Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

Tr.Adm. 11/05/2006 707

Réf : 21876

Identification

Réf

21876

Juridiction

Tribunal administratif

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

707

Date de décision

11/05/2006

N° de dossier

1366 / 03

Type de décision

Jugement

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

N’est pas considéré comme un évènement de force majeure exonérant l’ONCF de sa responsabilité le jet de pierre qui a brisé les vitres occasionnant des blessures aux passagers.

Résumé en arabe

1- تعرض القطار للرمي بالحجارة من الخارج لا يمكن أن ينطبق عليه وصف القوة القاهرة بمفهومها القانوني لانتفاء الطابع الفجائي عنه الذي يجعل من المتعذر توقعه، حتى مع بقاء الفاعل مجهولا.
2- يكون المكتب الوطني للسكك الحديدية مرتكبا لخطأ مرفقي موجب لمساءلته بسبب عدم اتخاذه لجميع الاحتياطات اللازمة التي من شأنها الحيلولة دون إصابة المسافرين من جراء تطاير شظايا زجاج نوافذ العربات نتيجة رشقها الحجارة … المطالبة بالتعويض عن الأضرار اللاحقة بالمدعية بسبب ذلك … نعم .

Texte intégral

بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 22/10/2003 ، المؤداة عنه الرسوم القضائية ، تعرض فيه المدعية بواسطة نائبها أنه بتاريخ 2/3/1999 وفي الوقت الذي كانت فيه راكبة القطار الرابط بين الدار البيضاء والقنيطرة ، وعلى مستوى مدينة المحمدية ، كسرت حجرة زجاج النافذة القريبة منها ، وألحقت بها أضرارا جسمانية بليغة برأسها وعينها ، نقلت على إثرها إلى المستشفى ، وكلفتها أموال من أجل التطبيب والاستشفاء . وأن مسؤولية الحادث يتحملها كاملة المكتب الوطني للسكك الحديدية ، نظرا لكونها مجرد منقولة . لذا فهي تلتمس الحكم على المدعى عليهم بالتضامن بأداء مبلغ 5000,00 درهم كتعويض مسبق لتغطية المصاريف الطبية والصيدلية مع الفوائد القانونية والنفاذ المعجل ، والأمر بعرضها على خبير طبيب مختص في أمراض العيون من أجل تحديد جميع الأضرار التي بقيت عالقة بها ، وحفظ حقها في تقديم طلباتها على ضوء الخبرة .

وبناء على مذكرة الجواب المقدمة من طرف المكتب المدعى عليه بواسطة نائبه بتاريخ 29/1/2004 ، دفع فيها بتقادم الطلب بمضي أكثر من سنة على تاريخ وقوع الحادث طبقا لمقتضيات الفصل 389 من قانون الالتزامات والعقود ، كما دفع بعدم قبوله لمخالفته مقتضيات الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية ، ولعدم سلامة الإطار الذي تم فيه توجيه الدعوى ، إذ تمت مقاضاته في إطار القواعد العامة للمسؤولية بدلا من القواعد المقررة في باب عقد النقل . وفي الموضوع أوضح أن سبب الحادثة يرجع إلى سبب خارجي وقوة قاهرة لا دخل له فيها ، مما يجعل مسؤوليته منعدمة نتيجة لتلك القوة وفعل الغير ، عملا بمقتضيات الفصل 95 من قانون الالتزامات والعقود . لأجله فهو يلتمس التصريح بسقوط الدعوى لتقادمها ، ومن حيث الشكل عدم قبول الطلب ، وفي الموضوع الحكم برفضه .

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بتاريخ 17/3/2004 ، أوضحت فيها أن التقادم الذي يسري على النازلة هو الذي نصت عليه المادة الخامسة من مدونة التجارة ، وذلك بمضي خمس سنوات ، نظرا للطبيعة الخاصة لعقد النقل كعقد تجاري ، كما أكدت على عدم جدية الدفوع الشكلية المثارة . وفي الموضوع فإن المسؤولية الملقاة على المدعى عليه تتحدد في ضمان سلامة الركاب بتوصيلهم إلى الجهة المتفق عليها سالمين ، وتصبح مسؤوليته ثابتة بمجرد أن يلحقهم ضرر ، وهو ما اعترف به ممثله لدى الظابطة القضائية السيد _______ ، هذا فضلا عن إهماله الثابت باعتماده على نوافذ  قديمة وغير مؤهلة لتوفير السلامة للمواطنين ، ملتمسة لأجله  تمتيعها بجميع ما ورد في مقالها الافتتاحي ومذكرتها الحالية .

وبناء على المذكرة التعقيبية المقدمة من طرف المكتب المدعى عليه بواسطة نائبه المؤشر عليها بتاريخ 3/6/2004 ، أكد فيها على تقادم الطلب طبقا لمقتضيات الفصل 389 السالف الذكر ، كما يكون متقادما بنص الفصل الخامس من مدونة التجارة بانصرام أجل خمس السنوات المنصوص عليه في الفصل المذكور ، وتمسك بجميع دفوعاته الشكلية والموضوعية ، ملتمسا الحكم وفق ما ورد في كتاباته .

وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها المؤشر عليها بتاريخ 9/7/2004 ، أكدت فيها كتاباتها السابقة ، وأضافت بأن الاتجاه الحديث للمجلس الأعلى سار على عدم اعتبار رشق القطار بالحجارة من قبيل القوة القاهرة التي تنعدم معها المسؤولية ، والتمست الحكم وفق طلباتها .

وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف المكتب المدعى عليه بواسطة نائبه بتاريخ 4/10/2004 ، الرامية إلى تأكيد دفوعاته السابقة .

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 18/1/2005 تحت رقم 48 ، القاضي بإجراء خبرة  بواسطة الدكتورة ________ .

وبناء على تقرير الخبرة المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 9/11/2005 ، خلصت فيه السيدة الخبيرة إلى تحديد نسبة العجز المؤقت الكلي الذي أصاب المدعية في 90 يوما ، ونسبة العجز الكلي الدائم في 5%.

وبناء على مذكرة المستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف المكتب المدعى عليه بواسطة نائبه بتاريخ 28/12/2005 ، جدد فيها تمسكه بتقادم الدعوى وكون الحادثة وقعت بسب  خارجي لا دخل للمكتب فيه ، ثم إن الخبرة بنيت على معايير طبية وتقنية جاءت مجحفة في حقه ، ملتمسا لأجله الحكم وفق كتاباته واحتياطيا إخضاع المطالب المقدمة من قبل المدعية لظهير 2/10/1982 بشأن تعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات ذات محرك .

وبناء على مذكرة المستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بتاريخ 25/1/2006 ، لاحظت فيها بأن نتائج الخبرة جاءت جد مجحفة في حقها على اعتبار أن نسبة الرؤيا لديها انخفضت إلى 5/10 بالنسبة للعين اليمنى وإلى 7/10 بالنسبة للعين اليسرى مع ذرفان  للدموع بشكل غير عادي، مما  يثبت أنها تعاني من عجز جزئي دائم أكثر من 5 %، والتمست لأجله ، بعد استبعاد ما جاء في تقرير الخبرة وإعمال اجتهاد المحكمة ، الحكم لفائدتها بتعويض إجمالي قدره 20.000,00 درهم ، مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم ، وشمول هذا الأخير بالنفاذ المعجل .

وبناء على باقي الأوراق الأخرى المدرجة بملف المحكمة .

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 27/3/2000.

وبناء على الإعلام بإدراج القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريـــــــــــــخ 27/4/2006.

وبعد المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما  وعدم حضورهم، تقرر اعتبار القضية جاهزة . ثم أعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكد تقريره الكتابي ، فقررت المحكمة وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده .

6-4 (تابع 1366/03 ش ت  )

وبعد المداولة طبقا للقانون 

في التقادم : حيث دفع المكتب المدعى عليه بتقادم الطلب لانصرام أكثر من سنة على وقوع الحادث الذي أصيبت فيه المدعية ، طبقا لمقتضيات الفصل 389 من قانون الالتزامات والعقود .

لكن ، حيث إنه بعد دراسة المحكمة لكافة معطيات القضية ، اتضح لها أنه ولئن كانت المدعية قد أشارت في مذكرتها التعقيبية إلى أن طلبها مقدم في إطار المسؤولية العقدية ، إلا أنه بالرجوع إلى وقائع النزاع يتبين أنها تؤسس مسؤولية المكتب المدعى عليه على تقصيره وإمهاله في اتخاذ جميع الاحتياطات التي تحول دون إصابتها بالضرر الذي لحق بها ، وبالتالي فإن  التكييف الصحيح للوقائع يفترض اعتبار الطلب مبني في حقيقته على أساس المسؤولية التقصيرية بعناصرها الثلاثة : الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما ، وهو ما يترتب عنه استبعاد تطيق مقتضيات التقادم الواردة  في الفصل 389 المستدل به على الطلب كما تم توضيحه ، وأن التقادم الذي يسري عليه  هو المنصوص في الفصل 106 من نفس القانون الذي يحدد أجل التقادم بالنسبة لدعوى التعويض من جراء جريمة أو شبه جريمة بمضي خمس سنوات تبتدئ من الوقت الذي بلغ فيه إلى علم الفريق المتضرر الضرر  ومن هو المسؤول عنه ، وتتقادم في جميع الأحوال بمضي عشرين سنة تبتدئ من وقت حدوث الضرر .

وحيث إن الحادث الذي تعرضت له المدعية كان بتاريخ 2/3/1999 وأنها تقدمت بطلبها إلى هذه المحكمة بتاريخ 22/11/2003 ، كما هو ثابت من تأشيرة كتابة الضبط على المقال ، أي داخل أجل التقادم المنصوص عليه في الفصل 106 أعلاه ، ويتعين بالتالي استبعاد الدفع المثار بهذا الشأن لعدم جديته .

وفي الشكل : حيث قدم الطلب مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، فهو لذلك مقبول .

وفي الموضوع : حيث يستفاد من مقال الدعوى ومذكرة المطالب النهائية ، أن الطلب يهدف إلى الحكم  على المكتب الوطني للسكك الحديدية بأدائه لفائدة المدعية مبلغ 20.000,00 درهم كتعويض إجمالي عن الأضرار التي لحقت بها من جراء حادثة القطار التي كانت ضحية لها بتاريخ 2/3/1999 ، مع الفوائد القانونية ، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل .

وحيث إن البت في الطلب ، يقتضي بداية مناقشة مدى قيام المسؤولية الإدارية للجهة المدعى عليها ، ثم تحديد التعويض المناسب عنها في حالة ثبوتها .

1- حول المسؤولية : حيث أسست المدعية طلبها على مسؤولية المكتب الوطني للسكك الحديدية  عن الأضرار التي أصيبت بها عندما كانت تمتطي القطار الرابط بين مدينتي الدار البيضاء والقنيطرة على مستوى مدينة المحمدية ، نتيجة تكسر زجاج النافذة بسبب سقوط حجارة عليها .

وحيث أجاب المكتب المدعى عليه الذي لم ينازع  في مادية الحادثة ، مكتفيا فقط بدفع المسؤولية عنه بعلة القوة القاهرة الناتجة عن اندفاع الحجارة من خارج القطار من قبل شخص مجهول .

لكن حيث إنه من المعلوم فقها وقضاء أن مفهوم القوة القاهرة ينسحب على كل حادث خارجي غير متوقع ، والذي يستحيل دفعه ويؤدي إلى استحالة تنفيذ الالتزام استحالة مطلقة  . وهو بهذا المعني يشترط في تحققه أن لا يكون الفعل المعتبر في حكم القوة القاهرة من النوع الذي يمكن توقعه مسبقا ومحتمل حدوثه ، وأن لا يساهم المعني بالأمر في ذلك الحدوث بسبب خطأ مرتكب من جانبه ، وهذا المعنى هو ما يؤكده الفصل 269 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على أن »القوة القاهرة هي كل أمر لا يستطيع الإنسان أن يتوقعه كالظواهر الطبيعية (الفيضانات والجفاف والعواصف والحرائق والجراد وغارات العدو وفعل السلطة) ،  ويكون من شأنه أن يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا . ولا يعتبر من قبيل القوة القاهرة الأمر الذي كان من الممكن دفعه ما لم يقدم المدين الدليل على أنه  بذل كل العناية لدرئه عن نفسه ، وكذلك لا يعتبر من قبيل القوة القاهرة السبب الناتج عن خطأ سابق للمدين ».

وحيث إنه بالرجوع إلى نازلة الحال ، يتضح أن الحادث الذي تعرضت له المدعية، لا يمكن أن ينطبق عليه وصف القوة القاهرة بالشروط المحددة أعلاه  ، وذلك لانتفاء الطابع الفجائي عنه الذي يجعل من المتعذر توقعه  بحكم تكاثر الحوادث الناتجة عن رشق  القطارات  بالحجارة مما يجعل منه أمرا متوقع الحدوث ، وأن بقاء الفاعل مجهولا  لا يمكن أن يضفي عليه ظرف القوة القاهرة ، وبالتالي كان على المكتب المدعى عليه اتخاذ  جميع الاحتياطات اللازمة التي من شأنها تفادي الأضرار التي قد تصيب المسافرين من جراء تطاير شظايا زجاج نوافذ العربات خصوصا وأن الوسائل الحديثة المتوفرة حاليا تسمح بالحيلولة دون تكسر زجاج النوافذ نتيجة قذفها بالحجارة من الخارج . وهو إن لم يفعل ، يكون قد ارتكب خطأ مرفقيا من جانبه موجب لمساءلته، وطالما لم يثبت أن هناك خطأ راجع إلى فعل الضحية .

وحيث من الثابت أن الحادث الذي تعرضت له المدعية بسبب إهمال وتقصير المدعى عليه كان سببا مباشرا في إصابتها بمجموعة من الأضرار على مستوى العين، حسبما أوضحته الشواهد الطبية المرفقة بالمقال ، وأكده تقرير الخبرة المنجزة في الملف ، مما تكون معه العلاقة السببية بين  خطأ المكتب والأضرار اللاحقة بها قائمة ، ويتعين بالتالي تحميله كامل المسؤولية عنها .

حول التعويض : حيث التمست المدعية الحكم لها بتعويض عن الأضرار التي لحقت بها حددته في مبلغ 20.000,00 درهم ، مع الفوائد القانونية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل .

وحيث إن المحكمة أمام عدم توفرها على العناصر الكافية لتحديد نسبة  الضرر اللاحق بالضحية بكيفية دقيقة ، والذي  يبقى لازما لتقدير حجم التعويض المستحق لها ، أمرت تمهيديا بإجراء خبرة طبية انتدبت لها الخبيرة الدكتورة أم كلثوم الوزاني التي انتهت في تقريرها المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 9/1/2005 إلى أن عملية الفحص الطبي للضحية أسفرت عن ضعف الرؤية لديها بنسبة 5/10 بالنسبة للعين اليمنى ، و7/10 بالنسبة للعين اليسرى ، بالإضافة إلى وجود آثار جانبية نتيجة إصابتها بالحجارة ،وخلصت إلى تحديد نسبة العجز الكلي المؤقت في 90 يوما ونسبة العجز الدائم في 5 %  .

وحيث إن تقرير الخبرة جاء مستوفيا لجميع الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ، واحترم فيه مقتضيات الحكم التمهيدي ، مما يبرر اعتباره في تحديد التعويض الذي تستحقه المدعية ، لذا فإن المحكمة وبما لها من سلطة تقديرية ، وأخذا بعين الاعتبار لسن الضحية وحالتها العائلية وحجم الأضرار اللاحقة بها ، ارتأت تحديد التعويض المستحق لها جبرا للضرر اللاحق بها في مبلغ 15.000,00 درهم .

وحيث إن طلب الحكم بالفوائد القانونية له ما يبره ، لثبوت مسؤولية المدعى عليه وحصول ضرر محقق للمدعية ، لذا يتعين الاستجابة إليه مع تحديد تاريخ الاستفادة منها من تاريخ النطق بالحكم .

وحيث إن طلب شمول الحكم بالنفاذ المعجل ليس له ما يبرره ، ويتعين رفضه.

وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل مصاريفها.

المنطوق

        وتطبيقا لمقتضيات المواد 3 و4 و5 و7 و8 من القانون رقم 90.41 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية ، وقانون المسطرة المدنية .

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا  وحضوريا   :

في الشكل : بقبول الطلب .

وفي الموضوع : بأداء المكتب الوطني للسكك الحديدية لفائدة المدعية تعويضا قدره 15.000,00 درهم (خمسة عشر ألف درهم)، مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم ، وتحميله المصاريف بنسبة القدر المحكوم به .