محكمة الاستئناف الإدارية علنيا انتهائيا حضوريا

في الشـكــل:بقبولالاستئناف

في الموضوع:  بتأييد الحكم المستأنف