Réf
21884
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
04
Date de décision
08/01/2015
N° de dossier
2166 / 4 / 2 / 2013
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Base légale
Article(s) : 62 - Code de Procédure Civile (28 septembre 1974)
Article(s) : 63 - Code de Procédure Civile (28 septembre 1974)
Article(s) : 95 - Dahir formant code des obligations et des contrats (D.O.C)
Source
Non publiée
N’est pas considéré comme un cas fortuit ou de force majeure car ils ne revêtent pas le caractère imprévisible, les événements qui ont conduit à la destruction du camping pour lesquels la responsabilité de l’État a été mise en cause. Les émeutes qui ont précédé cette destruction pouvaient en effet laisser prévoir cette destruction même si au départ les émeutes étaient imprévisibles.
لكي يكون الحادث الذي أدى إلى حدوث الضرر قوة قاهرة أو حادثا فجائيا معفيا من المسؤولية فإنه يجب أن يكون من المستحيل توقع ذلك الحادث أو تفادي حصوله. – لا يمكن إعفاء الدولة من المسؤولية عن أعمال الشغب والتخريب التي شهدتها منطقة معينة طالما أن تلك الأحداث كانت متوقعة لدى أمن المطنقة.
باسم جلالة الملك
وطبقا للقانونحيث يستفاد من أوراق الملف ، ومن القرار المطعون فيه بالنقض رقم 331 الصادر بتاريخ 07/03/2013 عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش في الملف رقم 14-1914-2013 أن المدعي رضا (ج) (المطلوب في النقض) تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 22/02/2011 ، عرض فيه أن عيادته الطبية الكائنة بشارع مكة طريق السمارة عمارة جمال الطابق الأول وكذا محل سكناه المقابل لهذه العيادة وبتاريخ 08/11/2010 ، تعرض للإحراق ولهجوم من قبل عصابات إجرامية كانت تحتل مخيم « اكديم ازيك » بطريق السمارة ، وولجت إلى المدينة التي انعدمت فيها قوات الأمن في الشوارع وتركت المجال فارغا أمام هذه العصابات الإجرامية لتعيث فسادا في الأرض منذ الساعة السابعة صباحا إلى حدود الواحدة زوالا دون تواجد ولو فرد واحد من أفراد القوة العمومية لردعهم ، وقد ألحقت هذه العصابات المجهولة الهوية عدة أضرار بالمدعي تجلت في إضرام النار وإتلاف معدات العيادة وأثاث منزله المعد للسكن. وأن من أبرز التزامات الدولة في مقابل الأعباء التي تقع على مواطنيها ضمان السكينة والأمن ، وأن مبدأ التعويض من الدولة يستند إلى مبدإ المساواة أمام الأعباء العامة ، والأمن يمثل أهم مرفق يمثل سيادة الدولة ، وأن وجه خطأ مرفق الأمن هو غيابه الكلي للحيلولة دون قيام مجموعات شكلت عصابات إجرامية بالتخريب والإتلاف والحرق والسرقة لكل ما صادفهم من ممتلكات ، ومن ضمنها محل المدعي ، والتمس لذلك القول بتحميل الدولة المغربية كامل المسؤولية فيما لحقه من أضرار وخسائر مادية والحكم له بتعويض مسبق مبلغه 10.000 درهم ، والحكم تمهيديا بإجراء خبرة حسابية على مختلف الفواتير والدفاتير التجارية والكشوفات البنكية الممسوكة لديه ، وكذا المبالغ التي سينفقها من جديد في تجهيز عيادته ومنزله وتقديم مستنتجاته ومطالبه النهائية. وبعد جواب الوكيل القضائي للمملكة وإجراء خبرة وتقديم الطلبات والمستنتجات حولها وتمام الإجراءات ، صدر الحكم القاضي على الدولة المغربية في شخص السيد رئيس الحكومة (وزارة الداخلية) بأدائها للطرف المدعي تعويضا إجماليا مبلغه (270.000) درهم مع تحميلها الصائر بالنسبة ورفض باقي الطلبات. استأنفه الوكيل القضائي للمملكة ، فأيدته محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بمقتضى قرارها المطعون فيه.في الوسيلة الأولى بفرعيها :حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصلين 335 و338 من قانون المسطرة المدنية ، ذلك أن المحكمة مصدرته لم تبلغه بصدور الأمر بالتخلي وبتاريخ الجلسة العلنية رغم أهمية هذين الإجرائين في سير الدعوى ، مما حجب عليه أمر جاهزية الدعوى وأضر بحقوقه مع الجهات التي ينوب عنها ، لأنه حال دون ممارسة حقهم في الدفاع وهو ما يعرض القرار المطعون فيه للنقض.لكن ، حيث إن القضية لم يجر فيها تحقيق بل حجزت للمداولة بناء على المستنتجات الكتابية المدلى بها بجلسة 14/02/2013 ومن تم فلا يصدر فيها أمر بالتخلي. وبخصوص الاستدعاء للجلسة ، فإنه لما تبين للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن المذكرة الجوابية المشار إليها لم تضف جديدا ولم تكن مرفقة بالوثائق واعتبرت القضية جاهزة بهذه الجلسة وأدرجتها للمداولة ، فإنها لم تمس بحقوق الدفاع للطاعن الذي يمثله مقاله الاستئنافي والذي لم يبين الضرر الذي لحقه من جراء عدم استدعائه على فرض ذلك ، مما يجعل الفرع الأول من الوسيلة غير مرتكز على أساس والفرع الثاني منها غير منتج.في الفرع الأول من الوسيلة الثانية :حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بفساد التعليل بشأن رد الدفع بعدم تحميل الدولة المسؤولية وبتوافر أسباب الإعفاء من المسؤولية وقيام القوة القاهرة ، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتبرت أن الخطأ المنسوب إلى الإدارة يتمثل في عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة وتباطئها في فك الحصار الذي ضربه المعتصمون على المدينة. وأن الطاعن سبق أن دفع من خلال مقاله الاستئنافي أن الضرر الذي يشتكي منه المطلوب في النقض تسبب فيه أشخاص ذاتيون معروفون أحيلوا على القضاء وتمت مساءلتهم عن الأفعال التي قاموا بها. وأنه باعتبار أن ظروف الأحداث التي عرفتها مدينة العيون يوم 08/11/2010 تعتبر من قبيل القوة القاهرة ، مما يعفي الدولة من المسؤولية ، إلا أن رد المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه على هذه الدفوع يشكل فسادا في التعليل. إذ أن تعامل الدولة مع الأحداث التي عرفتها مدينة العيون بالتاريخ المذكور لا يمكن بأي حال أن يتسم بالتباطئ ، وبالتالي ارتكاب خطأ يستوجب مسؤولية الدولة عن الأضرار التي نتجت عن تلك الأحداث ، فالدولة لم تتأخر في اتخاذ الاحتياطات اللازمة وفق ما تسمح به الملابسات المحيطة بهذه الأحداث ، وأن الفقه والقضاء استقرا على أن القاضي الإداري وهو ينظر في مسؤولية الدولة بناء على خطأ منسوب إلى مرفق الأمن عليه أن يراعي ظروف هذا المرفق وجسامة المسؤوليات الملقاة على عاتقه وكذا المخاطر التي قد يتعرض لها من أجل القيام بمهامه ، ولا يحكم بالمسؤولية إلا عند ثبوت صدور خطأ على درجة من الجسامة ، وذلك كله باعتبار ظروف الزمان والمكان ، وأن ما زعمه الطرف المطلوب في النقض من غياب كلي لرجال الأمن بشوارع المدينة أثناء قيام الشغب غير صحيح ، إذ يكفي في هذا المقال التأكيد على أن قوات الأمن كانت متواجدة بمختلف أحياء وشوارع المدينة ، وأن عناصرها واجهت المشاغبين بكل الإمكانيات المتاحة لها ، بل إن منهم من قضى نحبه في سبيل الدفاع عن ممتلكات المواطنين ، وأن الأحداث وقعت وقوات الأمن حاضرة في كل وقت وحين ، وأن تدخلها كان في الوقت المناسب بعد احترام المسطرة والإجراءات القانونية بدقة. كما أن المحكمة ردت الدفع بتوافر أسباب الإعفاء من المسؤولية وقيام حالة القوة القاهرة بتعليل فاسد ، ذلك أنها ذهبت في نسبة الخطأ إلى الإدارة ، إلى كونه استغرق خطأ الغير ، في حين أن المسؤولية الجنائية تستتبع المسؤولية المدنية ، وكل شخص مسؤول عن الضرر المعنوي أو المادي الذي يحدثه لا بفعله فقط ولكن بخطئه أيضا. وأن هاجس التعويض لا ينبغي أن ينهض سببا كافيا لخرق قواعد المسؤولية الجنائية في المكان الذي يمكن الحصول عليه فيه ، إذ أن خطأ الغير يعفي الدولة من المسؤولية ، ثم إن المحكمة ردت الدفع المتعلق بالقوة القاهرة على أساس أن تلك الأحداث كانت متوقعة وغير مستحيلة الدفع ، وهو تعليل فاسد على اعتبار أن يوم 08/11/2010 كان يوما عاديا بالرغم من تزامنه مع تفكيك مخيم « اكديم ازيك » الذي كان على بعد 15 كيلومترا من مدينة العيون. وأن مصالح الأمن اتخذت التدابير اللازمة لتأمين استتباب الأمن في محيط المخيم وكذا في جميع الطرق المؤدية إليه ، بالإضافة إلى التواجد المكثف داخل المدينة وتطلب منها ذلك مجهودات كبيرة وحيطة وحذرا كبيرين ، وأن ما حدث لم يكن متوقعا ولم يكن من الممكن التنبؤ بحدوثه وهو بذلك حادث فجائي وقوة قاهرة ، وهما عنصران يعفيان الدولة من المسؤولية طبقا للفصل 95 من ق.ل.ع ، وأن القرار المطعون فيه جاء لذلك فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه ومعرضا للنقض.لكن ، حيث إنه لما كان من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن الأضرار الناجمة عن أعمال الشغب التي تقوم بها جماعات تحركها قناعات وخلفيات مشتركة تنمحي معها شخصية كل واحد فيها ، وذلك بشكل علني مرفوق بمظاهر العنف التي يكون الهدف منها الإضرار بكل ما تقع عليه أيدي أعضائها ليس من أجل إلحاق الأذى بالمتضررين لشخصهم ، وإنما من أجل تحقيق أهداف وغايات تروم ضرب استقرار الدولة وزرع القلاقل فيها ، في إطار مخطط مدروس ومبيت للمساس بأمنها الوطني ، تسأل عنها الدولة بصرف النظر عن قيام الخطأ في جانب مرفق الأمن من عدمه ، وذلك في إطار التضامن الوطني ، إذ لا يمكن تحميل بعض المواطنين دون غيرهم أضرارا استثنائية ناتجة عن الأفعال المذكورة رغم أنها لم تكن تستهدفهم لذواتهم بل فقط لأنهم تواجدوا هم أو أموالهم في نطاق البقعة الجغرافية المستهدفة من المشاغبين لخلخلة الأمن العام وزعزعته ، فإن هذه العلة القانونية الصرفة المستمدة من الوقائع الثابتة لقضاة الموضوع من خلال وثائق الملف ولا سيما محضر الضابطة القضائية المتضمن وصفا للأحداث التي عرفتها مدينة العيون يوم 08/11/2010 ، وما رافقتها من أعمال الشغب والإحراق والنهب والأضرار التي خلفتها تلك الأحداث التي قامت بها مجموعة إجرامية مستعملة العنف بواسطة مختلف الأسلحة البيضاء في إطار مخطط إجرامي مدروس وموعز به تقوم مقام العلة المنتقدة ، والتي بتطبيقها على واقع النزاع الماثل ينتفي مجال إعمال قواعد الإعفاء من المسؤولية عند قيام خطأ الغير ، باعتبار أن مسؤولية الدولة في هذه الحالة قائمة بدون خطأ مع حقها في الرجوع على المتسبب في الضرر ، وبخصوص ما أثير بشأن الحادث الفجائي والقوة القاهرة فإن أساسهما استحالة توقع الأحداث والوقائع التي أدت إلى حدوث الضرر وعدم إمكانية دفع ذلك ، في حين أن أعمال الشغب والمظاهرات التي ترتبت عن تفكيك مخيم « اكديم ايزيك » وما أرفق هذا التفكيك من اضطرابات وأعمال تخريبية في مواجهة القوات العمومية كانت تعتبر مؤشرا ظاهرا وجليا على حدوث أعمال شغب في كافة أنحاء المنطقة ، وبالتالي فإن ما حدث بمدينة العيون من أعمال الشغب والتخريب كان متوقعا لدى مرفق الأمن ، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ردت الدفع بإعفاء الدولة من المسؤولية بسبب الحادث الفجائي والقوة القاهرة بما جاءت به من أنه : « … باستقراء المقتضيات القانونية أعلاه يتبين أنها لا تنطبق على نازلة الحال ، باعتبار أن الأحداث التي عرفتها المدينة وإن كانت غير متوقعة فإن استمرارها وتطورها إلى أحداث شغب ينفي عنها القوة القاهرة … » ، فإنها تكون قد راعت مجمل ما ذكر وما بالفرع الأول من الوسيلة على غير أساس.في الفرع الثاني من الوسيلة الثانية :حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بفساد التعليل المتجلي في أن الخبير المنتدب هو خبير في المحاسبة وليس خبيرا في التقويم حتى يدخل ضمن اختصاصه تقييم الخسائر ، وأن عدم تخصصه يعتبر موجبا لتجريحه طبقا للفصل 62 من ق.م.م ، وقد أنجز تقريره في النازلة دون احترام مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م الذي كان يستوجب استدعاء الأطراف خمسة أيام على الأقل قبل التاريخ المحدد لإجراء الخبرة ، وأن استدعاءه أحد المدعى عليهم لا يغني عن استدعاء الباقين ، وهو لم يستدع الوكيل القضائي للمملكة مما أثر على حقوق الإدارة ، إذ لم تتح لها الفرصة لحضور الخبرة وإبداء ملاحظاتها وقت إجرائها ، ولكن مقتضيات الفصل المذكور تكتسي صبغة آمرة يترتب على عدم احترامها بطلان الخبرة ، وأن الحكم التمهيدي ألزم الخبير بمعاينة الأضرار المزعومة مع الإدلاء بما يفيد التقديرات التي يتوصل إليها ، إلا أنه لم يدل بما يفيد ويدعم النتائج التي توصل إليها. وأن جل المعطيات الواردة بالتقرير غير دقيقة ومبنية على افتراضات واستنتاجات يعوزها الدليل إذ اقتصر الخبير في تحديد الخسائر على تصريحات الطرف المدعي وما جاء بمحضر الضابطة القضائية ، وهذا الأخير لا يصلح أن يكون حجة إثبات في نازلة الحال. وأن الخبرة أنجزت أساسا للوقوف على الخسائر الحقيقية التي تعرض لها الطرف المطلوب في النقض ، والخبير لما اكتفى بالاستناد إلى ما ورد بمحضر الضابطة القضائية دون أن يبذل عناء التأكد من صحة ما ورد به أو بين الأسس التي على أساسها بنى قناعته في اعتماد مضمونه ، يكون قد جرد استنتاجه من أي أساس ، هذا فضلا عن أن التصريحات المعتمدة من قبل الخبير صادرة عن شخص لم يثبت أنه مؤهل للإدلاء بها. وفيما يتعلق بتقدير قيمة الخسائر فإن ما توصل إليه الخبير لا يستند على أساس ويعوزه الدليل القانوني ، ذلك أنه حدد قيمة الخسائر دون أن يحدد العناصر التي استقى منها هذه القيمة والطريقة المعتمدة في تحديد مبلغ التعويض مما لا يمكن أن يضفي المصداقية على المعلومات والعناصر التي كانت أساسا لما توصل إليه من استنتاجات ولم يعتمد على أي وثيقة محاسبية مضبوطة. وأن الفواتير قد تكون فواتير مجاملة والمحكمة كانت مطالبة باستبعادها ، وأن الأصل في تحديد الضرر يكون بالرجوع إلى محاسبة المتضرر المعتمدة من قبل إدارة الضرائب ، وأن تقديرات الخبير لذلك غير موضوعية وخبرته معيبة والحكم المستند إليها لا يرتكز على أساس وفاسد التعليل. لكن ، حيث إنه بخصوص الدفع بعدم تخصص الخبير في التقويم فإنه لما كان الفصل 62 من ق.م.م في فقرته الثالثة قد حدد من ضمن أسباب تجريح الخبير كونه عين في مجال غير مجال اختصاصه ، فإن الدفع المذكور كان يتعين إثارته بواسطة طلب تجريح وهو ما لم يفعله الطاعن إضافة إلى أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت ما أثير بعلة أن : « الخبير المختص في المحاسبة هو المؤهل للقيام بهذه المهام » ، وهو تعليل غير منتقد. وفيما يتعلق بخرق مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م فإن المحكمة قد ردت ما تم التمسك به بشأن ذلك بما جاءت به من أن : « الخبير استدعى كلا من الدولة المغربية ووزارة الداخلية والوكيل القضائي لحضور إجراءات الخبرة وأنهم توصلوا بالاستدعاء » ، وهو تعليل مطابق لواقع الملف الذي بالرجوع إليه وخاصة تقرير الخبرة يلفى أنه مرفق بمحاضر منجزة من طرف المفوض القضائي امبارك (ب) ، تفيد توصل كل الأطراف بالاستدعاء بتاريخ 10/05/2011 لحضور جلسة الخبرة بتاريخ 24/05/2011. وبخصوص عناصر التعويض ، فإن المحكمة لما اعتمدت تقرير الخبرة في تحديد التعويض ، تكون قد أخذت به محمولا على أسبابه التي استندت إليها في تحديدها المذكور. وأنه بالرجوع إلى الخبرة يتبين بأن الخبير قد أبرز عناصر الضرر المتمثلة في الخسائر الناتجة عن احتراق كامل لمدخل المنزل ولمحتوياته وتشققات في السقف والسطح وإتلاف للمعدات الطبية وأبوابه ونوافذه واحتراق وإتلاف جميع الأثاث والأجهزة التي تحتويها غرف المنزل ، وتأثر الصباغة من جراء التشققات والتصدعات والدخان والاحتراق والإتلاف والضياع الكامل لجميع المصابيح والأسلاك الكهربائية المكونة للمنزل والعيادة الطبية ، واعتمد في تقدير التعويض على قيمة الأصول والخصوم بالنسبة للعيادة الطبية وفواتير اقتناء أصول العيادة الطبية عند بدايته المهنية وقيمة تهالكها ، مما يكون معه ما أثير بهذا الفرع من الوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب : قضت محكمة النقض برفض الطلب.