Le contrat de compte bancaire étant un contrat commercial, le litige relatif à son solde débiteur relève de la compétence du tribunal de commerce, y compris si ce solde résulte d’un contrat de prêt (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 82332

Identification

Réf

82332

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

967

Date de décision

07/03/2019

N° de dossier

2019/8227/1012

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 5 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Article(s) : 6 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale d'une action en recouvrement d'un solde débiteur issu d'un contrat de prêt. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que le prêt constituait un contrat de consommation civil, en l'absence de preuve de la qualité de commerçant de l'emprunteur. L'établissement bancaire appelant soutenait au contraire que les contrats de prêt consentis par les banques sont des actes de commerce par nature. La cour retient que la compétence se détermine au regard de l'objet de la demande, qui porte sur le solde d'un compte bancaire utilisé pour la gestion du prêt. Elle rappelle que le compte bancaire est un contrat commercial au sens du code de commerce. Dès lors, le litige portant sur l'exécution de ce contrat relève, en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, de la compétence de ces dernières. La cour infirme par conséquent le jugement entrepris, déclare le tribunal de commerce compétent et lui renvoie l'affaire pour qu'il soit statué au fond.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبتها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 11/02/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 9/1/2019 تحت عدد 29 في الملف رقم 10445/8227/2018 القاضي بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبث في الطلب مع حفظ البت في الصائر.

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنفة تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 25/10/2018 و المؤدى عنه الرسوم القضائية تعرض فيه انها دائنة للمدعى عليها بما قدره 395956،60 درهم من قبل الرصيد المدين لكشف حسابها المطابق لدفاتر العارضة الممسوكة بانتظام ، وبان المدعى عليها امتنعت عن الاداء رغم جميع المساعي الودية والانذار الموجه لها .

لاجله يلتمس الطرف المدعي الحكم على المدعى عليها بادائها مبلغ 395956،60 درهم مع الفوائد البنكية والضريبة على القيمة المضافة ابتداء من تاريخ حصر الحساب وبالفوائد القانونية وباداء تعويض قدره 5000درهم مع النفاذ المعجل والصائر وتحديد مدة الاكراه البدني في الاقصى .

وبناء على رسالة الادلاء بوثائق المدلى بها من قبل نائبة المدعية بتاريخ 14/11/2018 وتتمثل في اصل كشف حساب ورسالة الانذار ومحضر التبليغ واصل عقد بيع .

وبناء على الملتمس الكتابي للسيد وكيل الملك لدى هذه المحكمة المؤرخ في 26/12/2018 والذي يلتمس فيه الحكم وفق مطالب المدعية .

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرضت الطاعنة أن المحكمة التجارية قضت بعدم اختصاصها نوعيا للبث في الدعوى بعلة ان عقد القرض موضوع الدعوى هو عقد قرض شخصي استهلاكي وانه ليس بالملف ما يفيد ان المدعى عليه تاجر او استفاد منه لغرض نشاطه التجاري او المهني، لكن الثابت من المقال الافتتاحي للدعوى ان الموضوع يتعلق بأداء مديونية ناتجة عن عقد قرض ، وأن المادة الخامسة من قانون إحداث المحاكم التجارية تنص على أن هذه المحاكم تختص في الدعوى المتعلقة بالعقود التجارية وبما ان عقد القرض يعد من العقود البنكية فان النزاع القائم بشأنه يدخل في نطاق اختصاص المحكمة التجارية ، بالإضافة الى ان عملية البنك ومنح القروض والتسهيلات تعتبر عملا تجاريا طبقا لمقتضيات الفقرة السابعة من المادة السادسة من مدونة التجارة، وان المحكمة التجارية لما اعتبرت عقد القرض موضوع الدعوى ليس عقدا تجاريا وقضت بعدم اختصاصها لم تجعل لقضائها اساسا قانونيا صحيحا.

لذلك يلتمس الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد باختصاص المحكمة التجارية للبث في الطلب والبث في الصائر ، وفي حالة ما اذا قررت محكمة الاستئناف التجارية بان المحكمة التجارية غير مختصة نوعيا للبت في الدعوى الحكم بإحالة القضية واطرافها على المحكمة الابتدائية بالمحمدية للاختصاص بدون صائر .

وادلى بنسخة تبليغية.

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 28/2/2019 حضرتها نائبة المستأنفة وألفي بالملف مستنتجات النيابة العامة وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 7/3/2019.

محكمة الاستئناف

حيث ارتكز الطاعن في إستئنافه على كون عقود القرض المبرمة من طرف الابناك تعتبر عقودا تجارية مما يجعل من الاختصاص نوعيا منعقدا للمحاكم التجارية .

و حيث إن الاختصاص النوعي إنما يتحدد بالغاية التي يرمي إليها مقال الادعاء و هي في نازلة الحال مطالبة المستأنف المستأنف عليه بأداء دين ناتج عن عقد قرض و كشف حساب .

و حيث إن المادة الخامسة من القانون المحدث للمحاكم التجارية نصت على إسناد الاختصاص لهذه الأخيرة للنظر في النزاعات المتعلقة بالعقود التجارية .

و حيث إن الثابت من وثائق الملف ان الدين موضوع الدعوى ناشئ عن عقد قرض منح للمستأنف عليه بمناسبة فتح الحساب بنكي لدى البنك المستأنف.

و حيث إن الباب الرابع من مدونة التجارة نظم العقود التجارية ، و جعل منها العقود البنكية ، و ان الحساب بالاطلاع وفق أحكام المذكور يدخل ضمن زمرة العقود البنكية ، و من تم ينطبق عليه وصف العقد التجاري وفق ما سلف بيانه .

وحيث إن القرض موضوع النزاع أبرم مع المستأنف عليه بمناسبة الحساب المفتوح لدى البنك المستأنف وذلك حسب الثابت من وثائق الدعوى ، كما ان الحساب البنكي استعمل لتدبير القرض و المطالبة انصبت على الرصيد السلبي للحساب وبالتالي ينصب النزاع على الحساب البنكي ، ويكون عطفا على ما ذكر الإختصاص نوعيا وبإعمال مقتضيات المادة الخامسة المومأ إليها أعلاه منعقدا للمحاكم التجارية للبث في النزاع موضوع نازلة الحال.

و حيث تبعا للأسانيد أعلاه تكون المحكمة التجارية بقضائها بعدم اختصاصها نوعيا للبث في النزاع المعروض عليها قد جانبت الصواب ، مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف و التصريح من جديد بانعقاد الاختصاص نوعيا للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبث في النزاع و إرجاع الملف إليها للبث فيه طبقا للقانون .

و حيث يتعين حفظ البث في الصائر الى حين البث في الموضوع .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و غيابيا .

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع: باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد باختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء نوعيا للبث في النزاع مع إرجاع الملف إليها للاختصاص بدون صائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile